إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-07-2009, 11:46 AM
  #11
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
Icon17 مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

الحكومة تفرض رسوماً جديدة على ٣٨ مليون منتفع بـ«التأمين الصحى».. والقيادات العمالية تدعو إلى حملة ضد القرار

٥/ ١٠/ ٢٠٠٩
قرر الدكتور سعيد عبدالحكيم راتب، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحى، فرض رسوم جديدة على نحو ٣٧ مليوناً، و٩٦٠ ألف منتفع بنظام التأمين الصحى اعتباراً من أول أكتوبر الجارى.
وتضمن قرار رئيس الهيئة - الذى يحمل رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ - فرض رسوم تأدية الخدمة على المنتفعين بما يعادل جنيه واحد لتذاكر الكشف لدى الطبيب الممارس، و٣ جنيهات للإخصائى، وخمسة جنيهات للاستشارى، على أن يتحمل المريض قيمة فروق الكشف عند تحويله من عيادة الممارس إلى عيادتى الإخصائى أو الاستشارى.
وأشار القرار إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ ١٥٠ قرشاً على قيمة التذكرة العلاجية التى تصرف للمنتفعين بقيمة ٥ جنيهات فأقل، كما سيتم تحصيل ٢.٥ جنيه على العلاج المنصرف للمرضى بقيمة ١٠ جنيهات فأقل، و٤ جنيهات للعلاج أقل من ٢٠ جنيهاً، و٥ جنيهات لما هو أكثر من ٢٠ جنيهاً.
كما تضمن القرار فرص علاج بقيمة خمسة جنيهات عن كل يوم علاجى لجميع الأنشطة العلاجية، بحد أقصى ١٠ أيام، مع تحمل المريض قيمة ١٠٪ من سعر التحاليل والأشعة، وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم ٩٩، فى حين يتحمل المواليد بحد أقصى ٢٠ جنيهاً فقط.
وشمل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلغاء جميع قرارات التأمين الصحى السابقة، التى تتعارض مع قراره الذى بدأ تنفيذه فى جميع المستشفيات ابتداءً من الخميس الماضى على جميع المحالين للمعاش والأرامل والأطفال، وغيرهم من المشتركين بنظام التأمين الصحى.
من جانبها، أعلنت القيادات العمالية أمس رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بتكبيد المنتفعين رسوماً جديدة، وقالوا إنهم «غير قادرين على تحملها»، خاصة بالنسبة للمحالين للمعاش والأرامل والأطفال.
وأكد فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، رفضه هذا القرار، مشدداً على أنه محاولة للالتفاف على المصريين من أجل تمرير مشروع قانون التأمين الصحى، الذى ترفضه حالياً - على حد قوله - جميع الطوائف من الشعب.
وقال عبداللطيف: «سأتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس الشعب من أجل التصدى لهذا القرار وإلغائه، خاصة أنه يتعارض مع جميع القوانين واللوائح التى يستند إليها»، مطالباً الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بالتدخل، خاصة أنه المسؤول قانوناً عن حصيلة التأمين الصحى.
ولفت إلى أنه أرسل مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، ورئيس الوزراء ووزيرى الصحة والقوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال من أجل التصدى لهذا القرار.
ودعا عبدالرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عضو مجلس الشورى، إلى حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، ومحاولة تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى رفض فى البرلمان - على حد قوله - منذ عامين.
وأكد خير أن هذا القرار سوف يضر بنحو ٣٧ مليوناً، و٩٦٠ ألف مشترك فى التأمين الصحى، ليس لهم ذنب سوى أنهم مشتركون فى هذا النظام العقيم للعلاج «حسب قوله».
وطالب صلاح هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، جميع أعضاء التنظيم النقابى المصرى بتنظيم وقفة احتجاجية، والاعتصام بمقر اتحاد العمال لهذا القرار، مشدداً على ضرورة التدخل لتتراجع الهيئة عن تنفيذه.
المصدر جريدة المصرى اليوم
__________________


التعديل الأخير تم بواسطة ياسمين حلمى شافع ; 10-07-2009 الساعة 11:55 AM
ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2009, 11:53 AM
  #12
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
Icon28 مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

قيادات عمالية: فرض رسوم على التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى لـ«مبارك»

٦/ ١٠/ ٢٠٠٩

حاتم الجبلى

أكدت قيادات عمالية ونقابية بالاتحاد العام لنقابات العمال أن قرار فرض رسوم على خدمات التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، معربة عن رفضها التام فرض أى رسوم جديدة على المواطنين والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيلها فى عددها الصادر، أمس، والذى أعلنت العديد من القيادات البرلمانية والشعبة العمالية رفضها له.
قال فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، إن القيادات العمالية بدأت فى التجهيز لإعداد مؤتمر عمالى وشعبى كبير خلال أيام، لإعلان رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى. وقال: حال تعثر مفاوضات القيادات العمالية مع الحكومة سوف ننظم وقفة احتجاجية.
قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، خلال اجتماعه، أمس، مع أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالتجارة فى محافظة الغربية إن القرار يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، وقال إن القرار من شأنه إعاقة الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والذى تسعى الدولة لإقراره لتوسيع قاعدة المنتفعين به.
أكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه أعد دعوى قضائية ضد قرار رئيس الهيئة، لافتاً إلى أن المركز وعدداً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان فى مصر سيتقدمون بدعوى قضائية غداً الأربعاء يختصمون فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى.
المصدر جريدة المصرى اليوم
__________________

ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2009, 12:37 PM
  #13
walidgamal75
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: القاهرة
المشاركات: 344
افتراضي مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

مشكورين جميعا على المجهود الرائع
__________________
[fot1][blur][a7la1=#ff00ae]وليد جمال[/a7la1][/blur][/fot1]


جزاكم الله خيرا
walidgamal75 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2009, 12:31 AM
  #14
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon17 مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

غالى يقرر صرف المعاشات إلكترونيا مطلع كل الشهر

الجمعة، 9 أكتوبر 2009 - 15:43

أصدر وزير المالية د. يوسف بطرس غالى القرار الوزارى رقم 590 لسنة 2009، الذى يتيح لأصحاب المعاشات ممن يصرفون معاشاتهم باستخدام الكروت الإلكترونية صرف قيمة معاشاتهم بالكامل فى اليوم الأول من كل شهر، بدلا من يومى 10 أو 20 من كل شهر حاليا.

يأتى ذلك فى إطار تطوير خدمات منظومة السداد الإلكترونى للمعاشات التى بدأ تنفيذها ابتداء من إبريل الماضى، مما يقدم مزيدا من التيسيرات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من حملة بطاقات الصرف الإلكترونى والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب التأمينات ومنافذ الصرف فى يومى 10 و20 من كل شهر.

وأكد غالى أهمية هذه الخطوة لتسهيل عملية صرف المعاشات، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخطوة يبلغ حاليا نحو 364 ألف صاحب معاش لديهم بطاقات إلكترونية يصرفون معاشاتهم من 330 منفذا لصرف المعاشات تم ميكنتها موزعين على عدة محافظات، تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر وأسيوط بجانب الغربية والدقهلية والشرقية.

وقال غالى إنه من المنتظر أن يتم التوسع التدريجى فى مد تلك الخدمة مع إصدار المزيد من البطاقات الإلكترونية، ليصل العدد إلى 5،3 مليون صاحب معاش ومستحق بنهاية يونيو 2010، وهو ما يمثل كل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يقومون بصرف معاشاتهم من مكاتب ومنافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها الحكومى والعام والخاص.
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2009, 09:26 AM
  #15
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
افتراضي مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

رئيس «التأمين الصحى»: أعضاء اتحاد العمال وافقوا على «زيادة الرسوم».. وتقاضوا مكافأة حضور الاجتماعات
١٥/ ١٠/ ٢٠٠٩



خرج الدكتور سعيد عبدالحكيم راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، عن صمته حيال الأزمة المشتعلة مع قيادات اتحاد عمال مصر حالياً، بخصوص قراره زيادة راتب رسوم الخدمة على منتفعى التأمين الصحى، وأكد أن أعضاء الاتحاد الأربعة الذين يدعون بأن الهيئة انفردت بقرار رفع الرسوم، الذى يحمل رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩، دون العرض عليهم أو الرجوع إليهم بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الهيئة، يروجون لـ«اتهامات كاذبة وادعاءات هدفها إثارة البلبلة».
كان أعضاء اتحاد العمال دعوا إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة، كما هددوا برفع دعوى قضائية ضد «راتب»، والمطالبة بفرض الحراسة على أموال الهيئة، بعد قراره بزيادة رسوم تأدية الخدمة على المنتفعين البالغ عددهم نحو «٣٨ مليون مشترك»، ومنحوه مهلة ١٠ أيام للتراجع عن قراره.
أكد راتب لـ«المصرى اليوم» أن الأعضاء الأربعة حضروا اجتماعات الهيئة التى تم اتخاذ القرار فيها، مشيراً إلى أنهم وقعوا عليها بالموافقة، كما حصلوا على مكافأة تلك الجلسات، وأرسل رئيس الهيئة إلى «المصرى اليوم» نسخاً موثقة من محاضر اجتماعات الهيئة، كشف فيها أن القرار ـ المشار إليه تم عرضه على مجلسى إدارة الهيئة رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٨، و١٤٦ لسنة ٢٠٠٩،
حيث تمت الموافقة عليهما بإجماع الحاضرين فى المجلسين ومنهم الأربعة ممثلو اتحاد العمال فى مجلس إدارة الهيئة، وهم: على عامر عيسى، وعادل محمد الصبيحى، وعبدالحميد عبدالجواد، وفرغلى بكرى أحمد.
كما أرفق راتب كشوف حضور الجلسات وتسلم مكافآتها، حيث تظهر توقيع ممثلى اتحاد العمال الأربعة.
وأكد راتب أنه يأسف من لجوء بعض أعضاء الاتحاد إلى استخدام اتهامات غير مبررة، والادعاء بأن الهيئة تنفرد بالقرارات دون الرجوع إليهم.
المصرى اليوم

__________________


التعديل الأخير تم بواسطة ياسمين حلمى شافع ; 10-15-2009 الساعة 09:30 AM
ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2009, 09:29 AM
  #16
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
افتراضي مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

المصيلحى: «المالية» وافقت مبدئياً على زيادة معاش الضمان الاجتماعى

١٥/ ١٠/ ٢٠٠٩كشف الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، «من حيث المبدأ» على زيادة اعتمادات معاش الضمان الاجتماعى بعد أن كان هناك خلاف على ذلك.
وقال إنه سيتم حاليا إعداد الحسابات الاكتوارية لتحديد نسب الزيادة واعتمادها لتعرض بعد ذلك على مجلس الشعب للموافقة.
جزء من خبر من المصرى اليوم



__________________

ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2009, 01:07 PM
  #17
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon17 مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد (١-٢)

كتب شيماء القرنشاوى ١٥/ ١٠/ ٢٠٠٩

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قرار الرئيس مبارك الخاص بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى، ويتضمن ٣١ مادة، ألغت المادة الثانية منه العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٧، الخاص بتنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى، والقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ الخاص بالتأمين الصحى على الطلاب، وألغى مشروع القانون الجديد كل الأحكام التى تتعارض مع نصوصه.

ونصت المادة الثالثة منه على أن يستمر حق انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحى المقررة وفقاً للقوانين الملغاة حتى بداية العمل بالقانون الجديد، كما أسندت المادة الرابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى وزير الصحة.

وشملت المادة الخامسة المجالات التى يطبق عليها القانون، وهى مجالات الرعاية الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة الوقائية، مثل تطعيمات الأطفال وخدمات الطوارئ والرعاية العاجلة والخدمات الصحية لتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات هى فى صميم اختصاص أجهزة الدولة والتى تقدم مجاناً.

وأشارت المادة الأخيرة منه إلى تاريخ بداية العمل به، وهو أول الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وفيما يلى نص مشروع القانون الذى عرضه رئيس الجمهورية على قسم التشريع بمجلس الدولة لدراسته برئاسة المستشار محمد عزت السيد، نائب رئيس المجلس، رئيس القسم، وإعداد تقريره بالرأى القانونى فيه تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره.

الفصل الأول من مشروع القانون خاص بنظام تطبيق أحكام القانون.

مادة ١:
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحى.
الصندوق: صندوق التأمين الصحى الاجتماعى المنشأ وفقاً لنص المادة (٦).
المؤمن عليه: من يسرى فى شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها فى المادة (٨) طبقاً للتدرج فى التطبيق.
صاب العمل: من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً للتعريف المحدد بقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
العجز المستديم: كل عجز مستديم عن العمل وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الأجر التأمينى: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى أو عينى من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة، بحد أدنى ٥٠٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.
متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقاً لقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع المعاش الشهرى المنصرف «أساسى ومتغير» لمجموع أصحاب المعاشات وفقاً لقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الخدمات الوقائية: الخدمات الصحية التى يوفرها التأمين للمؤمن عليهم للوقاية من مضاعفات بعض الأمراض الشائعة والمزمنة مثل البول السكرى وضغط الدم والآثار السلبية للتدخين والخدمات الوقائية التى يقدمها طبيب المدرسة.
الخدمات العلاجية: جميع أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى، وذلك لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
الخدمات التأهيلية: الخدمات التى تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة، مثل العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية.
الكوارث الطبيعية: الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية المدمرة التى قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان.
الأوبئة: هى حدوث حالات من مرض ما أو حدث آخر متعلق بالصحة فى مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة فى نفس البقعة والزمن.
الكوارث الصحية الشخصية: الأمراض الطارئة الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان ويحتاج علاجها موارد مالية ينتج عنها الاستنزاف الكامل لموارده المتاحة أو يفوقها.
وحدات الرعاية الأساسية: هى الوحدات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، وتمثل نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية فى إطار نظام منسق للرعاية الصحية.
وحدات طب الأسرة: هى وحدات الرعاية الأساسية التى تم تأهيلها طبقاً لمعايير جودة محددة «وفقاً لنص المادة (١٦)» للتعاقد مع جهة تمويل الخدمة لتقديم الخدمات الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى خدمات الصحة العامة.
طبيب الأسرة: هو طبيب متخصص فى طب الأسرة - مؤهل علمياً وذو خبرة عملية - يملك المهارة الإكلينيكية لتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة.
الفئات غير القادرة: هى الفئات أو الأشخاص الذى يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض كل من وزير التضامن ووزير المالية.
الأبحاث: كل ما يسهم فى تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريرى «بواسطة الطبيب المختص» من فحوصات معملية وأشعات تشخيصية وغير ذلك.

المادة ٢:
تسرى أحكام التأمين الصحى الاجتماعى إجبارياً على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تدريجياً بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للصندوق.
ويقوم هذا النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلى شراء الخدمة من مقدميها، ولا يجوز للجهة الممولة لأعمال التأمين الصحى تقديم أو الاشتراك فى تقديم خدمات علاجية.

المادة ٣:
اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، وذلك بعد تأهيلها واعتمادها وفقاً لمعايير الجودة المحددة بنص المادة رقم (١٦) للتعاقد مع الهيئة.
ويراعى أن يتم تأهيل هذه المستشفيات تدريجيا ونقلها إلى هيئة اقتصادية وفى نطاق كل محافظة خلال مدة لا تتجاوز سنتين اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون بكل محافظة.

مادة ٤:
١- يقصد بالتأمين الصحى، الخدمات التى تقدم للمريض المصاب داخل جمهورية مصر العربية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وأبحاث طبية طبقاً لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، على أن تشمل مجموعة الخدمات المشار إليها كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى تاريخ صدور هذا القانون كحد أدنى.
٢- يجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك الخدمات بإضافة خدمات جديدة وذلك بناء على عرض وزير الصحة وقرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة استمرارية التوازن المالى للصندوق.

مادة ٥:
يخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية ويصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة ووزير المالية وبما لا يؤثر على توازن الصندوق.

الفصل الثانى ويختص بإدارة النظام.. مادة ٦:
ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين الصحى الاجتماعى، تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الصحى، والتى تكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة وتتبع وزير الصحة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.

وتتولى هذه الهيئة، القيام بأعمال التأمين الصحى فى المحافظات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة من خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر واستقلالية التنفيذ للفروع والمناطق التابعة لها فى حدود الخطط والتمويل المقرر.

مادة ٧:
تنشأ لجنة عليا برئاسة وزير الصحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة فى النظام، ويحدد تشكيلها واختصاصاتها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث ويختص بالتمويل.. مادة ٨:
يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:
أولاً: اشتراكات المؤمن عليهم:
١- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بواقع ١٪ من الأجر التأمينى الشهرى، وفى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة غير العمل فيلتزم بسداد حصته وحصة صاحب العمل قبل القيام بالإجازة.
٢- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بواقع ٤٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٢٠ جنيها شهرياً.
٣- اشتراكات المعالين لرب الأسرة المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ المشار إليهما فى (١) و(٢) وفقاً لما يأتى:

أ- أبناء رب الأسرة بواقع ٠.٥٠٪ من الأجر التأمينى الشهرى للعائل عن كل ابن.

ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع ٢٪ من الأجر التأمينى الشهرى للزوج أو الزوجة.

٤- اشتراكات المعالين لرب الأسرة غير الخاضع لقانونين ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و١٠٨ لسنة ١٩٧٦ أو ولى الأمر:
أ- أبناء رب الأسرة بواقع ٠.٥٠٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى عن كل ابن.

ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع ٢٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٢٠٠ جنيه سنويا.

٥- أعضاء النقابات المهنية بواقع ٥٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٤٠ جنيها شهرياً.

٦- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بواقع ٢٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.

٧- صاحب المعاش بواقع ١٪ من قيمة المعاش الشهرى وذلك بالنسبة للمعاشات التى تقل عن قيمة متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى و٢٪ فيما يزيد على ذلك.

٨- الأرملة والمستحقون بواقع ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى.

٩- الفئات غير القادرة تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بواقع ١٥ جنيه شهريا عن كل فرد.

يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.

وفى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة، فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.

ثانياً: حصة أصحاب الأعمال:
تأمين المرض بواقع ٣٪ نظير خدمات تأمين المرض وعلاج إصابات العمل من إجمالى الأجر التأمينى للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ شهرياً.

ثالثاً: رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
يتحدد مقابل انتفاع المؤمن عليه بخدمات نظام العلاج التأمينى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة، على أن يشمل ذلك نسبة مساهمة المؤمن عليه فى ثمن الأدوية وتكلفة عناصر الخدمة الطبية الأخرى بما لا يجاوز ٣٠٪ من التكلفة خارج المستشفى و٥٪ من التكلفة داخل المستشفى وبمراعاة القدرة المالية لكل فئة من فئات المؤمن عليهم.
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2009, 03:26 PM
  #18
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon17 مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

11‏ ديسمبر نهاية مهلة إعفاء أصحاب الأعمال
من نصف غرامات تأخير الاشتراكات التأمينية

كتبت ـ آمال علام‏:‏

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يوم‏11‏ ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة الـ‏50%‏ من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة‏.‏ وقال د‏.‏غالي إنه تيسيرا علي مجتمع الأعمال خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن الإعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشآت والمؤمن عليهم الذين لم يستفيدوا من القانون‏153‏ لسنة‏2006‏ والذي قرر‏3‏ شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية‏,‏

حيث تم مد فترة سريان الشريحة الثالثة والتي قررها القانون حتي نهاية يوم‏11‏ ديسمر المقبل‏.‏ وأضاف د‏.‏ غالي أن عام‏2009/2008‏ شهد ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة نمو‏20.2%‏ حيث بلغ إجمالي تلك الاشتراكات نحو‏10.7‏ مليار جنيه مقابل‏8.9‏ مليار جنيه عن عام‏2008/2007,‏ كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة إلي نحو‏17.4‏ ملير جنيه لنحو‏5.5‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‏,‏ كذلك بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة نحو‏537‏ ألف وظيفة‏.‏

من جانبه ارجع الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية هذا النمو في قيمة الاشتراكات التأمينية إلي زيادة عدد المنشات الخاصة التي أسست خلال العام الماضي وانضمت لمظلة التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددها نحو‏77‏ ألف منشأة‏,‏ وأيضا تحسن مستوي التزام أصحاب الأعمال بالتامين علي العاملين لديهم‏,‏ وارتفاع وعي العاملين بحقوقهم التأمينية‏.‏

وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت الخاصة والعامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و‏817‏ ألف منشأة‏,‏ يعمل بها نحو‏10.6‏ ملايين عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو‏982‏ ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون‏112‏ لسنة‏1981‏ حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا‏.‏ من جانبها أشارت وجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتي لا تتحمل بفوائد تأخير‏.‏
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2009, 03:55 PM
  #19
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2009, 11:09 PM
  #20
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
Icon17 مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

خفض رسوم دخول مستشفيات التأمين الصحي لجنيه واحد





احدى مستشفيات التأمين الصحي







القاهرة : أصدر الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارا بتعديل رسوم دخول جميع مستشفيات التأمين الصحى ليكون جنيها واحدا عن كل يوم علاجى يقضيه المؤمن عليه بالمستشفى وبحد أقصى عشرة أيام بالنسبة للمنتفعين بالقانون رقم (79 لسنة 1975) وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل.
وكان القرار السابق يقضى بأن يكون رسم دخول المستشفيات للمنتفعين بالتأمين الصحى خمسة جنيهات يوميا وتم إبلاغ جميع مستشفيات التأمين الصحى بالقرار ليصبح سارى المفعول ابتداء من الاربعاء.
ووفقا لما جاء بموقع " اخبار مصر " أوضح بيان للهيئة العامة للتأمين الصحى أن هذا التعديل جاء عقب الاجتماع الذى عقد برئاسة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة ، والدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة وممثلى اتحاد العمال بمناقشة بعض التعديلات فى الرسوم التى يتحملها المنتفعون.
وأشار البيان إلى أن الهيئة استجابت لما أبدته وزيرة القوى العاملة من تعديلات وتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة ، وتم الموافقة بالإجماع لجميع أعضاء المجلس كما اعتمد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة القرار الخاص بتعديل مقابل دخول المستشفيات التى سيتحملها المنتفعون.
__________________

ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 AM