الإستطلاع: هل توافق علي البطلان ؟
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
هل توافق علي البطلان ؟

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-19-2010, 03:30 PM
  #21
nadergad
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوهاج
العمر: 55
المشاركات: 168
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

هذا هو الفرق بين صريح النص و قصد المشرع 000 و العبرة فى النهاية بصريح النص ،،،،،
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]
nadergad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-20-2010, 12:11 AM
  #22
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

بسم الله الرحمن الرحيم

بكل تأكيد لاخلاف فيما ذكرت أستاذي الفاضل ولكن هذا في حالة وضوح النص مما لايدع أي مجال للجدل حوله وحيث أن هذه المادة أثير حولها جدل كثير فهذا يعني أن النص يشوبه الغموض
وهنا ينبغي البحث في روح التشريع والتعرف علي النية الحقيقية للمشرع .
وهذا تطبيقا لما استقر عليه الرأي فقها وقضاءا (د. يونس أحمد البطريق - النظم الضريبية )
" ان القانون الضريبي له ذاتيته المستقلة وله مبادئه وقواعده الخاصة به , ومن ثم ينبغي أن تفسر أحكامه طبقا لذاتيته وحدها ودون الخضوع للأحكام التي تقرها قوانين أخري"
وطبقا لهذا الرأي اذا كان النص الضريبي واضح وتتضح فيه نية المشرع ورغبته فينبغي تطبيقه كما هو.
أما اذا شابه الغموض ينبغي البحث في روح التشريع والتعرف علي نية المشرع .
واعتقد أن نية المشرع واضحة في هذه المادة
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-20-2010, 02:51 AM
  #23
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadergad مشاهدة المشاركة
هذا هو الفرق بين صريح النص و قصد المشرع 000 و العبرة فى النهاية بصريح النص ،،،،،
أستاذي الفاضل ، أستاذ نادر
بنفس منطق صراحة النصوص دعنا نعيد قراءة ما جاء بالقانون واللائحة ، وبعدها تأمل معي كيف تكون الإجابة علي الأسئلة المطروحة .


مادة (119) : قانون :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.

[frame="2 80"]1- هل فوض القانون الائحة التنفيذية أمر تحديد قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها ؟
2- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزم القانون اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟ [/frame]
مادة (132): لائحة :
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
[frame="2 80"]3- هل قصرت اللائحة اختصاص اللجان الداخلية علي الفصل في الطعون الخاصة بالضرائب المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 أم أنه جاء عاماً ومطلقاً بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقاربة دون تخصيصها أو تقييدها بكونها متعلقة بالقانون 91 أو القوانين السابقة ؟[/frame]
مادة (134): لائحة :
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك.
[frame="2 80"]4- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزمت اللائحة اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟[/frame]
مادة (135): لائحة :
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.
[frame="2 80"]5- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزمت اللائحة اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟[/frame]


أنا في انتظار تعقيب سيادتك في ضوء صراحة النصوص ، لنستكمل الحوار .
ولك خالص تحياتي .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-20-2010, 02:10 PM
  #24
nadergad
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوهاج
العمر: 55
المشاركات: 168
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

اشكرك و ارحب بك صديقى العزير
سعيد جدا بالتواصل معك
ساضيف ردى قريبا
تحياتى 000
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]
nadergad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2010, 03:24 AM
  #25
mido_2000
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 12
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة

و سوف أعرض عليكم لاحقاً الرد علي ملاحظاتكم

و لكم خالص شكري و تقديري,,,,,,
خالد عبد النبي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadergad مشاهدة المشاركة
ساضيف ردى قريبا
تحياتى 000

ما زلنا ننتظر الرد
؟؟؟؟؟؟؟؟

mido_2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2010, 08:24 PM
  #26
nadergad
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوهاج
العمر: 55
المشاركات: 168
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

عزيزى ميدو
باذن الله مساء الثلاثاء
تحياتى
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]
nadergad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2010, 11:19 PM
  #27
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mido_2000 مشاهدة المشاركة
ما زلنا ننتظر الرد
؟؟؟؟؟؟؟؟
الأستاذ الفاضل mido_2000

مرحباً بك في المنتدي ،
وأشكرك علي تواجدك ومساهماتك
ورجائي إذا كان لسيادتك رأي
حول هذا الموضوع أن تطرحه للنقاش
حتي تعم الفائدة .
كما أرجو أن نترفق في لغة الحوار
لأننا لسنا خصوم وإن اختلفت آرائنا
مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم.

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-23-2010, 01:18 PM
  #28
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 48
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع

السادة الزملاء الافاضل
احييكم جميعا
واشكر للقائمين على هذا المنتدى اتاحة تلك الفرصة للحوار
اولا اؤكد على ما قاله الزميل الفاضل الاستاذ خالد عبد النبى بان هناك احكام اول درجة قضت بعدم اختصاص اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 فى نظر السنوات حتى 2004 مالم تكن محالة من لجان الطعن القديمة
وهنا اذكر بان الاستثناء الوارد بالمادة 2 من مواد الاصدار انصرف على المنازعات اكرر المنازعات
والنزاع لايقوم الااذا كان هناك اختلاف
فاذا كان هناك ملفات فيها نزاع لماذا لم تحيلها مصلحة الضرائب الى لجان الطعن قبل 31/12/2005
واعتقد ان المدة كانت كافية لاحالة الملفات التى بها نزاع
اما وان كانت الضرائب وهى صاحبة الحق قد تقاعست عن اداء دورها ولم تحل بعض الملفات الى لجان الطعن فقد حل تاريخ 31/12/2005 ولم تكن هذة الملفات فى حالت نزاع
وبالتالى سقط عنها الاستثناء الموجود بالمادة 2
وانا وان كنت اؤكد على حرصنا جميعا على حقوق الخزانة العامة
الا اننى اعترض على سلق القوانين
اننا وللان وبعد مرور 5 سنوات على صدور قانون الضريبة على الدخل لم يتم تفعيلة
وكأن وزارة المالية تتحفظ على القانون فى الحضانة
فهو بالفعل مولود ناقص النمو
واننى اؤكد ان هذا القانون لو تم تفعيله
فسيمزق فى المحاكم بين البطلان وعدم الدستورية وهذا سر بقائه بالحضانة الى الان
الاخوة الاعزاء
ان الاوان ان تنحى الخلافات جانبا وان يكون هناك صوت قوى باسم المحاسبين وان يسمع لنا فى اعداد القوانين الخاصة بالضرائب
والحل من وجهة نظرى المتواضعة لحل اشكالية تطبيق القانون 91
فى تعديل تشريعى بعد سماع كافة الاراء فى سلبيات هذا القانون
ولكم منى جزيل الشكر
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-24-2010, 01:55 PM
  #29
madalost
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: cairo
العمر: 36
المشاركات: 106
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع

جزاك الله خيراً
__________________
muhammed madkour
madalost غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-24-2010, 09:46 PM
  #30
nadergad
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوهاج
العمر: 55
المشاركات: 168
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع

الزملاء الاعزاء
تحية تقدير لجميعكم
حقيقة لقد وجدت نفسى بينكم كمن يجد نفسة بين قامات عالية 000 و ذلك اسعدنى تماما 0
اعتذر عن تاخيرى لضيق الوقت
و اعرض عليكم رايى بايجاز 000
1- القانون 91 فى صدر مادتة الثانية من مواد الاصدار نص (( يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0))
و بالتالى فالقانون الحالى هو قانون جديد و ليس تعديل للقانون السابق علية 00 و على ذلك كان لزاما ان يتحدث القانون عن كل كبيرة و صغيرة من الالف الى الياء 00 و فى ذلك اجابة عن كل اسئلة الاستاذ / اسكندرانى 00
حيث نصت المادة التاسعة من مواد اصدار القانون على بداية الفترات الضريبية الخاضعة لهذا القانون تحديدا 00 و على ذلك فكل ما ذكر بالقانون الجديد مما يخص اللجان الداخلية و لجان الطعن محكوم اختصاصها بما ورد بالمادة التاسعة من مواد الاصدار 0
2 - الاستثناء الوحيد الذى يربط منازعات القانون الملغى بالقانون الجديد هو ما ورد بالمادة الثانية المثار حولها الجدل الحالى 0
3- و ارى انها غير واضحة و يمكن تفسيرها على عدة اوجة فيما بين صريح النص و غرض المشرع 00 و احيل الى ما سبق ان ذكرتة و ما اشار الية الزميل السابق مباشرة 0
و لكم منى كل التقدير ،،،،،
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]
nadergad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:48 PM