إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2010, 01:57 AM
  #11
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين

النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين

الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم بشارع
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقره بالعقار المذكور
مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-

مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 01:58 AM
  #12
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: إتحاد الشاغلين

الباب الثاني
عضوية الاتحاد

مادة (3) :عضوية الاتحاد :

وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .
مادة (4) :

لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابا لحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.
مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :

يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .
مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :

تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة (7) :إدارة الاتحاد :

يدار الاتحاد من خلال :-
- الجمعية العمومية للاتحاد :-
وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-
تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .
مادة (8) : مجلس إدارة الاتحاد :

يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-
أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة :

تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
مادة (10) :

تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا الى اجمالى مسطح الأرض , على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 01:59 AM
  #13
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين

مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -

مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القررارت التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-
انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,
إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .
التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .
النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-
تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-

تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .
مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-

على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . وألا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.
مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :

على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه أبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع .
وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار او شاغلين متعددين لوحده واحدة أنة ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو واحد فقط .
مادة (15) :نصاب الاجتماع :

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا" بحضور اى عدد من الأعضاء .
ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضوا أو من ينوب عنه .
وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال , كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .


مادة (16) : اتخاذ القرارات :

تصدر قرارات في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين كنون المن تخلف عن سداد الالتزامات معدودة إذ القرارات
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان لم يحضر الاجتماع .
مادة (17) محاضر الجلسات :

تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار .
الباب الرابع
مالية الاتحاد
مادة (18) :

السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31ديسمبر من السنة التالية .
مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-

تتكون موارد الاتحاد من :-
الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية
عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .
التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .
القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .
مادة ( 20) الدفاتر :

يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 01:59 AM
  #14
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين

الباب الخامس
الاصطلاحات الداخلية
مادة (21) :

يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
الباب السادس
التزامات الأعضاء
مادة ( 22) :

يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .
إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر ر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .
كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :

يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .

الباب الثامن
أحكام إضافية
مادة (24) :

للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .






__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 02:17 AM
  #15
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 02:22 AM
  #16
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين

الخطوات الواجب إتباعها عند طلب عمل اتحاد شاغلين
وفقا للقرار الوزاري رقم 200 لسنه 2009

1) الحصول عل نسخة نموذجية من عقد تكوين اتحاد الشاغلين من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للحى وذلك بالنسبة للعقار الذي لا يقل اجمالى عدد وحداته عن خمس وحدات وفقا للمادة 156 من القانون رقم 119 لسنه 2008 والقرار الوزاري رقم 200 لسنه 2009 وذلك من أجل الحفاظ على سلامة العقار وأجزائة المشتركة وملحقاته وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

2) يوضح بنموذج عقد اتحاد الشاغلين عنوان العقار ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد ووصف العقار بالنسبة لعدد الطوابق والوحدات (اسم مالك العقار – أسماء الشاغلين – سند الإشغال لكل وحدة – تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية – أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصفتهم في مجلس الإدارة) وذلك وفقا لنص المادة 160 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .
3) إذا كان عدد شاغلي العقار لا يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الاتحاد وأمين الصندوق وعضو وإذا كان عدد شاغلي العقار يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الاتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات وذلك وفقا لنص المدة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

4) يشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا للاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلـــــي :-


  • أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للاتحــــــــاد.


  • أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي.


  • ألا يكون قد حكم بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتبارا وذلك وفقاً لنص المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجي لاتحاد الشاغلين.

5) يكون مالك العقار رئيساً للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للاتحاد ويشترط فيه الشروط الثلاثة والموضحة بعالية بالبند رقم (4).

6) تكون اختصاصات هذا الاتحاد كما ورد بالمادة 11 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2009 والموضحة بالنموذج والمتوفر بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

7) يتم توقيع الأغلبية المطلقة للشاغلين على عقد تكوين إتحاد الشاغلين وذلك بعد أخذ الإجراءات القانونية الخاصة بتوجيه الدعوة.

8) يتم ختم كل ورقة تكوين إتحاد الشاغلين بخاتم الاتحاد موضحاً به رقم العقار والعنوان على النحو التالي إتحاد شاغلين العقار رقم (...................) الكائن (.............................).

9) أخـــذ إثبــــات تاريـــــخ بالشهــــــر العقـــــــاري علـــــى العقــــــــــد.

10) وعلى السيد/ رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه بتوكيل التقدم بالعقد بعد استيفاء المطلوب طبقاً إلى ما هو موضح بعالي إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين باللحى من أجل اعتماد هذا العقد وقيده بسجلات وحدة إتحاد الشاغلين التابعة لإدارة إيرادات الإسكان وفقاً للقانون والقرارات الموضحة بعاليه.

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 02:42 AM
  #17
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين


توفيق أوضاع إتحادات الملاك القائمة
لخطوات الواجب إتباعها عند توفيق أوضاع إتحادات الملاك القائمة
وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنه 2009 ووفقا للقرار الوزاري رقم 2000
لسنه 2009


1) الحصول علي نموذج من محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لتوفيق أوضاع إتحاد الملاك إلي إتحاد شاغلين من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي وذلك بالنسبة لإتحادات الملاك المقيدة بالحي ووفقا لنص المادة 155 وذلك طبقا للقانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 200 لسنه 2009 وبذلك لايذكر لفظ إتحاد الملاك بهذا المحضر.
2) إذا كان أعضاء الجمعية لا يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الأتحاد وأمين الصندوق وعضو وإذاكان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات وذلك وفقا للمادة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2009 .
3) يتم توقيع أغلبية الأعضاء علي هذا المحضر بعد توجيه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للإتحاد قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوما علي الأقل وتجدد في ذات الدعوة ميعاد الإجتماع الثاني وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع وهي الأغلبية المطلقة للأعضاء وذلك خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الإجتماع الأول وذلك وفقا لنص المادتين 164 ,167 من القانون رقم 119 لسنه2008 وبذلك يعد الإجتماع الثاني صحيحا بحضور اي عدد من الأعضاء.
4) يتم ختم كل ورقة من المحضر بخاتم إتحاد شاغلين برج (إسم الإتحاد والعنوان).
5) أخذ إثبات تاريخ بالشهر العقاري علي المحضر.
6) علي السيد/ رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بتوكيل التقدم بالمحضر بعد إستيفاء المطلوب الموضح بعاليه إلي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي لتقديم طلب لإعتماد هذا المحضر وقيده بسجلات وحدة إتحاد الشاغلين التابعة لإدارة إيرادات الإسكان بالحي وذلك وفقا للقانون والقرارات الموضحة بعاليه.


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 03:00 PM
  #18
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين

أحكــــام اتحاد الشاغلين
من واقع اللائحة التنفيذية للقانون
في شأن تنظيم إتحاد الشاغلين


حمل من المرفقات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc احكام اتحاد الشاغلين والنظام الأساسي النموذجي.doc‏ (399.0 كيلوبايت, المشاهدات 449)
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 02:39 PM
  #19
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: إتحاد الشاغلين

قانون رقم 119 لسنة 2008
بأصدار قانون البناء


القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2009
بأصدار اللائحة التنفيذية للقانون







__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 02:42 PM
  #20
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: إتحاد الشاغلين

قانون حماية وصيانة المباني






__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 PM