الإستطلاع: الحد الاقصى للبدلات المعفاه من الضريبة
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
الحد الاقصى للبدلات المعفاه من الضريبة

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-17-2015, 01:52 PM
  #1
abo_momen30
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 18
افتراضي سؤال

استاذ على
عايز اعرف الحد الاقصى للبدلات المعفاه من الضريبة التى يمكن اعطاؤها للموظف شهريا
يعنى : نسبة مئوية من الراتب الاساسى بالتامينات ؟ ولا تتحسب ازاى؟
وجزاك الله كل الخير
abo_momen30 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2016, 01:40 PM
  #2
mohamed abdelhamid142
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 8
افتراضي رد: سؤال

استاذ على برجادة الافادة حول كيفية تطبيق قانون 5 لسنة 1998 المعدل للمادة 118 قانون قديم
mohamed abdelhamid142 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:09 PM