إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2008, 03:07 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي تاسيس الجمعيات الاهلية

المستندات المطلوبة
طلب قيد ملخص للنظام الأساسي للجمعية محرر علي النموذج رقم "3" المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم "4" المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليه جميع المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية ويجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة علي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.
2- نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منها ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
3- إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.
5- سند شغل مقر الجمعية (تمليك ـ إيجار ـ انتفاع ـ تخصيص) علي أن يكون السند ثابت التاريخ.
6- ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
• ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.

الإجراءات
إثبات تاريخ تقديم طلب القيد علي صورة منه تسلم إلي الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
1- قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إليه خلال ستين يوم من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه أعتُبر القيد واقعا بحكم القانون…وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مُضي ستون يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
2- تلتزم الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير مقابل.


• وضح القانون رقم 84 لسنة 2002 في المادة الثانية من مواد التأسيس شروط إنشاء الجمعيات الأهلية على النحو التالي:
1. لا يقل عدد الأفراد في الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص.
2. أن يكون لها نظام أساس مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
3. أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.
4. لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
• وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في تأسيس الجمعية علي أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي باقي شروط عضوية التأسيس.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:
1. اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
2. نوع ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
3. عنوان المقر ليُتخذ مركز لإدارة الجمعية.
4. اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
5. موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
6. أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
7. نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلي الأخص حق كل عضو في الإطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
8. نظام المراقبة المالية.
9. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول أموالها في هذه الأحوال.
10.تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
11.تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.


الجمعيات الأهلية
اللائحة الخاصة بالجمعيات.doc

نماذج الجمعيات الاهلية.doc



• وضح القانون رقم 84 لسنة 2002 في المادة الثانية من مواد التأسيس شروط إنشاء الجمعيات الأهلية على النحو التالي:
1. لا يقل عدد الأفراد في الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص.
2. أن يكون لها نظام أساس مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
3. أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.
4. لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
• وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في تأسيس الجمعية علي أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي باقي شروط عضوية التأسيس.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:
1. اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
2. نوع ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
3. عنوان المقر ليُتخذ مركز لإدارة الجمعية.
4. اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
5. موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
6. أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
7. نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلي الأخص حق كل عضو في الإطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
8. نظام المراقبة المالية.
9. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول أموالها في هذه الأحوال.
10.تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
11.تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.


الجمعيات الأهلية
اللائحة الخاصة بالجمعيات.doc

نماذج الجمعيات الاهلية.doc
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc نماذجالجمعياتالاهلية.doc‏ (260.5 كيلوبايت, المشاهدات 355)
نوع الملف: doc اللائحةالخاصةبالجمعيات.doc‏ (120.0 كيلوبايت, المشاهدات 244)
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2008, 02:55 PM
  #2
عادل القصير
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 54
المشاركات: 46
افتراضي مشاركة: تاسيس الجمعيات الاهلية

مشكووووووووووووووووور وجزاك الله خير
عادل القصير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 AM