حكم محكمة القضاء الإداري بسقوط ضريبة كسب العمل بالتقادم الخمسى
حكم محكمة القضاء الإداري بالدائره الرابعة و العشرون ضرائب. بالدعوي رقم ٢٠٢١ لسنة ٧٤ ق. الصادر الحكم بجلسه ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م. بسقوط ضريبة كسب العمل بالتقادم الخمسى
واتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها في ذمة الممول مفاده وجوب البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة , و انقضاء مدة التقادم الخمسي دون اتخاذ تلك الاجراءات يترتب عليه سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة .
- اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بجلسة ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م. قالت فيه ان مأمورية الضرائب المختصة قد قامت بمطالبة الشركة الطاعنة عن السنوات ٢٠٠٦ / ٢٠٠٩ م. بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ م. وحيث إن آخر أجل لتقديم التسوية عن المرتبات للعام ٢٠٠٨ هو ٢٠٠٩/١/٣١، ويكون تاريخ السقوط بالتقادم الخمسي في ٢٠١٤/١/٣١، الأمر الذي تكون معه السنوات عن عام ٢٠٠٨ وما قبلها قد سقط بالتقادم الخمسي ،
ومن ثم فإن الدفع المبدى من الشركة المدعية بسقوط حق المصلحة في
المطالبة بضريبة المرتبات عن سنوات النزاع من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨ يكون قائما على سند سليم من الواقع والقانون
متعينا القبول ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لهذه السنوات
-------------------------------------------
منقول عن الاستاذ / يحيى سعد
المحامى بالنقض