إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-28-2012, 05:52 PM
  #1
محمودحموده
 الصورة الرمزية محمودحموده
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: طنطا - الغربية
المشاركات: 448
Icon1 التنظيم الضريبي وقواعد وإجراءات الربط و التحصيل والاعتراض في المملكة العربية السعودية

[justify]
التنظيم الضريبي وقواعد وإجراءات الربط و التحصيل والاعتراض في المملكة العربية السعودية.

 سوف نناقش إجراءات العمل داخل مصلحة الزكاة و الدخل في سلسلة من المراحل المتعاقبة التي يمكن عرضها بالشكل التالي:
- الحصر و التسجيل.
- تقديم الإقرار.
- الفحص.
- الربط.
- الاعتراض و الاستئناف.
............................
* أولاً: مرحلة الحصر والتسجيل:

في هذه المرحلة يتم حصر المكلفين بالضريبة, وذلك خلال إلزام جميع الأفراد و المنشآت و الشركات بالتسجيل لدى مصلحة الزكاة و الدخل قبل بدء مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي.
............................
* ثانياً: مرحلة تقديم الإقرار الضريبي:

- أوجب النظام على كل من الشخص الطبيعي المقيم الخاضع للضريبة, وعلى شركة الأموال المقيمة تقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة المستحقة من واقعة خلال (120) يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدر عنها الإقرار.
- كما أوجب النظام على الشخص الطبيعي المقيم, في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال, بأن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بصحة الإقرار.
- كما أنه ملزم في حالة توقف النشاط بإشعار المصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار ضريبي خلال (60) يوماً من الفترة الضريبية القصيرة المنتهية بتاريخ التوقف.
- نص النظام على الغرامات التي تترتب على المكلف (شخص طبيعي وشركة أموال) كما تم دراستها سابقاً.
............................
* ثالثاً: مرحلة الفحص:

بعد تقديم الإقرارات و مرفقاتها لمصلحة الزكاة و الدخل يتم فحصها و التأكد من صحة الضريبة الواجبة الدفع. أحياناً قد لا تكفي هذه الإقرارات ومرفقاتها المقدمة لمصلحة الزكاة و الدخل للاطمئنان على صحة وسلامة وعاء الضريبة لذا تلجأ المصلحة إلى الفحص المكتبي أو الفحص الميداني كما يلي:
- الفحص المكتبي:
• يقوم الفاحص الضريبي بتعبئة استمارة البيانات التمهيدية للفحص المكتبي يوقع عليه موضحاً وجهة نظره كاملة ومدى ثقته في الإقرارات المقدمة من المكلف.
• يقوم بإرسال استفسار كتابي إلى المكلف لطلب المزيد من الإيضاحات والمستندات (في حالة كانت البنود بحاجة للإيضاح أو المستندات غير كافية).
• يقوم الفاحص بفحص الردود و تعديل الإقرار المقدم من المكلف ثم يجري الربط الضريبي إذا رأى أنه ليس هناك ضرورة من الفحص الميداني.
- الفحص الميداني:
ويتطلب الانتقال إلى مقر المكلف و الإطلاع على النظام المحاسبي و المستندات المؤيدة لبنود الحسابات ومقارنتها بالبيانات التي قدمت لمصلحة الزكاة و الدخل لتقدير مدى قبول الإقرار المقدم من المكلف أو تعديله على ضوء الفحص. ويخضع الفحص الميداني لمجموعة من الاعتبارات:
 أن يتم الفحص خلال ساعات العمل الرسمية.
 أن يكون الغرض منه التحقق من صحة وسلامة تقرير الوعاء الضريبي.
 أن لا يتم نقل المستندات التي توضع تحت تصرف الفاحص من مقر الإطلاع عليها.
وبعد ذلك يقوم بإجراء الربط الضريبي.
............................

* رابعاً: مرحلة الربط:

بعد قيام الفاحص الضريبي بعملية الفحص وبعد إجراء التعديلات اللازمة أو اللجوء للتقدير في حالة عدم قبول حسابات المكلف يتم ربط الضريبة عليه و إخطاره بالمبلغ المستحق عليه. وقد تكون مطابقة لما جاء في الإقرار أو تزيد عنه. إذا كانت الزيادة أكثر من 10% من مبلغ الضريبة فتطبق عليه غرامة التهرب قدرها 25% على الفرق بين الضريبتين.
ربط الضريبة و تحصيله:
تحديد المبلغ الذي يلتزم المكلف بأداءه إلى الخزانة العامة للدولة.
أو .. مقدار الضريبة الذي يجب أن يدفعها الممول من وجهة نظر المصلحة.
مثال:
مبلغ الضريبة حسب إقرار المكلف 20,000 ريال بينما اتضح أن مبلغها بعد الفحص و الربط من الفاحص الضريبي هو 25,000 ريال.

بالتالي الفرق = الضريبة المستحقة – الضريبة حسب إقرار المكلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
الضريبة المستحقة
25,000 – 20,000
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
25,000

= 5,000
ــــــــــــــــــــــــــ × 100 = 20% < 10%
25,000

وبالتالي عليه غرامة تهرب بمبلغ = 25% × الفرق بين الضريبتين
= 25% × 5,000 = 1,250 ريال.
إذن المبلغ الواجب السداد = المبلغ المستحق + غرامة التهرب – ما سبق أن دفعه مع الإقرار
= 25,000 + 1,250 – 20,000 = 6,250 ريال.
............................
* خامساً: مرحلة الاعتراض والاستئناف:

يحق لكل من المكلفين بدفع الضريبة الاعتراض و الاستئناف على الربط كما يلي:
1. يـجـوز للـمـكلـف الاعتراض على الربط الضريبي الذي تخطره به المصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطاره بالربط.
2. لا يعد الاعتراض مقبولاً ما لم يسدد المكلف المستحق على البنود غير المعترض عليها.
3. يقدم المكلف الاعتراض بموجب عريضة مسببة.
4. تـنـظـر لـجـنـة الاعـتـراض الابـتـدائـيـة فـي اعـتراض المكلف, وتصدر قرارها بشأنه بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف و المصلحة وسماع دوافعهما، ويعتبر قرارها نهائياً ما لم يتم استثنائه أمام اللجنة الاستئنافية خلال (60) يوماً من تاريخ استلامه.
5. لـقـبـول اسـتـئـنـاف الـمـكلف يـشترط سداده الضرائب المستحقة طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية, أو تقديم ضمان بنكي بقيمة المبالغ المستحقة.
6. تنظر اللجنة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع بعد تحديد موعد الجلسة وإخطار الطرفين.
7. تـصـدر اللـجـنـة الاستـئـنـافـيـة قرارها بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والـمـصـلـحة وسـمـاع دوافعهما ويصبح قرارها نهائياً ما لم يتم استثنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
و يعتبر الربط نهائياً و الضريبة واجبة السداد إذا:
- وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة النظامية المحددة للاعتراض.
- إذا لم يستأنف أي من المصلحة أو المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية.
- يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغ القرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 تحصيل الضرائب:

أولاً: استقطاع الضريبة:
يجب على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشات الدائمة في المملكة الغير مقيمه، وعلى الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتية:
1. إيجار 5%
2. أتاوى أو ريع 15%
3. أتعاب إدارة 20%
4. دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5%
5. دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5%
06أي دفعات أخرى تحددها اللائحة لا تتجاوز 15%

في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
..................................
ثانياً: تسديد الضريبة:

على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوماً من نهاية سنته الضريبية.
.................................
ثالثاً: تسديد الضريبة على دفعات معجلة:

أ‌- مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس، والشهر التاسع، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية:
25% × (أ ــ ب) حيث أن:
أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقاً لإقراره.
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين (68) والخاصة باستقطاع الضريبة من هذا النظام.
ب‌- لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغاً مقداره خمسمائة ألف (500.000) ريال.
ج‌- للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ـ باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين و الخاصة بـاستقطاع الضريبة من هـذا النظـام ـ سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة.
د‌- تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة.
ه‌- تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
.......................................
رابعاً: تقسيط الضريبة:
أ‌- للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية. كما له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب‌- لا يعفي تقسيط الضريبة وفقاً لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى غرامة التأخير الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين لغرامات التأخير والغش من هذا النظام عن فترة التقسيط.
..................................
خامساً: استرداد المكلف للمبالغ الزائدة:

يحق للمكلف الذي سدد مبلغاً بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوماً تبدأ بعد مضي ثلاثين يوماً على مطالبته و تستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ.
..................................
سادساً: حجز ممتلكات المكلف:
أ‌. إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين (20) يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز.
ب‌. على أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.
ج‌. على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً بنية المصلحة الحجز على حسابه.
د‌. الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.
ه‌. الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال.
................................
سابعاً: بيع الممتلكات المحجوزة:
أ‌. تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.
ب‌. يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف.
ت‌. يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء:
1. الممتلكات المعرضة للتلف.
2. الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.
..................................
ثامناً: حجز الأموال المستحقة للمكلف:
أ‌. يجوز للمصلحة، بعد توقيع الحج، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة، بما في ذلك صاحب العمل، أو البنوك، أو المؤسسات المالية، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.
ب‌. يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ت‌. لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة.
ث‌. تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين (73،74) الخاصة بـحجز ممتلكات المكلف وبيع الممتلكات المحجوزة من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
للإطلاع:
المفاهيم الخاص باستقطاع الضريبة
* يقصد بأتعاب الإدارة: المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق، وإدارة السفن، ونحوها.
* يقصد بالأتاوة أو الريع: الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية، أو الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، على حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، وأسرار التجارة، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .
* يقصد بالإيجار: المبالغ المدفوعة مقابل عقود تأجير مثل تأجير المعدات أو الآلات أو المساكن أو شبكات المعلومات وغيرها.
* يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية: الخدمات الفنية، والتقنية، والعلمية، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفة، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية، والخدمات الاستشارية، أو الإشرافية، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها.
*يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة.
*يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة.
*يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، مع مراعاة الآتي:
أ- لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.
ب- يعتبر في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع.
ج‌- لا يمنع خضوع الشركة الموَزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها.
* يقصد بعوائد القروض: أي مبالغ تدفع لغير مقيم مقابل استخدام المال.
* يقصد بأي دفعات أخرى: أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في ثانياً أعلاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المراجع:
- الاعتراض و الاستئناف على الضريبة/ تحصيل الضريبة, موقع مصلحة الزكاة و الدخل.
- المادة التدريبية لاختبارات الزمالة, الزكاة و الضريبة, الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- محاسبة الزكاة و الدخل. المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني " الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ".
[/justify]
__________________
Auditor
Mahmoud Hamouda

Chartered Accountant & Tax Consultant
Financial Systems Analyst & Developer
Data Base Designer & Administrator
رابط مدونتي الشخصية

محمودحموده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2012, 11:23 AM
  #2
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: التنظيم الضريبي وقواعد وإجراءات الربط و التحصيل والاعتراض في المملكة العربية

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2012, 10:21 AM
  #3
حمو حماده الحلو
مشارك
 الصورة الرمزية حمو حماده الحلو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 32
افتراضي مشاركة: التنظيم الضريبي وقواعد وإجراءات الربط و التحصيل والاعتراض في المملكة العربية

لك منى جزيل الشكر والامتنان
حمو حماده الحلو غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-19-2013, 12:50 AM
  #4
ناصرناصرر
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 636
افتراضي مشاركة: التنظيم الضريبي وقواعد وإجراءات الربط و التحصيل والاعتراض في المملكة العربية

جزاكم الله خيرا
ناصرناصرر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2013, 04:13 PM
  #5
ناصرناصرر
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 636
افتراضي مشاركة: التنظيم الضريبي وقواعد وإجراءات الربط و التحصيل والاعتراض في المملكة العربية

جزاك الله خيرا
ناصرناصرر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:11 PM