إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2018, 11:37 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon22 دعوى عقارية من إعداد أ.جمال كمال الجنزورى المحامى بالنقض والدستورية العليا

السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة
"رئيس محكمٍة القضاء الاداري "
تحيه طيبه :
مقدمة لسيادتكم / ............................2 المنطقة الصناعية مدينة السادس من اكتوبر جيزة ومحلة المختار مركز المستشارون للعدالة الضريبية – جمال كمال الجنزورى المحامى بالنقض بالعنوان المحور المركزى سيتى ستار برج 1 الدور السادس شقة 6 مدينة 6 اكتوبر جيزة .
ضـــــــــــــــــد
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى والممثل القانونى لمصلحة الضرائب العقارية .
الموضـــــــــــوع
بموجب هذا الطعن يطعن الطاعن على قرار لجنة الطعن فى الطعنين : الاول رقم962لسنة2017 المقام من الطاعن والثانى رقم 763لسنة 2017 المقام من مصلحة الضرائب العقارية (مامورية 6 اكتوبر) بتاريخ 25/6/2018 الصادر من اللجنة الثانية محافظة الجيزة التابعة للجان الطعن مصلحة الضرائب العقارية على القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية.
وذلك طعنا على قرار لجنة الحصر والتقدير الصادر بتاريخ 15/1/2015 فيما تضمنه من تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة المستحقة على الطاعن بالوحدة الصناعية الكائنة 7/2 المنطقة الصناعية السادسة 6 اكتوبر محافظة الجيزة بملبغ 276921.16 فقط مائتان وستةوسبعون الف وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها وستة عشر قرشا .
وحيث ان الطاعن سبق وطعن على تلك التقديرات امام لجنة الطعن سالفة الذكر بعد تلقيه اخطارا من مامورية الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة بما انتهت اليه لجنة الحصر والتقدير من تقدير القيمة الايجارية المستحقة عليه بالمبلغ سالف الذكر طالبا الغاء هذا التقدير .. ..

واقامت مصلحة الضرائب العقارية طعنها الرقيم بعالية بغية زيادة القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة المستحقة عن المنشأة الصناعية المذكورة.
وصدر قرار اللجنة محل الطعن بقبول الطعنين شكلا ،ورفضهما موضوعا .
واذ لم يرتضى الطاعن قرار لجنة الطعن فقد تقدم بطعنه الماثل .
وحيث انه عن شكل الطعن والثابت ان الطاعن تم اخطارة واستلامة لقرار لجنة الطعن بتاريخ 2/9/2018 وطبقا للمادة 16 من القانون 196 لسنة 2008 والمادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون والذى جعل للمكلف باداء الضريبة الحق فى الطعن على تقديرات القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه امام لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الاعلان وحيث ان الطعن اقيم خلال المدة القانونية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
واما عن موضوع الطعن فان الطاعن يطالب وبحق بالتالى :
بصفة عاجلة ومستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون علية :

طلب الطاعن فى شقه العاجل والذى يتمثل فى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من اثار اخصها غل يد مصلحة الضرائب العقارية عن اتخاذ اجراءات الحجز والتحصيل لدين الضريبة الوارد بالقرار والمتنازع عليه بالطعن الماثل وذلك لاسباب حاصلها :
1- ان الطعن مرجح القبول من الناحية الشكلية والموضوعية وسوف ترى المحكمة ومن الوهلة الاولى وبعض الاطلاع على ظاهر الاوراق بان القرار الطعين مصيرة الى الالغاء لمخالفتة القانون واللائحة التنفيذية له .
2- تنفيذ القرار سيؤدى الى اضرار لا يمكن تداركها تتمثل فى مطالبة الضرائب العقارية بضريبة ليست قانونية ومبالغ فيها الى حد عدم المعقولية بل وستطالب عن خمس سنوات من 2013/ 2018 الى جانب الغرامات ومقابل التأخير ليس من تاريخ قراركم او حتى من تاريخ قرار اللجنة المطعون عليه بل من تاريخ الاستحقاق من 2013 رغم ان الاخطار تم فى 2017 مما ينذر باقتطاع جزء كبير من رأس مال المنشأة وهى منشأة صناعية مما يؤدى الى تقليل الانتاج .

وتشريد العمال لعدم قدرة المنشأة الصناعية ان تسير بكامل طاقتها لاقتطاع جزء كبير من رأس مالها كان موجها الى الانتاج فى ظروف اقتصادية غاية فى الصعوبة مما لا يتفق والدستور والقانون وتأبه قواعد العدالة .

وبصفة موضوعية :
الغاء قرار لجنة الطعن فيما تضمنه من رفض الغاء قرار لجنة الحصر والتقدير الصادر بتاريخ 15/1/2015فيما تضمنه من تقدير القيمة الايجارية المستحقه على الطاعن بالمنشأة الصناعية بالمنطقة الصناعية السادس من اكتوبر جيزة بمبلغ 276921.16 فقط مائتان وستة وسبعون الف وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها وستة عشر قرشا،وتعديلة طبقا للقانون واللائحة والاتفاق المبرم بين وزارة المالية ووزراة التجارة والصناعة ، وذلك للاسباب التالية :
اولا : بطلان قرار اللجنة فيما تضمنه من قبول طعن المصلحة شكلا :
---------------------------------------------------------------------------
1- ذلك ان لجان الحصر والتقدير تتبع مصلحة الضرائب العقارية التى لها قانونا تحديد اعداد الحصر والتقدير فى كل محافظة الى جانب تشكيل هذه اللجان يتم بقرار من وزير المالية وهو الممثل القانونى لمصلحة الضرائب العقارية امام لجان الطعن والمحاكم هذا بالاضافة الى ان رئاسة هذه اللجان لممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وذلك كله حسب البين من نص المادة 10 من قرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 ومن ثم لا يقبل ولا يجوز من الناحية الدستورية والقانونية لمصلحة الضرائب ان تطعن على تقديراتها وتطالب بزيادتها ؟ اذ ان هذا يتناقض مع قواعد واصول العدالة واصبحت غير ذى صفة فى الطعن اذ كيف لها ان تملك التقدير وتملك الطعن فيه فى وقت واحد ؟ ولا مصلحة لها فى المطالبة بزيادة التقدير اذ انها كانت تملك زيادة هذه التقديرات قبل الاخطار بها وكان يجب على لجنة الطعن وهى بصدد نظر الطعن المقدم من مصلحة الضرائب العقارية..


والتى تطالب فيها بزيادة القيمة الايجارية ان تقرر عدم جواز نظر الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة 0

2- لجنة الطعن مصدرة القرار فقدت صلاحيتها لنظر الطعن المقدم من مصلحة الضرائب العقارية اذ ان من بين اعضائها احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقا لما ورد بنص المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ومن ثم فقدت حياديتها فى الفصل فى الطعن المعروض عليها واضحى القرار الصادر محل الطعن باطل بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام كان يستوجب على لجنة الطعن استشعار الحرج والتنحى اذ انها ملتزمة بالمبادىء والاصول العامة للتقاضى .

3- اذا اشترط القانون أعلان أو اخطار ، والذى يبدأ من تاريخه مواعيد الطعن فهى اجراءات ووسائل للتأكد من العلم الحقيقى الذى ينتج به الاثر فاذا توافر هذا العلم بطريقة قانونية فان ما اشترطه القانون من اجراءات لا تسرى فى حق من قام بالاجراء عالما به وتبدأ المواعيد بالنسبة له من تاريخ علمه ، فاذا كان ما تقدم وكان الثابت ان قرار لجنة الحصر والتقدير صادر بتاريخ 15/1/2015 وكانت مصلحة الضرائب العقارية هى من قامت بالتقدير عن طريق احدى اللجان التابعة لها والممثلة فيها باحد أعضائها وقام فى حقها العلم القانونى الذى لا حاجة فيه الى اعلانها أو أخطارها فأن مواعيد طعنها يبدأ من تاريخ هذا العلم خصوصا وان القانون لم ينص على توجيه الاخطار أو الاعلان اليها وانما الى المكلف الذى يبدأ علمه الحقيقى واليقينى منه والذى يبدأ منه تاريخ ومواعيد الطعن ومن ثم كان حريا باللجنة ان تقضى بعدم قبول طعن مصلحة الضرائب العقارية شكلا مما يوجب على المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .


ثانيا : الغاء القرار المطعون علية لعدم بنائه على اسس محاسبية او قانونية وتعديله طبقا للقانون واللائحة :

بمراجعة اسباب وحيثيات قرار لجنة الطعن المطعون عليه يتبن بجلاء انها لم تعتمد على اسس محاسبية او حتى معايير المكاتب الهندسية وكليات الهندسة فى اسلوب التقييم العقارى...

بل انها ضربت بالقانون واللائحة عرض الحائط ودليل ذلك أن القرار ىالمطعون عليه اعتمد اعتمادا كليا على تقدير لجنة الحصر والتقدير دون اعمال مراجعتها لصيح هذه التقديرات من خلال القانون واللائحة او حتى الاتفاق المبرم بين وزارة المالية ووزراة التجارة بشان معايير تقييم المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والمنشور بجريدة الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية بالعدد 10 تابع الصادر فى يوم الاربعاء الموافق 13 يناير 2006 وذلك على الوجه التالى :
اولا : القيمة الايجارية طبقا لقرار لجنة الحصر والتقديير
--------------------------------------------------------------
قرار لجنة الحصر والتقدير الصادر بتاريخ 15/1/2015 تضمن تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة المستحقة على الطاعن بالوحدة الصناعية الكائنة 7/2 المنطقة الصناعية السادسة 6 اكتوبر محافظة الجيزة بملبغ 276921.16 فقط مائتان وستة وسبعون الف وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها وستة عشر قرشا ؟! بلا اسس محاسبية أو اساس قانونى معلوم .

ثانيا القيمة الايجارية طبقا للقانون واللائحة التنفيذية :
-------------------------------------------------------
بالرجوع الى القانون 196 لسنة 2008 بفرض الضريبة على العقارات المبنية وما فى حكمها وكذا الى اللائحة التنفيذية المصاحبة للقانون والصادرة بقرار وزير الماليه رقم 493 لسنة 2009 وتحديدا وفقا للفقرة (ز) من المادة 7 من اللائحة المشار اليها والتى نصت على اسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير وجاء نص الفقرة (ز) من تلك المادة على أن " يستهدى بالجداول التالية عند تقدير القيمة الايجارية "
وبالرجوع الى الجدول رقم 2 المرافق للائحة ولحساب القيمة الايجارية للمنشأة ملك الطاعن تكون القيمة الايجارية طبقا للجدول مبلغ 14392 والضريبة المستحقة 340.5 كالتالى لقرار لجنة الحصر والتقدي.....


مساحة الارض بالمترالمربع
مساحة المبانى بالمتر المربع
القيمة المحسوبة للمبانى
القيمة الايجارية السنوية
وعاء الضريبة
الضريبة المستحقة سنويا
3997.72 سم
2398.63 سم
479726.40
14392
بنسبة 3%
القيمة اللايجارية – 32% (4605) – حد الاعفاء (1200) الوعاء= 3405
الوعاء = 3405×10%= 340.5 فقط لاغير


ثالثا:القيمة الايجارية طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزراة المالية ووزارة التجارة والصناعة
-----------------------------------------------------------------------------
طبقا لالاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والمنشورة بالعدد 10 تابع فى 13 يناير 2016 والتى تتضمنت معايير تقييم المنشات الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية تنفيذا لاحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاتة والذى تتضمن حساب الضريبة العقارية للمنشأت الصناعية باسلوب التكلفة الاستبدالية وبتطبيق تلك الاتفاقية وما جاء بها على الوحدة الصناعية محل القرار المطعون علية نجد القيمة الايجارية والضريبة على النحو التالى :
تكلفة الارض = 3997.72 المساحة × 110 جنية سعر الارض= 439750 طبقا للوارد بمحضر التخصيص وطبقا للوارد بالاتفاقية من تحديد الاسعار طبقا للاسعار المحدده من الجهات المختصة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .


تكلفة المبانى = 2398.63 × 200 سعر متر المبانى=479726
طبقا للسعر الوارد بالجداول المرفقة باللائحة التنفيذية المصاحبة للقانون وطبقا لسعر متر المبانى الصادرة عن الاسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمشات الصناعية طبقا للاتفاق المبرم سالف الذكر.
العمر الحالى للمنشأة = سنة الانشاء 2010 – سنة التقييم 2013 = 3 سنوات
نسبة مجمع الاهلاك = 1.4 نسبة الاهلاك ×3 سنوات = 4.2
نسبة الصلاحية = 100 – 4.2 = 95.80
صافى تكلفة المبانى بعد خصم الاهلاك= 479726 × 95.8% =459577.5
التكلفة الراسمالية ( الاستبدالية )= 439750 +459577.5 =899327,5
القيمة الايجارية السنوية = 899327.5 × 5% = 44966.37
الوعاء الخاضع للضريبة = 44966,37 × 68% =30577
خصم حد الاعفاء = 30577 – 1200 = 29377
الضريبة = 29377 × 10% = 2937.90 ....






ومما سبق يتضح التقدير المبالغ فيه كالتالى :
القيمة الايجارية السنوية والضريبة المستحقة من القانون والاتفاقية مقارنة بتقديرات لجنة الحصر والتقدير
جهة التقدير
لجنة الحصر والتقدير
طبقا للائحة التنفيذية
طبقا للاتفاقية
القيمة الايجارية السنوية
276921.16
14392
44966.37
الضريبة المطالب بها
18710
340.5
2937.90

فلهذة الاسباب والاسباب الاخرى التى تبدى اثناء نظر الطعن شفهيا وتحريريا نطعن على القرار المطعون علية جملة وتفصيلا ونطالب :
الطلبات
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :
اولا : بصفة مستعجلة وعاجلة :
وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من اثار اخصها غل يد مصلحة الضرائب العقارية عن اتخاذ اجراءات الحجز والتحصيل لدين الضريبة الوارد بالقرار والمتنازع عليه بالطعن الماثل .
ثانيا : الغاء القرار المطعون علية :
فيما تضمنه من الابقاء على تقديرات لجنة الحصر والتقدير للقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة العقارية بمبلغ 276921.16 فقط مائتان وستةوسبعون الف وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها وستة عشر قرشا .
تعديل القرار بتعديل القيمة الايجارية طبقا للاساس الوارد باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية بند (ز) من المادة 7 بمبلغ 14392 فقط اربعة عشر الف ثلثمائة اثنين وتسعون جنيها .

وعلى سيبل الاحتياط :
تعديل القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة العقارية الى الاساس الوارد بالاتفاقية المبرمة بين وزراة المالية ووزراة التجارة والصناعة والمنشور بالوقائع المصرية العدد 10 تابع فى 13 يناير 2016 بمبلغ 44966.37 اربعة واربعون الف تسعمائة ستة وستون جنيها وسبعة وثلاثون قرشا لاغير .
مع الزام المطعون ضده بصفتة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه ،
وحفظ كافة الحقوق القانونية للطاعن .
وكيل الطاعن :
جمال كمال الجنزورى
المحامى بالنقض والدستورية العليا






__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:58 PM