رد: أسعار عملات 2010 و 2011
العقوبة فى حالة اختلاف الإقرار عن الربط النهائى
فى ظل القانون الضريبى 91 لسنة 2005
ــــــــــــــــــــ
طبقاً لأحكام المادة (136) من القانون الضريبى الجديد 91 لسنة 2005 وهى مادة من مواد العقوبات بالكتاب السابع من القانون وجاء بنص هذه المادة ما يلى :
مادة (136) .. إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات التالية :-
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجة إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% الى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً .
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجة إذا كان يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً .
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجة إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً .
ومخالفة عدم مطابقة الإقرار مع الحقيقة تعتبر جنحة طبقاً لحكم المادة 136،131 وطبقاً لحكم المادة (138) من القانون يجوز التصالح فى هذه العقوبة ويشترط بقبول التصالح أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافى الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة بالمادة (136) .
ونوضح ذلك بالمثال التالى :
الغرامـة نسبة الفرق الفرق الضريبة من واقع الربط النهائى ضريبة الإقرار
لا تفرض غرامة إذا كان الفرق أقل من 10% 9.09% 1.000 11.000 10.000
1.500 × 5% = 75 جنيهوتطبق نفس النسبة حتى 20% من الفرق 13% 21.500 11.500 10.000
3.000 × 15% = 450 جنيهوتطبق نفس النسبة حتى بلوغ الفرق 50% 23% 3.000 13.000 10.000
10.500 × 80% = 8.400 جنيه وتطبق هذه النسبة إذا كان الفرق يعادل 50% فاكثر من الضريبة المستحقة قانوناً 52% 10.500 20.500 10.000
وفى حالة التصالح إذا كانت الحالة معروضة أمام مكافحة التهرب يتم دفع تعويض يعادل نصف الغرامة المقررة وذلك طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (138) .