إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-19-2010, 03:01 PM
  #151
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon21 مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 و الخاصة بتحديد نسبة للمصروفات الغير مؤيدة بمستندات بنسبة 7% من إجمالي المصاريف الإدارية و العمومية غير دستورية
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-08-2010, 10:58 PM
  #152
عادل البرنس
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 21
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

السادة الأساتذة والزملاء الأعزاء...،
أنا زميل لكم في مصلحة الضرائب المصرية مفتش ضرائب ...،
أعجبني جميع مناقشتكم ولكن لي عتاب أخوي عليكم جميعا وهو أنكم أسئتم الظن بمصلحة الضرائب وأنها أخلفت جميع الوعود التي قطعتها علي نفسها منذ صدور القانون 91 لسنة 2005
وكده ظلم لأ ن كل التعليمات التي صدرت سواء رقم 2 أو رقم 9 لسنة 2009 هي لصالح الممول حيث أن المصلحة ترفض تماما الرجوع الي تقدير ارباح الممول لما فيه من ظلم وأجحاف لحقوق الممولين
وأن المصلحة لم تجد طريقة لأجبار الممول علي مسك الفواتير غير هذه بعد أن استنفذت حميع الطرق الودية من أعلانات وتوعية بضرورة مسك الفواتير بدليل أن المصلحة أصدرت تعليمات بأن الهدف من فحص العينة للملفات التي سيتم فحصها ليس الحصيلة ولكن للتأكد من تطبيق الممول للقانون والدليل علي ذلك أن المصلحة قامت بتكوين لجان جوده بالمأموريات مهمتها التأكد من تطبيق المأمورية لمواد القانون عند فحص أقرار الممول. يضاف الي ذلك التعليمات بأن الممول أذا لم يتوافر لديه دفاتر وحسابات منتظمة وقدم المستندات المؤيدة للنشاط يعني يكون مؤيد المستندات في كراس أو أجندة وتم التأكد من صحتها يتم أعتماد أقرار الممول ..، وكل ذلك لأن المصلحة حريصة علي استمرار الثقة بينها وبين الممول ...،
يضاف الي ذلك أن الممول أذا لم يلتزم بمسك الفواتير ويحاسب طبقا للمستندات المؤيدة لحساباته
سوف يفرغ القانون من مضمونه ونعود مرة أخري الي اللجوء الي تقدير ارباح الممول وتضيع الثقة
التي بين الممول والمصلحة والتي تحاول الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب بصفة خاصة الحفاظ عليها..،
والدليل علي ذلك أن المصلحة طلبت من جميع مأموريات الضرائب مخاطبة الممولين الذين لم يقدموا الأقرار الضريبي عن عام 2005 بأن يتقدموا بأقراراتهم عن هذا العام قبل فحصهم وأعتبار الأقرار قد تم تقديمه بعد الميعاد في حال تقدم به الممول قبل فحص هذه السنة ..، وأذا لم يقدم الممول أقراره عن هذه السنه بعد مخاطبته يذكر صراحة في مذكرة الفحص بأن الممول أمتنع عن تقديم الأقرار..،
ولذلك ارجو من جميع الزملاء مساعدتنا لأن النتائج التي ستحدث نتيجة هذه الجهود سوف نستفيد منها جميعا وعلي وجه الخصوص الممول الذي ضاع حقه خلال العقود الماضية .....،
أرجو أن أكون قد لاأطالت عليكم حديثي....، أخوكم عادل البرتس
عادل البرنس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 01:14 PM
  #153
عادل البرنس
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 21
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

السادة الأخوة والزملاء أعضاء هذا المنتدي ....، تحية أعزاز وتقدير
أولا:
------
تحية أعزاز وتقدير لجميع مجهوداتكم الجبارة لرفع شأن هذا المنتدي لكن لي محادثة بسيطة
معكم وهي.....بالنظر والتمعن وقراءة نصوص القانون والبحث فيها بشيء من الصبر والعقلانية نجد أن المشرع عند وضعه للقانون أفترض حدوث مثل هذه الحالة التي نحن عليها الأن ولذلك وضع المادة 91 من القانون الخاصة بالتقادم قبل المادة 94 الخاصة بفحص أقرارات الممولين عن طريق العينة حتي يعطي الحق لمصلحة الضرائب في فحص أقرارات الممولين ان لم يكن بالعينة فتكون بالتقادم ....،
تانيا
-----
المجلس الأعلي للضرائب ليس له أي سلطة علي مصلحة الضرائب في أصدار أي تعليمات تخص العمل بالمصلحة ولكن من ضمن أختصاصاته طبقا للمادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 هي:
( دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الأدارية المختصة بشئون الضرائب علي أختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الأختصاص والسلطات المختصة لألغاء التعليمات التي لاتتفق وأحكام القوانين واللوائح وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت ) وبالنظر الي التعليمات التي أصدرتها مصلحة الضرائب نجد أنها لاتخالف القوانين
واللوائح وصدرت طبقا للقانون واللأئحة التنفيذية ....،
لذلك أقترح علي جميع السادة المحاسبين وأصحاب الشأن وحرصا علي مصلحة وحقوق الممولين أن نبحث عن حل يرضي مصلحة الضرائب ويحافظ علي حقوق الممولين الذين هم أمانة في أعناقنا
مع التعهد لمصلحة الضرائب بتقديم جميع أقرارات الممولين لعام 2011 مؤيدة بالمستندات طبقا للقانون 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم منع أصدار الفاتورة ....،
عادل البرنس
عادل البرنس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-23-2011, 09:51 AM
  #154
شوقي محمد شاهين
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 142
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

ما الدليل علي ادعائكم أن المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 غير دستورية فيما تضمنته من تحديدنسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات بنسبة 7% من اجمالي المصاريف الادارية والعمومية ؟؟؟؟
هل يقبل قول بغير دليل ؟؟؟؟
شوقي شاهين
شوقي محمد شاهين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-23-2011, 10:52 AM
  #155
شوقي محمد شاهين
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 142
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

ما رأريكم في سبب ثالث يستند الي نص م/94 ق/91 لسنة 2005 والتي تنص علي(علي المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .)
فكيف صدرت بيانات العينة الأولي والعينة الثانية بمعرفة رئيس المصلحة؟؟؟ هل نصت المادة علي (قرار من رئيس المصلحة بناء علي عرض من الوزير )؟؟ هل نصت المادة علي(قرار من الوزير أو من يفوضه)؟؟
شوقي شاهين
شوقي محمد شاهين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-23-2011, 11:26 AM
  #156
شوقي محمد شاهين
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 142
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

صدر قانون الضريبة علي الدخل بالقانون 91 لسنة 2005 في 8/ 6/ 2005 ونص في المادة التاسعة من مواد الاصدار /فقرة أولي(ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)ونص في الباب الثامن من الكتاب السادس علي أحكام ختاميةمنها مايتعلق بامجلس الأعلي للضرائب في المواد من 139 الي 146 . وجاء في نص المادة 141 فقرة أولي بند2 (ويجبعرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب)
وحيث ان القرار الجمهوري 358 لسنة 2011 المنشئ لهذا المجلس(بناء علي حكم م/ 139 من القانون)صدر في 15/ 12/ 2011 ؛ويعمل بالقرار من اليم التالي لتاريخ نشره؛
فان كل ما صدر من تشريعات ضريبية - علي اختلاف أنواعها -(دخل ؛مبيعات ؛ جمارك ؛ عقارية....ألخ) من 9/ 5/ 2005 والي أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس (طبقا للمادة 142 من القانون) هي تشريعات باطلة لعدم ماعاتها أحكام م/141 من القانون .
شوقي شاهين
شوقي محمد شاهين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2011, 11:58 AM
  #157
ammar1957
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 62
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

المشكلة ظهرت مع قرار وزير المالية السابق والهارب رقم 414 لسنة 2009 والذى قسم المنشــأت الى الف وباء وجيم ونوع الاقرارات الضريبة لدرجة وصلت الى اكثر من عشرون نموزج للاقرارات والاقرارات تتضمن طلبا بالتحاسب وفقا للقرار المشار الية
ومع الغاء هذا القرار اعتقد ان المشكلة تعتبر منتهية وسوف يسير الامر مثلما كان في عام 2004 لمن يقع حظة العثر في العينة العشوائية
وعلى اية حال فأن لجان الطعن تسير في قراراتها بما كان متبع سابقا وان تعليمات المصلحة بهذا الخصوص غير ملزمة لها باعتبار ان اللجنة جهة ادارية قضائية قرارتها واجبة النفاذ ويجوز الطعن عليها امام القضاء
لذلك فالمطلوب فقط هو الغاء قرار الوزير السابق الهارب رقم 414 لسنة 2009 والتى تريد المصلحة ايضا تطبيقة بأثر رجعى من عام 2005 وهذة مصيبة اكبر
ammar1957 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2013, 10:17 PM
  #158
انور المرسى
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 435
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

الضريبة بالرضاء او بالقضاء والتكلفة والوقت على حساب مين ؟ ياأستاذ نحن محاسبون على التكلفة والوقت
انا اويد وجهة نظر الاستاذالمغربى والاستاذ على من ضرورة أتخاذ موقف موحد بين صفوف المحاسبين قبل العملاءنا المموليين لخزانة الدوله
انور المرسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:56 PM