إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-19-2007, 12:31 PM
  #1
سميرة سعيد
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 43
المشاركات: 44
افتراضي مقارنة ضريبة المرتبات بين القانون القديم والقانون الجديد








دراسة مقارنة للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 157 لسنة 1981



إعداد

دكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى

عضو هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة طنطا

محاسب قانونى


مقدمة:

تحتل المهن غير التجارية أهمية خاصة بين غيرها من المهن والأنشطة المختلفة ؛ إذ اعتبرها المشرع المصرى نسب ما لا نسب له من الإيرادات ؛ بمعنى أن الإيرادات التى لا تكون ناتجة عن نشاط تجارى أو صناعى ، و ليست من المرتبات وما فى حكمها ، ولا من إيرادات الثروة العقارية ، فإنها تعتبر إيرادات مهن غير تجارية وتأخذ حكمها.

و رغم هذه الأهمية التى تحتلها المهن غير التجارية و الإيرادات الناتجة عنها ، إلا أن أحكامها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 " قانون الضريبة على الدخل " قد شابها بعض العوار الشكلى والموضوعى من منظور قانونى , أدى بدوره إلى عوار فنى من المنظور المحاسبى ، الأمرالذى أفقد بعض نصوص القانون الوضوح الواجب توفره فى التشريع الضريبى , ويثير العديد من المشكلات عند إعداد الإقرار الضريبى عنها ، وكذا عند الفحص والمحاسبة وتقرير نتيجة الفحص وما يترتب عليها من قرارات والتزامات أو جزاءات .

وقد بدت بعض هذه المشكلات فعلا فى نموذجى الإقرار الضريبى عن إيرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة و غير المؤيد .


ومن أهم هذه المشكلات ما يلى :

المشكلة الأولى : مشكلة الحكم القانونى لأنشطة الترجمة , والكتابة على الآلات

الكاتبــة , وأنشطة الإذاعة والتليفزيون , والإفراج الجمركى – وأثرها على نوع الإقرار وأسس المحاسبة والوعاء الضريبى؛ حيث نص عليها قرار وزارة المالية رقم 531 لسنة 2005 ضمن المهن غير التجارية , بينما نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنها تعد أعمالا تجارية !

إذًا فما حكم هذه الأنشطة إذا مورست على وجه الاحتراف ؟

هل تعد أعمالا تجارية ؟ أم مهنا غير تجارية ؟!


المشكلة الثانية : مشكلة الحكم القانونى للمبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات, وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر – وأثرها على صافى الإيراد والوعاء الضريبى ؛ حيث اعتبرتهما المادة (33) من القانون 91 فى البندين 3 , 4 من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة لتحديد صافى الإيراد , بينما نصت ذات المادة بعد ذلك مباشرة على أنه"فى تطبيق أحكام البندين 3 , 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنويا " .

فكيف يكونا من التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى الإيراد ، و ألا تزيد قيمتهما عند التطبيق على 3000 جنيه من هذا الصافى ؟!

مما لا شك فيه أنه ليس من المنطق أو الحصـافة القانونية أن يُنص على بنـود معينـة أنها من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد للوصول إلى الصافى , ثم يشترط فى ذات النص ألا تزيد مبالغ هذه البنود على حد معين من الصافى.

وقد وردت هذه العناصر فى نموذج الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة مع مايخصم من صافى الإيراد , ولم يرد ذكرها فى النموذج غير المؤيد بحسابات منتظمة , رغم نص اللائحة التنفيذية للقانون 91 فى المادة 44 منها على أنه :

" فى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة " الأمر الذى يعنى أنه لا يتوقف خصمها على وجود دفاتر منتظمة لدى الممول .

إذا فما حكم هذه المبالغ ؟! هل من التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى الإيراد ؟ أم مما يخصم من صافى الإيراد ؟! ولماذا لم تخصم فى النموذج غيرالمؤيد بحسابات منتظمة مادام اعتمادها من واقع المستندات وفقا لنص اللائحة؟ !!

و لماذا عدل المشرع عن الوضوح الذى كان متوفرا فى القانون السابق ( 157 لسنة1981 ) إلى هذا التناقض والتردد والغموض ؟!

هل رأى المشرع أن البندين المشار إليهما أقل أهمية للممول من التبرعات للغير ؟ ولماذا سمح بخصمهما فى حالة وجود دفاتر منتظمة ؟ أم رأى أن مستنداتهما- التى تصدر عن نقابات و شركات تأمين خاضعة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين – أقل حجية من مستندات التبرعات , أو أقل حجية من مستندات الإيجارات والأجور لدى ممولى الضريبة على الدخل من النشاط التجارى والصناعى ؟ أم رأى أن مبلغهما بحده الأقصى 3000 ج هو الكفيل بدفع الممولين إلى إمساك دفاتر منتظمة وقصد اشتراط وجود دفاتر منتظمة لخصمهما ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلم نصت اللائحة على أنه " فى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع المستندات الصادرة عن الجهات المختصة " ؟!

المشكلة الثالثة : مشكلة عدم إحكام نص المادة (34) من القانون 91 نتيجة إجازة خصم التبرعات المدفوعة للحكومة بما لا يجاوز صافى الإيراد ، وكذا خصم التبرعات للجمعيات المشهرة بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد.

فماذا لو كانت التبرعات للجهات الحكومية مساوية لصافى الإيراد وهناك تبرعات أيضا للجمعيات المشهرة فى حدود 10% منه ؟!هل يخصم كلا النوعين من التبرعات بالكامل وتنقلب النتيجة خسارة ؟ و ماذا بعد ؟ هل ترحل أم لا ؟ أم تخصم التبرعات للجهات الحكومية فقط ؟ أم يخصم كلا النوعين من التبرعات بالتناسب فى حدود صافى الإيراد ؟ أم غير ذلك كله؟ وهكذا يتضح عدم إحكام نص المادة 34 من القانون .

و يرى الباحث أنه كان يمكن إحكام النص المشار إليه بالعبارة التالية :

( التبرعات للحكومة ... أيا كان مقدارها , وكذلك التبرعات للجمعيات .. بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد , وذلك كله بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى للممول ) .


المشكلة الرابعة : مشكلة الحكم القانونى لترحيل الخسائر و أثرها على الوعاء الضريبى؛ حيث اشترط القانون 91 فى الفقرة الأخيرة من المادة 35 المتعلقة بالمهن غير التجارية ضرورة توفر دفاتر منتظمة لدى الممول لترحيل الخسائر ، و لم يشترط ذلك فى المادة 29 عند تناوله النشاط التجارى والصناعى !

و يتساءل الباحث هنا عن المبرر لهذه التفرقة .. أليس الممولون ( تجارا كانوا أو مهنيين ) أمام القانون سواء؟!

أم أن قانون الضرائب له أن يضرب الدستور بعرض الحائط كيفما شاء ؟ !! الأمر الذى ينذر بعدم دستوريته فى هذا الشأن .

أهم التوصيات

بناء على نتائج البحث يوصى الباحث بما يلى :

1- ضرورة إعادة النظر فى قرار وزارة المالية رقم 531 لسنة 2005 فى ضوء قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يقضى على التناقض بينهما .

2- ضرورة إعادة النظر أيضا فى المادة 33 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 44 من اللائحة التنفيذية للقانون ونموذجى الإقرار الضريبى عن إيرادات المهن غيرالتجارية ( المؤيد بحسابات منتظمة , وغير المؤيد ) بما يقضى على التناقض بين هذه الإصدارات , ويتفق مع المنطق السليم ومنهجية تحديد الوعاء الضريبى , ويوفر الوضوح المطلوب فى النظام الضريبى بصفة عامة .

3 - ضروره إحكام نص المادة 34 من القانون 91 بشأن الحد الأقصى لمجموع التبرعات المسموح بخصمها المدفوعة للجهات الحكومية و الجمعيات المشهرة .

4- إعادة النظر فى المادتين 29 ، 35 من القانون بما يحقق المساواة بين ممولى الضريبة على الدخل من إيرادات المهن غير التجارية ومموليها من إيرادات النشاط التجارى والصناعى ، ويدفع عن القانون شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بترحيل الخسائر .

__________________________________________________ _

* نشرت فى مجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية العدد 31 مارس 2008


التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-31-2016 الساعة 05:55 PM
سميرة سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2007, 11:13 AM
  #2
ehab_11_22
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
العمر: 40
المشاركات: 55
افتراضي

انا بصراحة لسة ماقريتش الموضوع بس لازم نقول (((شكرا))) على المجهود الجميل دا
ehab_11_22 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2007, 06:24 AM
  #3
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي

الفايل مابيفتحشي ليه و مبهم و لا زي الضريبة على المرتبات لما طبقوها من اول بوليو ارجو سرعة الرد ليه الفايل مبهم وليه ضريبة المرتبات طبقوها من اول يوليو ؟
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2007, 08:30 AM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,990
افتراضي

الفايل بيفتح وتم تجربته وممكن يشتغل بالماوس أو بمفتاح السهم العلوى أو مفتاح السهم السفلى
ومن حيث تطبيق ضريبة المرتبات من1/7/2005 فمن المتفق عليه أن ضريبة المرتبات شهرية وجميع قوانين الضرائب من المفترض أن تكون حالية التطبيق.. وعليه رأى المشرع أن تطبق الضريبة على المرتبات بالقانون رقم91 لسنة2005 اعتباراً من الشهر التالى لتاريخ صدور هذا القانون.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2007, 06:56 PM
  #5
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
الاخ اوسكار عنده حق في إن الفايل لا يفتح حيث أن امتداده php أما من حيث أن المفترض أن تكون الضرائب حالية التطبيق و رأي المشرع في تطبيق الضريبة على المرتبات من أول يوليو فرجاء من الأستاذ الكبير علي احمد علي المزيد من التفسير حيث أن القانون 91 لسنة 2005 هو قانون الضريبة الموحدة فلماذا يطبق احد عناصر تلك الضريبة ألا و هي المرتبات من نصف العام في حين أن باقي العناصر من أرباح تجارية و صناعية و مهن غير تجارية و ثروة عقارية عن سنة كاملة معلشي الموضوع بتاع الأخ اوسكار و الرد عليه شدني للحديث نرجو من استاذنا الكبير المزيد من التوضيح .
شادي المصري
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-13-2008, 06:42 PM
  #6
محمود يحيى محمود
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
العمر: 45
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: مقارنة ضريبة المرتبات بين القانون القديم والقانون الجديد

ملف هايل شكرا
محمود يحيى محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2010, 01:51 PM
  #7
dayaid
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: مقارنة ضريبة المرتبات بين القانون القديم والقانون الجديد

شكرا على الموضوع لكن فعلا الملف مش بيفتح ولا حتى ببرنامج notpad
dayaid غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2011, 12:03 PM
  #8
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: مقارنة ضريبة المرتبات بين القانون القديم والقانون الجديد



__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2011, 11:13 PM
  #9
ibrahimali1122
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 141
افتراضي مشاركة: مقارنة ضريبة المرتبات بين القانون القديم والقانون الجديد

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
ibrahimali1122 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2011, 11:46 PM
  #10
m.elnaggar
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 148
افتراضي مشاركة: مقارنة ضريبة المرتبات بين القانون القديم والقانون الجديد

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووور
m.elnaggar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:05 PM