إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-16-2009, 04:51 AM
  #1
براعم مصر
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية براعم مصر
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 200
Icon1 خطوات وإجراءات رفع الدعاوى القضائية فى المحاكم

خطوات و إجراءات رفع الدعاوى
القضائية فى المحاكم

الرسوم القضائية
§ شرع لها قانون خاص لتقنين تحصيلها والمطالبة بها والتظلم فيها طبقا للقانون* 90/44 وتعديلاته.

§ ماهو الرسم النسبى :
الرسم النسبى يفرض بنسبة معينة من قيمة الطلب أو قيمة الدعوى حسب الأحوال فى الدعاوى معلومة القيمة ويتم حسابه طبقا للمادة 1 من قانون الرسوم.
§ نص المادة الأولى رسوم :
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الأتية :
o 2% حتى 250 جنيه .
o 3% فيما زاد على 250 جنيه حتى 2000جنيه .
o 4% فيما زاد على 2000جنيه حتى 4000جنيه .
o 5% فيما زاد على 4000جنيه .
§ ماهو الرسم الثابت :
يفرض هذا الرسم على الدعاوى مجهولة القيمة وهى الدعاوى التى لايمكن تقدير قيمتها ، وتكون فيها الطلبات غير قابلة للتقدير .

مثال ذلك :- دعاوى ( صحة التوقيع – التزوير الأصلية – الأزالة )

وكما تنص المادة الأولى رسوم فقرة ثانية يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم كالأتى :
o 200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
o 100قرش فى الدعاوى الجزئية .
o 300قرش فى الدعاوى الكلية الأبتدائية.
o 1000قرش فى دعاوى شهر الأفلاس أو طلب الصلح الواقى من الأفلاس.
الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك
تخضع الدعاوى المحكوم فيها بالصلح لنص المادتين20 ،20 مكرر من قانون الرسوم .
§ وتنص المادة 20 رسوم رسوم على الأتى :
اذا أنتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماأتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بألحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة (103 مرافعات ) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لايستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ).
§ أما نص المادة 20 مكرر فهذا نصها
اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد.
… عموما يجب أن ننوه انه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة يجب ألا نغفل نص المادة التاسعة رسوم والتى تنص على :- ( لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فأذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ماحكم به ).
أى أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة وطبقا لنص المادة 1 ،9 رسوم تكون على الألف الأولى وكالأتى :- مثال دعاوى قيمتها 5000جنيه :

ماهى الدعاوى المعفاة من الرسوم:
§ تنص المادة 50 رسوم :
لاتستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة فأذا حكم فى الدعاوى بألزام الخصم بالمصاريف أستحقت الرسوم الواجبة.
كذلك تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية المرفوعة من العامل أو ورثته ولادخل لقلم الكتاب لبحث ماأذا كانت هذه الدعاوى ينطبق عليها قانون عليها قانون العمل من عدمه وكذلك فأن الهيئات الأتية معفاة من الرسوم :
1. الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية.
2. بنك ناصر الأجتماعى .
3. الهيئة العامة للتأمين الصحى.
4. مرفق مياه القاهرة . المكتب الأمـــــامـــــى
* لما يتمتع به المكتب الأمامي من أهميه كبيره حيث يتمثل فى المدخل الأول للمتقاضى ،ويمكن ان يتكون فكره لدى المتقاضى بمده التقدم الذى وصلت اليه المحكمه ،عن طريق سهوله و سرعة إنجاز العمل،وسرعة إنجاز الدعوى بكل مراحلها لذلك يجب إن تبدأ الصفحة الخاصة بالمكتب الأمامي بالمراحل التاليـــة :-
(1) المكتب الأمامى أو مكتب خدمة الجماهير أو مكتب قيد الدعاوى
تعريــف
هو المكتب الخاص بقيد الدعاوى المدنية ويشمل جميع مداخل إقامة الدعوى من دخول المتقاضى المحكمة حتى إقامة الدعوى والتوجيه والتوجه للإعلان من قبل المتقاضى
(2)مكان المكتب الأمامى : يوجد المكتب الأمامى فى الدور الأرضى 0
*
*
*
*
*
المرحلة السابقة تتمثل فى كيفية وصول المتقاضى إلى صالة إقامة الدعوى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية0
(3) الاعتبارات التى يجب مراعاتها من قبل المتقاضى أو وكيلة قبل الحضور للمحكمة إقامة الدعوى ، حتى يتسنى له قيد الدعوى فى أقل وقت وأقل مجهود
" أولاً " اكتمال عريضة الدعوى من ناحية الشكل
· كتابة أسماء المدعين والمدعى عليهم ثلاثيا
· عنــوان ومهنة المدعــــــين
· أن يتخذ المدعين محلا مختار ألهم " محامى "
· وضرورة أن تكون عريضة الدعوى موقع عليها من محامى طبقاً لقانون المحاماه
· أن تكون الطلبات فى تكليف الدعوى واضحة 0
" ثانيا"مراعاة الاختصاص القيمى حيث أن المحكمة الابتدائية
نصابها القيمى ما يزيد عن 10000 جنيه ، والمحاكم الجزئية نصابها من 1 جنية حتى 10000 جنية ،
" ثالثا " مراعاة الاختصاص المحلى هل النزاع فى دائرة المحكمة من عدمه 0
" رابعاً " مراعاة وجود سند الوكالة 0
" خامساً " وجود رقم القيد للمحامى الأصلى فى الدعوى 0
" سادسا " أن تكون لعريضة الدعوى صورة الإعلان للمدعى علية وهى كالتالى :-
*إذا كان المعلن إلية ( 1 ) { أصل الصحيفة + صورة الإعلان + ثلاثه صور للجدول }
* أى إذا كان المدعى علية واحد { أصل الصحيفة + أربع صور }
- وكل مدعى علية يزيد عن الأول يكون له صورتين من العريضة + صورة للأخطار + صورة الإعلان . طبقا للقانون
" سابعاً " صورة ضوئية من التوكيلات
" ثامناً "ضرورة أن ترفع صحيفة الدعوى بحافظة مستندات " مادة 65 مرافعات "
" تاسعا " أن ترفق صحيفة باقرار بأنه صحيفة الدعوىشارحة وموقع من المدعى أو وكيلة ( طبقا للقانون )
* إذا تم مراعاة جميع الاعتبارات السابقة للمتقاضى قبل حضوره المحكمة فيمكنه إقامة الدعوى فى أقل من خمسة دقائق وهدفنا من خدمة نظم المعلومات لجماهيرى المتقاضين وتيسير إجراءات التقاضى المتمثلة فى قيد الدعوى 0
(4)مراحل أقامه الدعوى بالمكتب الامامى
1 -المرحلة الأولى فرز الصحيفة وتحديد نوعها والتاكد من أن الصحيفة كاملة من حيث الشكل
* حيث نقوم القائم بافرز وتحديد نوع الدعوى من التأكد من كتابه المدعين وعناوينهم كاملا
* أن يكون المدعى متخذ آله محل مختار
* التأكد من الاختصاص القيمى للدعوى والمحلى
* وجود حافظة مستندات ملافق للدعوى0
- وبعد التأكد من جميع تلك المراحل يقوم الموظف القائم بفرز الصحيفة تحديد نوع الدعوى على حسب الأنواع الموجودة بالمحكمة وعلى حسب طلبات المدعى0
*2 - مرحلة تحديد الرسوم لامكانين معرفة المتقاضى من معرفة مقدار الرسوم التى سيقوم بدفعها عند التوجه لجهاز إقامة الدعوى0
- وهذه المرحلة تتم عن طريق موظفين متخصصين فى الرسوم 0
3 - مرحلة تحصيل رسوم الميكروفلم حيث يتم تحصيل الرسوم وختم الصحيفة + صوره الجدول + الحافظة بخاتم الميكروفيلم وإعطاء المتقاضى ايصال يفيد تحصيل مصاريف الميكروفليم0
4 - مرحلة مراجعة حافظة المستندات المرفقة بصحيفة الدعوى0
* حيث يتم مراعاة ما يلى فى مرحلة حافظة مستندات 0
* أن يكون المتقاضى مروناً على وجه الحافظة الوصف الصحيح للمستند وتاريخ المستند وعدد أوراق ، وهل هو صورة أو اصل 0
* التأكد من استيفاء المتقاضى للدمغات 0
* التأكد من تحصيل الدمغة النسبية إذا كانت هناك كميالات أو إيصالات أمانه بالحافظة 0
5 - وهى مرحلة قيد الدعوى على جهاز إقامة الدعوى ) الكمبيوتر (
- حيث يقوم الموظف القائم على جهاز إقامة الدعوى من التأكد من مرور صحيفة الدعوى بكل المراحل السابقة 0
- ويقوم بتحصيل الرسوم المطلوبة لإقامة الدعوى بالإضافة إلى ضريبة المحامى0
- حيث يكوم بكتابة أسم المتقاضى واختيار الرسوم ثم يختار نوع الدعوى ، وإدخال قيد المحامى ثم طبع الإيصال 0
- حيث يقوم البرنامج بتوزيع الدعاوى على الدوائر عشوائيا دون تدخل من موظف الجهاز 0
* وبعد طباعة الإيصال يأخذ المتقاضى نسخة من الإيصال ويرفق إيصال بصحيفة الدعوى 0
* ثم يتم تدوين الرسوم المحصلة على جهاز على ايصالات وزارة المالية ويتم مراجعتها بدفتر المراجعة الخاصة بها0
6 - مرحلة قيد الدعوى بالجدول 0
- حيث يقوم موظف الجدول بتدوين الدائرة والجلسة من الجهاز المستخدم من الكمبيوتر بالاضافة إلى رقم الدعوى وتاريخ اقامتها وذلك فى صحيفة الدعوى بالإضافة إلى صورة الإعلان ويقوم باستلام حافظة المستندات + صورة الجدول + صورة إدارة الدعوى + صورة لكل معلن إلية للأخطار 0
* ويقوم بتسليم المتقاضى أصل الصحيفة + صور الإعلان + صورة واحدة لكل متقاضى 0
* يقوم المتقاضى بالتوجه لخاتم شعار الجمهورية لاعتماد صحيفة الدعوى بالإضافة إلى صور الإعلان 0
* يقوم المتقاضى بالتوجه للإعلان فى المحضرين التابع بعنوان المدعى علية 0
* بذلك تكون تمت جميع مراحل إقامة الدعوى فى يسر وسهولة حيث أن جميع مراحل إقامتها توجد فى مكان وحد 0
(5) أنواع الدعاوى التى تقام بالمكتب الأمامي بالمحكمة الكلية 0
مدنى كلـــــــــى
· دعاوى الوقـــــــف
· تظلمات الرســــــوم
· التجــــــــــارى
· الإفــــــــــلاس
· تجارى التحكيـــــــم
· التعويضـــــــــات
· الإيجــــــــــارات
· صحة التوقيــــــــع
· دعاوى الاستثمــــــار
· دعاوى الضرائــــــب
· الدعاوى العماليــــــة
· دعاوى اللجان العماليـــة
· طلبات الاعفاء من الرســوم
· تحصيل رسوم عقود الشركـات
· تحصيل رسـوم الأوامــــر
· تحصيل رسوم الشهــــادات
· دعاوى المدنى المستأنف للمحاكم الجزئية
(6) دورة تسجيل الدعاوى المحالة إلى المحكمة الكلية
· يتم ورود الدعاوى إلى قلم القيودات
· يتم فرز الدعاوى والتأكد من وجود جميع مستنداتها كاملة 0
· ثم يتم تسليمها للجدول الذى يقوم بدورة بتسليمها للمكتب الأمامي لقيدها على جهازالدعاوى المحالة ثم يتم قيدها بالسجلات الخاصة بها بالجدول ثم يتم توزيعها على الدوائر المحددة عن طريق جهاز إقامة الدعوى0*
*القلـــم المدنـــى
قلـــم الجـــــدول
تعريف موظف الجدول:
يختص موظف قلم الجدول بقيد الدعاوى الجديده فى سجلات خاصه من واقع الأصل الخاص بالجدول من صحفية الدعوى وإنشاء ملفات لها وتسليمها إلى قلم الجلسات كما يقوم بالتأشير بسجلات القيد لأى إجراءات جديده تتم أثناء نظر الدعوى مثل تعديل الطلبات ـ الإدخال ـ التخل ـ الدعاوى الفرعيه ـ الطلبات المضافه ـ تصحيح شكل التعجيل من إنقطاع سير الخصومه أو التعجيل من الوقف التعليقى والجزائى ـ التجديد من الشطب ـ طلبات التقصير. والقيام بتسديد القرارات الصادره من الدوائر المختصه مثل البتأجيلات والأحكام التمهيديه والقطعيه وإستخراج الشهادات المطلوبه من السجلات الموجوده بها .
مكان تواجد قلم الجدول بالدور الأرضى.
سجلات القيد بالجدول حسب نوع الدعاوى
مدنى ـ إيجارات ـ تعويضات ـ مدنى مستأنف ـ عمال كلى ـ لجان فض منازعات عماليه .
**التعريف بقلم الجلسات وعمل الموظفين به
قلم الجلسات هو القائم بالعمل على إستلام الملفات من قلم الجدول وإتخاذ اللازم فيها من تحضير ملفات ـ إدراج بيومية الجلسات ـ وحضور الجلسات ـ تنفيذ قرارات الدائرة المختصه منذ أستلام الملف من قلم الجدول وحتى صدور حكم فيها .

*الرد على أى إستفسارات :
يتــم التوجـــه إلى مكتب رئيـــس القلـــم المدنـــى بالدور الرابع
*نوعية الدوائر الموجوده بالقلم المدنى :
مدنى ـ إيجارات ـ تعويضات ـ مدنى مستأنف ـ لجان فض منازعات عماليه ـ دوائر عماليه ـ لجان معافاه من الرسوم ـ لجان تحسين .
*ملحـــوظـــه :
يوجد مقر اللجان الخاصة بالتحسين والمعافاه من الرسوم بالدور الأول بالمبنى الجديد
إجــــــراءات
عند التقدم بصحيفة تصحيح شكل دعوى ـ تعديل طلبات ـ إضافة طلبات جديده ـ تدخل هجومى أو إنضمامى ـ دعوى فرعيه ـ طلب عارض ـ أعلان بأصل الصحيفه ـ أعادة أعلان باصل الصحيفه ـ طلب تقصير ـ التوجه إلى أمين سر الدائره المختصه لتقديم الرسم حسب الطلبات فى أصل الصحيفه بالمبنى الجديد ـ الدور الرابع والخامس والسابع والثامن حسب مكان تواجد أمين سر الدائره المختصه .
الطعــن بالتزويــــر
يتم التقرير بالطعن بالتزوير أمام قلم كتاب المحكمه المختصه ( أمين سر الدائره المختصه )
دفع الأمانات المتعلقه بالدعاوى
عند صدور أحكام تمهيديه بالإحاله للطب الشرعى أو مكتب الخبراء
ـ يتم تحديد جلستين
2 ـ الأولى لسداد الأمانه والأخرى فى حالة السداد لورود التقرير
يتم سداد الأمانه فى حالة الأحاله لمكتب الخبراء فى خزينة المحكمه
3 ـ وفى حالة الأحاله للطب الشرعى تسدد الأمانه بإسم رئيس مصلحة الطب الشرعى بحواله بريديه .
*الشهـــــادات
عند طلب أستلام شهاده من واقع ملف الدعوى يتم التقدم بطلب بذلك .
عند طلب صوره من أوراق دعوى متداوله يتم التقدم بطلب بالإستلام إلى قلم الصور المدنى
الإطــــــــلاع
يتم الإطلاع على ملف الدعوى عن طريق أمين سر الدائره المختصه
البيانات التى يشتمل عليها يومية الجلسات
رقم الرول ـ رقم الدعوى ـ أسماء الخصوم ـ القرار السابق ـ القرار الحالى
خبــــــراء
إدارة الخبراء : هى التى تختص بإستلام الملفات المحكوم فيها بالإحاله إلى مكتب الخبراء أو الطب الشرعى بعد سداد الأمانات فيها وتقوم بإرسالها إلى الجهه المختصه وتوجد بالدور الخامس ــ المبنى الجديد
مواعيد الإستئناف
مدة الإستئناف فى الدعاوى الموضوعيه أربعين يوماً تبدأ من اليوم التالى لصدور الحكم
مدة الإستئناف فى الدعاوى المستعجله والتظلمات فى فى أوامر تقدير الرسوم خمسة عشر يوماً من اليوم التالى لصدور الحكم .
تصديقــــات
يقوم القلم المدنى بالتصديق على الصور الصادره من محكمة شمال القاهر ه الإبتدائية وجزئياتها ومحضريها وإرسالها إلى الخارج بعد التقدم بطلب وسداد الرسم المستحق .
يداع أحكــام المحكمين
يتقدم طالبى إيداع أحكام المحكمين إلى القلم المدنى ومعهم
1ـ أحكام المحكمين
2ـ مشارطة التحكيم
ويقوم الموظف المختص بتحرير محضر إيداع بذلك ويحدد الرسم المطلوب على محضر الإيداع تمهيداً لسداده ويسجل حكم المحكمين تحت رقم خاص ويسلم إلى قلم الحفظ .
التظلم فى أوامر تقدير الشهر العقارى
يقدم طالبى التظلم فى أوامر تقدير الشهر العقارى إلى القلم المدنى صوره من أمر التقدير المراد التظلم فيه للتقرير بالتظلم تعريف القلم التجارى
الاعمال التى يقوم بها القلم التجارى
· تسجيل ملخص عقود الشركات
· الدعاوى التجاريــــــــة
· الدعاوى الإفـــــــــلاس
· طلبات الصلح الواقي من الإفلاس
· طلبات رد الاعتبــــــــار
· طلبـــــات تعيين المحكمين
· منــــــــازعات التحكيم
· تسليم الصــــــــــور
· قضـايـا الإســتـثمــــار
خطوات تسجيل ملخص عقد الشركة
يقوم صاحب الشأن بالخطوات الآتية :-
· الحصول علي تأشيرة صالح للتسجيل في مكتب السجل التجاري
· التـوجه لموظف سجــل الشركات بالقلـــم التجاري الكلي( المبنى الجديد الدور السابع – حجرة 704)
· يقــوم الموظف بمراجعـة أصـل العقـــد وأصل الملخص
· يقــوم صاحب الشأن بســـــداد الرســــــــم
· يقوم صاحب الشأن بالتوجه لقلم المحضرين لعمل محضر لصق( المبنى القديم الدور الارضى )
· يقوم صاحب الشأن بالتوجه لموظف الشركات بالقلم التجـاري ( المبنى الجديد الدور السابع – حجرة 704)
· يقوم الموظف بقيد ملخص عقد الشركة بدفتر معد لذلك والتأشير علي أصل العقد وأصل الملخص برقم الشركة وتاريخ التسجيل .
· يقــــوم صاحب الشأن بتصوير أصل الملخص ميكروفيلم ( إذا أراد) - ( المبنى الجديد الدور الاول فوق الارضى )
· يقوم صاحب الشأن بأخذ أي عدد من الصور طبق الأصل من موظف صور الشركات بالقلم التجاري الكلي .
· يقوم صاحب الشأن برد أصل الملخص لموظف الشركات .
· يتوجه صاحب الشأن إلي رئيس القلم التجاري لختم أصل العقد وصور الملخص ( الدور السابع حجرة رقم 702 ) .
استلام الصور التجارى
· يقوم صاحب الشأن بإحضار أصل الورقة المطلوب استلام صورة من قلم الحفظ أو من أمين السر .
· يقوم صاحب الشأن بالتوجه لموظف الصور بالقلم التجاري (بالدور السابع حجرة 709 ) .
· يقوم موظف الصور بمراجعـــــة الأوراق .
· يقوم موظف الصور بالتأكد من شخصية المستلم .
· يقوم موظف الصور بتقدير رسم الصور المطلوبة .
· يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم بالمبنى الجديد بالدور الأرضى وتصوير أصل الورقة .
· يقوم صاحب الشأن بالتوجه لموظف الصور لتسلم الصورة (بالدور السابع حجرة 709 ) .
· يقوم موظف الصور بإدراج بيانات الورقة المطلوب صورة منها بدفتر الصور والتوقيع علي الصورة ويوقع المستلم في دفتر الصور .
· يقوم صاحب الشأن بالتوجه لرئيس القلم التجاري لختم الصورة بخاتم إشعار الجمهورية (بالدور السابع حجرة 702 ).
استلام شهادة من دعوى متداولة
· يقدم صاحب الشأن طلب الحصول علي شهادة إلي المكتب الأمامي لسداد الرسم المبنى الجديد الدور الأرضى .
· بعد سداد الرسم يقدم الطلب لموظف الجدول أو لأمين السر من واقع الجدول أو من واقع ملف الدعوى لتحرير الشهادة بالمبنى الجديد الدور الأرضى .
· بعد تحرير الشهادة بتوجه صاحب الشأن لموظف الصور لاستلام الشهــادة ( المبنى الجديد بالدور السابع حجرة 709) .
· يقوم موظف الصور بإدراج بيانات الشهادة بدفتر الصور .
· يقوم موظف الصور بالتوقيع علي أصل الشهادة والاحتفاظ بـــأصل الطلب .
· وصورة من الشهـــادة ويوقـــع صاحب الشـــأن بدفتر الصــور.
· توجه صاحب الشأن لرئيس القلـــم لختم الشهادة بشعار الجمهوريــة ( المبنى الجديد بالدور السابع حجرة 702) .

خطوات تقديم طلب صلح واقى من الإفلاس
*1- يتقدم صاحب الشأن بنفسه أو وكيله بتوكيل خاص بطلب الصلح الواقي من الإفلاس … .{{ المؤسسات الفردية }} ..
وإذا كان الطلب خاص بشركة وجب إرفاق صورة من عقد الشركة رسمية + صورة من قرار الشركاء أو الجمعية العمومية وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم لرئيس القلم التجاري الكلي بالمحكمة التي يتبعها مقر الشركة لتحديد الرسم المقرر علي الطلب + أمانة الرقيب بالدور السابع .
2- ثم يتوجه للمكتب الأمامي لمراجعة حوافظ المستندات وسداد الرسم بالدور الأرضي .
3- ثم يعرض الطلب علي السيد الأستاذ / رئيس دائرة الإفلاس الذي عليه الدور لنظر طلبات الصلح الواقي .
4- ثم يقيد بالجدول الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس .
خطوات تقديم طلب رد اعتبار
يقوم صاحب الشأن بتقديم الطلب و حافظة المستندات إلى رئيس القلم التجـارى (المبنى الجديد بالدور السابع حجرة 702) الذى يقوم بتقدير الرسم
يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم ومراجعة حافظة المستندات بالمكتب الأمامي
· يقدم الطلب والحافظة لأمين سر دائرة الإفلاس (المبنى الجديد بالدور السابع حجرة 701) .
· يقوم أمين السر بعرض الأوراق علي السيد الأستاذ رئيس دائرة الإفلاس للتأشير بتحديد جلسة لنظر الطلب .
خطوات رفع الدعوى
1- يتقدم المحامي بعريضة الدعوى والمستندات لموظفي المكتب الأمامي - للفرز - التصنيف - بالدور الأرضي .
2- ثم التوجه بعد ذلك لسداد الرسم بالخزينة والميكروفيلم بالدور الأرضي .
3-ثم يتوجه لموظف الجدول لتسليمه العريضة والمستندات وصورة التوكيل ومذكرة شارحة والإقرار برفع الدعوى بالدور الأرضي .
4-ثم يتم التوقيع من موظف الجدول علي أصل العريضة + الصور المطلوبة لإعلان الخصوم بها .
5-ثم التوجه لحجرة خاتم شعار الجمهورية بالدور الأرضي لختم أصل العريضة والصور الموقع عليها من موظف الجدول لإعلان الخصوم .
الصور الرسميه من الأحكام وأوراق الدعاوى
1- فى حالة استخراج الصورة الرسمية من الدعوى المتداولة
أ -يتوجه صاحب الشأن إلي الموظف المختص لاستخراج المستند المطلوب استخراج الصورة الرسمية منها بالدور السابع .
ب-ثم يتوجه لموظف قلم الصور لتقدير الرسم للصورة الرسمية بالدور السابع.
ج- ثم يتوجه للمكتب الأمامي لمراجعة وسداد الرسم بالدور الأرضي .
د- ثم يتوجه مرة أخري لموظف الصور لتسليمه الصورة الرسمية .
هـ ثم يتوجه لرئيس القلم لختم الصورة بشعار الجمهورية والتوقيع عليها .
2- وفى حالة استخراج الصورة الرسمية والتنفيذية من الأحكام وملخصات عقود الشركات
أ - يتوجه صاحب الشأن أو بوكيل عنه لاستلام أصل الحكم من قلم الحفظ لاستلام صورة رسمية منه أو ملخص عقد الشركة المسجل بالبدروم بالمبني القديم ..
ب - ثم يتوجه لقلم الصور لتقدير الرسم علي الحكم وملخص عقد الشركة بالدور السابع.
ج- ثم يتوجه للمكتب الأمامي بالدور الأرضي لسداد الرسم .
د- ثم يتوجه مرة أخري لموظف الصور لتسليمه الصورة الرسمية بالدور السابع .
هـ ثم يتوجه لرئيس القلم لختم الصورة بشعار الجمهورية والتوقيع عليها.
3- وفى حالة استخراج الصور التنفيذية
أ - يتوجه صاحب الشأن أو بوكيل عنه لاستلام أصل الحكم من قلم الحفظ بالبدروم بالمبني القديم .
ب-ثم يتوجه إلي قلم الصور لاستلام الصورة التنفيذية بالدور السابع .
ج- ثم يتوجه لرئيس القلم لاعتماد الصورة التنفيذية بخاتم شعار الجمهورية
خطوات استلام شهاد إفلاس
· يقدم الطلب إلي المكتب الأمامي لسداد الرسم المينى الجديد الدور الأرضى .
· بعرض الطلب علي الميكروفيلم لاستخراج الشهادة المينى الجديد الدور الأول فوق الأرضى .
· يتوجه صاحب الشأن إلي موظف الصور بالقلم التجاري الكلي الدور السابع حجرة 709 .
· يقوم موظف الصور بإدراج بيانات الشهادة بدفتر الصور والتوقيع علي الشهادة . وقوع المستلم بدفتر الصور .
· يتوجه صاحب الشأن لرئيس القلم لختم الشهادة بختم شعار الجمهورية الدور السابع حجرة 702
· يختص القلم التجارى الكلى بإستخراج شهادات الإفلاس التى يقع بدائراتها نشاط التجار طالب الشهادة للأقسام الأتية ( بولاق أبو العلا – روض الفرج – الساحل – شبرا – الشرابية – الزاوية الحمراء – حدائق القبة – الزيتون – م الجديدة – م نصر أول و ثانى و ثالث – الوايلى – المطرية – عين شمس – الأزبكية – السلام – المرج*ماهية قسم الضرائب
هو القسم المختص بالدعاوى طعون الضرائب ـ الدعاوى المرفوعة من الممولين ضد مصلحة الضرائب ـ متمثلة فى السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
وتنقسم أنواع الطعون كالتالى :-
طعون فى الأرباح التجارية ـ طعون فى ضرائب المبيعات ـ طعون الأرباح الرأسمالية ـ طعون الشركات المساهمة ـ طعون ضريبة المرتبات ـ طعون الإيراد العام والإيراد العقارى.
متى يبدأ الطعن الضريبى :-
يبدا الطعن الضريبى بوصول قرار لجنة الطعن الى الممول ويكون ذلك فى موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ استلامه القرار الصادر من اللجنة .
كيفية رفع الطعن امام المحكمة .
ويكون ذلك بتقديم صحيفة الطعن الى قلم كتاب المحكمة "قسم الضرائب" مرفقا بها قرار لجنة الطعن او صورة منه ".
خطوات رفع الطعن الضريبى :-
*وتتلخص خطوات رفع الطعن فى الأتى :-
1- يتقدم الممول بصحيفة طعن محتوية على إسمه ومحل اقامته ونوع وعنوان النشاط _ وأسباب الطعن _ وطلباته المراد تحقيقها ، مرفقا بها القرار المطعون فيه كما تحتوى على أسم السيد وزير المالية بصفتة الرئيس الأعلى لمصلحة
وذلك لقلم الكتاب _ قسم الضرائب _ لتحديد الرسوم المستحقه " البسبى المخفص وفقا للقانون الرسوم _ ويتحدد هذا الرسم وفقا لعدد الأشخاص " الممولين "الشركاء والطلبات الواردة بصحيفة طعنة ، وكذا عدد السنوات المطعون عليها 0
ويكون ذلك بقدار 13.75 جنية رسم نسبى + 6.88 جنية رسم صندوق +1.5 جنية اضافى وذلك لكل منهم خلال السنة الواحدة المطعون عليها 0
2- بعد تقدير الرسم يتوجة الطاعن للمكتب الأمامى لرفع الطعن وتحديد الدائرة المختصة بنظر طعنة والجلسة المحددة لذلك 0
3- يتوجة الطاعن بعد ذلك لمكتب خاتم شعار الجمهورية لبصمة بخاتم شعار الجمهورية
4- ثم يتوجه بالصحيفة وصورة الإعلان إلى محضرى قسم قصر النيل بمبنى محكمة عابدين لتسليمة للإعلان 0
5- بتسليمة بعد إعلانه _ لتقديمة بالجلسة المحددة لنظر الطعن
*الأختصاص :-
ويختص قسم الضرائب بمحكمة شمال القاهرة بكافة أنواع الطعون الضريبية ذات الأختصاص المحلى لها ، إذ أن هذه الطعون جميعها غير مقدرة القيمة فتتبع جميعها النصاب التابع للمحكمة الإبتدائية .
نوعية المستندات المقدمة والمسلمة للطاعن :-
ويحق للطاعن " الممول " تقديم كافة المستندات اثناء رفع الطعن او تداوله بالجلسات ، كما يحق له استلام صوراً رسمية من الأوراق المقدمة منه فقط كالصحف والإعلانات وحوافظ المستندات ـ وكافة الأوراق المودعة بملف الطعن والتى يبقى اصلها بملف الطعن ولا يحق له استلام صورا رسمية من مستندات الخصم او مستنداته التى تسلم اليه بعد الإنتهاء من الخصومة .
كما يحق للممول " الطاعن" أو من له مصلحة فى ذلك استخراج الشهادات الرسمية اثناء تداول الطعن حتى تاريخ صدور الحكم فى الطعن وذلك بعد التقدم بطلب لذلك وسداد الرسم المقرر .
ويغل هذا الحق بمجرد إصدار الحكم فى الطعن حيث يتحتم عليه استلام صوراً رسمية من الأحكام إذا أراد ذلك دون استلام الشهادات ، وذلك منعاً من استخدام هذه الشهادات فيما يتعارض مع حجية الأحكام أو التهرب مما قد يكون عليه مستحقاً من رسوم او مصروفات على الطعن بعد الحكم فيه .
**وتتلخص الشهادات الصادرة فى الطعون على سبيل المثال فى :-
شهادة تفيد رفع الطعن من ممول او مجموعة من الممولين .
شهادة تفيد تاريخ قيد الدعوى . شهادة تفيد شطب الطعن
شهادة تفيد تداول الطعن . شهادة تفيد وقف الطعن
شهادة تفيد موضوع الطعن .
كيفية السير فى الدعوى :-
كما يحق للممول " الطاعن " طلب إنتداب خبير فى الدعوى اثناء سير الدعوى ـ للإنتقال لمأمورية الضرائب ـ والإطلاع على مستنداتها الخاصة بالممول بجانب ما يقوم به الممول من مستندات لتحقيق اعتراضاته الموضحة بصحيفة الطعن ـ وذلك بحكم تصدره المحكمة بإنتداب مكتب الخبراء لذلك .
وبإيداع تقرير خبير الدعوى تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها . ويحق للممول الطاعن اثناء سير الدعوى طلب التصالح مع مصلحة الضرائب وذلك بتقديم طلب للتصالح فى مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها فتقوم بدورها بإرسال الطلب لمصلحة الضرائب للموافقة عليه ، وترسل هذه الموافقة لدائرة المحكمة التى تنظر الطعن لتصدر قرارها بوقف الدعوى للتصالح .
ويقوم الممول عقب هذا الوقف التعليقى للتصالح بإستخراج الشهادة الرسمية من قلم كتاب المحكمة التى تفيد بتاريخ قيد الدعوى ، وموضوعها وأسم رافعها ، وتاريخ وقفها للتصالح وكذا صورة طبق الأصل من صحيفة طعنه لتقديمها للمأمورية المختصة وتقوم لجنة التصالح بدورها بإستلام الملف الضريبى للممول " المودع ملف الطعن " لتحديد موعد تدعو فيه الممول الحضور اليها لإتمام التصالح .
ماهية التصالح :-
وإذا تم التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب يحرر بذلك محضر إتفاق بينهما يرسل للسيد وزير المالية للموافقة عليه ويكون محضر الإتفاق المزيل بموافقة السيد وزير المالية له الحجية القانونية المعمول بها قبل كل من مصلحة الضرائب ، والممول "الطاعن" وترسل صورة منه لإيداعه ملف الطعن الموقوف ، ويكون النزاع بذلك قد انتهى صلحاً .
*كيفية تعجيل السير من الوقف :-
أما إذا لم يتوصل الطرفان الى إتفاق ، فتقوم مصلحة الضرائب بإخطار قلم الكتاب بذلك ليقوم بدوره بتعجيل الطعن الموقوف لمعاودة السير فيه بالحالة التى كان عليها بقوة القانون ويحق للممول الطاعن تعجيل السير فى الطعن الموقوف إذا لم يسفر إجراء التصالح عن إتفاق . سواء انتهت مدة التسعة اشهر الأولى او مدة التسعة اشهر الثانية الممتدة اليها وفقاً للقانون او قبل إنتهاء إحداها طالما لم يتوصل الطرفان الى إتفاق .
إصدار الأحكام فى الطعون : -
وإذا عاد الطعن للسير فيه بالجلسات وهى للفصل فيه اصدرت المحكمة حكمها المنهى للخصومة وفقاً للأوراق المقدمة اليها فإذا اجيبت للطاعن لطلباته ـ يقوم بإستلام صورة طبق الأصل من الحكم الصادر لتقديمه الى محكمة الاستئناف للحصول على شهادة تفيد عدم حصول استئناف الحكم الصادر فى الطعن .
وذلك بعد إنقضاء المدة المحددة للإستئناف بمقدار 40 يوماً وبحصوله على هذه الشهادة يحق له استلام الصورة التنفيذية التى يقوم بإعلان مصلحة الضرائب بها للعمل بموجبها ويحق له بعد ذلك استلام المستندات السابق تقديمه لها ، بعد إيداع صوراً منها سواء بشخصه أو بوكيل عنه له الوكالة القانونية .
كيفية الطعن بالاستئناف الحكم الصادر :-
أما إذا لم تجيبه المحكمة الى طلباته
يحق له الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بالاستئناف خلال المدة القانونية المحددة .
كما يحق أيضا لمصلحة الضرائب الطعن فى الحكم بالاستئناف إذا أرتأت ذلك خلال ذات المد


قلم الصور
· وظيفة قلم الصور :-
يقوم قلم الصور بأستخراج الصور الرسمية(تنفيذية- طبق الأصل ) من أى ورقة من أوراق الدعوى كالحكم أو العريضة أو محضر الجلسة ….. الخ . ، وكذلك قيد الشهادات المستخرجة من الأقلام التابعة للقسم المدنى .
· كيفية أستخراج صورة رسمية :-
*تتبع الخطوات الأتية :-
o يتم أحضار أصل الورقة المراد أستخراج صورة رسمية منهامن حيث توجد بأحد أقلام المحكمة ،o بمعرفة احد السعاة أو صاحب الشأن ويتم عرض الورقة على أحد المراجعين بقلم الصور لبحث مدى أحقية صاحب الشأن فى أستخراج الصورة والمراجعة.
o القيد بدفتر الصور .
o التوقيع من رئيس القلم .
o ختم الصورة بختم الشعار .
o
· الحالات التى يتم فيها تسليم الصورة التنفيذية :-
· اذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل .
· اذا وجد حكم استئنافى يؤيد حكم أول درجة .
· اذا وجدت شهادة بعدم حصول أستئناف .
· الأوامر على العرائض .
والحالات الثلاثة الأولى خاصة بالأحكام ، بشرط أن يكون الحكم حكم الزام (كالألزام بمبلغ أو أخلاء).
· مدى جواز تسليم اكثر من صورة تنفيذية لنفس الحكم :-
فى حالتين :-
o حالة الحكم لكل مدعى بشئ معين .
o حالة الحكم بمبلغ أو شئ واحد والنص فى المنطوق على طريقة للتقييم.
· مدى جواز تسليم طرف غريب عن الدعوى صورة رسمية:-
اذ لم يكن هناك فرق رسم على الحكم أو اتعاب محاماة أو وجد شئ من ذلك وتم سداده فتسلم الصورة رسمية لأى أحد بعد سداد الرسم ، أما فى حالة وجود شئ مما ذكر ، ولم يتم سداده ، فلاتسلم أى صورة رسمية الا للخصم المحكوم فى صالحه ، اما المحكوم ضده فلا تسلم له أى صورة رسمية الا فى حالة رفض الدعوى أو ماشابه كعدم القبول .
* الحالات التى تسلم فيها الصورة رسمية مجانا بلا رسم صورة :-
o حالة الصورة التنفيذية .
o حالة عدم حضور المحكوم ضده اثناء سير الدعوى ،o وتؤخذ الصورة رسمية مجانا للأعلام .
o اذا كان الحكم تقديرى وليس الزامى ،o كصحة التوقيع ،o ولأول مرة فقط .
* مدى جواز استخراج صورة رسمية بالمراسلة :-
لايجوز استخراج صورة رسمية بالمراسلة ، لابد من حضور صاحب الشأن بنفسه أو بوكيل عنه لأستيفاء الأجراءات والتوقيع بالأستلام بدفتر الصور .
* مدى جواز استلام صورة رسمية من صورة رسمية سابقة :-
لايجوز الا فى حالتين :-
o حالة استخراج صورة رسمية من صورة رسمية معلنه ،o ومرفقة بملف الدعوى بعد أعلانها .
o حالة أستخراج صورة رسمية من صورة رسمية من أمر اداء مرفوض بعد قيد الصورة الأولى بجدول المحكمة بدعوى جديدة .
· ارشادات وتنبيهات :-
§ حالة فقد الصورة التنفيذية ،§ لاتسلم صورة تنفيذية ثانية الا بعد رفع دعوى جديدة لتسليم صورة تنفيذية ثانية يختصم فيها المحكوم ضده ،§ وقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم .
§ فى حالة الدعاوى التعويضات لابد من حضور المحكوم لصالحه بنفسه ،§ أو بتوكيل خاص صادر بعد الحكم مذكور فيه رقم الدعوى وتاريخ الحكم والمبلغ المحكوم به بالأرقام والحروف.
§ يمكن أعطاء شهادة من واقع دفاتر الصور بعد سداد الرسم ،§ وفى حالة وجود رقم صور ،§ حيث ان البحث يكون وفق أرقام مسلسلة بالدفتر وليس بارقام الدعاوى أو بأسماء الخصوممحضرى محكمة شمال القاهرة
ترحب بالسادة المواطنين وتقدم لهم ارشادات بشأن تعامل المواطنين مع اقلام المحضرين
-المحضرون وحدهم المنوط بهم القيام باعمال الاعلان والتنفيذ ويقوم المحضر بدور هام فى النظام القضائى فهو الذى تبدأ به الدعوى وهو الذىيطوى اخر مراحلها فوظيفة المحضرين من الوظائف الهامة والمعاونة فى النظام القضائى
اولا بالنسبة للانذارات العادية
1-يتوجه المواطن الى قلم المحضرين المختص حسب دائرة اقامة المنذر اليه ( عنوان المنذر اليه )
2- يتقدم المواطن بصحيفة الانذار الى السيد رئيس القلم او من ينوب عنه لتحديد الرسم
المقررالمقدم ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المنذر اليهم وعدد الرولات ( اوراق الانذار )
3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم
4- يقوم المحضر باستلام الانذار والانتقال الى محل اقامة المنذر اليه لاجراء تنفيذه او اعلانه
5- يقوم المحضر برد الانذار بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصيا او نائبه
6- يقوم المختص بالقيد والتسديدبتسديده فى الدفاتر المخصصه لذلك
7- يقوم المواطن بالتوجه الى قلم المحضرين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فىخلال اسبوع من
تقديمه
ثانيا بالنسبة لاعلانات الدعاوى
*1-يتوجه المواطن الى قلم المحضريين المختص حسب دائرة اقامة المعلن اليه ( حسب عنوان
المطلوب اعلانه
2- يتقدم المواطن بصحيفة البدعوى للسيد/ رئيس القلم او من ينوب عنه لتحديد الرسم المقرر (
يختلف رسم اعلان الدعوى حسب نوع الدعوى وعدجد الارولات ) ( ااوراق الاعلان )
3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الدعوى من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها
بخاتم القلم
4- يقوم المواطن باستلام صحيفة الدعوى والانتقال الى محل اقامة المطلو ب اعلانه لاعلانه
بالصحيفة
5-يقوم المحضرون باعلان صحيفة الدعوى بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم
شخصيا او نائبه
6- يقوم المختص بالقيد والتسديد بتسديده فى الوقت المخصص لذلك
7- يقوم المواطن بالتوجه الى قلم المحضرين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من
تقديمه
**ثالثا :بالنسبةلتنفيذ السندات التنفيذية
* المستندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الرسمية ومحاضر الصلح التى تصدق عليها
المحكمة ومجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون الصيغة التنفيذية ( على الجهة
التى يناط بها التنفيذ ان تبادر من طلب منها ذلك وعلى الجهة المختصة ان تعين على اجراؤه ولو
باستخدام القوة متى طلب منها ذلك.
* يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المنفذ ضد ه وفى موطنه الاصلى وان يشمل
على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب .
· يجب على المواطن ان يتقدم باوراق التنفيذ كامل بعد مضى يوم كامل على الاقل من اعلان
السند التنفيذى ( 24 ساعة )
· يجوز تنفيذ الحكــــــــم بمسودتـــــه ( المواد المستعجلة ) والاحــــوال التى يكون التأخير
منها ضار او بغير اعلانه .
· يقوم المواطن بالتقدم باوراق التنفيذ لقلم المحضريين المختص بالحكم المراد تنفيذه مع تقديم
كل المستندات التى اشار اليها منطوق الحكم مع توكيل بالتنفيذ
· التوكيل بالتنفيذ هو عبارة عن ورقة من اصل وصورة وتحرر بقلم المحضريين القائم بالتنفيذ
من الصادر لصالحه الحكم او من ينوب عنه قانونا يذكر منها ان وكيل المحضرين بصفته بتنفيذ
الحكم مع مراعاة ذكر رقم الحكم والمبلغ المطلوب
· يتوجه المواطن باوراق الحكم للسيد/ رئيس قلم المحضرين المختص او من ينوب عنه لتحديد
الرسم المقرر ( يختلف الرسم حسب نوع الحكم المراد تنفيذه )
· يقوم رئيس القلم باستلام اوراق الحكم بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمه بخاتم القلم
· يقوم المحضر باستلام اوراق تسليم الحكم والانتقال الى الشخص او العين المراد التنفيذ عليها
· يقوم المحضرون باوراق تنفيذ الحكم بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم
شخصيا او من ينوب عنه
· يقوم المختص بالقيد والتسيد تسديده فى الوقت المخصص لذلك
· يتوجه المواطن الى قلم المحضريين المقدم له اوراق تنفيذ الحكم وذلك لاستلامه بعد تمام
تنفيذه قلم الصور
· وظيفة قلم الصور :-
يقوم قلم الصور بأستخراج الصور الرسمية(تنفيذية- طبق الأصل ) من أى ورقة من أوراق الدعوى كالحكم أو العريضة أو محضر الجلسة ….. الخ . ، وكذلك قيد الشهادات المستخرجة من الأقلام التابعة للقسم المدنى .
· كيفية أستخراج صورة رسمية :-
*تتبع الخطوات الأتية :-
o يتم أحضار أصل الورقة المراد أستخراج صورة رسمية منهامن حيث توجد بأحد أقلام المحكمة ،o بمعرفة احد السعاة أو صاحب الشأن ويتم عرض الورقة على أحد المراجعين بقلم الصور لبحث مدى أحقية صاحب الشأن فى أستخراج الصورة والمراجعة.
o القيد بدفتر الصور .
o التوقيع من رئيس القلم .
o ختم الصورة بختم الشعار .
o
· الحالات التى يتم فيها تسليم الصورة التنفيذية :-
· اذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل .
· اذا وجد حكم استئنافى يؤيد حكم أول درجة .
· اذا وجدت شهادة بعدم حصول أستئناف .
· الأوامر على العرائض .
والحالات الثلاثة الأولى خاصة بالأحكام ، بشرط أن يكون الحكم حكم الزام (كالألزام بمبلغ أو أخلاء).
· مدى جواز تسليم اكثر من صورة تنفيذية لنفس الحكم :-
فى حالتين :-
o حالة الحكم لكل مدعى بشئ معين .
o حالة الحكم بمبلغ أو شئ واحد والنص فى المنطوق على طريقة للتقييم.
· مدى جواز تسليم طرف غريب عن الدعوى صورة رسمية:-
اذ لم يكن هناك فرق رسم على الحكم أو اتعاب محاماة أو وجد شئ من ذلك وتم سداده فتسلم الصورة رسمية لأى أحد بعد سداد الرسم ، أما فى حالة وجود شئ مما ذكر ، ولم يتم سداده ، فلاتسلم أى صورة رسمية الا للخصم المحكوم فى صالحه ، اما المحكوم ضده فلا تسلم له أى صورة رسمية الا فى حالة رفض الدعوى أو ماشابه كعدم القبول .
* الحالات التى تسلم فيها الصورة رسمية مجانا بلا رسم صورة :-
o حالة الصورة التنفيذية .
o حالة عدم حضور المحكوم ضده اثناء سير الدعوى ،o وتؤخذ الصورة رسمية مجانا للأعلام .
o اذا كان الحكم تقديرى وليس الزامى ،o كصحة التوقيع ،o ولأول مرة فقط .
* مدى جواز استخراج صورة رسمية بالمراسلة :-
لايجوز استخراج صورة رسمية بالمراسلة ، لابد من حضور صاحب الشأن بنفسه أو بوكيل عنه لأستيفاء الأجراءات والتوقيع بالأستلام بدفتر الصور .
* مدى جواز استلام صورة رسمية من صورة رسمية سابقة :-
لايجوز الا فى حالتين :-
o حالة استخراج صورة رسمية من صورة رسمية معلنه ،o ومرفقة بملف الدعوى بعد أعلانها .
o حالة أستخراج صورة رسمية من صورة رسمية من أمر اداء مرفوض بعد قيد الصورة الأولى بجدول المحكمة بدعوى جديدة .
· ارشادات وتنبيهات :-
§ حالة فقد الصورة التنفيذية ،§ لاتسلم صورة تنفيذية ثانية الا بعد رفع دعوى جديدة لتسليم صورة تنفيذية ثانية يختصم فيها المحكوم ضده ،§ وقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم .
§ فى حالة الدعاوى التعويضات لابد من حضور المحكوم لصالحه بنفسه ،§ أو بتوكيل خاص صادر بعد الحكم مذكور فيه رقم الدعوى وتاريخ الحكم والمبلغ المحكوم به بالأرقام والحروف.
§ يمكن أعطاء شهادة من واقع دفاتر الصور بعد سداد الرسم ،§ وفى حالة وجود رقم صور ،§ حيث ان البحث يكون وفق أرقام مسلسلة بالدفتر

مع العلم أن هذه الجهات ملزمة بالمصاريف اذا كانت مدعى عليها وحكم بألزامها بالمصاريف


للأمانة الموضوع منقول من موقع رجل مصر
__________________



براعم مصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2009, 06:43 AM
  #2
aasaa2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 44
المشاركات: 129
افتراضي مشاركة: خطوات وإجراءات رفع الدعاوى القضائية فى المحاكم

شكرررررررررررررا
aasaa2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2011, 03:22 PM
  #3
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: خطوات وإجراءات رفع الدعاوى القضائية فى المحاكم

جزاك الله خيرا
__________________
محمد ابوروضة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2012, 01:01 AM
  #4
الحريري
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 60
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: خطوات وإجراءات رفع الدعاوى القضائية فى المحاكم

شكرا موضوع مفيد وجزاك الله الف خير
الحريري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 PM