إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-26-2010, 12:39 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon17 الفاتورة الإجبارية.. الخميس القادم

الفاتورة الإجبارية.. الخميس القادم
وزارة المالية:
الفاتورة تضبط المجتمع الضريبي وتحفظ حق الدولة والمستهلك
التعديلات لم تفرض ضرائب جديدة.. والمحاسبة بالسعر الوارد بالفاتورة
علاء معتمد
يبدأ اعتبارا من الخميس القادم العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة ..2005 والتي تلزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما. أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
وتأتي التعديلات الجديدة في القانون. بما يضمن حقوق المتعاملين وحقوق الخزانة العامة للدولة.. حيث تتضمن التعديلات الجديدة توقيع عقوبة التهرب علي كل من يرفض التعامل بالفاتورة. وتصل هذه العقوبة إلي الحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.
أبدي المستهلكون مخاوفهم من لجوء التجار إلي زيادة الأسعار بحجة دفع الضريبة. أكد المسئولون بوزارة المالية ومصلحة الضرائب أن التعديلات الجديدة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وأن إصدار الفاتورة ليس ضروريا فقط لضمان صحة البيانات التي يدونها الممول في إقراره الضريبي. وإنما هو أمر واجب للحفاظ علي حق المستهلك لدي التاجر.
وحذرت المصلحة من لجوء التاجر لزيادة سعر السلعة أو الخدمة إذا طالبه المستهلك بالفاتورة. لمحاسبته ضريبياً بالسعر المدون بالفاتورة علي جميع مبيعاته سواء كانت بفاتورة أو من غير فاتورة.
يلزم قانون الضريبة علي المبيعات المسجلين الذين يزيد حجم تعاملاتهم عن 150 ألف جنيه سنويا بإصدار فاتورة ضريبية.
"الجمهورية" استطلعت رأي جميع الأطراف لبيان مدي استعداد السوق للتعامل بالفاتورة اعتبارا من أول الشهر المقبل.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن التعديلات الجديدة في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل تستهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة العمل بالفواتير. وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة. مشيرا إلي أن هذه التعديلات سيتم العمل بها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.
وقال الوزير إن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتطبيق التعديلات الجديدة. وان هذه الخطة سيتم تنفيذها بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع أنحاء الجمهورية. كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة علي استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم.
من جانبه أوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل التشريعي اعتبر عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونيا. وأن هذا التعديل يهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند إلي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية.
وقال إن المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.
وأكد محمد عبدالخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن القانون سيطبق علي كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي.
وقال إن قانون الضرائب يراعي طبيعة السوق المصرية. وأنه حدد الملتزمين بإمساك الدفاتر بكل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ 50000 جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي 250000 جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ 20000 جنيه. وأن الممول غير الملزم بإمساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون بإصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.
من جانبه يؤكد ممدوح عمر - رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب "المبيعات" - أن قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يلزم جميع المسجلين لدي المصلحة الذين يزيد حجم أعمالهم من 150 ألف جنيه سنويا بضرورة إصدار الفاتورة. وتتم معاقبة المسجل الذي لا يلتزم بذلك.
وأضاف أن جميع المسجلين مطالبون بإصدار فاتورة ضريبة فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليه إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1 و2 و3 وذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة وأنه يتعين علي تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة إصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
وأكد أن التعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة علي التجار أو المنتجين أو أصحاب المهن الحرة. وأنه لا مجال لأي حاولة لرفع سعر الخدمة أو السلعة بحجة إصدار الفاتورة. وأنه يمكن لأي مستهلك يتعرض لمحاولة ابتزاز من التاجر أن يقدم الفاتورة لمصلحة الضرائب علي المبيعات حتي يمكن للمصلحة محاسبة التاجر علي جميع مبيعاته طوال العام بالسعر إلا علي الوارد بالفاتورة.
وقال إن الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقه. حيث تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات إلي المستهلك.
وأوضح أن الفاتورة الضريبية تختلف عن الفاتورة العادية. مشيرا إلي أن الفاتورة الضريبية يجب أن تشمل بيانات محددة بنص القانون مثل: أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها. وأن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله. وأن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا. وبيان السلعة أو الخدمة المباعة. وقيمتها. وفئة الضريبة المقررة. وقيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب علي أهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر.. وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن إلزام الممولين بإصدار الفاتورة يعد استكمالا لإصلاحات المنظومة الضريبية وإثبات الإيرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية والتي ستعتمد عليها المصلحة في إثبات صحة الإيرادات الواردة بإقرارات الممولين.. مؤكدا أن هذ الخطوة ستسهم في انتظام السوق والمعاملات وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والإفصاح في إقراراتهم الضريبية بما ينعكس بالإيجاب علي طرفي الماملة الضريبية ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن الالتزام بالفاتورة يحقق العدالة الضريبية ويقضي علي فرص تمتع الممول غير الملتزم بالميزة التنافسية التي كان يتمتع بها في السابق نتيجة عدم إصداره الفاتورة في تعاملاته وبالتالي عدم إظهار إيراداته الحقيقية وتحمله عبء ضريبي أقل.
وطالب بضرورة إصدار مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية واضحة لإقرارات 2010 تراعي واقع أن نصف هذا العام سيكون ملزم فيه الممول قانونا بإصدار الفواتير الضريبية وتعتبر حالات عدم إصدار الفاتورة خلاله واقعة تهرب ضريبي والنصف الآخر غير ملزم فيه الممولين بهذه التعديلات خاصة ونحن نتوقع أن تظهر المنافسة بالسوق نتيجة اختلاف الأسعار بين الملتزمين بإصدار الفاتورة وغير الملتزمين بها.
أكد عبدالغني علي ضرورة تنظيم الإدارة الضريبية حملة إعلامية قوية بضوابط وإجراءات الالتزام بالفاتورة تتضمن التوعية بأهداف ومزايا إصدار الفاتورة وتحدد شكل الفاتورة القانونية والتي يجب أن تتضمن تحديد إجمالي قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة إن وجد ورقم ملف البائع والمأمورية التابع لها والرقم المسلسل للفاتورة باسم البائع وأن يكون عليها ختم البائع وما يفيد استلامه السعر المعلن بالفاتورة وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة إلي جانب التوعية بأهمية الفاتورة للمشتري في إثبات مصروفاته المعتمدة ضريبيا.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إن التزام الممولين بإصدار فواتير تعد قرينة علي ما يحققونه من دخل يخضع للضريبة وذلك بصلب قانون الضرائب سيساعد الإدارة الضريبية علي العمل بفاعلية وإنجاز نحو الربط والتحصيل الضريبي علي أساس فعلي وليس تقديري وذلك ليتسم النظام الضريبي المصري بأعلي مستويات الجودة.
وأضاف أن هذا التعديل يعد خطوة إيجابية نحو انتظام السوق المصري والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة ولكن يجب مراعاة آليات التطبيق لاكتشاف من يخالف أحكام القانون في هذا الصدد. فإقرار عقوبة بصلب القانون علي المخالف أمرا هاما لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع خاصة أنه ينطوي علي اعتبار عدم إصدار الممول لفواتير تثبت دخله تعد واقعة من وقائع التهرب الضريبي التي قد تصل عقوباتها وفقا لحكم القانون "91" لسنة 2005 إلي الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2010, 10:06 AM
  #2
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: الفاتورة الإجبارية.. الخميس القادم

وهل المحاسب القانونى عند اداء اي خدمة للممول مثل مساعدته فى اصدار بطاقة ضريبية يعطى فاتورة عن تقديم الخدمة
وهل لو هناك خسارة اخر العام ستعترف الضرائب بها
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 05:03 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي الفاتورة معركة « غالى » المقبلة فى الأسواق

الفاتورة معركة « غالى » المقبلة فى الأسواق

كتب محسن عبدالرازق ٢٧/ ٦/ ٢٠١٠
شهدت الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول ما يسمى بالفاتورة الضريبية، وانتهى بصدور تشريع يجرم عدم إصدارها ضمن تعديلات قانون الضرائب على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والتى تم إقرارها مع إقرار الموازنة العامة للدولة ٢٠١٠ / ٢٠١١.
وسبق أن تم إصدار قانون التجارة والذى ينص على الإلزام بالفاتورة، ثم صدر القانون ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بفرض الضريبة العامة على المبيعات «أكثرالتشريعات صرامة فى عدم الإصدار» والذى اعتبر واقعة عدم إصدارالفاتورة إحدى حالات التهرب، وتعدد تلك الوقائع بتعدد الفواتيرالتى لم يتم إصدارها، والتى ترقى إلى اعتبارها جريمة، يترتب عليها ما يترتب على ارتكاب الجرائم الأخرى من عقوبات تصل لحد السجن والغرامة، تلا ذلك أيضا ما ورد بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥.
ورغم أن أهمية الفاتورة تختلف بإختلاف الأطراف التى تعنيها ويؤثر عليها إصدارها من عدمه فإنها تعتبر أداة مهمة لقياس أداء الكيانات الاقتصادية وتقييم نتائجها، سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص، ما يسهم فى اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المؤسسات من حيث التمويل والاستمرارية أو التحول لأنشطة أخرى.
وتعد الفاتورة المعركة المقبلة لوزير المالية يوسف بطرس غالى، لاسيما مع بدء تطبيقها إجباريا الشهر المقبل، وإلزام أصحاب الأعمال ومؤدى الخدمات بها، رغم أنها تحتاج تهيئة المجتمع وتكثيف نشر ثقافة استخدامها بين المواطنين، لاسيما أنها تعد مستندا يؤيد صحة النظام ويؤكد مدى صدق الكيانات، ويمكن مراجعتها وتدقيقها.
يقول أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار: تعد الفاتورة عماد أى نظام اقتصادى، مؤكدا أن المستهلك النهائى أحد المستفيدين الرئيسيين من إصدارالفاتورة التى يتحتم الرقابة على إصدارها.
ويضيف: القانون وحده لا يعد كافيا أبدا للقيام بدور تفعيل الفاتورة فى المعاملات التجارية والمالية، حيث ترقى عملية الإلزام إلى كونها ثقافة عامة يسهم فى خلقها العديد من الأطراف منها الإعلام، والجهاز الضريبى، والجهاز التشريعى، فضلا عن جهاز حماية المستهلك الذى يجب أن تكون لديه أساليب التعاون مع الإدارة الضريبية، من خلال استراتيجية واضحة ومحددة، واتخاذ إجراءات مناسبة فى المخالفات، وكذا الجمارك ومصلحة السجل التجارى والتموين والنقابات التى يجب أن تتيح التعامل بعد الاطلاع على شهادة تفيد الالتزام بإصدار الفواتير.
ويحذر عبدالغنى من الوقوع تحت طائلة القانون جراء عدم إصدار الفاتورة، ويشير إلى ضرورة استمرار المتابعة من الجهات المختصة.


المصدر : المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=260384


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 08:06 PM
  #4
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
افتراضي مشاركة: الفاتورة الإجبارية.. الخميس القادم

الفاتورة معركة « غالى » المقبلة فى الأسواق


__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 12:08 AM
  #5
Apocalyptica
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 139
افتراضي مشاركة: الفاتورة الإجبارية.. الخميس القادم

ياريت فكرة الفاتوره تنفذ فعلا
اعتقد لو تم تفعيلها جيدا ستكون الحسنه الوحيده للوزير الهمام
انا في راي ان الفاتورة او مستند مقابل اداء الخدمه هو عقد بين اطراف التعامل
بس المشكله لو الواحد ركب تك تك حيعمل معاه ايه
Apocalyptica غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-17-2010, 12:02 PM
  #6
سميرة سعيد
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 43
المشاركات: 44
افتراضي مشاركة: الفاتورة الإجبارية.. الخميس القادم

يا سيدى ركوب التوتك أمر سهلا .. انما إية العمل فى الفاتورة الاستيرادية ذات السعر غير الحقيقى .. وبالطبع المستورد ملتزم بالسعر الاستيرادى الوهمى .. فكيف الحال .. عند إصداره فاتورة .. بعد حساب التكلفة ومشتملاتها على أساس هذا السعر .. فهل تاجر الجملة يستطيع .. ان يساير هذا السعر .. عند الشراء وكذلك عند البيع ..
لذلك يجب الوقوف على حقيقة الأمر .. من أول باب .. وليس الوقوف عند البوابة الأخيرة فقط ...
استفسار أخر .. مين الذى سوف يتحمل فروق التكلفة .. لسعر البيع النهائى ..؟
سميرة سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2010, 03:40 PM
  #7
Apocalyptica
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 139
افتراضي مشاركة: الفاتورة الإجبارية.. الخميس القادم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرة سعيد مشاهدة المشاركة
يا سيدى ركوب التوتك أمر سهلا .. انما إية العمل فى الفاتورة الاستيرادية ذات السعر غير الحقيقى .. وبالطبع المستورد ملتزم بالسعر الاستيرادى الوهمى .. فكيف الحال .. عند إصداره فاتورة .. بعد حساب التكلفة ومشتملاتها على أساس هذا السعر .. فهل تاجر الجملة يستطيع .. ان يساير هذا السعر .. عند الشراء وكذلك عند البيع ..
لذلك يجب الوقوف على حقيقة الأمر .. من أول باب .. وليس الوقوف عند البوابة الأخيرة فقط ...
استفسار أخر .. مين الذى سوف يتحمل فروق التكلفة .. لسعر البيع النهائى ..؟
الي عمله المستورد مع المورد الخارجي يعمله مع تاجر الجمله بس تاجر الجمله مش حيعرف يعمل نفس الشئ مع تاجر التجزئه
و كل حاجه ليه حل العزيز/ دوق ويلز
Apocalyptica غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:17 AM