الزملاء الافاضل
عند استيراد خامات لمستلزمات الانتاج ويتم تحسين السعر بالجمرك
من المفترض ان يتم القيد بالدفاتر بالقيمه الفعليه من فاتوره المورد مضافا اليها الرسوم والمصروفات الجمركيه
ولكن الماموريه عند الفحص معترضه وتريد الحساب بالقيمه المحسنه باذن الافراج
قدمت تعليمات رفم 61 لسنه 2000 ومفادها ان الالعبره بالفاتوره وليس اذن الافراج
فكان الرد انها تعليمات قديمه الغيت بعد صدور القانون 91 لسنه 2005
هل يوجد تعليمات حديثه مع العلم ان النشاط ملابس جاهزه
شكرا مقدما