إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-21-2009, 04:59 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon22 التعريف بجمعية الضرائب المصرية

تعريف بجمعية الضرائب المصرية
وتقرير مجلس الإدارة عن سنة 2008
وجزء من النظام الأساسى الخاص بها
مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية
الاستاذ /الدكتور احمد شوقى
رئيس مجلــس الادارة
الاستاذ / محمد فتحى عبد الباقى
نائبرئيس مجلس الادارة
الاستاذ / وحيد عبد الغفار
ســكرتير عــام
الاستاذ / محمد النفراوى
امـــين الصــندوق
الاستاذة/ الدكتورة سميحة القليوبى
عضو
الاستاذ / محسن جمجوم
عضو
الاستاذ / الدكتور يحيى ابو طالب
عضو
الاستاذ / عبد السلام شحاته
عضو
الاستاذ / عباسى الغريانى
عضو
الاستاذ / شريف محمد فتحى الكيلانى
عضو
الاستاذ / عبد الله العادلى
عضو
الاستاذ / محمد طارق يوسف
عضو
الاستاذ / حمدى هيبة
عضو
الاستاذ / حازم سعيد صالح
عضو
الاستاذ / ياسر محارم
عضو


اللجان


1 – لجنة العضوية



الاستاذة الدكتورة / سميحة القليوبى
مقررة
الاستاذ / وحيد عبد الغفار
نائب
الاستاذ / فتحى عبد الباقى
عضو
الاستاذ / طارق يوسف
عضو
الاستاذ / اشرف الابحر
عضو


2 – لجنة العلاقات الداخليةوالخارجية



الاستاذ / طارق يوسف
مقرر
الاستاذ / عباسى الغريانى
نائب
الاستاذ / محمد النفراوى
عضو
الاستاذ / عبد الله العادلى
سكرتير


3 – اللجنة الثقافيةوالندوات



الاستاذ الدكتور / يحيى ابو طالب
مقرر
الاستاذ الدكتور / سعيد عبد المنعم
نائب
الاستاذة الدكتورة / سميحة القليوبى
عضو
الاستاذ / محمد النفراوى
عضو
الاستاذ / عبد الله العادلى
عضو


4 -اللجنة العلمية واجازةالنشر



الاستاذ / محسن جمجوم
مقرر
الاستاذ / عبد العزيز فتوح
نائب
الاستاذ / محمد فتحى عبد الباقى
عضو
الاستاذ / عبد السلام شحاته
عضو
الاستاذ / سعيد عبد المنعم
عضو


5 - لجنةالامتحانات



الاستاذ / وحيد عبد الغفار
مقرر
الاستاذ / محسن جمجوم
نائب
الاستاذ / عبد العزيز فتوح
عضو
الاستاذ / عبد السلام شحاته
عضو
الاستاذ / شريف الكيلانى
سكرتير


6 - لجنة الحج والعمرةوالرحلات



الاستاذ / عباسى الغريانى
مقرر
الاستاذ / كمال الشربينى
نائب
الاستاذ / حسن كامل ادريس
عضو
تقرير مجلس ادارة
جمعية الضرائب المصرية
عن نشاط الجمعية خلال 2008
مقدم إلى الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/6/2009
يتشرف مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية بتقديم تقرير سنوى متضمنا نشاط الجمعية خلال عام 2008 ومشروعاته الجديدة وذلك كالاتى : -
* نشأة الجمعية :
* تاسست جمعية الضرائب بالقرار رقم 3723 بتاريخ 14 اغسطس 1990 من ادارة عابدين الاجتماعية . وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 189 ) فى 2/9/1990 وهى جمعية خاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنه 2002 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وقد تم اشهار الجمعية مركزيا بالقرار رقم (39) بتاريخ 24/10/1996

الغرض الاساسى من تاسيس الجمعية هو النهوض المستمر بعلم الضرائب فى مصر تشريعيا ومحاسبيا وتطبيقيا - تحقيقا للرسالة المستهدفة من فرض الضرائب ماليا واقتصاديا واجتماعيا بالاعمال الاتية : -

اولا : - النشرات الدورية : -
قامت الجمية خلال عام 2008 بالاتى : -
1 – النشرات الدورية :
  • تصدر الجمعية نشرة دورية كل ثلاث شهور وتتضمن هذة النشرة اخبار الجمعية وتعليمات مصلحة الضرائب العامة واهم الاحكام القضائية التى صدرت من محاكم على اختلاف درجاتها خاصة احكام النقض وقد صدر بالفعل اربعة اعداد من 69 الى 72
  • ويجدر الاشارة الى ان العدد رقم ( 69) يتضمن جميع ما اصدرته مصلحة الضرائب العامة طوال عام 2007 من تعليمات تنفيذية وتفسيرية وكتب دورية ومنشورات
ثانيا :الندوات
  • ندوة بعنوان ( التخطيط الضريبى واثر تطبيق معايير المحاسبة ) بتاريخ 13/1/2008 مقرر الندوة الاستاذ الدكتور / سمير مرقص ( استاذ الضرائب بالجامعة الامريكية )
  • ندوة بعنوان ( الابعاد الضريبية لتغير الشكل الضريبى ) بتاريخ 3/2/2008 مقرر الندوة الاستاذ الدكتور / اسامه عبد الخالق ( استاذ الضرائب بجامعة عين شمس )
  • ندوة بعنوان ( الاقرار الضريبى للاشخاص الطبيعين ) بتاريخ 16/3/2009 مقرر الندوة الاستاذ / محمد النفراوى ( محاسب قانونى
  • ندوة بعنوان ( حوارات حول ضريبة الاشخاص الاعتباريين ) بتاريخ 6/4/2008 مقرر الندوة الاستاذ / حمدى هيبة الاستاذ / فاروق ابو شبانه والاستاذ / محمد عامر سيف ( خبراء ضرائب)
  • ندوة بعنوان ( الاقرار الضريبى للاشخاص الاعتباريين ) مققر الندوة الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى
  • ندوة بعنوان ( التهرب الضريبى واساليب مواجهتة ) مقرر الندوة الاستاذ الدكتور / فتحى همام ( رئيس مكافحة التهرب سابقا )
ثالثا: الامتحانات

قامت الجمعية بعقد امتحانات تحريرية للأعضاء الجدد في شهر نوفمبر 2008 كشرط اساسى لقبولهم اعضاء فى الجمعية تنفيذا للائحة وقد تمت الامتحانات بمقر نادي التجارة بالقاهرة

رابعا : عدد اعضاء الجمعية :
  • بلغ عدد اعضاء جمعية الضرائب المصرية حتى 31/12/2008 (3870) عضو
  • وبلغ عدد الاعضاء الذين انضموا للجمعية خلال عام 2008 (468) عضو
  • وقد قام بسداد الاشتراكات حتى عام 2008 (1881 منهم 1551 عضو و330 زميل )
خامسا : مجلس الادارة
اولا : عقد مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية (3) جلسات طوال عام 2008 وبجلسة مجلس الادارة بتاريخ25/11/2008قرر الاتى :
  • طبقا للمادة 23 من اللائحة الداخلية للجمعية التى تقضى بان تجتمع الجمعية العمومية العادية فقد تم اتخاذ الإجراءات الاتية :
    • دعوة الجمعية العمومية لجمعية الضرائب المصرية للاجتماع يوم28/6/2009 الساعة الخامسة مساء بنادي التجارة وفى حالة عدم استكمال العدد القانوني يؤجل الاجتماع الى الساعة السادسة مساء وفقا للائحة وقد تم إرسال الإخطارات المسجلة إلى جميع السادة أعضاء الجمعية بهذا الخصوص
  • تم اخطار السيد / مدير عام ادارة عابدين الاجتماعية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشان ولم يصلنا اى اعتراض منها
  • وبالنسبة للموقع الخاص بالجمعية ( تم وضع النشرات على الموقع من العدد 69 الى 72 ) الموقع هو ( ets.org.eg )
وتقوم الجمعية بالتواصل مع جمعية الضرائب الدولية بهولندا فى كافة النشاط الضريبى وما ترسله من ابحاث للجمعية
*** الاخوة الزملاء واعضاء الجمعية العمومية :

- هذا سرد موجز لنشاط مجلس الادارة خلال 2008 نامل ان نكون قد وفقنا فى عرضة عليكم ، كما يسعدنا حرصكم على حضور جمعيتكم العمومية وسماع ارائكم ،،
وفقنا الله لما فية خير للجمعية،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الادارة
دكتور / احمد شوقى

العضوية

مادة (14)

أ
ولا: شروط عضوية الجمعية:

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2- يشترط فى العضو العامل – لقبول طلبه – ما يلى:-
  • أن يكون من خريجى إحدى الكليات الجامعية المعنية بالتشريع الضريبى أو المحاسبة الضريبية فى مصر أو الخارج أو أحد المعاهد العليا المعتمدة من الدولة.
  • أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل بعد تاريخ التخرج زاول فيها وظائف تخصصية ضريبية أو فى مزاولة مهنة المحاماة أو مهنة المحاسبة
  • اجتياز الامتحانات التى يقررها مجلس إدارة الجمعية بالشروط والمواعيد التى يضعها المجلس أو التقدم إلى الجمعية ببحثين ضريبيين على الأقل تتوفر فى كل صلاحية النشر فى مطبوعات الجمعية وفقا لما تقرره فى ذلك لجنة صلاحية النشر.
  • ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو المدينة أو صدر ضده أية أحكام ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره.
3- أن يقدم طلبا عن الحالة المدنية والعلمية الخاصة بها مصحوبا برسم الانصمام وقدره خمسون جنيها.

ويستثنى من أحكام البندين (ب و ج) من هذه المادة من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى أغراض الجمعية من إحجى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها، أو يكون عضوا فى جمعية مهنية بمصر أو بالخارج تشترط لقبول عضويتها أداء امتحان يتضمن إحدى المواد المتصلة بنشاط الجمعية، أو يكون قد أمضى عشر سنوات زاول فيها وظائف تخصصية ضرائبية فى مزاولة مهنة المحاماة أو مهنة المحاسبة.

وفى جميع الحالات يشترط صدور قرار مجلس إدارة الجمعية بقبوله

ويمنح العضو العامل لقب زميل فى الحالات الآتية:

أ‌- الأعضاء المؤسسون للجمعية حاصلين على لقب زميل اعتبارا من تاريخ إشهار الجمعية.
ب‌- الاعضاء العاملون المنضمون على لقب الزميل بقرار من مجلس إدارة الجمعية بشرط توافر:-
  • مضى عشر سنوات على الأقل منذ الانضمام إلى الجمعية كعضو عامل.
  • نشر ثلاث أبحاث فى مجلة الجمعية أو إحدى المجلات العلمية المعترف بها.
* للعضو الزميل استعمال لقب (زميل جمعية الضرائب المصرية) فى المطبوعات الخاصة به.

* وفى حالة زوال صفة العضوية لأى سبب وبناء على قرار مجلس الإدارة امتنع عليه استعمال هذا اللقب ويكون للجمعية عندئذ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.


مادة (15)


تنقسم العضوية إلى عضو (عامل / منتسب / فخرى)
  • العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ انشائها أو تقدم بطلب انصمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته فله حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  • العضو المنتسب: هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكامله ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا بسبب خدمات قدمها للجمعية أو لأسباب قوية يقرها مجلس الإدارة. يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  • العضو الفخرى: هو الذى يقدم خدمات للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية ولس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.
مادة (16)
  • قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل مبلغ 60 جنيه والزميل 120 جنيه يؤدى سنويا.
  • ويجب أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية.
  • ولمجلس الإدارة ان يعدل فى قيمة الاشتراكات و رسوم القيد والامتحانات ابا كانت صفة العضو بعد عرضها على الجمعية العمومية العادية وموافقتها.
  • وإذا انضم أحد الاعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة.
مادة (17)

تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:-
  • الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقًا عليه أو بأموالها لديه.
  • الوفاة.
  • إذا فقد شرط العضوية.
  • الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية للسببين التالين:
    أ‌- إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررًا ماديًا جسيمًا.
    ب‌- إذا استغل انصمامه للجمعية لغرض شخصى.
  • إذا تأخر عن اداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة شهرين بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الأربع أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
  • يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية.
  • يخطر من زالت عضويته خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال عضويته بذلك بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.
مادة (18)

يجوز إعادة العضوية إلى الأأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة.

مادة (19)

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية.




أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولًا: الجمعية العمومية
مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم سته اشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.

مادة (21)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيًا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
  • رئيس مجلس الإدارة.
  • من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  • المفوض المعين طبقًا للمادة 40 من القانون.
  • الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (22)
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز انعقادها فى أى مكان آخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى:
  • الميزانية والحساب الختامى.
  • تقرير لمجلس الإدارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
  • مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلًا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
  • تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
  • غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (24)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:
  • تعديل النظام الأساسى للجمعية.
  • حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
  • اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام.
  • الموافقة على إصباغ صفة النفع العام على الجمعية.
  • عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحًا إذا حضره - بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضو أيهما أقل بحيث لا يقل الحاضرين فى الحالة الأولى عن 5 أعضاء.
مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا أخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقًا لما يلى:
  • تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى.
  • تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين.
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الجمعية.

مادة (28)
  • تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف + 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
  • بصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى الثلثين فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
1- حل الجمعية.
2- حل مجلس الإدارة.

مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).

ثانيًا: مجلس الإدارة
مادة (30)
  • يتكون من (عدد فردى خمسة عشر) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
  • مدة عضوية مجلس الإدارة جورة مدتها 6 سنوات وتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلًا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
  • ينتخب مجلس الإدارة فى اول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس – نائبه وأمين الصندوق – الأمين العام أو السكرتير العام).
فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الاعضاء المشتركين فى الجمعية.
مادة (31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

مادة (32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل.

مادة (33)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الغدارة والعمل بالجمعية بأجر كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها فى أداء اعمال الجمعية كبدل الانتقال.

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
مادة (34)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع الصلاحيات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها أو الاقتراض بضمانها).

ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير.
مادة (35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاث شهور على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (36)
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مدير للجمعية من أعضائها أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وأتعابه أو أجره أو مكافآته المقررة له.

ثالثًا: سلطات مجلس الإدارة
مادة (38)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ويختص على وجه الخصوص بما يأتى:
  • انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
  • إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.
  • تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
  • تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
  • إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والانتاجية اللازمة لتحقيق اغراض الجمعية وتنفيذها.
  • اقامة المعارض والمؤتمرات والحفلات الخيرية والرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
  • إقرار العقود والاتفاقات التى تبرمها الجمعية.
  • تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
  • اعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها.
  • مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
  • مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسى للجمعية.
مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والامين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (شهرين) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحًا متى حضره ثلاثة أعضاء على الاقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولًا بأول:

* وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى:
  • اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الإدارة.
  • اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد التى يضها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة.
  • اعتماد محضر الجرد السنوى.
  • الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
  • دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
  • اعتماد قرارات اللجان الاخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
  • عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه.
  • اتخاذ القرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الإدارة.
مادة (40)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:-
  • رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
  • تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
  • إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
  • التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
  • التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية.
  • التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع امين الصندوق.
  • البت فى المسائل العاجلة التى يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) والتى لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له.
وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس . .
مادة (41)
* يختص أمين عام الجمعية أو السكرتير العام وفقًا للتسمية التى تختارها الجمعية بما يأتى:
  • تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة فى الاجتماع التالى للتصديق عليها.
  • إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
  • إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها من الرئيس.
  • متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  • إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
  • إعداد جدول أعمال الجمعية والعمل على دعوتها طبقًا لاحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الجمعية والعمل على دعوتها طبقًا لاحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية.
  • إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
  • تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.
  • الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
  • يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجميعة والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى اختصاصات كل منهم.
  • بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
  • الاختصاصات الأخرى التى يعهد بها إليه مجلس الإدارة.
مادة (42)
* يختص أمين الصندوق بما يأتى:

يعتبر أمين الصندوق مسئول عن جميع شئون الجمعية المالية طبقًا للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتى:-
  • الاشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الايصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك (أو صندوق التوفير) أولًا بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول فى الدفاتر الخاصة ويكون مسئول عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
  • الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.
  • اعتماد صرف جميع المبالغ التى تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
  • مراجعة المستندات والسجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط تكون مطابقة لبنود الميزانية.
  • التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول منها فى الحالات العاجلة والضرورية التى لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع له.
  • الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الإدارة وكذلك للصرف منها فى الحالات العاجلة والضروريات التى لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن يعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع له.
  • إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها جميعًا على مجلس الإدارة.
  • الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافقة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الاقل.
  • بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى المالية وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
مادة (43)
تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون الف جنيها سنويًا.

* ويختص مراقب الحسابات بما يأتى:
  • الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.
  • فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك فى تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.
    * وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.
    * ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.
  • على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالجمعية.
  • الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.
  • تقديم تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامى والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية.
  • إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشة واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
حل الجمعية
مادة (44)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا فى هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذى تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها فى جمعية أخرى تعمل فى ذات الميدان.
  • فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرارا منها على أن يتضمن قرار الحل مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص.
  • إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية فى غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-21-2009, 05:02 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ
علي أحمد علي
جزاك الله خيراً و فى ميزان حسناتك
و شكراً على المعلومات الجديدة
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-21-2009, 05:12 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية

نرفق لكم رابط به بعض فهارس النشرات الدورية التى تصدرها جمعية الضرائب المصرية وكذلك التقرير الختامى والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2008

وهذا النشر
من أجل إطلاع الأخوة أعضاء المنتدى
على ما تقوم به جمعية الضرائب المصرية .. وبالتالى .. نأمل زيادة أعضاء الجمعية من ناحية .. ومن ناحية نأمل من السادة القائمين على إدارة الجمعية بالتوفيق نحو ... إصدار نشرات جديدة .. فى جميع أفرع الضرائب ... والله الموفق ...

http://www.a7lashare.net//view.php?file=15a63eb85a

__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 06-21-2009 الساعة 05:16 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-21-2009, 11:22 PM
  #4
taleb 3elm
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية

جزاك الله كل خير استاذنا الفاضل المحترم استاذ/ على احمد على
شكرا على المعلومات القيمة
taleb 3elm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 02:05 PM
  #5
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية

أرى أن يتم فتح ملف تعريف لكافة الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية ، حتى يمكن لجميع أعضاء المنتدى الإلمام بالسيرة الذاتية لكل مرشح .. جزاك الله كل خير..
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 06-23-2009 الساعة 10:21 AM
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 12:15 AM
  #6
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
افتراضي مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ
علي أحمد علي
جزاك الله خيراً و فى ميزان حسناتك
و شكراً على المعلومات الجديدة
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خير الناس انفعهم للناس
جزاك الله خيرا استاذنا العظيم على كل المعلومات القيمة الجديدة وفى انتظار المزيد
بارك الله لنا فى عمرك وجعلك زخرا للمحاسبين المصريين
ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 AM