مشاركة: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
كشف حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف مخالفة وزارة المالية لقرارات رئيس الجمهورية بإعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع لضريبة المرتبات* ،* اكد الحكم الصادر لصالح احد العاملين بمصلحة الضرائب عدم احقية المصلحة في اخضاع العلاوة التي يحصل عليها الموظفون للضريبة عند ضمها للراتب الاساسي بعد مرور* 5سنوات علي صرفها* . تضمن الحكم ايضاً* اعفاء الأجر المتغير في صورة حوافز انتاج او بدلات طبيعة عمل والتي تم صرفها اثناء تطبيق قانون الضرائب القديم رقم* 187* لسنة* 1993*. وكشف عدد من خبراء الضرائب عدم اقتصار التفسير الخاطئ للقانون علي مصلحة الضرائب فقط* ،* واكدوا وجود تطبيقات مماثلة لبعض الجهات الحكومية الاخري التي تخلط بين الراتب الاساسي والعلاوة الخاصة في حساب الضريبة عليها بعد الضم* . ويفسر المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية الحكم مؤكداً* انه يصحح معالجة ضريبية خاطئة يمارسها عدد كبير من الادارات المالية في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والتي يتم علي اساسها اخضاع العلاوة الخاصة لضريبة المرتبات والاجور بعد ضمها للراتب الاساسي* ،* بما يخالف ما نص عليه القرار الجمهوري الصادر بقانون بمنح هذه العلاوات سنوياً* متضمنا اعفاءها من الضريبة* ،* كما يسقط الحكم حق المصلحة بأثر رجعي في اخضاع الاجور المتغيرة من البدلات والحوافز المنصرفة في ظل قانون الضرائب القديم للضريبة* ،* حيث أقر القانون الجديد علي اخضاعها* . وطالب* "عبدالغني*" بضرورة تعميم الحكم علي كافة الحالات المماثلة في مختلف الجهات الحكومية* ،* واقترح ان يصدر الدكتور يوسف بطرس* غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية تقضي بتعميم هذا الحكم* ،* وحذر من مخاطر قصر تطبيق الحكم علي صاحب الدعوي القضائية فقط* ،* مما يؤدي الي لجوء موظفي الدولة المضارين الي رفع آلاف الدعاوي واضافة منازعات ضريبية جديدة للمحاكم* ،* مطالباً* بتفعيل قرار وزير المالية بانشاء* 50* لجنة لفض المنازعات الضريبية القضائية في هذا الشأن*.