الضوابط التى يجب الالتزام بها عند احتساب المصروفات الإدارية العمومية
تعليمات تنفيذية رقم 8 لسنة 1999
بشأن
الضوابط التى يجب الالتزام بها عند احتساب المصروفات
الإدارية العمومية فى الحالات التقديرية
ـــــــ
نظرا لما تبين للمصلحة من وجود خلط بين مصروفات التشغيل والإنتاج والمصروفات الإدارية والعمومية ، ونظرا لما يسببه هذا الخلط وما يترتب عليه من آثار عند تحديد الأرباح التى تربط عليها الضريبة .
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلى ضرورة مراعاة الاعتبارات التالية :
أولا : مصاريف التشغيل والإنتاج :
هى الأعباء التى تتحملها المنشأة مقابل حصولها على :
1- العناصر التى تدخل فى التشغيل والإنتاج بصفة أساسية ورئيسية مثل الخامات والمواد الأولية والأجور الخاصة بعمال التشغيل والإنتاج والبنود الإنتاجية وقيمة هذه العناصر فى مجملها تمثل إجمالى التكاليف والمصاريف المباشرة .
2- العناصر التى لا تدخل فى التشغيل والإنتاج بصفة أساسية ورئيسية ولكنها لازمة لكونها عنصرا مساعدا فى التشغيل والإنتاج وحسن سير التشغيل والإنتاج وانتظامه مثل استهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى التشغيل والإنتاج ـ القوى المحركة والطاقة – المواد والمهمات المساعدة ـ الأجور الخاصة بالإشراف على الإنتاج والخدمات المرتبطة به ـ الصيانة والإصلاح الخاص بالآلات والمعدات المستخدمة فى التشغيل والإنتاج وكل ما يساعد على تمام تنفيذ التشغيل والإنتاج ويعمل على حسن أدائه .
وهذه العناصر فى مجملها تمثل إجمالى التكاليف والمصاريف غير المباشرة .
ثانيا : المصاريف الإدارية والعمومية :
هى الأعباء التى تتحملها المنشأة مقابل الحصول على خدمات ومنافع غير متصلة بالتشغيل والإنتاج ولكنها لازمة لخدمة المنشأة ذاتها لكونها كيان قائم فى المجتمع أو لخدمة نشاط المنشأة بصفة عامة مما يؤدى إلى تحقيق أغراضها والمحافظة على حقوقها مثل :
· الإيجار الخاص بالعقارات المشغولة بالعاملين الإداريين ومكتب الإدارة دون المبانى المستغلة فى أغراض التشغيل والإنتاج .
· الاستهلاكات والمقصود بها استهلاك الأصول الثابتة المخصصة لخدمة المنشأة والنشاط وعلى وجه العموم دون استهلاك الأصول الثابتة التى تعمل فى خدمة التشغيل والإنتاج .
· الأجـور والمكافآت المنصرفة للعاملين بإدارة المنشأة غير المشتغلين فى التشغيل والإنتاج .
· مصاريف الإعلان ـ التبرعات ـ الإكراميات ـ العمولات ـ التعويضات والغرامات ـ الفوائد المدينة ـ رسـوم السجل التجارى والتراخيص والتليفون وخلافه .
ثالثا : بناءاً على ما تقدم فإن المصلحة تنبه إلى ضرورة مراعاة أن نسبة مجمل الربح التى يتم تطبيقها فى جميع الأحوال تجب كافة مصاريف التشغيل والإنتاج وعليه فلا يجوز خصم أى بند من بنود مصاريف التشغيل والإنتاج بعد تطبيق هذه النسبة وينطبق ذلك أيضا على نسب مجمل الربح التى تطبق فى حالات النشاط التجارى حيث أن هذه النسبة تجب كافة عناصر عمليات المتاجرة .
رابعا : وتنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الاعتبارات التالية عند فحص واحتساب المصاريف الإدارية :
1- لا يجوز بأى حال من الأحوال تقدير المصروفات الإدارية والعمومية بأى وسيلة من الوسائل وعليه يمتنع تقديرها بنسبة من رقم الأعمال أو مجمل الربح .
2- أن يكون المصروف محددا وأن يكون قد وقع بالفعل أى أن يكون مقابل عبء فعلى ولا يكون مقابل ما يحتمل وقوعه .
3- أن يكون المصروف لازما لتوليد الربح وليس استعمالا له أى أن يكون من التكاليف اللازمة لممارسة نشاط المنشأة وبما يخدم أغراضها أو للمحافظة على حقوقها .
4- أن يكون المصروف مؤيدا بالمستندات مثل الإيصالات والفواتير والعقود ، مع مراعاة أن بعض بنود المصروفات نظرا لطبيعتها يصعب الحصول فى شأنها على المستندات المؤيدة لها وقد تلجأ بعض المنشآت إلى إصدار مستندات داخلية بشأنها وفى هذه الأحوال يلزم مراعاة طبيعة المصروف ومدى ارتباطه بالنشاط وممارسته وضرورته لحسن سير العمل وبما يخدم أغراضها واعتماده بالقدر الذى يتناسب مع حجم وطبيعة النشاط .
5- أن يكون المصروف غير مبالغ فيه .
6- ألا يكون من المصاريف الرأسمالية لاختلاف هذا المصروف فى طبيعته عن المصروفات الإدارية مع مراعاة أنه فى حالة وجود مثل هذا المصروف ضمن المصاريف الإدارية يجب استبعاده على أن يخصم من أرباح السنة ما يخصها من استهلاك هذا المصروف .
7- أن يكون المصروف خاص بالسنة الضريبية موضوع المحاسبة .
8- أن يكون المصروف متمشيا مع أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
على كافة المأموريات الالتزام بكل ما ورد بهذه التعليمات وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها والمناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات .
مشاركة: وابط التى يجب الالتزام بها عند احتساب المصروفات الإدارية العمومية فى الحالات
من مبادئ النقض الضريبى:
الموجز:
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . إختلافها عن المصروفات . ماهية كل منهما . إمساك أو عدم إمساك الممول حسابات منتظمة . أثره . م 2/73 ق 14 لسنة 1939 المعدلة . القاعدة:
مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و بين المصروفات ، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين ، و دلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك - تكلفة السلعة أو الخدمة - و تكلفة الإدارة - و أراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة - ، وهو ما تتحقق به العدالة فى الإلتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك - تكلفة السلع أو الخدمات - - و تكلفة الإدارة - و بين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة - السلع أو الخدمات - عنصراً من عناصر العمليات على إختلاف أنواعها و تقدر تكلفة الإدارة و هى المصاريف تضييقاً للخلف عليها بين الممول و بين مصلحة ال(ضرائب) جزافاً بخمس الإيرادات .
( المادة 2/73 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق 146 لسنة 1950 ) .
( الطعن رقم 493 لسنة 54 ق نقض جلسة 1992/12/28 العدد 2 ص 1406 ). الفهرس:
3(ضرائب) --> الفصل الخامس : الضريبة على أرباح المهن غير التجارية --> الفرع الثانى : وعاء الضريبة
مشاركة: الضوابط التى يجب الالتزام بها عند احتساب المصروفات الإدارية العمومية
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وماتأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياءوالشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهمآميـن
مشاركة: الضوابط التى يجب الالتزام بها عند احتساب المصروفات الإدارية العمومية
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وماتأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياءوالشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهمآميـن
مشاركة: الضوابط التى يجب الالتزام بها عند احتساب المصروفات الإدارية العمومية
الأستاذ الفاضل / علي أحمد علي
تحية أعتزاز و تقدير لشخصكم عظيم العلم و أنه لفخر لنا جميعاً وجودك بيننا لننهل من علمكم بارك الله فيكم و في صحتكم
و عافاكم الله و جعله في ميزان حسناتكم صدقة جارية إلي أن يشاء الله .