إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-22-2010, 04:38 PM
  #1
محمد حمودة الدربى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 39
Icon19 ماهى العقوبات للاخطاء الاتية......

الرجاء الاجابة عن السوالين الاتيين........1/ منشاة تخضع للفئة ب وتم تقديم الاقرار على الفئة ا ماهى العقوبة لذلك 2/ رقم الاعمال لممول ا كثر من 2 مليون ج اعدة الممول بنفسة دون التوقيع من احد المحاسبين ماهى العقوبة لذلك ........... وشكرا
محمد حمودة الدربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-22-2010, 09:42 PM
  #2
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: ماهى العقوبات للاخطاء الاتية......

مادة (105) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.


مادة (107) : تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.
والقرار414 لم يتضمن اي عقوبات ولكن نعود الي القانون ماده83 و90
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2010, 12:09 PM
  #3
محمد زياد عمر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 57
المشاركات: 112
افتراضي مشاركة: ماهى العقوبات للاخطاء الاتية......

بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للسؤال الاول معنى خضوع الاقرار للفئة ب انه من المكلفين بامساك الدفاتر فاذا تقدم بالاقرار المخصص للفئة أ سيتم محاسبته تقديريا وفقا لنسب الربح الواردة بالقرار 414 وتنطبق عليه العقوبات الواردة بالمادة 135 من القانون ( هذا اذا تم تفعيل القانون أصلا ) , اما بخصوص عدم اعتماد الاقرار من المحاسب فعلى حد علمى لم يحدد القانون عقوبة لذلك و لم يقضى بعدم بطلان الاقرار
ارجو قبول خالص تحياتى .
محمد زياد عمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2010, 07:37 PM
  #4
فارس العصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 63
المشاركات: 178
افتراضي مشاركة: ماهى العقوبات للاخطاء الاتية......

83 فقرة ثالثة
يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا
العقوبة
135 فقرة ثالثة
غرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه 0
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
فارس العصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:12 PM