مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الإجراءات الواجبة للفحص الضريبي
الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص :
أولاً :إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحينالبحث عن المستندات اللازمة للفحص .
ثانياً :عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الإلتزام تماماً بكلما جاء فى الإتفاقية المبرمة مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58بند141لسنة2005وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية .
ثالثاً :عند تحديد موعد اللجنة الداخلية ، يتم الحضور أمامهاوطلب تطبيق الإتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك
وطلب تأجيل نظر الطعن
لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة
ضد مصلحة الضرائب
بشأن قراررئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009
والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى
تحت رقم 20055 لسنة 63 ق
وفى حالة عدم الإستجابة للطلب ؛ يتم إثبات الطلب والإمتناع عن تقديم أى مستندات للفحص .
وبعد صدور قراراللجنة الداخلية يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الإبتدائيةالتابع لها مقر الصيدلية وتقدم الإتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة
وكذلك شهادة بالدعوى المقامة أمام مجلس الدولة
بشأن إلغاء الإتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية ..
لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية .
وللرد على أى إستفسار بشأن هذه الخطوات يرجى الإتصال بالنقابة علىالأرقام التالية :
27925715 – 27958394
17-2-2009
..................................
نقلاً عن موقع النقابة العامة لصيادلةمصر
__________________