إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-14-2019, 04:50 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي نموذج لمذكرة دفاع مقدمة للجان الطعن بدفاع عن تطبيق م 110 من ق91لسنة2005



مذكرة دفاع

الطعن رقم 000 لسنة 0000

الدائرة رقم 0000 قطاع 00000

جلسة يوم 00 / 00/ 0000


مقدمة إلى السيد الأستاذ / المستشار رئيس لجان الطعن الضريبى ( المكتب الفنى)
مقدمة من الطاعن .............
ونشاطه .............. مأمورية ضرائب ..........
وعنوانه .............
تحية طيبة وبعد:
قام الطاعن بتقديم طعن لمأمورية الضرائب المختصة بشأن مخالفة المأمورية لاحتسابها مقابل التأخير عن السنوات 0000/0000 مخالفا لكل من أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ولما استقرت عليه كل من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم هذا وقبل أن نبدأ دفاعنا أن نشير إلى أهم الحقائق التالية:-
1- أن الطاعن قد بتقديم الإقرارات الضريبية عن السنوات المذكورة بأعلاه فى مواعيدها القانونية وقام بسداد الضريبة المستحقة عليه عن هذه السنوات من واقع الإقرارات دون تأخير.
2- قامت المأمورية بالفحص عن السنوات المشار إليها وتم الطعن على تقديراتها كما تم إنهاء الخلاف باللجنة الداخلية وأسفر عن وجود فروق ضريبية عن تلك السنوات بواقع .... جنيها ، وقد قام الطاعن بسدادها فوراً قبل أن يخطر بالربط ، أى أنه قام بسداد الفروق الضريبية قبل إجراء أى مطالبة بها يعنى أنه قام بسدادها قبل أوانها.
3- فوجئ الطاعن بإخطاره بكل من النموذج 35 سداد و9أ حجز ومذكرة التسوية ومنهم جميعا تطالبه المأمورية بسداد مبلغ ....جنيها نظير مقابل تأخير عن الفروق الضريبية السالف ذكرها وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية عن كل من السنوات ..../....
وعليه
فأننا نطالب بعدم إعمال حكم المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لانعدام أحقيقة المأمورية فى إعمالها استناداَ إلى أن البند 1 من المادة المذكورة قد حدد على سبيل القطع والتخصيص مجال تطبيق مقابل التأخير الوارد بالمادة على ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء طبقا للإقرار المقدم من الممول وأن هذه الحالة الوحيدة التى أوردها المشرع بالمادة سالفة الذكر ووصف فيها الضريبة بكونها واجبة الأداء، ولا يغير ذلك الحالات الأربعة الأخرى التى وردت بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية وهى الحالات من 2:5 فالنص فى المادة 110/1 يقتصر تطبيقه فقط على ضريبة الإقرار وأنه لا يمتد لأكثر من ذلك أما ما ورد بالحالات الأخرى بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية فإن مقابل التأخير على ما ينتج ويستحق من فروق ضريبية تزيد عما ورد بالإقرار لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ وجوب سداد هذه الفروق فى المواعيد التى حددتها المادة 127 من اللائحة التنفيذية وليس من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
هذا وإلى عدالتكم نص المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005:
مادة 110
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.



أولا: الماهية و المحل الذي يقع عليه ويستحق مقابل التأخير و ميعاد بدء احتسابه....
مما سبق يتضح جليا لعدالة لجنتكم الموقرة لقد نصت المادة (110) من القانون 91 لسنه 2005 على احتساب مقابل تأخير... على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبه الاداء حتى و لو صدر أقرار بتقسيطها و ذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقدم الإقرار .
والمقصود بهذا النص أن الممول إذا قام بتقديم الإقرار الضريبى و كان هذا الإقرار خاضعا للضريبة وجب عليه أن يقوم بسداد هذه الضريبة من واقع الإقرار، فإذا لم يقم بسداد الضريبة وجب عليه سداد مقابل تأخير عن هذه الضريبة على ما يجاوز مائتى جنيه حتى و لو صدر قرار بتقسيطها ويؤكد ذلك ما نصت عليه أحكام المادة 89 من ذات القانون حيث جاء فيها بأن تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار الضريبى ربطا للضريبة والتزاماً بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار .... وجاءت المادة رقم 114 من اللائحة التنفيذية لذات القانون لتؤكد ذلك أيضا بأن نصت على "يقصد بربط الضريبة فى تطبيق أحكام المادة رقم 89 من القانون تحديد دين الضريبة المستحق من واقع الإقرار الضريبى الممول".
كما نصت المادة 127 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على:
تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.
وبذلك تكون المادة رقم 127 من اللائحة التنفيذية للقانون حددت ميعاد بدء احتساب مقابل التأخير، فأشارت إلى أن تكون الضريبة واجبة الأداء فى تطبيق حكم البند (1) من المادة رقم 110 من القانون فى الحالات الآتيه :-
1- من واقع الإقرار الضريبى للممول.
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن.
و من خلال استعراضنا للمادة رقم (127) مالضريبة. التنفيذية نجد انه قصد من المادة أحداث نوع من المغايرة بين الحالات الواردة بها في البنود (2،4،3،5) و بين الحالة الواردة في القانون.
و في بند (1) منها وذلك لاختلاف ماهية كل حالة من هذه الحالات عن بعضها ، و توحيد الحكم فى تلك الحالات جميعه هو افراغ نص المادة رقم (127) من اللائحة من مضمونه و اعتباره نوع من اللغو والعبث .
ولا ينال بما تقدم بأن اللائحة لا يجوز لها ان تخرج عن القانون و إلا صارت هى و العدم سواء، طبقا لما استقرت عليه أحكام النقض، فهذا مردود عليه بأن اللائحة فى تنظيمها للحالات الواردة بها في المادة رقم (127) لم تخالف حكم القانون بل أضافت تنظيمًا لحالات لم ترد فى القانون اعتبارا بأن القانون يضع القواعد العامة .
وتقوم اللائحة التنفيذية بتنظيم تلك القواعد العامة وفقًا لمبدأ تدرج القاعدة القانونيه مما لا يحمل مخالفه القانون .
وبناء على ما سبق يكون تاريخ صيرورة دين الضريبة .
ويجب طبقا للحالات الواردة بالمادة رقم (127) و من ثم يكون احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ اخطار الممول بما انتهت إليه اللجنة الداخلية من تحديد الوعاء الضريبى وتحقق وجوب تحديد قيمة الضريبة بناء على موافقة الطاعن على تقديرات اللجنة.
واسترشاداً بقرارات لجان الطعن المرفقة كحاله مثل و حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق فى الاستئناف رقم 697 لسنة 56 ق مدنى و الصادر بجلسة 17/12/2013 فإننا نلتمس من عدالة اللجنة الموقرة عدم إعمال حكم المادة رقم 110 من القانون 91 لسنه 2005 إلا اعتبارا من تاريخ الموافقة على قرار اللجنة الداخلية، حيث يعتبر الموافقة على قرار اللجنة الداخلية هو التاريخ الفعلى لربط الضريبة على الطاعن ومن ثم تستحق عليها مقابل تأخير اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ الاعلان.
ايضاً نحيل إلى الاسباب الواردة بالسند التنفيذى بالأداء وهو نموذج (35) سداد بناء على قرار اللجنة الداخلية، وهو ما يتفق مع حجم القانون واللائحة وما استقرت عليه قرارات اللجان و الأحكام وأيضاً من أسباب طعننا حول تطبيق المادة رقم (110) ما جاء بحيثيات القرارات المرفقة للجان الطعن وحكم محكمه استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق و نعتبر ما جاء بحيثياتها جزء لا يتجزأ من أسباب الطعن حول تطبيق المادة رقم (110) و ما يقابلها من المادة رقم (127) من اللائحة التنفيذية للقانون منعًا للتكرار واعتبار ما جاء بالحيثيات لتلك القرارات جزء لا يتجزأ من مذكره الدفاع.
وبإنزال ما سبق فى المادة رقم (127) من اللائحة على حالة الطاعن المعروضة امام عدالتكم نجد أن الطاعن قام بسداد الضريبة من واقع الإقرار تنفيذاً لحكم المادة رقم 89 من القانون والمادة رقم 114 من اللائحة ولم يتأخر فى سدادها كما أن الطاعن قام بالاتفاق باللجنة الداخلية وقام بسداد الفروق الضريبية وفقًا لقرار اللجنة الداخلية، منذ أن أصبحت هذه الفروق واجبة الأداء لنص المادة رقم 127 من اللائحة، وعليه فلا يوجد محل ولا مجال للمطالبة بمقابل التأخير لأنه لم يتأخر فى سداد أى مستحقات ضريبية واجبة الاداء سواء المقر عنها بإقراره الضريبى، أو ما أسفر عنه الخلاف من فروق ضريبية من واقع قرار اللجنة الداخلية.
هذا وقد صدر العديد من أحكام المحاكم الاستئنافية النهائية المؤيده لذلك نذكر منها حكم محكمه استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة (19) الصادر بجلسة يوم 17/12/2013 فى الاستئناف رقم 1697 لسنه56 ق م والذى نحيل إليه منعاً للتكرار و نشير إلي بعض منه "...و لما كان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة و تأخذ مما جاء به أنه يستحق مقابل التأخير قدره.... على المستأنف من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية من المستأنفة والمستأنف ضده" ( مرفق صوره من حكم المحكمه المشار إليها ).
هذا يعنى أن الحكم قد قضي باحتساب مقابل التأخير من تاريخ وجوب الأداء (الاتفاق باللجنة الداخلية) وفق صحيح نص المادة رقم 127 من اللائحة التنفيذية بند (2).

ثانيا : الخطأ القانونى الذي وقعت فيه المأموريه عند تطبيقها لنص م 110 من ق 91 لسنه 2005 بشأن مقابل التأخير:
ينبغي الإشارة إلي أن المأمورية قد وقعت في خطأ قانونى حين قامت بتفسير نص المادة رقم 110 من القانون في إطار يخرج عن ما قصده المشرع من هذا النص إذ انها اعتبرت أن مقابل التأخير يحسب من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى ... ليس على الضريبة التى لم تسدد من واقع الإقرار الضريبى فحسب بل تجاوزت ذلك و اعتبرت أن مقابل التأخير يتم احتسابه على الفروق الضريبية بأثر رجعى من تاريخ تقديم الإقرار عن السنوات التى تم إنهاء الخلاف عنها بالمخالفة لأحكام المادة رقم 127 من اللائحة التنفيذية و هذا خطأ فى تفسير النص القانونى للمادة رقم 110 من ق 91 لسنه 2005 و كذلك المواد القانونية الحاكمة فى ذلك القانون والقوانين الاخرى و التى نوضحها فيما يلى:
1-أن المأمورية خالفت أحكام المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن فحص إقرارات الممولين سنويًا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحددها قرار من الوزير ....... هذا و قد صدر القرار الوزارى الخاص بعينة 2009/2010( قرارعينة2009 صادر برقم 508 فى 2011بتاريخ 20/93011, وقرار 2010 صادر برقم 8 فى 2013 بتاريخ 1/5/2013) كما صدر القرار الوزارى ولم يتم فحص هذه السنوات إلا اعتبارا من تاريخ ../../2000 وفق أخطار الطاعن بنماذج 19 ضريبة عن تلك السنوات مما يعنى أن الذي تسبب فى إطالة أمد النزاع هو مصلحة الضرائب ممثلة فى مأموريه ضرائب .....وقد طعن عليه الممول بتاريخ ../../2000 وأحيل إلى اللجنة الداخلية المتخصصة رقم (..) بطعن رقم .. لسنة 2000 وحدد له جلسة بتاريخ 00/00/2000 وتم انهاء النزاع بالموافقة باللجنة الداخلية وقد قام الممول بسداد الفروق الضريبية فى حينه دون تأخير بموجب القسيمة رقم فى 00/00/2000 بمبلغ 0000 جنيه, وبالقسيمة رقم بتاريخ 00/00/2000 بمبلغ 000جنيه.
ولما كان مقابل التأخير بمثابة جزاء لتأخر الممول عن السداد و هو ما لم يحدث مع الطاعن فلم يتأخر عن السداد لأى مستحقات ضريبية و بالتالى فلا مجال ولا ذنب للطالب فى فرض جزاء عليه و ليس له أى دخل فيه، إذ أن الذى تقاعس و تسبب فى إطالة أمد الدين هو المأمورية و ليس الطاعن.
2-كون أن المأمورية قد قامت بالتعديل للإقرارات، فهذا التعديل قد نشأ بفعل مأمورية الضرائب المختصة من واقع فحصها، وليس بسبب راجع إلى الطاعن وبالتالي فهذا لا يعني أن الطاعن تأخر عن سداد أى مستحقات ضريبية أقر بها فى إقراراته ولم يقم بسدادها في المواعيد القانونية، ومن ثم لا يستحق عليه أى مقابل تأخير كما أنه قد قام بسداد كافة الفروق الضريبية فور علمه بها من واقع قرار اللجنة الداخلية وفق نص المادة رقم 127 من اللائحة بند (2).
3-طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا اجتهاد مع صراحة النص .... " متى كان النص صريحًا قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا مجال للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بروح التشريع ومقصد المشرع لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه".
(( نقض فى الطعن 494 لسنه 41 ق جلسه 17/3/1977))

و بالتالى فهذا يدعونا إلى الإجابة على سؤال هام وهو متى تكون هناك انشغال للذمة المالية للممول قبل مصلحة الضرائب حتى يمكن لمأمورية الضرائب احتساب غرامات تأخير، وفقا لنص المادة رقم 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005، و هو ما يعنى شرحًا لوجوبية الأداء وتحصيل الضريبة وما يتعلق بالتاريخ الذى بدأ منه احتساب مقابل التأخير وبيان ذلك فيما يلى :-
1.وفقا لنص المادة رقم 280 من ق 13 لسنة 1968 في شأن المرافعات المدنية و التجارية ( لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود و معين المقدار وحال الأداء و السندات التنفيذية هى الأحكام و الأوامر والمحررات الموثقة و محاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح و الأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة ).
2.وفقا لنص المادة رقم 281 من ذات القانون ( يجب أن يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو موطنه الأصلى و إلا كان باطلا .
3.وفقا لنص المادة رقم 103 من قانون 91 لسنه 2005 يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضي متطلبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملتزمون قانونًا بأدائها وبغير اخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
4.وفقا لنص المادة رقم 104 من القانون رقم 91 لسنه 2005 للمصلحة توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمه من الممول إذ لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة إلى اصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنه الطعن أو حكم المحكمة و ذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول و في جميع الاحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد انذار الممول.
هذا وقد قامت اللائحة التنفيذية بالمواد 123 و 124 بتحديد النماذج الذي يجب اخطار الممول بها كسند تنفيذي وفقًا لنص المادتين 103 و 104 من القانون حيث أصدرت مصلحه الضرائب نموذج 35 سداد للأشخاص الطبيعيين والنموذج 36 سداد للأشخاص الاعتبارية و هذه النماذج هى التى يتم تحصيل الضريبة بعد الأخطار بها سواء كانت هذه الضريبة بناء على قرار لجنه داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة.
و تأسيسًا على ما سبق من نصوص قانونية واضحة لا تقبل التجزئه لارتباطها فإن الثابت أن التاريخ الذي يبدأ منه احتساب سريان مقابل التأخير هو من بعد الاخطار بالمطالبة والتنبيه المرسل من المأمورية بالنماذج الذى حددتها اللائحة التنفيذية بالمواد 123 و 124 وهى نموذج 35 سداد و الذي يتم ارساله الى الممول إذ ان انشغال ذمه الممول بدين الضريبة يتحقق واقعاً وقانوناً باستلامه سند التنفيذ وسند التنفيذ هنا هو نموذج 35 سداد للأشخاص الطبيعيين (حالة الطالب ) ونموذج 36 سداد للأشخاص الاعتبارية.
وهذا ولما كان الطالب قد أخطر بنماذج 35 سداد وفقاً لنص المادة رقم 123 من اللائحة برقم 0000بتاريخ 00/00/2000 عن السنوات 0000/0000 للضريبة المستحقة على الفروق الضريبية والتى صدر بشأنها قرار اللجنة الداخلية، وقد قام الطاعن بسداد كافة هذه الفروق الضريبية .

وعليه وبناء على ما تقدم فإننا نلخص دفاعنا فيما يلى :-
1-انه قد ثبت يقيناً أن الطالب قد قام بسداد الضرائب المستحقة عليه من واقع الإقرار الضريبى فى الميعاد القانونى عن السنوات 0000/0000 وانه قد قام بسداد الفروق الضريبية من واقع قرار اللجنة الداخلية حتى قبل اخطاره بسند التنفيذ (نموذج 35 سداد ) مما يعنى أن الطالب لم يتأخر فى سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقه عليه وفي المواعيد القانونيه دون تأخير.
2-أن المأموريه أخطأت فى تفسير نص المادة رقم 110 من القانون رقم 91 لسنه 2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية فى شأن الماهية و المحل الذي يقع عليه و يستحق مقابل التأخير و ميعاد بدء احتسابه إذ أن القانون واللائحة و كذلك المواد الحاكمة ومنها المواد 280 ، 281 من القانون رقم 13 لسنه 1968 قانون المرافعات وكذلك المواد 103 ، 104من القانون جميعها يؤكد و يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن انشغال ذمة الطاعن بأى ضرائب مستحقه يأتى بعد الربط والإعلان بالسند التنفيذي ولربط الضريبة ومن ثم لم يأتى بعدها احتساب مقابل التأخير بعد الأخطار بالسند التنفيذى دون سداد ما هو مستحق فى هذا السند التنفيذي وما هو هنا في حالة الطالب الاخطار بنموذج 35 سداد ، والذي ثبت يقينًا أن الطالب قد قام بالسداد لكامل الفروق الضريبية المستحقة عليه نتيجة إنهاء الخلاف باللجنة الداخلية للسنوات 0000/0000 حتى قبل أن يخطر بنموذج 35 سداد.
3-ثبت يقينًا أن مقابل التأخير وفقا لنص المادة رقم 110 من القانون رقم 91 لسنه 2005 والمادة رقم 127 من اللائحة يحسب على الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى حال عدم سدادها فى الميعاد القانونى وفقا لنص المادة رقم 89 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة رقم 114 من اللائحة التنفيذية كما يتم احتساب الفروق الضريبية من تاريخ الربط والإخطار بسند التنفيذ سواء كان الربط بموجب قرار لجنة داخلية - كحاله الطاعن - أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة كما أشارت بذلك نص المادة رقم 127 من اللائحة وعليه فإننا نصمم على الطلبات ببراءة ذمة الطاعن.
4- ايضاً جاء فى المادة رقم (121) من القانون رقم 91 لسنه 2005 أن (( تخص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب )) وحيث أن تطبيق المادة رقم (110) من القانون من نقاط الخلاف من حيث متى يبدأ التطبيق واحتسابه فقد قمنا بعرضه على لجنتكم الموقرة.
.
لذلك
فلهذه الأسباب و للأسباب الأخرى التى تجدها عدالتكم أفضل نلتمس من عدالتكم تحقيق أوجه الخلاف.
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم
الطاعن

__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-14-2019 الساعة 06:37 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-17-2019, 01:10 PM
  #2
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي رد: نموذج لمذكرة دفاع مقدمة للجان الطعن بدفاع عن تطبيق م 110 من ق91لسنة2005

تسلم ايدك يا ريس
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:16 AM