إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-21-2023, 02:07 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,011
افتراضي أوامر الربط لعدم الطعن ليست سندا تنفيذيا تصلح لاجراءات الحجز والتحصيل ولا يجوز التنفي





محامى ضرائب جمال الجنزورى


27 ديسمبر 2021 ·
أوامر الربط لعدم الطعن ليست سندا تنفيذيا تصلح لاجراءات الحجز والتحصيل ولا يجوز التنفيذ بها قانونا.
...............................:
السند التنفيذي في القانون المصري هو ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن ، هذا الالتزام يُراد تنفيذه جبرًا لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارًا. الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات؛ أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوعًا. ومن هنا، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي ثابت به الالتزام المُراد تنفيذه جبرًا. وقد حدد قانون المرافعات المصري الشكل والمضمون اللازم تواجدهما في أي سند تنفيذي، كما حدد الأوراق التي يُمكن اعتبارها سندًا تنفيذيًا؛ وبالتالي، لا تعتبر أية ورقة سندًا تنفيذيًا ما لم ينص قانون المرافعات المصري على اعتبارها كذلك.. ويكون السند التنفيذي في عدة صور؛ هي: الأحكام القضائية، والأوامر، وأحكام المُحكّمين، والمُحررات المُوثّقة، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية.
وفى مجال التشريع الضريبى ثمثل المطالبات المرسلة من مصلحة الضرائب الى المسجلين والمكلفين على النماذج (4,3 – و35 – و 36 ) ضرائب عامة ونماذج (14 ،15, 16 ) قيمة مضافة ونموذج ( 3) ضرائب عقارية هى مجموعة السندات التنفيذية التى تمكن مصلحة الضرائب المصرية من التنفيذ الجبرى ومباشرة اجراءت الحجز والتحصيل .
وهذه الاوراق اعطاها القانون ( الضريبى) صفة السندات التنفيذية , فمثلا نجد ان القانون 91 لسنة 2005 جرى نصه فى مادتة 103 على ان " يكون تحصيل الضريبة ومقابل التاخير..بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ..)
اذن التشريعات الضريبة اعطت بعض الاوراق صفة السندات التنفيذية ليس الا, اما باقى احكام السند التنفيذى من شروطة الشكلية والموضوعية والاحكام والشروط التى يجب ان تتوافر بها فتخضع لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
والذى نص فى الماده 280 منه على أن " لايجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ."
أى أن فكرة السند التنفيذى تقوم على اجتماع قوة الإلزام : اى يكون محقق الوجود، أى الزام نهائى فى نظر القانون.
بحيث لا يحتمل وجوده أى نزاع حوله بعدئذ، وبصرف النظر عما إذا كان هذا النزاع جدياً أو غير جدى. فإذا لم تتوافر النهائية الحقيقة كان هذا الإلزام غير محقق الوجود أصلاً، ولو كان موجوداً، وبالتالى لا يجوز فى هذه
الحالة تزويد السند بالصفة التنفيذية، ولا يجوز إذن تنفيذه جبرا، ولو أن محله الزام ، فاذا ما كانت الاحكام وهى سندات تنفيذية بطبيعتها تستلزم النهائية اذ القاعدة أن ما يصلح من هذه الأحكام لكى يكون سندات إجرائية ذات صفة تنفيذية، هى أحكام الالزام النهائى وحدها، دون أحكام الإلزام غير النهائى التى هى بطبعها أحكام ابتدائية، وبالتالى نصت المادة
287 / 1 : م ا رفعات على أنه" لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا. " فما بالنا باولاراق الاخرى بخلاف الاحكام ؟
فاذا كان ما تقدم وكانت المادة 116 من ق 91 لسنة 2005 تنص على انه "...يكون للمول فى الحالات المنصوص عليها ( حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر اعلانه او رفض الاستلام او ارتداد الاعلان بما يفيد عدم وجود المنشأة وعدم التعرف على عنوان الممول )..ان يطعن فى الربط ( اساسه عدم الطعن )..خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وألآ اصبح الربط نهائيا .."
ومن هذا النص يستفاد من صراحة النص ان الربط لعدم الطعن ليس ربطا نهائيا من تاريخ الربط وحتى مرور ستون يوما كاملة من تاريخ توقيع الحجز عليه دون الطعن عليه من الممول وهو ما يفقده السند التنفيذى فى اجراءات التنفيذ الجبرى على اموال المدين لدى الغير . وهو ما قررتة محكمة النقض منذ القدم اذ قضت " المقصود باخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوقف على عناصر التقدير الوارده بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه وفى حلة الطعن لا تكون الضريبة مستحقة الاداء ويتعين لاتخاذ اجراءات تحصيلها ان تصدر بها اوراق واجبة التنفيذ فاذا لم يثبت تخلف بذلك السند التنفيذى لأقتضائها .(نقض 15/3/1978 –طعن رقم 433سنة 44ق-س 29ص745).
ونستخلص مما سبق ان الربط لعدم الطعن وان كان يبيح اتخاذ بعض الاجراءات التحفظية ( توقيع حجز تحفظى ) لا يبيح اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذى ( توقيع الحجز على مال المدين لدى الغير ) لحين صيرورتة نهائيا بعدم الطعن على محضر الحجز التحفظى بمرور ستون يوما من تاريخ توقيعه .
وهو ما اكدته نص المادة 104 من قانون 91 لسنة 2005 والتى نصت على "للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى من واقع الاقرارات المقدمة من الممول ..,أو صدور قرار لجنة طعن ..,أو حكم من المحكمة ..) فقد حصر المشرع السند التنفيذى فى الاقرار( نموذج الاقرار او اقرار بالموافقة) وقرار لجنة الطعن وحكم المحكمة . وما عدى هذه الحالات لا يكتسب الربط صفة السند التنفيذى ومنها الربط لعدم الطعن لعدم نهائيتة وقابليتة للطعن علية وعدم تحقق الوجود للدين الثابت به .
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:44 PM