إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-30-2008, 12:22 PM
  #1
mrhelaly
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 105
افتراضي سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

برجاءالمسعادة من الاخوة الافاضل
بالنسبة للخصومات الموجودة بالعقود
مثلا
فاتورة رقم 1

المبيعات 1000
الضريبة 100

الاجمالي 1100 جنية

في نهاية الشهر طبقا للعقد الخصم الممنوح للعميل 5 % خصم ثابت + 5% خصم مقابل دعاية و اعلان

اي رصيد العميل اصبح 990

السؤال الان قيمة الضريبة المسسدة للمصحة 100جنية
ام 90 جنية

و شكرا علي الاهتمام
mrhelaly غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-31-2008, 10:16 AM
  #2
ahmd10
مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 42
المشاركات: 35
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

الضرائب المستحقة هتكون 90 جنيه بعد الخصم الممنوح للعميل طبقا للاتفاق على حد علمى ان لم اكن مخطا
ahmd10 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2008, 10:27 AM
  #3
alaashiha
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 38
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

ده فعلا سؤال جميل والاجابه كالتالي ان شاء الله
1000
-
50 خصم السموح
-
50 خصم الدعايا
=
900
+
90 ضريبه مبيعات مثلا اذا كانت فئه الضريبه 10%
=
990 الاجمالي
alaashiha غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2009, 10:38 AM
  #4
فوكس
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية فوكس
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: Alex
العمر: 41
المشاركات: 501
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

نشكركم علي هذا المجهود جزاكم لله خير الثواب وننتظر منكم المزيد ووفقكم الله الي حسن السبيل
فوكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2009, 04:07 PM
  #5
شريف الغريب
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر / القاهرة
العمر: 44
المشاركات: 89
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

السلام عليكم
ان شاء الله الاجابات السابقة صحيحة و الضريبة 90 فقط

وتفصيل ذلك ف الاتي :
مادة 11 :

* تكون القيمة الواجب الإقرار عنهـا و التى تتخذ أساساً لربط الضريبةللسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة
هى المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررهـا البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وللمصلحة فى غير ذلك منالحالات الحق فى تقدير ثـمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة
* تقبل الخصومات التجاريةالمتعارف عليهـا[i]
وذلك فى حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً.


لاحظ الكلمات بالاحمر
المبالغ المدفوعة فعلا : اللي هو المبلغ بعد الخصم و ليس الاجمالي
ثابتة بالفاتورة الضريبية : وهذا في حالة ان كان الخصم متفق عليه و سابق علي تقديم الاقرار و توريد مبلغ الضريبة

فماذا لو كان الخصم لاحق علي الاتفاق وبعد تقديم الاقرار الضريبي للشهر وتوريد مبلغ الضريبة

مادة 17 : تعديل القيمة
إذا نتج عن المعاملات فيمـا بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليهـا من زيادة أو نقص بعد تقديـم الإقرار يتبع الآتى:

1- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهـار ذلك بالإقرار المقدم من كلمنهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة كالآتى:
· بالنسبة للبائعفله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
· بالنسبة للمشترى فعليهإضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقةبإقراره.

2- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالزيادة ( عكس 1 )

و ذلك بشرط :
يصدر المسجل إشعار خصـم / إضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائعوالمشترى

وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع



فائدة هامه ( الفرق بين الخصم التجاري النقدي و العينات المجانية البونص ) منقول من موضوع لاحد الزملاء

[i] لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارىولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هوالخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونصفإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديلسياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى
على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عنالفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمةالسلعة بعد الإقرار عنها .
__________________
محاسب / شريف الغريب


##################################
تم حذف البريد الإلكتروني لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى
##################################

شريف الغريب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2009, 10:12 PM
  #6
al_amir
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 98
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

الاستاذ شريف مش سايب حاجه نعلق عليها
ان شاء الله
جزاكم الله خير
امـــــــــــــــــــــــــــــــير
al_amir غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2009, 10:20 PM
  #7
al_amir
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 98
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

لو حضرتك شفت الافرار الضرييى هتلاقى انه بيحسب الضريبه بعد الخصومات الممنوحه للعميل

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
al_amir غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-19-2009, 12:07 PM
  #8
محمد محمد موسى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 50
المشاركات: 25
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

شكر خاص جدا للاستاذ شريف الغريب

معلومات قيمة

محمد موسى
محمد محمد موسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2009, 04:05 AM
  #9
titoelfoly
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 38
المشاركات: 103
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

انا اسف ده مش تعديل على استاذ شريف لكن انا هبسطه " بالنسبه للخصومات انواعها "
1- الخصم التجارى
2- الخم التجارى الاضافى
3- الخصم النقدى
جرى العرف الضريبى على انه لايمكن اخضاع هذة الخصومات للضريبه تطبيقا لنص الماده 11 من القانون

اى نه عند حساب ضريبه المبيعات لا تحسب الضريبه على الخصومات والعبره فى القيمه المدفوعه من مسجل مستقل الى المسجل البائع

لهذا عند حساب الضريبه يجب اعتماد الخصومات فى الفاتوره وخصمها من القيمه حتى تبقى القيمه المدفوعه بعد الخصم هى القيمه الواجبه الاقرار عنها والتى تتخذ اساسا لربط الضريبه

اما بالنسبه للخصم النقدى لايدخل فى القيمه مثال على ذلك

اذا قام احد المسجلين ببيع سلعه وكان الخصم النقدى بشروط عند السداد عند عمل الاقرار تحسب القيمه كلها ودفع الضريبه واهمال الخصم وعند السداد من قبل العميل لابد من عمل تسويه فى الشهر التالى وخصم قيمه الخصم وضريبته من الضريبه المستحقه

حسام الفولى محاسب قانونى وخبير ضرائب
titoelfoly غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2009, 02:01 PM
  #10
ahmedalsyed72
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 320
افتراضي مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

السلام عليكم
تحياتى الى كل الأساتذه مع خالص احترامى لهم وللأرائهم ولكن الخصومات التى لا تظهر على فاتورة البيع لا يعتد بها وتصبح الضريبه المحصله هى المدرجه بالفاتوره وكذلك بالنسبه للخصم المعلق على شرط لا يعتد به وانما يعتد بالخصومات التجاريه المتعارف عليها والسائده فى السوق وفى هذه الحاله تكون الضريبه على كامل القيمه البينه فى فاتورة البيع ولأن المشترى اذا كان تاجر سوف يخصم الضريبه الموجوده فى الفاتوره
وشكرا للجميع
احمد السيد

التعديل الأخير تم بواسطة ahmedalsyed72 ; 04-10-2010 الساعة 12:52 PM
ahmedalsyed72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:05 AM