إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2009, 03:17 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up مراحل تطور نظم التأمينات الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

مراحل تطور نظم التامينات الاجتماعيه

تعتبر التامينات الاجتماعيه احدى دعامات اى مجتمع حيث تعمل على تحقيق العداله الاجتماعيه كما اصبح لها دور اقتصادى وسياسى هام فى حياه الامم
ونظم التامينات الجتماعيه عرفتها المجتمعات القديمه منذ الآف السنين , ولكنها لم تعرف بوصفها الحالى الا فى آوخر القرن التاسع عشر الميلادى , وكان تاخذ الصوره التى تلائـم الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع التى تنشا فيه وان لم تخرج اسسها عن المعمول به فى باقى المجتمعات
ولقد عرفت مصر نظم المعاشات منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وذلك من خلال عدة مراحل كما يلي:

مرحـله ماقبــل ثــوره يوليــو 1952.
1- في مجال المعاشات:
أ- اللآئحة السعيدية:
حيث صدر أول تشريع ينظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 26 ديسمبر 1854 ـ وكانت هذه المعاشات تمول من خزينة الدولة ولا يساهم الموظفون بأية اشتراكات .
ب- المعاشات في عهد اسماعيل:
عندما ساءت أحوال الدولة المالية فى عهد الخديوى اسماعيل صدر الأمر العالي رقم 21 لسنة 1870 في 16 اكتوبر 1870 الذى فرض علي الموظفين أداء اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات.
ج– المعاشات فى عهد توفيق :
صدرت لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين فى 10 إبريل 1882 حيث قررت فيها المزايا الجديدة ، وفى سبتمبر سنة 1884 صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلى فئتين:
(1) داخل الهيئة وهؤلاء يسرى عليهم المعاش.
(2) خارج الهيئة وهؤلاء ليس لهم حق فى المعاش.
وفى 21 يونيو 1887 صدرت لائحة توفيق لتقرر نظاماً جديداً للمعاشات كما رفعت الاشتراك إلى 5 %.
د– قانون سنة 1909:
صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن قانون المعاشات الملكية متضمناً بعض التطورات والمزايا فى نظام المعاشات.
ﻫ– قانون سنة 1929:
صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنة 1935 حيث أوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنـة ما عدا رجال القضاء والشرطة – وقد زيدت فيه الاشتراكات إلى 7.5 %.

2- في مجال إصابات العمل:
أ- القانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن تقرير المسئولية المهنية لأصحاب الأعمال عن حوادث العمل:
ومن أهم ماتضمنه هذا القانون من أحكام مايأتي:
(1) حدد نطاق تطبيقه وقصره علي العاملين في الصناعة والتجارة.
(2) إقتصرت مسئولية صاحب العمل بمقتضي القانون علي حوادث العمل دون أمراض المهنة.
(3) أعطي المصاب الحق في العلاج علي نفقة صاحب العمل وفي حدود معينة ، وكذا الحصول علي معونة مالية تعادل نصف أجره ولا تزيد علي 20 قرشا في اليوم خلال فترة العلاج من الإصابة.
(4) يمنح العامل تعويضا ضئيلا يلتزم به صاحب العمل إذا تخلف عن الإصابة عجزا كليا ، ويؤدي هذا التعويض إلي الورثة في حالة وفاته.
ب- القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإجباري من حوادث العمل:
نقل مسئولية التعويض عن العجز والوفاة الناتجة عن الإصابة إلي شركات التأمين ، وذلك مقابل عبء محدد ومعلوم يتحمل به صاحب العمل ويؤديه إلي الشركة المسئولة.
ج- القانون رقم 89 لسنة 1950 في شأن التعويض عن إصابات العمل:
حل هذا القانون محل القانون رقم 64 لسنة 1936 وقد إقتصرت أحكامه علي إصلاح بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون المذكور بالإضافة إلي زيادة معدلات المزايا.
د- القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة:
صدر هذا القانون مقررا مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل عما يصيبه من أمراض المهنة المنصوص عليها في جدول مرافق له وفقا للقواعد والأسس ذاتها المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 1950.

مرحــله ما بعــد ثــوره يوليــو 1952.
1- تشريعات التأمين الإجتماعي للعاملين في الحكومة:
ظل موظفو الحكومة الذين أوقف تثبيتهم إعتباراً من سنة 1935 وكذلك المستخدمون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية محرومين من نظم المعاشات وكان لهم الحق فى مكافأة تؤدى لهم فى أحوال معينة حتى عام 1952 – حيث توالت القوانين التى أصدرتها الثورة فى هذا المجال وذلك على النحو التالى:
أ- في مجال التأمين والإدخار:
القانون رقم 316 لسنة 1952:
تم بموجبه إنشاء صندوق للتامين وأخر للإدخار والمعاشـات لموظفي الحكومة المدنيين.
ب- في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
(1) القانون رقم 394 لسنة 1956:
حول هذا القانون نظام التأمين والإدخار إلـى نظام للتأمين والمعاشات.
(2) القانون رقم 36 لسنة 1960 والقــانون رقـم 37 لسـنة 1960:
خلال فترة الوحدة مع سوريا - حيـث كان الأول خاص بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين ، والثانى بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين.
(3) القانون رقم 50 لسنة 1963:
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها الدائمين حيث تم من خلال هذا القانون إدماج كل من القانون رقم 36 لسنة 1960 والقانون رقم 37 لسنة 1960 فى قانون واحد.

2- تشريعات التأمين الإجتماعي للعاملين في قطاع الأعمال:
لم يكن للعاملين فى غير الحكومة أى حقوق سوى مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون عقد العمل الفردى – وحيث لا تعتبر مكافأة نهاية الخدمة علاجاً للمشاكل التى تواجه العامل وأسرته فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة – لذلك فقد تم تطوير مكافأة نهاية الخدمة كما يلى:
أ- في مجال التأمين والإدخار:
القانون رقم 419 لسنة 1955:
أنشئ بمقتضاه صندوق للتأمين وأخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى .
ب- في مجال إصابات العمل:
القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل:
نقل مسئولية التأمين إلي هيئة عامة وأنشأ صندوق قومي لإصابات العمل ، وعالج سلبيات المرحلة السابقة.
ج- في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
(1) القانون رقم 92 لسنة 1959:
صدر هذا القانون خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا ، وقد حول نظام التأمين والإدخار إلى معاشات شهريه فى حالتى العجز والوفاة.
(2) القانون رقم 143 لسنة 1961:
ادمج هذا القانون نظام التأمين ونظام الإدخار فى نظام معاشات واحد سمى بنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويمول باشتراكات من صاحب العمل والعامل.
د- في مجال إنشاء النظم العامة:
القانون رقم 63 لسنة 1964:
استكملت التأمينات الاجتماعية حلقاتها بصدور هذا القانون حيث:
(1) تضمن إلي جانب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل من تأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة.
(2) إمتدت الحماية التأمينية للعاملين المؤقتين بالحكومة.
(3) إمتدت به حماية تأمين إصابات العمل إلي العاملين بالحكومة.

3- تشريعات التأمين الإجتماعي الموحدة لفئة العاملين لحساب الغير:
بتاريخ 1 / 9 / 1975 بدأ العمل بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى وحد قانون التأمين والمعاشات للعاملين فى الحكومة (الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963) مع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين في قطاع الأعمال (الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964).

4- تشريعات التأمين الإجتماعي لباقي الفئات:
أ- التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم :
إمتدت التغطية التأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 إعتـباراً من 1 / 11 / 1973 ، والذى حل محله القـــانون رقـــم 108 لسنة 1976 إعتبــاراً من 1 / 10 / 1976 .
ب- التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج :
إمتدت التغطية التأمينية إلى العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 إعتــباراً من 1 / 11 / 1973 ، والذى حل محله القانون رقم 50 لسنة 1978 إعتباراً من 1 / 8 / 1978.
ج- التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة (التأمين الإجتماعي الشامل) :
بتاريخ 1 / 1 / 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة – والذى حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980 من 1 / 7 /1980 ، الذي أستكملت به التأمينات الإجتماعية التغطية لكل من يمارس نشاطا إقتصاديا ولا تمتد إليه النظم التأمينية الأخري.

5- تشريعات التأمين الإجتماعي لمن فاتهم اللحاق بنظم المعاشات:
أ- القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن منح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل تطبيق نظام المعاشات (قبل 1/10/1956).
ب- المادة 166 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 منحت معاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الذين إنتهت خدمتهم قبل تطبيق نظام المعاشات في شأن هذه الفئة (قبل 1/5/1960).
ج- المادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 منحت معاشات للعاملين في منشأت القطاع الخاص التي ألت إلي الدولة قبل 1/1/1962 – الذين إنتهت خدمتهم ببلوغ سن الستين أو بالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964.
د- المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 منحت معاش (السادات) لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون (1/7/1980) ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعي أو التأمين والمعاشات العسكرية

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:06 PM