
العدالة الغائبة
بعدما اصدرت مصلحة الضرائب الكتب الدورية 23 و 24 لسنة 2010 ومن قبلها الكتاب الدوري 2 لسنة 2010 والتي اباحت للمصلحة عقد اتفاقات مختلفة للاشخاص الطبيعيين فئة (أ) دون غيرها من باقي الفئات ا,ب,حـ اشخاص اعتباريين و ب , حـ اشخاص طبيعيين تبين من التطبيق العملي ان هناك بعض الحالات التي حاولت المأموريات الاتفاق معها :
ان هناك سنوات ينطبق عليها الاتفاق وسنوات لاينطبق عليها الاتفاق فمثلا حالة فيها رقم الاعمال 200000 جـ وصافي ربحها عام 2004 بلغ 10200 وفي عام 2005 بلغ رقم الاعمال 210000 وصافي الربح طبقا للاقرار 10400ثم في عام 2006 بلغ صافي الربح طبقا للاقرار 15000 ج ورقم الاعمال 320000 جـ ثم في عام 2007 بلغ رقم اعماله 190000 جـ وصافي ربحه بالاقرار 9800 جـ
فهل ستقوم المامورية بعقد اتفاق معه من 2005 حتى 2008 ؟؟ فهل تحققت العدالة بين الممولين ؟؟
هل من العدل اقرار نسب للممولي الاشخاص الطبيعييين فئة ا والاشخاص الاعتباريين ذوى ارقام الاعمال المماثلة ونفس الظروف فئة ا لايخضعون ؟؟
هل الكتب الدورية ملزمة للممولين ام ملزمة للادارة الضريبية فقط ؟
ومادامت ليست ملزمة للممولين فللممول ان يلجا الى طريق القضاء وتتوه الضريبة كما تاهت في القوانين السابقة
وهل الاجبار بامساك الدفاتر و الفاتورة وتجريم المخالف سيحل المشكلة ؟
وهل الاتفاقيات الفردية للفئة المذكورة يتم تطبقه في الحالة السابقة ام ستتم اتفاقات لسنة وتترك اخرى؟
هل المقصود بتلك الاتفاقيات هو تحصيل الضريبة وهل ستحصل الضريية من تلك الفئة بهذه الطريقة؟
هل عندما يلجا الممول للقضاء للمعاملة بالمثل ستمنعه الكتب الدورية من الحصول على حقه في العدالة؟
هل نسب الربح الواردة والتي تم حسابها بعد دراسات (قد تكون عادلة اواسس شبه واقعية في اغلبها)والنسب التي استقرت عليها احكام المحاكم والتي اخذت بها اللجان الداخلية مثل التي اتى بها الكتاب الدوري 2 لسنة 2010 والتي زادت عن النسب السابقة وان هناك بعض الانشطة لم يرد لها نسب ام هو تعجيز للماموريات والممول معا ومضيعة للوقت والجهد وزيادة في تكلفة التحصيل
وهل النسب بهذه الكيفية هي التي ستحقق العدالة اذ كيف سيوافق الممول على زيادة في نسب الربح في ظروف شدة المضاربة الحالية وانه في السابق وافق باقل منها وحكمت له المحكمة باقل منها ؟
ثم ان هناك الاخطر في الكتاب الدوري 25 لسنة 2010 ومفاده تطبيق المادة 136 اي ان المامورية اذا اتضح لها بعد الاتفاق ان هناك فروقا في الضريبة يتم تحويل الممول للتهرب الضريبي لرفع الدعوى الجنائية باعتباره متهربا اي ستستدرجه المامورية الممول وتسلمه بايديها للتهرب لان المامورية لاتملك تطبيق جزاءات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واخير هل حقق القرار الوزاري 414 لسنة 2009 والذى حدد المنشات الصغيرة هل حددها فعلا ام زاد المشكلة تعقيدا .؟؟
هل ستحقق العدالة
ام ان العدالة ستتحقق وفق حلول غير مدروسة مستمدة من ..........؟
لله الامر
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 10-01-2010 الساعة 10:40 PM