إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2021, 12:41 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,988
افتراضي المنازعة فى الغاء التسجيل من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات تعد منازعة إدارية

المنازعة فى الغاء التسجيل من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة :
---------------------------------------------------------
الطعن رقم 8045 لسنة 66 بتاريخ 16/07/2020
باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــــــائــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة القضاة / عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف ، عبـد الناصـر محمـــد أبـو الوفـــا
أحــــمـــــــد عــــــلــــــى خـــــليــــــــــل و أيـــمــــــن مـــحــــمــــــــد صــــابـــــــــر
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس.
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 25 من ذى القعدة سنة 1441 هـــــ الموافق 16 من يوليه سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8045 لسنة 66 ق.
المرفوع من
………..
المقيم/ …………….
لم يحضر أحد عن الطاعن.
ضــــــــــــد
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمأمورية ضرائب مبيعات جرجا.
موطنه القانونى/ …………..
حضر عنه الاستاذ/ ………… نائباً عن الدولة.
الوقائــــــــــع
فـــى يـــــــــوم 6/8/1996 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج الصادر بتاريخ 9/7/1996 فى الاستئناف رقم 191 لسنة 70 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى 18/8/1996 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 22/8/1996 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ــــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 19/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/7/2020 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من المطعون ضده بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضـــــى المقــــــــــــــــرر/ عبد الناصر أبو الوفا نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 707 لسنة 1994 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية – مأمورية جرجا – على المطعون ضده بطلب الحكم باعتبار تسجيله لدى مأمورية الضرائب على المبيعات بجرجا كأن لم يكن وقال بياناً أن تلك المأمورية أجبرته على تسجيل نشاطه فى تصنيع الأخشاب للغير مقابل أجر رغم عدم خضوع نشاطه للضريبة أصلاً وعدم بلوغه حد التسجيل المقرر قانوناً فأقام الدعوى. أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 191 سنة 70 ق س أسيوط – مأمورية سوهاج – وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت النيابة فيها رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن مؤدى نض المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إذا ما كان النزاع خارجاً عن اختصاصها الولائى وبذلك يعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على ذلك الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ....، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها فى القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية بجلسة 7/4/2013 بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر ب الصادر بتاريخ 17/4/2013 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 اللذين عقدا الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى عددتها وأسست قضائها على أن المرجح فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة بما فى ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمكلفين بها والمتحملين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة بما مؤداه أن النزاع الراهن وهو يندرج ضمن النزاعات التى عددها الحكم سالف الذكر ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى بنظرها.

لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الطاعن المصاريف شاملة مائتا جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 191 سنة 70 ق أسيوط – مأمورية سوهاج – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى بنظرها وأمرت بإحالتها إليها وأبقت الفصل فى المصاريف.

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:15 AM