إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-08-2022, 04:20 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
افتراضي أسئلـة و أجوبة حول قانون الضرائب 91 لسنة 2005

أسئلـة و أجوبة حول قانون الضرائب 91 لسنة 2005
الأسئلة التي يحتوى عليها كتيب الأسئلة والأجوبة
ما هو الفرق بين القانون الحالي والقانون الجديد؟
يختلف القانون الجديد اختلافا جذريا عن القانون الحالي وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي :
1 –
تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام
2 –
الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع
3 –
البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسرا ، من المعمول به حاليا ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتى المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك بالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية
ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟
استحدث القانون نظاما للعفو الضريبي يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، وبشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب ، شريطة ان يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد ، مشفوعا بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية
هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟
هـذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل ، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل وبالتالي فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات وبمعنى آخر فان المخاطب بهذا القانون ، من ناحية فرض الضريبة ،هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعنى ، وإنما سيستفدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب ، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية فضلا عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية
كذلك وبنفس الأهمية فان هذا المشروع قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل عليهــا مختلف فئات المجتمــع، مع إعطاء ميزات اكبر لأصحاب الدخول المتوسطــة والصغيـرة ، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار فــي الأخذ بمبدأ التصــاعد في أسعار الضريبــة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكـل واضــح ، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا اكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات
في هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحو التالي:
القانون الحالي

مشروع القانون المقترح

البيان
السعر
البيان
السعر
2000 جنيه للأعزب
و2500 جنيه للمتزوج
و3000 جنيه للمتزوج ويعول
معفاة
حتى 5000 جنيه
معفاة
الإعفاء الشخصي
2000
الإعفاء الشخصي
4000
معاملة الزوجة
أعزب
معاملة الزوجة
لا توجد تفرقة
سعر الضريبة
اقل من 50 ألف جنيه
أكثر من 50 ألف جنيه
20 %
32 %
سعر الضريبة
من 5001 حتى 20 ألف جنيه
20001
حتى 40 ألف جنيه
أكثر من 40 ألف جنيه
10 %
15 %
20 %
رسم تنمية موارد على ما زاد
عن 18 ألف جنيه
2 %
رسم تنمية موارد
لا يوجد
العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الأساسي )
معفاة
العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الاساسى )
معفاة
الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية
20 %
الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية
10 %
أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة
إعفاء 10 % من الراتب بحد أقصى 1000 جنيه
أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة
إعفاء 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه ايهما اكبر

ومن المقارنة بين الوضعيين نلحظ اتساع الشرائح الضريبية بصورة كبيرة، وبالتالي انخفاض الضرائب التي سيتحملها الممول بصورة واضحة ، إذ أنه وفقا للنظام الحالي فان من يحصل على صافى دخل يقل عن 50 ألف جنيه يخضع لضريبة مقدارها 20 % وتصل إلي 32 % لمن يزيد دخله عن ذلك، بينما في القانون الجديد سوف تصل الشريحة الأولى إلى 20 ألف وتخضع لضريبة 10 % فقط وهكذا الحال بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذي يحصل على دخل يزيد عن 40 الف جنيه لن يدفع سوى 20 % ، الأمر الذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن القانون الجديد قد ضمن توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة على مختلف الفئات القادرة في المجتمع
يضاف إلي ما سبق فان المشروع الجديد قد راعى زيادة حدود الإعفاءات الضريبية المقررة في ضريبة المرتبات ومافى حكمها ، على اشتراكات صناديق التامين الخاصة وأقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وهى أمور سوف تساعد على تشجيع الادخار التعاقدي في المجتمع المصري
وعلى الجانب الآخر فان خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % بالإضافة إلى الإجراءات المالية الأخرى كالإصلاحات الجمركية وإصلاح الضرائب على المبيعات ، سوف تؤدى إلى زيادة الأموال لدى الأفراد وبالتالي المزيد من القوى الشرائية لدى شرائح مرتفعة الميل للاستهلاك مما يؤدى إلى ضخ المزيد من الأموال في الأسواق ويسهم بدوره في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وهو ما يساعد على تنشيط الاستثمار المحلى لتلبية الطلب الجديد
مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد وازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بصورة تساعد على رفع معدل التنمية بالمجتمع
هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟
نعم فقد حرص القانون المقترح على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبة وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموما والموظفين على وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك على النحو التالي:
-
تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنويا لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرأة
-
رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 بدلا من 2000 جنيها ليصبح بالتالي حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيها سنويا
-
خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10 % بدلا من 20 % فى القانون الحالي
-
استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة
كما أبقى مشروع القانون الجديد على المزايا القائمة في القانون الحالي ، بالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210 % من الأساسي ، هذا بالإضافة إلى إعفاء كل من :
أ- اشتراكات التأمين الاجتماعي، وأقساط الادخار، التى تستقطع وفقا لأحكام التأمين الاجتماعي، أو أية أنظمة بديلة عنها
ب - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة والمنشاة وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975
ج - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر وأية أقساط تامين لاستحقاق معاش
ويشترط للبندين ( ب ، ج ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيها ايهما اكبر
ماذا حدث للأعباء العائلية ؟
الأعباء العائلية القائمة في القانون الحالي تمثل وضعا يحتاج إلى الإصلاح لإقرار المزيد من العدالة الضريبية ، حيث تتوزع على النحو التالي ( 2000 جنيه للأعزب ، و2500 جنيه للمتزوج ولا يعول ، و3000 جنيه للمتزوج ويعول ) وقد تم توحيد هذه المبالغ ، ثم رفعها إلى 5000 جنيه للفرد الــواحد ( وهو ما يزيد عن الحد السابق بنسب تتراوح بين 47 % و 67 % و 150 % ) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول رجلا أو امرأة
وفى هذا العديد من المزايا:
أولا ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ انه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج ، سوف يتوافر للاثنين معا دخلا أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه ، بدلا من خمسة آلاف جنيه ، لغير المرتبات والأجور ، وإلى 18 ألف جنيه ، بدلا من تسعة آلاف ، في حالة المرتبات والأجور
ثانيا أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الأخرى إذ انه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فان آي فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) ، مثلما يعول المتزوج أسرته وبالتالي فالإعالة لا تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع المصري
ثالثا أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلى 22 % من الأسر، وبالتالي يصعب معاملتها على إنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي
رابعا إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التي تطرأ بصورة مستمرة على الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي على المجتمع
ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟
تتلخص طريقة حســاب الضريبة علـــى دخول الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنـــــوي ، ثم خصم الأمـــوال المخصصة للمعاشــــات والعلاوات الخاصة (سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لاتزيد عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما اكبر)، لنحصل على صافى الدخل ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصي 4000 جنيه، لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ، والذي تطبق عليه الشرائح واسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:
صافى الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – (الحصة في المعاشات + الاشتراك فى صناديق التأمين + الاشتراك فى صناديق العلاج + العلاوات الخاصة)
وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوي - (الإعفاء العائلي 5000 جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه)
ويعرض الجدول التالي لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعه الموظف وفقا للقانون الحالي والقانون المقترح وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التي يقررها القانون الجديد لاصحاب الدخول من المرتبات ومافى حكمها:
جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون الحالي
إجمالي الدخل السنوي
وعاء الضريبة الحالي
الضريبة الحالية
وعاء الضريبة الجديدة
الضريبة الجديدة
نسبة الاستفادة %
13052
5571
1114
2745
275
753
13221
4863
972
2335
234
759
13399
4660
932
2536
254
727
13599
4251
850
2250
225
736
13774
4418
884
3048
305
655
14058
4311
843
2907
291
657
14916
3913
783
2892
289
631
15025
3949
590
1831
183
689
15259
4673
924
3636
364
606
16076
3418
684
2243
224
676
16374
6398
1280
5525
554
567
16535
5543
1109
4604
460
585
17364
4957
991
4036
404
592
17711
6436
1285
5584
558
566
18720
7073
1415
6304
630
555
19094
8050
1610
7387
739
541
19266
6476
1295
5937
594
541
20005
7634
1537
7482
748
513
21483
9677
1935
9951
995
485

من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة:
أولا انه وعلى الرغم من التقارب في مستويات بعض الدخول ، مثل 14528 و14237 و14058، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماما ، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التي تختلف من شخص لأخر
ثانيا أن الضـــريبة التي سيدفعها الممول ستكون اقـل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة ، وهو ما سيترجم إلى دخول اكبر للموظفين
ثالثا أن نسبـــة الاستفادة بالنسبــة للشرائح الأقل في الدخـــول أعلى من الشرائح الأعلى ، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمي إلى شريحة دخل اقل ، فان نسبة الاستفادة التي ستعود عليه ستكون أعلى
لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟
بنى مشروع القانون على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد ، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الضريبية من هنا تم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب آلاتية :
-
ضمان المزيد من العدالة إذ انه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة ، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر ، بينما الأخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى
-
انه تم الاستعاضة عن هذه المسالة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضا زيادة الإعفاء الشخصي إلى 4000 ، هذا فضلا عن خفض سعر الضريبة من 20% و32 % على المرتبات والأجور إلى 10 % و15 % و20 % على النحو سالف الذكر وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التي ستعود على أصحاب المرتبات ومافى حكمها ، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات
لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات ؟
للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي الفعلي والوضع الذي يقترحه مشروع القانون وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية إذ ينص القانون الحالي على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيه سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسي ، وأيضا حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد على المرتب الأساسي
ومكمن الخطأ يأتي من عدة جوانب :
أولا إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقا في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيه، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذي نص عليه القانون الحالي حيث لاينبغى ان تزيد هذه الإعفاءات عن 4000 جنيه ، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل
ثانيا هذه الحسابات تتناسى تماما أن الإعفاء بحد أقصى يساوى المرتب الأساسي وليس مبلغ الحوافز كله ، ونحن نعلم أن المرتب الأساسي بالنسبة لموظفي الدولة يتحدد وفقا لقانون العاملين بالدولة
ثالثا إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد
وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد
ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟
يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر إما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فان الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت فى مصر أو خارجها
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فان الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر
ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟
حرصا من مشروع القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص (شركات التضامن والتوصيــة البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال ، أيا كان الشكل القانوني الذي تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20 % ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأســـس والقواعد الاقتصاديــــة والماليـــة التي تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق ، بالإضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة بجانب الرغبة في القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبي القائم والتي تم استغلالها في تجنب الضريبة وبالتالي لا يوجد مبرر علمي ومنطقي للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانوني
ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟
ابقى مشروع القانون الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليا ومنها:
-
ارباح منشات استصلاح اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط
-
ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط
-
ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة
-
ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها او ترحيلها لسنوات تالية
-
مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من:
ا- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال
ب- وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم
جـ- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم
-
العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي
-
الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال ولايسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه
-
المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة اوالاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام
-
إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات ، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف والترجمة لا خراجه في صورة مرئية او صوتية
-
إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة ، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر
-
إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة وذلك شريطة إن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء
-
أرباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975
-
الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من اجله
-
الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية اوصناعية أو مهنية
12- لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
يرجع السبب فى استمرار الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية الى رغبة المشرع فى تشجيع اقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لاشراف وزارتى التربية والتعليم و التعليم العالى ، للمساهمة فى نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ، وايضا تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين خاصة وان شروط هذا الاعفاء تتطلب الخضوع لاشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا تهدف الى الربح
ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟
هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب ، وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة التجارة او الصناعة ، واذا كانت لاتهدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او ثقافية او رياضية وبخلاف ذلك فان الدخول الاخرى سوف تخضع للضريبة
ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟
أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك الودائع و حسابات التوفير فى صناديق البريد
ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟
يعفى مشروع القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية كما أعفى عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال
ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟
ذهب مشروع القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة ، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبة وللقناعة التامة بان الإعفاءات الضريبة لاتمثل حافزا حقيقيا للاستثمار الجاد وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركي على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج ، هذا فضلا عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى 20 % وكلها تمثل حوافز اكثر إيجابية من الإعفاءات الضريبية أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حاليا فقد ذهب مشروع القانون الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات وبمعنى آخر فان إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة
ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟
بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد ، ولم تبدأ الإنتاج ، سوف تحصل على الإعفاء شريطة ان تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد
18- ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى اوجه استفادة الممول منها ؟
هناك العديد من المزايا في هذا الشان أبرزها مايلى:
-
اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيح إلى أن يثبت العكس
-
عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقي لدى المصلحة
-
الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التي سيتم فحصها
-
للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه، خلال فترة محددة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلي
-
إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون
-
استحداث نظام جديد وميسر " للدفعات المقدمة " يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة ، حيث يستحق عليها عائد مجز ، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام
19- ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟
:
-
خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعي بكافة أنواعه
-
تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى
-
تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية
-
تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30 % من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات
-
تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس
-
تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة كبديل عنها
-
تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ واعادة التقييم
ماذا عن ترحيل الخسائر ؟
سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية او الطبيعية، لمدة خمس سنوات مالية
كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟
تلافيا لكافة المشكلات الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصية ، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالي:
- 5 %
فيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات والسفن والطائرات>
- 10 %
من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة المنشاة
- 50 %
على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات
- 25 %
على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية
كمـــا يخصم 30 % من المبلـــغ المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجديـدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الاهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشاة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع مما يساعد في تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي وبالتالي رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى
ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟
مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشاة والتي يتم إهلاكها بنسبة 10 % عن كل فترة ضريبية
كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينةالمستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟
، على القروض والسلفيات التي حصلت عليها، فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على السواء ، بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتي تتم عن طريق إبرام عقود قروض وهمية في بعض الأحيان او المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى ، للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي ولذلك رؤى انه من الأفضل وضع سقف لهذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول الى المعدل المطلوب
بحيث يسمح بخصمها على النحو التالي :
1:8
للسنة الضريبية 2005
7 :1
للسنة الضريبية 2006
1:6
للسنة الضريبية 2007
1:5
للسنة الضريبية 2008
1:4
للسنة الضريبية 2009
ماذا عن الديون المعدومة ؟
جاء القانون الجديد واضحا تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
-
ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة
-
ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة
-
ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشـاة
-
ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ استحقاقه
ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟
الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة
وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟
لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصه العينية اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات
ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟
باى عمل من الأعمال آلاتية:
-
اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر
-
تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر
-
تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس
-
شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة
-
تحول شخص اعتباري الى شركة أموال
ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟
تحتاج العقود طويلة الآجل في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى معاملة ضريبية خاصة نظرا لطبيعتها المختلفة من هنا حرص القانون على تحديد نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتهية من العقد خلال كل فترة ضريبية مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما لا يجاوز الأرباح
ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟
يقصد بإيرادات الثروة العقارية فى القانون كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة
كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟
تعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصرفات
ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟
تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيـا كانت المساحـة المزروعـة منهـا ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها
-
وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات
كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟
فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته
أما بالنسبة لإيرادات الناتجة عن تأجير اى عقار او جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات
كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر
وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات
هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟
هناك ضريبة تفرض بسعر 25% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير
وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلى ؟
نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية و المبنيةويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية
هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟
نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى :
1-
إيرادات النشاط الزراعي فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون
2-
المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة
من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟
ألزم القانون الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:
-
إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 الف جنيه
-
أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من 250 الف جنيه
-
أو بلغ صافى الربح السنوي أكثر من 20 الف جنيه
ومن ثم يعفى مشروع القانون أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر ، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لا سس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة ، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية ، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتي يتحدد على أساسها وعاء الضريبة
هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
الإجابة لا، إذ تـم إعفاء الممول الذي يقتصر دخلـه على المــرتبات ومافى حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون وينطبق ذلك أيضا على الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاة طبقا لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما فى حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة
متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
يلتزم الممول بتقديم إقراره فى المواعيد المحددة بالقانون وهى:
-
قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
-
قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية
هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟
تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة ،إذ تثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسئولية الممول ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه
ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟
لاتقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها
بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية هذا فضلا عما أكده المشروع الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقا إلا إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمرا ضروريا وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع والخزانة مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلا من نموذجين واعتماد بيانات الممول التي ترسل إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلي ، وغيرها من اطر الإصلاح المؤسسي والإداري التي تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص
ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟
نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها وبالتالي فان عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي
متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟
تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية
كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم ويتعين على هذه الجهة أن تُرسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه
ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟
إذا تبين للمصلحــة أحقية الممول فـــي استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ ، التي دفعت بدون وجه حق ، التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوما منه 2 %
-
وعلى الجانب الأخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة
هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟
نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة
كما يجوز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة علي مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لذلك، شريطة إن لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية
ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟
أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حالياوبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من اى مما ياتى:
-
آخر ضريبة اقر بها الممول
-
الضريبة التي يتوقعها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق ان تقدم بإقرار ضريبي او كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة
على ان يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالي فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام
كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟
يتم تسوية المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم الإقرار السنوي، بحيث لا يدفع الممول من ضريبة الإقرار إلا الجزء المتبقي من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة، مضافا أليه عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على ان يخصم منه 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنيه
هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط الآتية:
1-
أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وان يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام
2-
أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها

كما يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال الآتية:
1-
تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين
2-
تغيير الشكل القانوني للمنشأة او الشركة
ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟
يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية متكاملة تعتمد على خفض العبء الضريبي عن كاهل الأفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة كما جاء القانون بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بين المصلحة والممول وكذلك اقر القانون إطارا عاما للعفو الضريبي والتصالح وكلها أمور من شانها البدء في مرحلة جديدة ، تختلف جذريا عما هو سائد الآن ، بين الممول والمصلحة
في هذا الإطار وحفاظا على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات على الجرائم التي نص عليها ، فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامة لأتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، وذلك في الحالات الآتية :
1 –
الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط
2
ـ الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي
3
ـ الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية
ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
يعاقب المحاسب ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب احد الأفعال آلاتية:
1-
إخفاء وقائع علمها إثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول
2
ـ إخفاء الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر
ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟
إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامات الآتية:
1
ـ 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من10% إلى20% من الضريبة المستحقة قانونا
2
ـ 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى50% من الضريبة المستحقة قانونا
3
ـ 80 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا
ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
يعد الممول متهربا باستعماله بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق الآتية:
1-
تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها
2-
تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها
3-
الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة
4-
اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر
5-
إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة
ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟
كان من الطبيعي والمنطقي تغليظ عقوبة التهرب الضريبي ، وخاصة بعد كل الامتيازات التي منحها القانون للممول ، وبالتالي سيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضرائب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حال العود يحكم بالحبس والغرامة معا
-
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار
هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
نعم هناك إمكانية للتصالح إذ انه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفا جنيه وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط اوعدم تقديم الإقرار الضريبي، أما إذا كانت المسالة تتعلق بإدراج مبالغ اقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة المعنية بهذا الأمر
وفيما يتعلق بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبي فيتم مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ
لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا فى القانون الجديد؟
نعم تم مراعاة ذلك اذ انه وفقا للقانون الجديد تم النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه، والذي يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديد وبيان مقارها واختصاصها المكاني، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمال ورجال الصناعة من جانب والمصلحة من جانب آخر على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب
ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط ، أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها
-
فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه
ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملـة
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبهـا، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ
ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنه ضريبية كاملة
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب ، وألا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان
متى سيطبق القانون الجديد؟
القانون الجديد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالي 2005

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:44 PM