إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-18-2015, 07:20 PM
  #1
okkamal
 الصورة الرمزية okkamal
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 64
المشاركات: 75
افتراضي نظرة شاملة حول القانون 91 لسنة 2005 حتى القانون 96 لسنة 2015

https://www.4shared.com/zip/vbkEVe00ce/___91___96.html


https://www.4shared.com/zip/vbkEVe00ce/___91___96.html



نظرة عامة على القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
حتى صدور القانون 96 لسنة 2015

إعداد / محمد القطان

** مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــه
صدرت مجموعه من القوانين والقرارات بقوانين تاليه لقانون 91 لسنه 2005 وكانت اهم هذه القوانين / القرارات بقوانين الصادره على النحو الاتى :-

القانون/ قرار بقانون تاريخ النشر
91 لسنه 2005 9/6/2005
114 لسنه 2008 5/5/2008
128 لسنه 2008 19/6/2008
101 لسنه 2012 6/12/2012
11 لسنه 2013 18/5/2013
44 لسنه 2014 4/6/2014
17 لسنه 2015 12/3/2015
96 لسنه 2015 20/8/2015
** ثم صدرت اللائحه التنفيذيه بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015 فى
6/4/2015 على ان تسرى هذه القوانين او القرارات بقوانين اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
النشر الاما استثنى بنص خاص كما هو الحال فى ضريبه المرتبات
** هذا وقد قمنا بتقسيم ورقه العمل هذه الى مجموعه من الفصول تتناول بعض الاحكام
والتفسيرات وكذلك الحلول المقدمه سواء من قبل المصلحه فى صوره تعليمات او كتب دوريه
او ماشابه كما تم استعراض الصوره التخطيطيه للاقرار الضريبى
** وكل ذلك بهدف القاء الضوء على هذه القوانين السابقه ومناقشه اى مشاكل تثار عند التطبيق
من اجل سهوله التطبيق وتوفير الوقت والجهد والتكاليف سواء للممول او المصلحه وكذلك
حفاظا على حقوق الخزانه العامه للدوله


** هذا وسوف يتم العرض على النحو الاتى :-
( الفصل الاول )
اضواء على احكام القانون 91 لسنه 2005 بخصوص الاشخاص الاعتباريه وصوره تخطيطيه للاقرار الضريبى
وردت احكام الضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه فى الكتاب الثالث والكتاب الرابع والخامس والسادس من القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته وكانت هذه الاحكام على النحو الاتى :-

الباب المواد من المواد الى ملاحظات
الاول م / 47 م/50 نطاق سريان الضريبه
الثانى م/51 م/55 تحديد الدخل الخاضع للضريبه
الكتاب الرابع م/56 م/58 الضريبه المستقطعه من المنبع
الكتاب الخامس م/59 م/60 الباب الاول /الفصل الاول م الخصم تحت حساب الضريبه
الفصل الثانى م/61 م/65 الدفعات المقدمه
الفصل الثالث م/66 م/69 التحصيل تحت حساب الضريبه
الكتاب السادس م/74 م/81 التزامات الممولين وغيرهم / الباب الاول / الاخطار وامساك الدفاتر
الباب الثانى م/82 م/88 الاقرارات الضريبيه
الباب الثالث م/89 م/ 93 ربط الضريبه
الباب الرابع م/94 م/101 الفحص والتحريات
الباب الخامس م/102 م/115 ضمانات التحصيل
الباب السادس م/116 م/130 اجراءات الطعن
الكتاب السابع م/131 م/138 العقوبات
الكتاب الثامن م/139 م/148 احكام ختاميه
** هذا ويتضمن القانون احكام خاصه بالاشخاص الاعتباريه تتمثل فى الاتى :-
1 ــ تفرض ضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه التى تحققها سواء من مصر او خارجها مع تطبيق حكم الماده 54 من القانون 91 لسنه 2005 بخصوص الارباح المحققه بالخارج
2 ــ بخصوص سعر الضريبه تخضع ارباح الاشخاص الاعتباريه للضريبه بسعر 25% باستثناء ارباح هيئه قناه السويس والهيئه العامه للبترول والبنك المركزى تخضع للضريبه بسعر 40% كما تخضع ارباح شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجها للضريبه بسعر 40.55 %
3 ــ تخضع للضريبه بسعر 20% المبالغ التى تدفعها الاشخاص الاعتباريه لغير المقيمين وتشمل الاتاوات والعوائد ومقابل الخدمات

(اهم الجداول الايضاحيه الوارده با الاقرار الضريبى على
ارباح الاشخاص الاعتباريه سنه 2014 )

م جدول/ بند صفحه يرحل لبند صفحه الى بند صفحه بيــــــــــــــــــــــــان
1 730 3408 701 3208 ـــ ـــ اجمالى ايرادات النشاط
2 730 3408 702 3208 101 408 صافى ايرادات النشاط
3 731/732 3408/3508 703 3208 102 408 تكلفه المبيعات
4 بند 704 3208 103 408 ـــ ـــ مجمل الربح
5 بند 705 3208 104 408 ـــ ـــ ايرادات اخرى lfr 23
6 بنود 706/707 /708 /710/711 3208/3308 105 408 ـــ ـــ اجمالى المصروفات lfr 24
7 بند 712 3308 106 408 ـــ ـــ صافى الربح / الخساره المحاسبيه
8 جدول 401 708 201 408 مبالغ لم تدرج بقائمه الدخل وتعد من الايرادات lfr 25/49
9 بند 202 408 هذا البند يمثل الاهلاكات المحاسبيه سواء المحمله على بند التكاليف او المصروفات العموميه والاداريه من واقع قائمه الدخل المعده طبقا لمعايير المحاسبه المصريه الاهلاكات المحاسبيه من قائمه الدخل lfr 26
10 جدول 403 808 203 408 ـــ ـــ الخسائر الراسماليه lfr 27
11 جدول 416 1708 204 408 Lfr 28 الضريبه على الدخل والضريبه المؤجله
12 جدول 415 1708 205 408 Lfr 29 مايزيد عن نسبه ال20% لحساب الصناديق م/ 23 بند 5 ق/91 لسنه 2005
13 جدول 402 708 206 408 Lfr 30 • التبرعات والاعانات المدفوعه لغير الحكومه
• التبرعات الحكوميه تدرج تكلفه بقائمه الدخل وليس لها اى معالجه ضريبيه


14 جدول 404 908 207 408 Lfr 31 الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف انواعها ماعدا البنوك وشركات التامين
15 بند 208 408 هذا البند يمثل الغرامات والتعويضات والعقوبات الماليه سواء المحمله على بند التكاليف او المصروفات العموميه والاداريه من واقع قائمه الدخل المعده طبقا لمعايير المحاسبه المصريه الغرامات والتعويضات والعقوبات الماليه من واقع قائمه الدخل
Lfr 32
16 جدول 405 1008 209 408 Lfr 33 العوائد المدينه م/ 23 ,24 ,52 ق /91 لسنه 2005
17 جدول 406 1008 210 508 Lfr 34 الديون المعدومه غير المستوفاه لشروط الخصم م/ 28 ق/91 لسنه 2005
18 جدول 411 1108 211 508 Lfr 35 الرصيد السالب لاساس الاهلاك م/ 26 ق/ 91 لسنه 2005








م جدول/ بند صفحه يرحل لبند صفحه الى بند صفحه بيــــــــــــــــــــــــان
19 بند 212 508 هذا البند يمثل مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين ومايحصل عليه رؤساء واعضاء مجلس الاداره المحمله على بند المصروفات العموميه والاداريه من واقع قائمه الدخل المعده طبقا لمعايير المحاسبه المصريه
مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبه حضور الجمعيات العموميه ومايحصل عليه رؤساء واعضاء مجلس الاداره م/52 بند 3 ,4 ق / 91 لسنه 2005
20 جدول 407 1008 213 508 م / 54 ق / 91 لسنه 2005 خسائر اجنبيه محققه خارج مصر
21 جدول 801 3608 214 508 Lfr 38 الخسائر المحتمله للعقود طويله الاجل والتى لاتخص الفتره الضريبيه م/ 21 ق / 91 لسنه 2005
22 جدول 408 1008 215 508 اضافات اخرى الى صافى الربح المحاسبى * تكلفه الاعفاءات م/24 بند6
* الزياده فى المصروفات عن نسبه ال7% م/ 28 من اللائحه
23 بند 216 508 اجمالى الربح الضريبى او اجمالى الخساره الضريبيه
24 جدول 409 1108 301 508 Lfr 39 مبالغ لم تدرج بقائمه الدخل وتعد من التكاليف واجبه الخصم طبقا لمعايير المحاسبه المصريه
25 جدول 411 1108 302 508 Lfr 40 الاهلاكات الضريبيه طبقا لاحكام القانون م/25 ,26 ,27 ق / 91 لسنه 2005
26 جدول 403 808 303 508 Lfr 41 الارباح الراسماليه والفروق الضريبيه الناتجه عن بيع الاصول
27 جدول 406 1008 304 608 Lfr 42 ديون معدومه تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص م/ 28 ق / 91 لسنه 2005
28 جدول 410 1108 305 608 Lfr 43 مخصصات واحتياطيات سبق خضوعها للضريبه م/ 23 ,24 ق/ 91 لسنه 2005
29 جدول 404 908 306 608 Lfr 44 المستخدم من المخصصات لمواجهه التكاليف واجبه الخصم م/ 23 ,24 ق/ 91 لسنه 2005
30 جدول 802 3708 307 608 Lfr 45 خسائر العقود طويله الاجل المنتهيه خلال الفتره الضريبيه والتى سبق ردها للوعاء م/ 21 ق 91 لسنه 2005
31 جدول 413 1308 308 608 ـــــ خصومات اخرى من اجمالى الربح الضريبى
32 بند 309 608 صافى الربح الضريبى المعدل صافى الخساره الضريبيه المعدله
33



34 جدول 402



جدول 412 708



1308 310



311 608



608 Lfr 46



Lfr 47 التبرعات والاعانات المدفوعه لغير الحكومه م/ 23 بند 8


الخسائر المرحله م/ 29 ق / 91 لسنه 2005
35 بند 312 608 الوعاء الضريبى ربح الوعاء الضريبى خساره
36 جدول 414 1408 313 608 Lfr 48 الاعفاءات م/ 50 بند 7,10 ق / 53 لسنه 2014
37 بند 314 608 صافى الوعاء الخاضع للضريبه صافى الخساره الضريبيه
38 جدول 414 بند 315 1408 اوعيه ضريبيه مستقله وذلك اذا كانت نتيجه النشاط الوارده بالبند 314 اعلاه ارباحا معفاه تدرج الاوعيه المستقله بهذا البند وهو بند 315 بند 315 اوعيه مستقله خاضعه للضريبه الفوائد الدائنه وارباح بيع نشاط مخالف وخلافه
39 بند 316 608 الوعاء الضريبى فى حاله وجود خساره وذلك اذا كانت نتيجه اى من الوعائين الواردين بالبندين 314 ,315 خساره ضريبيه فيتم عمل مقاصه بينهما ويدرج ناتج المقاصه بهذا البند اى يتم اجراء مقاصه بين الاوعيه الخاضعه والمعفاه فى حاله وجود خساره فى اى من الوعائين



40 بند 317 608 هذا البند يملا فى حاله المنشات التى تقوم باعداد الميزانيه بعمله اجنبيه صافى الوعاء الخاضع للضريبه مقوما بالجنيه المصرى وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى تاريخ اعداد الميزانيه


























( الفصل الثانى )
** تساؤلات حول القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته والقانون 53 لسنه 2014 الصادر فى 30/6/2014

م المشكله المثاره الخلاف المثار حول تطبيق احكام الماده
1 بخصوص الماده 29 مكرر هل ينطبق ترحيل الخسائر على ارباح بيع الاوراق الماليه المسجله وغير المسجله بالبورصه خاصه ان الماده وردت دون تخصيص الترحيل على الارباح الراسماليه المقيده فقط وانما جاءت على سبيل العموم وليس الخصوص * هذه الماده تحتاج الى ايضاح فى اللائحه لان وضعها الحالى يتيح للممول ترحيل الخسائر لارباح بيع الاوراق الماليه سواء المسجله او غير المسجله وهو مايتنافى مع فلسفه وجوهر القانون
( صدر الكتاب الدورى رقم 14 لسنه 2015 موضحا اللبس الخاص بهذه الجزئيه ) وان الخسائر المرحله طبقا لحكم الماده 29 مكرر تخص الاوراق الماليه المسجله فى البورصه فقط
2 الغاء البندين 3 , 4 من الماده 31 من القانون بخصوص عائد السندات المسجله فى بورصه الاوراق الماليه وهو مايعنى الغاء الاعفاء المقرر لهذه السندات للشخص الطبيعى فى حين تم الابقاء على اعفاء هذه السندات المقيده للشركات طبقا لحكم الماده 50 بند 7 ,10 *قد يشوب هذه الماده عدم الدستوريه لعدم المساواه فى معامله عائد السندات المقيده فى بورصه الاوراق الماليه للاشخاص الطبيعيه والاعتباريه
3 بخصوص الماده م/ 46 مكرر 4 ورد بها انه يتم احتساب التكلفه بعد خصم عموله الوساطه وقد تم تحديد هذه العموله بنسبه 3فى الالف من قيمه البيع كما ورد فى الكتاب الدورى رقم 7 لسنه 2014 • هذا مخالف لحكم الماده 23 من القانون 91 لسنه 2005 والخاص باعتماد المصروفات المؤيده مستنديا فايهما اوقع المصروفات الحكميه المقدره بنسبه ام الفعليه طبقا لمستندات شركه السمسره المنفذه
• مطلوب تدخل اللائحه فى حل هذه المشكله الخاصه بترجيح المصروف الحكمى على المصروف الفعلى
• صدر بعد ذلك كتاب دورى بالغاء الكتاب الدورى الصادر برقم 7 لسنه 2014
4 بخصوص توزيعات الارباح الخاصه بالعاملين ومجلس الاداره فلم يرد فى القانون مايفيد خضوع هذه التوزيعات للضريبه ولكن ماهو الموقف اذا كان هؤلاء العاملين واعضاء مجلس الاداره من المساهمين * السائد ان هذه التوزيعات على اطلاقها معفاه اعمالا لحكم الماده 13 بند 6 وم/ 52 بند 5 من اعفاء توزيعات ارباح العاملين للضريبه وكذلك مكافات وبدلات اعضاء مجلس الاداره ولذا لا بد من تدخل اللائحه لحل مثل هذه الاشكالات التى قد تكون عقبه فى التطبيق
* ومع ذلك اذا كان عضو مجلس الاداره من المساهمين فان مايحصل عليه من ارباح خاضع للضريبه طبقا لحكم القانون


5 بخصوص توزيعات ارباح خاصه باصحاب الاسهم الممتازه والتى قد توزع فى صوره عوائد وخاصه فى حاله تحقق خسائر فهل هذه التوزيعات تخضع للضريبه فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014 • هناك اختلاف فى التطبيق لهذه الماده الخاصه بالتوزيعات لابد من القاء الضوء عليها فى ظل احكام اللائحه المنتظر اصدارها قريبا
• وهل هذه العوائد فى حكم توزيعات الارباح ام فى حكم العوائد المدينه والتى سوف تكون بمناى من الخضوع للضريبه فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014
6 واقعه توزيعات الارباح هل تتحقق بمجرد اقتراح مجلس الاداره بالتوزيع ام بقرار اعتماد الجمعيه العموميه ام بالتوزيع الفعلى للارباح خلال السنه الماليه وماهو الموقف بخصوص الارباح التى تقرر توزيعها طبقا لاحكام القانون ولم توزع سوى بعد تطبيق القانون اى بعد 1/7/2014 ** الاتفاق العام فى الوسط المحاسبى وفى مناقشات الجمعيات المهنيه هو انه لامجال لفرض ضريبه التوزيعات الا فى حاله التوزيع الفعلى للارباح مع الاخذ فى الاعتبار ان اى توزيعات للارباح بعد 30/6/2014 بموجب قرارات قبل 30/6/2014 لاتخضع للضريبه طبقا لاحكام القانون 53 لسنه 2014
• هذا وقد صدرت اللائحه وتم النص فى الماده 52 مكررا واوضحت ان العبره فى الواقعه المنشئه للضريبه على توزيعات الارباح هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمه الجهه التى قامت بالتوزيع الى ذمه المساهم سواء تقرر التوزيع من مجلس الاداره او الجمعيه العموميه او اى سلطه اخرى مختصه بالتوزيع وتكون العبره فى تحديد الارباح الموزعه بقيمه الربح المقرر توزيعه عن الاسهم والحصص فى ايه صوره طبقا لما هو ثابت فى قرارات الجمعيه العموميه او قرارات مجلس الاداره او فى تقارير الشركه وحساباتها او ايه وثائق اخرى
7 ماهو موقف الشركات التى مازالت فى فتره الاعفاء الضريبى من قانون 91 لسنه 2005 هل تخضع للضريبه على التوزيعات وكذلك الارباح الراسماليه المقيده وغير المقيده بالبورصه • كافه هذه الارباح تخضع للضريبه فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014 وليس هناك اى استثناءات حتى ولو كانت الشركه مازالت فى فتره الاعفاء الضريبى
8 ماهوموقف الشخص الطبيعى الذى لايمارس اى نشاط فى مصر من خضوع الارباح الر اسماليه المحققه لبيع الاوراق الماليه فى الخارج ( خارج مصر ) • طبقا لحكم الماده 46 مكرر 3 والتى نصت على انه تسرى الضريبه على الارباح الر اسماليه التى تتحقق من التصرف فى الاوراق الماليه او ....... سواء تحققت هذه الارباح فى مصر او فى الخارج .. فهذه الماده تخاطب الشخص الطبيعى حيث اصبح يخضع للضريبه على الارباح الراسماليه التى يحققها من التصرف فى الاوراق الماليه سواء تحققت فى مصر او فى الخارج وقد جاء الخضوع هنا مطلقا دون تمييز بين الاوراق الماليه المقيده او غير المقيده بالبورصه المصريه
9 كيف سيتم خصم وتوريد الضريبه على الارباح الراسماليه فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014 • الزمت الفقره السادسه من الماده 56 مكرر من القانون 53 لسنه 2014 الجهه التى تنفذ المعامله بحجز 6% من الارباح الراسماليه المحققه عن كل عمليه بيع وتوريدها للمصلحه وذلك وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحه التنفيذيه على ان تتم التسويه فى نهايه كل ثلاثه اشهر تحت حساب الضريبه


10 ماهو موقف الشركات القابضه او الام فى ماتحصل عليه من توزيعات ارباح من الشركات التابعه المقيمه او غير المقيمه فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014 • اعمالا لاحكام الماده 50 بند 10 من القانون 53 لسنه 2014 تعفى هذه الارباح بالشروط والاوضاع الاتيه :-
• 1 ــ تعفى التوزيعات التى تحصل عليها هذه الشركات ولاتعفى ماتقوم بتوزيعه على الغير
• 2 ــ يتم اضافه 10% من قيمه هذه التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبه مقابل كافه التكاليف غير واجبه الخصم
• 3 ــ لامجال لاعمال احكام الماده 24 بند 6 من القانون 11 لسنه 2013 من احتساب تكلفه للاعفاءات وردها للوعاء الخاضع للضريبه
• 4 ــ الاتقل نسبه مساهمه الشركات القابضه او الام عن 25% فى راسمال الشركه التابعه او حقوق التصويت
• 5 ــ الاتقل مده حيازه الشركه القابضه او الام لتلك النسبه عن سنتين او ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبه لمده سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت
11 ماهى التزامات صناديق الاستثمار قبل صدور القانون 11 لسنه 2013 1 ــ تلتزم بفتح ملف ضريبى واستخراج بطاقه ضريبيه اعمالا لاحكام الماده 142 من اللائحه الخاصه بقانون هيئه الرقابه الماليه رقم 95 لسنه 1992 واحكام الماده 74 و75 من القانون 91 لسنه 2005
2 ــ تلتزم بتقديم الاقرار الضريبى طبقا لاحكام الماده 82 من القانون 91 لسنه 2005
3 ــ تلتزم بتقديم نموذج 10 /خ/ دمغه نشر الاعلانات وكذلك سداد الدمغه النسبيه على جميع الاعلانات التى تتم لصالح الصندوق
4 ــ تلتزم باحكام الخصم من المنبع طبقا لاحكام الماده 59 من القانون 91 لسنه 2005
5 ــ كانت معفاه من الضريبه اعمالا لاحكام البند 7 من الماده 50 من القانون 91 لسنه 2005 حتى سنه 2012

12 وبعد صدور القانون 11 لسنه 2013 • بقاء كافه الالتزامات مع ملاحظه انه يتم اعفاء ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشاه وفقا لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992 التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الاوراق الماليه دون غيرها وعائد السندات المقيده فى جداول البورصه دون سندات الخزانه العامه وذلك حتى سنه 2013







13 ماهو موقف هذه الصناديق فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014 الصادر فى 30/6/2014 ويسرى اعتبارا من 1/7/2014 • تنقسم هذه الصناديق الى الاتى وتختلف المعالجه الضريبيه على النحو الاتى :-
1 ــ صناديق استثمار ملتزمه بشرط استثمار ال 80% فى الاوراق الماليه وادوات الدين طبقا لاحكام الماده 50 بند 7 ق 53 لسنه 2014 ( توزيعات خارجه من الصناديق معفاه والتوزيعات الداخله خاضعه للضريبه بسعر 10% حيث يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبه ) مع العلم بان ارباح الصندوق خاضعه للضريبه
2 ــ صناديق استثمار لم تستوفى شرط ال 80% فى الاوراق الماليه وادوات الدين طبقا لاحكام الماده 50 بند 7 ق 53 لسنه 2014مثل الصناديق العقاريه وخلافه فيما عدا الصناديق القابضه والنقديه ( توزيعات خارجه من الصناديق خاضعه والتوزيعات الداخله خاضعه للضريبه بسعر 10% حيث يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبه ) مع العلم بان ارباح الصندوق خاضعه للضريبه
3 ـــ صناديق استثمار نقديه يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره ( توزيعات خارجه من الصناديق معفاه والتوزيعات الداخله خاضعه للضريبه بسعر 10% حيث يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبه ) مع العلم بان ارباح الصندوق معفاه من الضريبه
4 ــ صناديق استثمار قابضه يقتصر استثمارها فى صناديق تستثمر 80% فى اوراق ماليه وادوات دين طبقا لاحكام الماده 50 بند 7 ق 53 لسنه 2014( توزيعات خارجه من الصناديق معفاه والتوزيعات الداخله معفاه من الضريبه بعد استبعاد 10% من قيمه التوزيع مقابل التكاليف غير واجبه الخصم مع العلم بان ارباح الصندوق خاضعه للضريبه

14 ماهو الموقف بخصوص اسهم الخزينه التى تقوم الشركه بشراؤها من نفسها والتصرف فيها فى خلال سنه طبقا لاحكام قانون هيئه الرقابه الماليه

• قبل صدور القانون 53 لسنه 2014 كانت هذه الاسهم سواء شراء او بيع بمنأي من الخضوع للضريبه ولكن بعد صدور القانون 53 لسنه 2014 فان اى ارباح تتحقق من عمليات البيع اصبحت تخضع للضريبه طبقا لاحكام الماده 46 مكرر 3 ق / 53 لسنه 2014






15 ماهو موقف الايرادات التى تتحقق طبقا لطريقه حقوق الملكيه وطريقه التكلفه فى اثبات الايرادات اعمالا لاحكام الماده 70 من اللائحه التنفيذيه للقانون 91 لسنه 2005 • اذا كانت الشركه من الشركات الشقيقه فانها تتبع طريقه حقوق الملكيه فى اثبات الايرادات على النحو الاتى :-
أ ــ عند تحقق الايرادات فى الشركه المستثمر فيها :-
من ح/ الاستثمار فى الشركه الشقيقه
الى ح / الايرادات
ب ــ وعند توزيع الارباح :-
من ح / الصندوق او البنك
الى ح / الاستثمارات فى الشركات الشقيقه
• اما اذا كانت الشركه من الشركات التابعه فانها لاتقوم باثبات الايرادات الا عند التوزيع الفعلى للايرادات وذلك على النحو الاتى :-
من ح / الصندوق او البنك
الى ح / الايرادات
• وعليه فان الواقعه المنشاه للضريبه هى واقعه التوزيع الفعلى حتى يتم اخضاع هذه التوزيعات للخضوع للضريبه طبقا لاحكام القانون 53 لسنه 2014
16 ماهو موقف الخسائر الوارده من الخارج فى دوله من الدول وارباح وارده من نفس الدوله ( فرنسا مثلا ) • اعمالا لاحكام الماده 54 من القانون 91 لسنه 2005 والمعدل باحكام القانون 53 لسنه 2014 فانه يجوز اجراء المقاصه بين الارباح والخسائر الوارده من الخارج من نفس الدوله ولكن لايجوز اجراء تلك المقاصه بين الارباح والخسائر الوارده من دول مختلفه
17 هل تخضع الارباح الراسماليه للاوراق الماليه الوارده من الخارج لشخص طبيعى مقيم فى مصر ولايزاول اى نشاط تجارى او صناعى فى مصر • نعم تخضع للضريبه طبقا لاحكام الماده 46 مكرر 3 والتى خضعت كافه الارباح الراسماليه المحققه سواء فى الداخل او الخارج وسواء للاشخاص الطبيعيه او الاعتباريه للضريبه طبقا لاحكام الماده المذكوره بعاليه
18 ماهو الوضع الضريبى بخصوص العائد الوارد من الخارج عن استغلال حقوق الملكيه الفكريه لمهندس لم يمارس اى نشاط فى مصر • اعمالا لاحكام الماده 32 البند 2 من القانون 53 لسنه 2014 والتى تنص على خضوع الدخل الناتج من بيع واستغلال حقوق الملكيه الفكريه فى مصر او فى الخارج للضريبه
19 هل يستفيد الشخص غير المقيم من الاعباء العائليه المقرره للشخص المقيم وقدرها خمسه الاف جنيه ولو لم تستمر مده عمله او مزاوله نشاطه الفتره الضريبيه باكملها • طبقا لمشروع اللائحه التنفيذيه الذى لم يتم اعتماده بعد فانه اعمالا لاحكام الماده 9 من هذه اللائحه وطبقا لاحكام المادتين 7 , 8 من القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته يستفيد من هذه الاعباء العائليه
20 هل تخضع الايرادات الوارده من الخارج للشخص غير المقيم للضريبه طبقا لاحكام القانون 53 لسنه 2014 • طبقا لاحكام الماده 6 الفقره الاولى من القانون 53 لسنه 2014 فانه تفرض ضريبه بالنسبه للشخص غير المقيم على الدخول المحققه فى مصر فقط دون الخارج
21 ماهو موقف الايرادات الوارده من صناديق الاستثمار حتى نهايه سنه 2015 • اعمالا لاحكام الماده 50 بند 7 تعفى ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار من الضريبه حتى نهايه سنه 2012
• صدر القانون رقم 101 لسنه 2012 وصدر فى 6/12/2012 وتضمنت الماده 50 منه بند 7 اعفاء ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار والتى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الاوراق الماليه دون غيرها وحيث ان هذا القانون لم يسرى سوى عند اصدار القانون رقم 11 لسنه 2013 والذى جاء بالماده الاولى منه ان احكام القانون 101 لسنه 2012 تسرى اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون اى رقم 11 لسنه 2013وحيث ان هذا القانون صدر فى 18/5/2013 لذلك فان عوائد صناديق الاستثمار معفاه من الضريبه حتى 18/5/2013
• بالنسبه للعوائد الوارده للشركات اعتبارا من 19/5/2013 تعفى من الضريبه للصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الاوراق الماليه دون غيرها وذلك حتى 30/6/2014
• صدر القرار بقانون رقم 53 لسنه 2014 فى 30/6/2014 ليسرى اعتبارا من 1/7/2014 ووضع شروط للصناديق لكى يتم اعفاء ارباحها من الضريبه هذه الشروط تتلخص فى الاتى :-
1 ــ توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق الماليه المنشاه بموجب احكام قانون سوق راس المال وعليه فان صناديق الاستثمار فى عوائد اذون الخزانه او السندات لاتعفى الايرادات الوارده منها حتى ولو انطبق عليها باقى الشروط
2 ــ صناديق الاستثمار التى لايقل استثمارها فى الاوراق الماليه وغيرها من ادوات الدين عن 80%
3 ــ توزيعات صناديق الاستثمار القابضه التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها بعاليه
4 ــ عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقديه
5 ــ عائد السندات المقيده فى جداول بورصه الاوراق الماليه دون سندات الخزانه
6 ــ ارباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










( الفصل الثالث )

( ملخص لمواد اللائحه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015)
والصادره فى 6/4/2015
م الماده ملخص الماده
1 الماده الاولى تم تعديل 18 ماده من مواد اللائحه (9 ــ البند 2 من الفقره الاولى والثانيه من الماده 12 ــ 15 ــ 24 ــ 42ــ51 ــ 55 ــ 60ــ61 ــ 63 ــ74ــ 76ــ الفقره الاولى من الماده 82 ــ89 ــ110 ــ111 ــ122 ــ145
2 9 الضريبه على مايجاوز 5000 جنيه للمقيم وغير المقيم
3 بند 2فقره اولى م/12 7000 جنيه اعفاء شخصى سنوى للممول بند م/ 13
4 15 ضريبه بسعر 10% وفقا لحكم الماده 11 التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصليه
5 24 خاصه بماده 70 من اللائحه والتقييم بطريقه حقوق الملكيه للاستثمارات الخارجيه بشروط
6 42 الاعفاء الخاص بالمشروعات المموله من الصندوق الاجتماعى للتنميه م/ 31 بند 6
7 51 خاصه بالاخطارات المتعلقه بالتصرفات العقاريه ( نموذج 8 عقارى ــ 16 مكرر حصر ــ 8 مكرر تصرفات عقاريه ــ 9 عقارى ــ 38 عقارى )
8 55 اعفاء صناديق الاستثمار بند 7 ماده 50 من القانون 53 لسنه 2014
9 60 المستخدم من مخصصات القروض فى البنوك فقره أ بند 2 م/ 52 ق / 91 لسنه 2005
10 61 خاصه بالخضوع وتاجيل الاعفاء للارباح الراسماليه الناتجه عن اعاده التقييم بما فيها ارباح الاستحواذ فى حاله تغيير الشكل القانونى م/ 53
11 63 خاصه بمتابعه فروق اعاده التقييم الخاصه باحكام الماده 53 من القانون
12 74 خاصه بزياده نسبه مصروفات الرقابه والاشراف من 7% الى 10% وذلك اعتبارا من سنه 2013
13 76 خاصه بخصم الضريبه طبقا لحكم الماده 56 وتوريدها لاداره الاتفاقيات الدوليه على نموذج 11 مستقطعه



14 الفقره الاولى من الماده 82 توريد الضريبه للمنشات المنصوص عليها فى الماده 59 من القانون على نموذج 41 خصم وتحصيل ماعدا توزيعات الارباح
15 89 خصم وتحصيل وتوريد الضريبه طبقا لحكم الماده 72 من القانون على نموذج 41 خصم واضافه وتحصيل
16 110 على الجهات الملتزمه باحكام الخصم والاضافه التولريد فى موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام
17 111 على الجهات الملتزمه باحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه امساك سجل للمتعاملين وسجل للتسديدات
18 122 خاصه باحكام الماده 100 من القانون من ضروره تقديم الدفاتر الخاصه بشركات المناطق الحره وشركات المناطق ذات الطبيعه الاقتصاديه الخاصه
19 145 على مندوبى المصلحه لدى الجهات المنصوص عليها فى الماده 128 من القانون متابعه سلامه تنفيذ احكام القانون 91 لسنه 2005
20 الماده الثانيه من مواد الاصدار اضافه مواد جديده للائحه 17 ماده بيانها :-
( 8مكرر ــ 26 مكرر ــ 26 مكرر 1 ــ 32 مكرر ــ 47 مكرر ــ 52 مكرر ــ 52 مكرر 1 ــ 52 مكرر 2 ــ 52 مكرر 3 ــ 52 مكرر 4 ــ 52 مكرر 5 ــ 72 بند 8 ,9 ــ77 مكرر ــ 82 مكرر ــ 114 مكرر ــ 115 فقره ثانيه ــ 117 مكرر )
21 8 مكرر تعد مصر مركز للنشاط التجارى والصناعى والمهنى بشروط م/6 الفقره الاولى من الماده 17 والماده 32 من القانون
22 26 مكرر اعتبار الاستثمار فى الاوراق الماليه فى الخارج من الانشطه التجاريه اعمالا لاحكام الماده 46 مكرر 1 مع عدم سريان الاعفاء الوارد فى الماده 46 مكرر 1 وقدره 10000 جنيه على الممول الذى يزاول نشاط تجارى او صناعى او اى نشاط اخر
23 26 مكرر 1 خاصه بتطبيق احكام المادتين 18, 46 مكرر 2وتتضمن معامله ضريبيه للشخص الطبيعى الذى لديه محفظه اوراق ماليه لاتزيد تعاملاته فيها بيعا وشراءا عن 5 مليون جنيه يخضع لضريبه مقطوعه 5% او 10 % بحسب الاحوال
24 32 مكرر خاصه بتطبيق حكم البند 6 من الماده 24 من القانون لاحتساب تكلفه الاستثمار والتمويل سواء بطريقه التخصيص او التقسيم النسبى


25 47 مكرر خاصه بالبند 5 م/ 36 من القانون الخاص بحد الاعفاء للنشاط المهنى فيما زاد عن 50000 جنيه سنويا او انتهاء فتره الاعفاء
26 52 مكرر خاصه بتطبيق حكم الماده 46 مكرر من القانون الخاصه بالواقعه المنشاه لضريبه التوزيعات وكذلك الضريبه على شركات الاشخاص
27 52 مكرر (1) خاصه بسعر الضريبه على توزيعات الارباح المحققه فى الخارج طبقا للماده 8 من القانون مع الحق فى خصم الضريبه الاجنبيه المسدده عن توزيعات الارباح وذلك فى حدود الضريبه المحسوبه وفقا لحكم الماده 46 مكرر 6 من القانون
28 52 مكرر (2) خاصه بحكم الماده 46 مكرر 2 من القانون وذلك بتوريد الضريبه على نموذج 42 توزيعات ارباح فى موعد اقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل
29 52 مكرر (3) خاص بحكم الماده 46 مكرر (5) باخطار الاداره المركزيه لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه بالمعامله على نموذج 43 ارباح راسماليه فى موعد اقصاه نهايه يناير من كل عام
30 52 مكرر (4 ) خاصه بحكم الماده 46 مكرر (5) والفقرتين الرابعه والخامسه من الماده 56 مكرر من القانون وهى خاصه باستبعاد جميع التكاليف المتعلقه بالاوراق الماليه المقيده فى بورصه الاوراق الماليه المصرية سواء بطريقه التخصيص او التقسيم النسبى
31 52 مكرر (5) خاص بالمادتين 46 مكرر (6) و56 مكرر فقره اخيره من القانون بتحديد الضريبه المحسوبه وفقا للمعادله الاتيه :-
اجمالى الايرادات المدفوع عنها الضريبه المستقطعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالى ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام
× الضريبه المستحقه على الممول
32 72 البندان 8 ,9 اضافه لمايعد من قبيل الخدمات :-
8 ــ الخدمات المرتبطه باداء الشعائر الدينيه
9 ــ الاقامه بالفنادق او اى اماكن اخرى
33 77 مكرر خاصه بقيام شركه الايداع والقيد المركزى وبنوك الايداع المرخص لهم بمزاوله النشاط او اى جهه اخرى تنفذ المعامله وذلك بتوريد الضريبه على نموذج 44 توزيعات ارباح او 45 ارباح راسماليه


34 82 مكرر يكون الاخطار المنصوص عليه فى الفقره الثالثه من الماده 59 من القانون على نموذج 46 اخطار بالتعاملات كما يكون الاخطار المنصوص عليه فى المواد 59 مكرر و59 مكرر 1 و59 مكرر 2 من القانون على نموذج 47 اخطار بالتعاملات
35 114 مكرر خاصه بتطبيق حكم الفقره الثانيه من الماده 90 من القانون وذلك بمحاسبه الممول تقديرى ايراد ومصروف فى حالة عدم توافر البيانات والمستندات
36 115 فقره ثانيه اذا ثبت للمصلحه وجود ايرادات غير مدرجه بالاقرار الضريبى ولم يسبق اخطار الممول بها يتم اخطار الممول بالتعديل على نموذج ( 19 ضريبه مكررا )
37 117 مكرر عدم تطبيق حكم الماده 94 من القانون على الحالات التى لاتستند لدفاتر وحسابات منتظمه وفقا لحكم الماده 78 من القانون وذلك اعتبارا من سنه الفحص التى تبدا من عام 2013 ومابعدها
38 الماده الثالثه تلغى المواد ارقام ( 20و 48و49 و50 و52 و70 و77 ) من اللائحه التنفيذيه لقانون الضريبه على الدخل المشار اليه
39 الماده الرابعه ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/4/2015



















( الفصل الرابع )

** هذا كما اثيرت مجموعه اخرى من المشاكل بعد صدور اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015 تم تلخيصها فى الجدول الاتى :-
المشاكل المثاره بخصوص :-
1 ــ قانون 11 لسنه 2013
2 ــ قانون 44 لسنه 2014
3 ــ قانون 3 لسنه 2014
5 ــ اللائحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172
لسنه 2015


م المشكله المثاره الخلاف المثار حول تطبيق احكام الماده
1 لم تحدد اللائحه التنفيذيه المعامله الضريبيه بالنسبه لكلا من :-
1 ــ حصه العاملين فى الارباح
2 ــ حصه اعضاء مجلس الاداره
ومدى خضوعها لضريبه التوزيعات = لاتزال حصه العاملين فى الارباح معفاه من الضريبه طبقا لحكم البند 6 من الماده 13 من القانون والماده 52 بند 5 من القانون 91 لسنه 2005
= بخصوص حصه اعضاء مجلس الاداره فان كان من غير المساهمين فان مايحصل عليه لايخضع لاى ضريبه ولايعد من التكاليف واجبه الخصم ( م / 52 بند 4 ) اما اذا كان يحصل على توزيعات ارباح بصفته مساهم فان هذه التوزيعات تخضع للضريبه اعمالا لحكم الماده 46 مكرر من القانون 53 لسنه 2014 والماده 52 مكرر من اللائحه التنفيذيه للقانون
= بالنسبه للعاملين اذا حصل العامل على توزيعات ارباح فى صوره اسهم فانه لايتم توزيع ارباح لهذه الاسهم الااذا تم التداول او سمح للعامل ببيع وشراء هذه الاسهم وفى هذه الحاله فاذا حصل العامل على ارباح مقابل هذه الاسهم تخضع هذه التوزيعات للضريبه

2 ماهى المعامله الضريبيه فى حاله اختلاف ارباح او خسائر بيع الاوراق الماليه المسجله فى البورصه والوارده فى الدفاتر عن الوارده فى بيانات وبرنتات البورصه وشركه مصر للمقاصه وذلك عن نفس الفتره الضريبيه = هناك اراء تؤيد الاعتماد على ماجاء بالدفاتر دون النظر لبيانات مصر المقاصه واراء ترى تعديل ماجاء بالحسابات طبقا للمستندات والبيانات الفعليه الوارده من شركه مصر المقاصه واخرى ترى ان يتم معالجه هذه المعامله ضريبيا فى الاقرار الضريبى عن نفس الفتره الضريبيه
3 ماهو موقف توزيعات الارباح التى تم الحصول عليها حتى 30/6/2014ومعفاه من الضريبه طبقا لحكم الماده 50 بند 10وذلك من حكم الماده 24 بند 6 والماده من القانون والماده 32 مكرر من اللائحه وذلك بخصوص تكلفه الاستثمار والتمويل • تحسب تكلفه الاستثمار والتمويل وذلك لمده 6 شهور اى تضرب المعادله فى 1/2 ويرد الناتج للوعاء الخاضع للضريبه
4 في تطبيق أحكام المادة 6 فقرة أولي من القانون الخاصة بفرض ضريبة علي مجموع صافي دخل الا شخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر والمادة 8 من القانون الخاصة بشرائح الضريبة افادت المادة 9 من اللائحة انه تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة الاف جنيه بالنسبة للممول المقيم وغير المقيم ولو لم تستمر مده عمله الفترة باكملها .
2-تخصم شريحة الاعفاء 5000 ج اولا من المرتبات وما في حكمها . واذا تبقي جزء من شريحة الـ5000 ج فيتم خصمه من اي ايراد اخر .
يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بخصم اعفاء للاعباء العائلية 5000 ج فقط.
2-لا يتم اخذ أخذ مدة مكونة في مصر فترة 183 يوم أو خلافة .
3-لا يتمتع بالاعفاء القانوني الوارد في البند (1) من المادة 13 من القانون وقدره 7000ج .
4- لا يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بهذه المزايا الا اعتبارا من 7تاريخ سريان القانون
• 5- اعمالا لحكم المادة 11 يخضع غير المقيم بسعر ضريبي قطعي 10% وذلك فى نهايه سنه 2012
5 يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون علي اساس الايرادات والتكاليف الفعلية .
2- تعامل الارباح الرأسمالية ضريبيا الناتجة من بيع الاصول المنصوص عليها في البند 3 من المادة 25 طبقا لحكم المادة 26 من القانون .
3- في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات .
4- تم الغاء باقي البنود الواردة بالمادة 70 من اللائحة وهي :
*- تعتمد التكلفة كأساس لتقييم رصيد اخر المدة للمخزون .
*- تصحيح الاخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل علي قائمة الدخل .
*- في حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية ذات الاثر الاقل علي الوعاء .
*- لا تدخل ضمن القيمة العادلة للاهلاك ايه تكاليف تقديرية لازالة وقل الاصل .
*- تعتمد فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل .
*- في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة الاتي :
*- اذا كانت الشركة المستثمر فيها شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن الوعاء الضريبي ايرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية ويراعي عند التصرف تحديد الارباح علي اساس الفرق بين تكلفة الاقتناء وقيمة البيع .
*- لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما تم ادراجه كايرادات عند رد هذه الخسائر .
*- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة الي حقوق الملكية من ايرادات خاضعة للضريبة او تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل تم الغاء المادة 70 من اللائحة بموجب احكام المادة الثالثة من مواد الاصدار الخاصة بهذه اللائحة ( 172 لسنة 2015) .
2- تم فقط الابقاء علي الفقرة ( ب ) من البند 6 من اللائحة القديمة ( م 70 ) ما عدا الغاء فقرة 5 تعتمد طريقة الاستثمار في شركة غير مقيمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ......
3- يتم تقييم المخزون علي اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل ( معيار ) فقرة 9 المخزون اعتبارا من 7/4/2015.
4- لا مجال للمعالجة الضريبية لاثر تصحيح الاخطاء المدرجة بحقوق الملكية اعتبارا من 7/4/2015.
5- في حالة تغيير السياسات المحاسبية وادراج الاثر علي حقوق الملكية لا مجال للمعاملة الضريبية .
6- لا تعتمد فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل ( التقديرية ) اعتبارا من 7/4/2015.
7- يدخل ضمن الوعاء الضريبي ايرادات الاستثمارات الناتجة عن الاستثمارات في شركة شقيقة او تابعة والناتجة من تطبيق طريقة حقوق الملكية .
8- تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة الاستثمار في شركة غير مقيمة اي تدرج الايرادات المحققة في الخارج في دخل الشركة في مصر وذلك بالشروط الاتية :
*- الايرادات في الخارج غير خاضعة للضريبة او معفاه منها او لا تجاوز سعر الضريبة 75% من سعر الضريبة في مصر .
*- تزيد نسبة الملكية علي 100%.
*-ان يكون اكثر من 70% من ايرادات الشركة غير المقيمة ( توزيعات أو فوائد أو اتاوات أو أتعاب مقابل ادارة أو إيجارات )
• 9- المادة الثانية من مواد الاصدار للقانون 53 لسنة 2014 والمادة 49 مكرر تفرض ضريبة علي الارباح الرأسماليةلمحققة وليست التقديرية .
• 10- وعليه سيكون هناك خلاف للتعارض مع ما هو وارد بالنقطة 7 بعاليه لان ايرادات الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة تقديرية وليست فعليه .
6 بخصوص الماده 55 من اللائحه التنفيذيه خاصة بشروط الاعفاء المنصوص عليها في البند 7 من المادة 50 من القانون بالنسبة لارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الاوراق المالية بإن تكون منشأة وفقا لاحكام قانون سوق المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية وفي حدود الاحكام التي تنظمها .
2- ورد الاعفاء في المادة 50 بند 7 من القانون 53 لسنة 2014 يتضمن الاتي :
*- توزيعات صناديق الاستثمار التي لا يقل استثمارها في الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80% .
*- توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها علي صناديق الاستثمار المشار اليها ( الخاصة بالاستثمار علي الاقل في 80% ) .
*- توزيعات الارباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد اضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء مقابل التكاليف غير الواجبة الخصم .
*- عائد الاستثمارات في صناديق الماده 55 من اللا ئحه التنفيذيه تعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار بما فيها الارباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق بشرط ان يكون الصندوق منشأ بموجب احكام القانون 95 لسنة 1992 وذلك اعمالا لحكم المادة 50 بند 7 من القانون ومادة 55 من اللائحة وذلك كله حتى عام 2012.
2- اعمالا لاحكام المادة 50 بند 7 من القانون 11 لسنة 2013 والصادر في 18/5/2013 تعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الاوراق المالية دون غيرها ( الاسهم – السندات – الوثائق ) مع بقاء المادة 55 من اللائحة سارية اي يقتصر الاعفاء علي الصناديق التي تستثمر في الاسهم والسندات والوثائق فقط وذلك عام 2013.
3- صدر القانون 53 لسنة 2014 في 30/6/2014 ويسرى اعتبارا من 1/7/2014 علي سنة 2014 وما بعدها وحدد معاملات ضريبية خاصة بالصناديق تتمثل في الاتي :
تعفي توزيعات صناديق الاستثمار التي تقوم بتوزيعها بشرط ان يكون الاستثمار في الاوراق المالية وأدوات الدين لا يقل عن 80%
ب- تعفى توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى تستثمر فى هذه الصناديق
ج كما تعفى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء مقابل التكاليف غير واجبة الخصم
د- عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية
هـ- عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية
و- أرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره
4- صناديق أسواق النقد
أ- يصدر وثائق مقابل استثمار جميع أصوله فى استثمارات مالية قصيرة الأجل
( 365 – 396 يوم )
ب- تكون استثماراته فى :
= أدوات الدين
= أذون الخزانة
= شهادات الادخار البنكية
= وثائق صناديق أسواق النقد الأخرى
5- صندوق الاستثمار العقارى
= صندوق استثمار مغلق
= يستثمر فى الأراضى والعقارات المبنية
• = لا يشمله الإعفاء الضريبى
7 خاصة بأحكام الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة 52 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
2- خاصة بمخصصات عبء اضمحلال خسائر الائتمان فى البنوك
3- إذا كان المستخدم من المخصصات يزيد على نسبة ال80% يتم خصم الزيادة من الذى لم يسبق خضوعه للضريبة أولا
4- يضاف للوعاء ما سبق إعدامه من القروض وما تم تحصيله أما القروض التى تم معالجتها فى ظل أحكام هذا القانون يتم إضافة 80% من ما تم تحصيله منها للوعاء الضريبى
5- يضاف قيمة الفوائد المجنبة للوعاء وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة يضاف للوعاء الخاضع للضريبة كافة مخصصات عبء خسائر الائتمان بما فيها فروق التقييم للوعاء الخاضع للضريبة خلال العام
2- يخصم 80% من المكون السابق خضوعة للضريبة خلال العام
3- يقارن المستخدم بمجموع ال80% وتخصم الزيادة من الإقرار الضريبى بشرط انطباق شروط وأحكام المادة 28 من القانون 91 لسنة 2005 على هذه الاستخدامات
4- يخصم 20% من مخصصات انتفى الغرض منها خلال العام
5- يضاف للوعاء 80% من المحول للمخصصات الأخرى كما يخصم 80% من المحول من مخصصات أخرى لهذا المخصص
6- تضاف الزيادة فى المخصص والمحول لمخاطر بنكية عام للوعاء وتخصم من الزيادة من نسبة ال80% دون رد التغذية للوعاء
7/أ- تضاف الفوائد المجنبة للوعاء
7/ب- تضاف الفوائد المهمشة المحصلة خلال العام للوعاء
• 7/ج- يخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة من الوعاء خلال السنة المالية







8 لم يتم تحديد سعر الضريبه على التوزيعات بالنسبه للفروع الاجنبيه والمنشات الدائمه هل هو 10% ام 5% من المبالغ الموزعه • يلاحظ بالنسبه للفروع الاجنبيه فان كافه الارباح تؤول للمركز الرئيسى بصفته المالك ولذلك من وجهه نظرنا تخضع للضريبه بسعر 5% ( كتاب دورى رقم 14 لسنه 2015)
9 هل يتم احتساب الارباح الموزعه لهذه الفروع من واقع قائمه الدخل ام الربح الضريبى يتم حساب الارباح الموزعه حكما على اساس صافى الربح المحاسبى بعد خصم الضريبه المستحقه طبقا لحكم القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته واضافه او خصم الضريبه المؤجله
10 ما المقصود بالشركه الام الوارده فى الماده 50 بند 10 من القانون 53 لسنه 2014 • هى شركه تستثمر فى شركات اخرى بنسبه اكبر من 50% ولها تاثير على السياسه الماليه والتشغيليه للشركه كما ان لها قدره على السيطره
• = كما انها تمارس نشاط عادى ومن الممكن ان تكون شركه قابضه لشركات اخرى
11 هل الغت الماده 76 من اللائحه القرار الوزارى 771 والقرار 579 الخاص بسداد الضريبه طبقا لحكم الماده 56 من القانون بسعر 20% ثم يتم الاسترداد على اسعار الاتفاقيات الدوليه • لم يرد فى اللائحه اى توضيح لذلك
12 وردت الماده 55 فى اللائحه بتعديل الماده 55 من اللائحه القديمه الخاصه باعفاء القيمه الاسترداديه للوثيقه ومن ثم اصبح البيع وتحقيق ارباح للوثيقه خاضع رغم انه عباره عن توزيع تراكمى فى حين ان توزيع الصندوق فى حينه معفى من الضريبه بالشروط الوارده فى القانون واللائحه













13 لم يتم تحديد الفتره التى تسرى عليها الضريبه الاضافيه المقرره بموجب احكام القانون 44 لسنه 2014 والصادر فى 4/6/2014 • الاراء انه لامجال لفرض الضريبه وتطبيقها على الشركات التى تنتهى السنه الماليه فيها فى 30/6/2014 ولكن تسرى على الشركات التى تنتهى السنه الماليه فيها فى 31/12/2014ثم بعد ذلك صدر كتاب دورى رقم 14 لسنه 2015 بوجوب تطبيقها على الشركات التى تقفل فى 30/6/2014

14 لم يصدر تعديل بالاقرار الضريبى بكيفيه خضوع الارباح الراسماليه لوعاء مستقل ووقت توريدها وسدادها • 1 ــ تخصم الارباح الراسماليه من الوعاء الخاضع للضريبه ويتم خضوعها فى وعاء مستقل
• 2 ــ يتم احتساب تكلفه لهذه الارباح طبقا لحكم الماده 52 مكرر 4 وم/ 52 مكرر 5ويتم ردها للوعاء الخاضع للضريبه
• 3 ــ يتم الخصم والتحصيل والتوريد طبقا لحكم الماده 77 مكررا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

























( الفصل الخامس )

ـ** الاتى عرض لشرح اللائحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015فى 6/4/2015
اللائحة التنفيذية رقم 172 لسنة 2015
المادة ملخص المادة التطبيق العملى
مقدمة 1-صدرت اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 2013 ، القانون 53 لسنة 2014 ونشرت في جريدة الوقائع المصرية العدد 79 تابع ( ب ) في 6/4/2015 .
2-تضمنت اللائحة 4 مواد كمواد إصدار شملت كل ما جاءت به اللائحة .
3-احتوت المادة الأولي تعديل 18 مادة من مواد اللائحة للقانون 91 لسنة 2005 .
4-تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار علي إصدار عدد 17 مادة جديدة .
5-تضمنت المادة الثالثة من مواد الإصدار إلغاء عدد 7 مواد من اللائحة القديمة هي :
أ – م 20 ب- م 48 جـ- م 49
د- م 50 هـ- م 52 ط – 70
ع – م 77
6-المادة الرابعة تضمنت انه يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
7- تاريخ سريان اللائحة 7/4/2015 *- المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية القديمة :
1- م 9
2- بند 2 فقرة أولي وثانية من المادة 12
3- م 15
4- م 24
5- م 42
6- م 51
7- م 55
8- م 60
9- م 61
10- م 63
11- م 74
12- م 76
13- فقرة أولي من م 82
14- م 89
15- م 110
16- م 111
17- م 122
18- 145
*- المواد المضافة في اللائحة
1- م 8 مكرر 2- م 26 مكرر
3- م 26 مكرر (1) 4- م 32 مكرر
5- م 47 مكرر 6- م 52 مكرر
7- م 52 مكرر (1) 8- م 52 مكرر(2)
9- م 52 مكرر (3) 10- م 52 مكرر (4)
11- م 52 مكرر (5) 12- م 72(9،8)
13- م 77 مكرر 14- م 82 مكرر
15- م 114 مكرر 16- م 115فقرة ثانية
17- م 117 مكرر
*- يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من 7/4/2015
المادة 9 من اللائحة 1-في تطبيق أحكام المادة 6 فقرة أولي من القانون الخاصة بفرض ضريبة علي مجموع صافي دخل الا شخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر والمادة 8 من القانون الخاصة بشرائح الضريبة افادت المادة 9 من اللائحة انه تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة الاف جنيه بالنسبة للممول المقيم وغير المقيم ولو لم تستمر مده عمله الفترة باكملها .
2-تخصم شريحة الاعفاء 5000 ج اولا من المرتبات وما في حكمها .
3- اذا تبقي جزء من شريحة الـ5000 ج فيتم خصمه من اي ايراد اخر . 1-يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بخصم اعفاء للاعباء العائلية 5000 ج فقط.
2-لا يتم اخذ أخذ مدة مكونة في مصر فترة 183 يوم أو خلافة .
3-لا يتمتع بالاعفاء القانوني الوارد في البند (1) من المادة 13 من القانون وقدره 7000ج .
4- لا يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بهذه المزايا الا اعتبارا من 7/4/2015 تاريخ سريان اللائحة .
5- اعمالا لحكم المادة 11 يخضع غير المقيم بسعر ضريبي قطعي 10% وذلك في نهاية سنة 2012.
البند 2 من الفقرة الاولي من المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 تنص المادة 12 في البند 2 منها انه عند تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة اعفاء مبلغ 7000 ج اعفاءا شخصيا سنويا للممول .
، هذا الممول المنصوص عليه في البند (1) من المادة 13 من القانون 91 لسنة 2005 وهي مضافة بموجب احكام القانون 11 لسنة 2013. 1-يقتصر الاعفاء بمبلغ 7000 ج علي الممول المقيم فقط ( شخص طبيعي ) .
2-لا يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بهذا الاعفاء وقدره 7000 ج .
3-يسرى هذا الاعفاء بالكامل علي سنة 2014.
4-بداية اعفاء مبلغ الـ7000 ج اعتبارا من من 1/9/2013 كما ورد بالبند (1) من المادة الاولي من القانون 11 لسنة 2013.
الفقرة الثانية من المادة 12 من اللائحة 1-يشترط بالنسبة للبندين 4،5 من هذه المادة الا يزيد ما يعفي للممول علي 15% من صافي الايراد او 10000 ج ايهما اقل .
2-لا يجوز تكرار هذا الاعفاء ضمن اي دخل اخر منصوص عليه في المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005. 1-هذا النص خاص بتفسير ما جاء بالمادة 13 من القانون 53 لسنة 2014 .
2-البندين ( 3، 4 ) من المادة 13 من القانون تعادل البندين ( 4، 5) من المادة 12 من اللائحة القديمة .
3- الاعفاءات هي :
*-بند 3 : اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة المنشأة بموجب أحكام القانون 54 لسنة 1975.
*- بند 4 : اقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته او الزوجة والاولاد القصر .
4- يشترط ان يكون التأمين لدى شركات مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية ( م 18 من اللائحة القديمة ) .
5- يسرى هذا الاعفاء اعتبارا من 1/7/2014 وهو تاريخ سريان القانون 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014.
6- بفرض ان نسبة الـ15% كانت 3000 ج إذا الواجب خصمه هو 3000 ج والعكس اذا كانت نسبة الـ15% كانت 25000 ج اذا يتم خصم مبلغ الـ10000 ج الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من اللائحة .
المادة 15 من اللائحة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 1-تسرى الضريبة بسعر 10% وفقا لحكم المادة 11 من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية .
2-لا يتم خصم اي مبالغ اخرى :
*-الشريحة المعفاه 5000 ج الواردة في المادة 8 من القانون .
*-الشريحة 7000 ج الواردة في المادة 13 من القانون .
3- يتم حجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوم الاولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
4-يتم الخصم والتوريد علي نموذج 2 مرتبات .
5- جهة العمل الاصلية هي المعين فيها العامل او يحصل علي اكثر من 50% من دخله منها خلال الفترة الضريبية .
6- تطبق أحكام المادة 11 من القانون ( خصم ضريبة مقطوعة 10% ) علي المرتب المجرد التي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها .
7- يتم حساب الضريبة المستحقة وفقا لما ورد بنموذج 3 مرتبات .
8- يقصد بالمأمورية المختصة المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الاصلية .
9- تسرى الضريبة علي غير المقيم طبقا لحكم المادة 8 من القانون . 1-يتم احتساب الضريبة بسعر 10% دون خصم مبلغ الـ5000 ج أو 7000 ج المنصوص عليها في القانون .
2- تخصم وتورد الضريبة خلال الـ15 يوم الاولي من الشهر التالي لشهر الخصم .
3- يتم الاخطار علي نموذج 2 مرتبات .
4- تورد نسبة 10% المخصومة للمأمورية التى تتبعها جهة الانتداب .
5- يتم حساب الضريبة وفقا لنموذج 3 مرتبات .
6- تسرى الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين ايا كانت الجهة او الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها وفقا للاحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها.
7-ووفقا للسعر المنصوص عليه في المادة 8 من القانون فقد أصبح غير المقيم في حكم المقيم ماعدا انه لم يتم خصم مبلغ الـ7000 ج من ما يحصل عليه .
المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون 1-يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون علي اساس الايرادات والتكاليف الفعلية .
2- تعامل الارباح الرأسمالية ضريبيا الناتجة من بيع الاصول المنصوص عليها في البند 3 من المادة 25 طبقا لحكم المادة 26 من القانون .
3- في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات .
4- تم الغاء باقي البنود الواردة بالمادة 70 من اللائحة وهي :
*- تعتمد التكلفة كأساس لتقييم رصيد اخر المدة للمخزون .
*- تصحيح الاخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل علي قائمة الدخل .
*- في حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية ذات الاثر الاقل علي الوعاء .
*- لا تدخل ضمن القيمة العادلة للاهلاك ايه تكاليف تقديرية لازالة وقل الاصل .
*- تعتمد فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل .
*- في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة الاتي :
*- اذا كانت الشركة المستثمر فيها شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن الوعاء الضريبي ايرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية ويراعي عند التصرف تحديد الارباح علي اساس الفرق بين تكلفة الاقتناء وقيمة البيع .
*- لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما تم ادراجه كايرادات عند رد هذه الخسائر .
*- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة الي حقوق الملكية من ايرادات خاضعة للضريبة او تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل . 1- تم الغاء المادة 70 من اللائحة بموجب احكام المادة الثالثة من مواد الاصدار الخاصة بهذه اللائحة ( 172 لسنة 2015) .
2- تم فقط الابقاء علي الفقرة ( ب ) من البند 6 من اللائحة القديمة ( م 70 ) ما عدا الغاء فقرة 5 تعتمد طريقة الاستثمار في شركة غير مقيمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ......
3- يتم تقييم المخزون علي اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل ( معيار ) فقرة 9 المخزون اعتبارا من 7/4/2015.
4- لا مجال للمعالجة الضريبية لاثر تصحيح الاخطاء المدرجة بحقوق الملكية اعتبارا من 7/4/2015.
5- في حالة تغيير السياسات المحاسبية وادراج الاثر علي حقوق الملكية لا مجال للمعاملة الضريبية .
6- لا تعتمد فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل ( التقديرية ) اعتبارا من 7/4/2015.
7- يدخل ضمن الوعاء الضريبي ايرادات الاستثمارات الناتجة عن الاستثمارات في شركة شقيقة او تابعة والناتجة من تطبيق طريقة حقوق الملكية .
8- تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة الاستثمار في شركة غير مقيمة اي تدرج الايرادات المحققة في الخارج في دخل الشركة في مصر وذلك بالشروط الاتية :
*- الايرادات في الخارج غير خاضعة للضريبة او معفاه منها او لا تجاوز سعر الضريبة 75% من سعر الضريبة في مصر .
*- تزيد نسبة الملكية علي 100%.
*-ان يكون اكثر من 70% من ايرادات الشركة غير المقيمة ( توزيعات أو فوائد أو اتاوات أو أتعاب مقابل ادارة أو إيجارات )
9- المادة الثانية من مواد الاصدار للقانون 53 لسنة 2014 والمادة 49 مكرر تفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية المحققة وليست التقديرية .
10- وعليه سيكون هناك خلاف للتعارض مع ما هو وارد بالنقطة 7 بعاليه لان ايرادات الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة تقديرية وليست فعليه .
المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون الاعفاء الخاص بالمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية – مادة 31 بند 6 من القانون اا لسنة 2013 والصادر في 18/5/2013 .
*- شروط الاعفاء
1- ان يكون تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج لاحق لتاريخ الحصول علي التمويل .
2- ان تكون ارباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعي فقط .
3-ان يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .
4- امساك دفاتر وحسابات منتظمة .
5- مدة الاعفاء خمس سنوات .
6- يتوقف الاعفاء اذا تم تغيير الشكل القانوني او تغيير النشاط او تم التنازل عن المشروع .
7- ويسرى الاعفاء بما لا يجاوز 50% من الربح السنوى او خمسين الف جنيه ايهما اقل .
8-ويسرى الاعفاء بالنسبة للارباح الناتجة وفي حدود نسبة التمويل الي راس المال المستثمر .
9- رأس المال المستثمر = الاصول الثابتة + الاصول المتداولة – الخصوم المتداولة . 1-نسبة الاعفاء للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية = قيمة التمويل من الصندوق / رأس المال المستثمر
2- لا تتأثر هذه النسبة بالزيادة او النقص في راس مال المنشأة المدفوع
3- يلغي الاعفاء في الحالات التالية :
*- ان يكون النشاط مهني او خدمي .
*- المشروع يأخذ شكل منشأة في صورة شركة ( شخص اعتبارى ) .
*- اذا تم تغيير الشكل القانوني او تم تغيير النشاط خلال الاعفاء .
*- اذا تم التنازل عن المشروع للغير خلال فترة الاعفاء.
4- بفرض ان المعادلة بعاليه اسفرت عن الاتي :
*- النسبة 55% من الربح السنوى .
*- تعادل هذه النسبة 45000 ج اذا ما يتم خصمه او اعفائه هو ( ستكون هناك مشكلة لان اللائحة ذكرت نسبة وليس مبلغ وهنا يكون المبلغ الواجب الخصم هو 50000 ج كما ورد باللائحة .
المادة 51 من اللائحة 1-هذه المادة تتعلق بالمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% علي التصرفات في العقارات المبنية او الاراضي للبناء عليها عدا القرى ، وسواء كانت العقود مشهرة او غير مشهرة .
2- نسبة من هذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي الت من مورثه وكذلك المساهمة بها كحصة عينية في راس مال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم لمدة خمس سنوات .
3- تخصم الضريبة المسددة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 أى في حالة ان يكون النشاط تجارى معتاد .
4- تخطر المأمورية التصرف علي نموذج 8 عقارى او يقوم الممول باخطار المأمورية بالتصرف علي نموذج 16 مكرر حصر .
5- تسلم المأمورية الممول ايصال سداد ونموذج 8 مكرر تصرفات عقارية لتقديمة لمكاتب الشهر العقارى لشهر التصرف .
6- توريد الضريبة في خلال 30 يوم من مكاتب الشهر العقارى ( نموذجين 9 عقارى ،38عقارى )
7- يتم توريد الضريبة لمنطقة الضرائب المختصة 1-تفرض ضريبة بسعر 2.5% علي التصرفات المذكورة في المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 المعدل .
2- تخصم هذه الضريبة من الضرائب المستحقة علي الممول في حالة ممارسة نشاط التصرفات العقارية كنشاط علي وجه الاحتراف والاعتياد .
3- يعفي التصرف من الضريبة في يحالة التصرف في الميراث بالحالة التي عليها او يتم تقديم العقار كحصة عينية نظرا للاسهام في راس مال الشركات المساهمة بصرف عدم التصرف في الحصة المقابلة لمدة 5 سنوات .
4 - يلتزم الممول وكذلك مأموريات الضرائب المختصة ومكاتب الشهر العقارى بالنماذج الواردة باللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015.والصادر في 6/4/2015.
5- تورد الضريبة لمناطق الضرائب المختصة وليست للمأموريات .
6- يحسب مقابل تأخير اعمالا لحكم المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 المعدل .
المادة 55 من اللائحة التنفيذية 1-خاصة بشروط الاعفاء المنصوص عليها في البند 7 من المادة 50 من القانون بالنسبة لارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الاوراق المالية بإن تكون منشأة وفقا لاحكام قانون سوق المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية وفي حدود الاحكام التي تنظمها .
2- ورد الاعفاء في المادة 50 بند 7 من القانون 53 لسنة 2014 يتضمن الاتي :
*- توزيعات صناديق الاستثمار التي لا يقل استثمارها في الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80% .
*- توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها علي صناديق الاستثمار المشار اليها ( الخاصة بالاستثمار علي الاقل في 80% ) .
*- توزيعات الارباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد اضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء مقابل التكاليف غير الواجبة الخصم .
*- عائد الاستثمارات في صناديق الاستثمار النقدية .
*- عائد السندات المقيدة في جداول بورصة الاوراق المالية دون سندات الخزانة .
*- ارباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في النقد دون غيره .
* ملحوظة صندوق أدوات الدين
يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله بصورة رئيسية فى أدوات دين ذات آجال متوسطة وطويلة الأجل (لا تقل عن 18 شهرا )
1- سندات الخزانة
2- سندات الشركات
3- صكوك التمويل
4- سندات التوريق
* كما يحتفظ بنسبة من أمواله فى أدوات استثمارية
ـــــــــــــــ
* الصناديق القابضة
أ– يستثمر فى 5 صناديق على الأقل
ب- لا يجوز ان يستثمر فى صندوق قابض
ج- لا يجوز استثمار ما يزيد عن 25% من صافى أصول الصندوق فى صندوق استثمار واحد
د- يتمتع بالإعفاء بشروط






1-تعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار بما فيها الارباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق بشرط ان يكون الصندوق منشأ بموجب احكام القانون 95 لسنة 1992 وذلك اعمالا لحكم المادة 50 بند 7 من القانون ومادة 55 من اللائحة وذلك كله حتى عام 2012.
2- اعمالا لاحكام المادة 50 بند 7 من القانون 11 لسنة 2013 والصادر في 18/5/2013 تعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الاوراق المالية دون غيرها ( الاسهم – السندات – الوثائق ) مع بقاء المادة 55 من اللائحة سارية اي يقتصر الاعفاء علي الصناديق التي تستثمر في الاسهم والسندات والوثائق فقط وذلك عام 2013.
3- صدر القانون 53 لسنة 2014 في 30/6/2014 ويسرى اعتبارا من 1/7/2014 علي سنة 2014 وما بعدها وحدد معاملات ضريبية خاصة بالصناديق تتمثل في الاتي :
*- تعفي توزيعات صناديق الاستثمار التي تقوم بتوزيعها بشرط ان يكون الاستثمار في الاوراق المالية وأدوات الدين لا يقل عن 80%
ب- تعفى توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى تستثمر فى هذه الصناديق
ج كما تعفى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء مقابل التكاليف غير واجبة الخصم
د- عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية
هـ- عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية
و- أرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره
4- صناديق أسواق النقد
أ- يصدر وثائق مقابل استثمار جميع أصوله فى استثمارات مالية قصيرة الأجل
( 365 – 396 يوم )
ب- تكون استثماراته فى :
= أدوات الدين
= أذون الخزانة
= شهادات الادخار البنكية
= وثائق صناديق أسواق النقد الأخرى
5- صندوق الاستثمار العقارى
= صندوق استثمار مغلق
= يستثمر فى الأراضى والعقارات المبنية
= لا يشمله الإعفاء الضريبى
1- صندوق استثمار ملتزم بشرط استثمار ال 80% فى الأوراق المالية وأدوات الدين أ- التوزيعات الخارجة من الصندوق معفاه
ب- التوزيعات الداخلة للصندوق خاضعة بسعر 10% يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق خاضعة للضريبة

2- صناديق استثمار لم تستوفى شرط ال80% وصناديق عقارية أ- توزيعات خارجة من الصندوق خاضعة
ب- توزيعات داخلة خاضعة بسعر 10% يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق خاضعة
3- صناديق استثمار نقدية
يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره أ- عائد الاستثمار الخارج معفى
ب- التوزيعات الداخلة خاضعة بسعر 10% يحصل الصندوق على الصافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق معفاة

4- صناديق الاستثمار القابضة
يقتصر نشاطها على الاستثمار فى صناديق ال80% أ- توزيعات أرباح خارجة معفاه
ب- توزيعات أرباح داخلة تخضع بسعر 10% يحصل الصندوق على الصافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق خاضعة

* المادة 142 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ألزمت الصناديق بان تتخذ شكل شركات مساهمة لا يقل رأس مالها عن 5 مليون جنية فى موعد أقصاه 28/02/2015
المادة 60 من اللائحة التنفيذية 1- خاصة بأحكام الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة 52 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
2- خاصة بمخصصات عبء اضمحلال خسائر الائتمان فى البنوك
3- إذا كان المستخدم من المخصصات يزيد على نسبة ال80% يتم خصم الزيادة من الذى لم يسبق خضوعه للضريبة أولا
4- يضاف للوعاء ما سبق إعدامه من القروض وما تم تحصيله أما القروض التى تم معالجتها فى ظل أحكام هذا القانون يتم إضافة 80% من ما تم تحصيله منها للوعاء الضريبى
5- يضاف قيمة الفوائد المجنبة للوعاء وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة 1- يضاف للوعاء الخاضع للضريبة كافة مخصصات عبء خسائر الائتمان بما فيها فروق التقييم للوعاء الخاضع للضريبة خلال العام
2- يخصم 80% من المكون السابق خضوعة للضريبة خلال العام
3- يقارن المستخدم بمجموع ال80% وتخصم الزيادة من الإقرار الضريبى بشرط انطباق شروط وأحكام المادة 28 من القانون 91 لسنة 2005 على هذه الاستخدامات
4- يخصم 20% من مخصصات انتفى الغرض منها خلال العام
5- يضاف للوعاء 80% من المحول للمخصصات الأخرى كما يخصم 80% من المحول من مخصصات أخرى لهذا المخصص
6- تضاف الزيادة فى المخصص والمحول لمخاطر بنكية عام للوعاء وتخصم من الزيادة من نسبة ال80% دون رد التغذية للوعاء
7/أ- تضاف الفوائد المجنبة للوعاء
7/ب- تضاف الفوائد المهمشة المحصلة خلال العام للوعاء
7/ج- يخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة من الوعاء خلال السنة المالية
المادة 61 من اللائحة التنفيذية 1- تتعلق بالمادة 53 من القانون والخاصة بمدى خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى
2- يجوز تأجيل الخضوع للضريبة فى الأحوال الآتية :-
أ- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى
ب- أن يتم حساب الإهلاك وترحيل المخصصات والاحتياطيات قبل إجراء التغيير
ج- ألا يتم التصرف فى الأسهم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال 3سنوات تالية لتاريخ التغيير
د- ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم
هـ- تعد الصفقة استحواذا إذا كانت قيمة الأسهم المشتراه 33% أو أكثر فى الفترة الضريبية
1- تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة بما فيها أرباح الصفقة الواحدة للضريبة
2- يجوز تأجيل الخضوع للضريبة فى الأحوال المذكورة فى المادة (61) من اللائحة
3- اذا كانت قيمة الأسهم المشتراه 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية تعد هذه الصفقة استحواذا وعليه ينطبق عليها ما ورد بأحكام المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ، والمادة 61 من اللائحة .

المادة 63 من اللائحة التنفيذية 1- لأغراض حساب الضريبة وفقا لحكم المادة 53 تحتفظ الشركة بالقوائم المالية والسجلات قبل تغيير الشكل القانونى
2- يتم متابعة فروق إعادة التقييم والمخصصات والاحتياطيات وتخضع للضريبة فى حالة مخالفة أحكام المادة 53 من القانون والمادة 61 من اللائحة
= تخضع تكلفة الأراضى اذا نتج عنها أرباح عند التصفية للضريبة
= تخضع الزيادة فى المخصصات والاحتياطيات للضريبة بشرط أن يكون مصدرها من فروق إعادة التقييم
= تدرس الحالة جيدا
المادة 74 من اللائحة التنفيذية 1- لا يعد من قبيل مقابل الخدمات فى تطبيق حكم المادة 56 من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج
2- لا يزيد المعتمد من هذه المصروفات على 10% من صافى الربح الضريبى للمنشأة
3- لا تتضمن هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة
4- يشترط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسى 1- لا تخضع مصروفات المركز الرئيسى لأحكام المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 بشرط استيفاء شروط وأحكام القانون والمادة 74 من اللائحة
2- اذا كانت هذه المصروفات تتضمن مبالغ إتاوات – عوائد – عمولات – أجور مباشرة تخضع لحكم المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 وتعتمد كمصروفات بالكامل
3- كانت هذه النسبة 7% حتى 2012 ثم صدر القانون 11 لسنة 2013 فى 18/05/2013 فأصبحت النسبة 10% أى أن هذه النسبة تعالج كالاتى :
أ- 7% حتى سنة 2012
ب- 10% من سنة 2013 وما بعدها
( م . المركز الرئيسى )
المادة 76 من اللائحة التنفيذية 1- تلتزم المنشات والأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة 56 فى الفقرة الأولى وكذلك مشروعات المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة
( قانون 83 لسنة 2002) بخصم وتوريد الضريبة
2- توريد هذه الضريبة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية
3- يتم التوريد على نموذج (11 مستقطعة)
1- تلتزم المنشات الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر بخصم وتوريد الضريبة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بسعر 20% على العوائد والإتاوات ومقابل الخدمات
2- يتم التوريد على نموذج (11 مستقطعة)
3- كما تلتزم شركات المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة بنفس الأحكام




الفقرة الأولى من المادة 82 من اللائحة التنفيذية 1- فيما عدا توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال يكون التوريد طبقا لحكم المادة 59 من القانون كالاتى :-
أ- أن يتم التوريد على نموذج 41 خصم وتحصيل مرفق به شيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونى
ب- أن يتم التوريد إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
2- يكون التوريد فى موعد أقصاه آخر
(4 ، 7 ، 10 ، 1 ) من كل عام = كافة الجهات ملتزمة بالخصم والتوريد وهذه الجهات هى الواردة بأحكام المادة 59 من القانون .
= يكون التوريد على نموذج 41 خصم وتحصيل مرفق به الشيك – مبالغ نقدية – وسائل الدفع الالكترونى
= يكون التوريد للإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
= يكون التوريد فى موعد أقصاه آخر
( ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير ) من كل عام
المادة 89 من اللائحة التنفيذية 1- يكون توريد المبالغ التى تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال طبقا للمادة 72 من القانون على نموذج (41 خصم وتحصيل)
2- يرفق بالنموذج الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونى
3- يجب أن يملأ النموذج بيانات الممول بدقة
= يتضمن النموذج المقدم للإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة البيانات الآتية :
- رقم التسجيل الضريبى ورقم الملف الضريبى
- المأمورية المختصة
- طبيعة التعامل
- اسم وصفة الموقعين على النموذج
- البنك المسحوب عليه الشيك
- أى بيانات أخرى
المادة 110 ، المادة 111 من اللائحة التنفيذية 1- على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة توريد المبالغ فى موعد أقصاه آخر ( ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير ) من كل عام
2- يجب على هذه الجهات إمساك سجل للمتعاملين يتضمن بيانات المتلقى للمبالغ وقيمة المبالغ المدفوعة وسجل التسديدات مدون به المبالغ التى تم توريدها كل ثلاثة أشهر . = تخضع هذه السجلات للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة
= يجب إرسال صورة من هذه السجلات والمحاضر للإدارة المختصة




المادة 122 من اللائحة التنفيذية = فى تطبيق حكم المادة (100) من القانون تشمل المنشات الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة
= وكذلك الشركات والمنشات والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المادة (100) من القانون كانت تشمل المنشات والمؤسسات التعليمية والمنشات المعفاه من الضريبة أن تتقدم لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب بتقديمه من مستندات
المادة 8 مكرر من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (17) والمادة (32) من القانون تعد مصر مركزا للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهن للشخص الطبيعى المقيم إذا كانت مقرا يتخذ منه قرارات الإدارة اللازمة للنشاط أو مقرا لمصالحة الرئيسية لهذا النشاط
= الفقرة الأولى من المادة (6) الضريبة على صافى دخل الأشخاص الطبيعية
= الفقرة الأولى من المادة (17) الخاصة بتحديد أرباح النشاط التجارى والصناعى طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
= م (32) خاصة بإيرادات المهن غير التجارية الواقعة فى الباب الرابع – الفصل الأول

المادة 26 مكرر من اللائحة 1- فى تطبيق حكم المادة (46مكرر1) تعتب الاستثمارات فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاط تجارى
2- يقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها
3- لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (46مكرر1) على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج سواء كان يزاول نشاط تجارى أو صناعى أو أى نشاط آخر
1- المادة (46مكرر1) تخص الشخص الطبيعى المقيم فى مصر والباب السادس الفصل الأول
2- تخضع الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح التى يحصل عليها هذا الشخص من الخارج باعتبارها نشاط تجارى وتخضع للضريبة بالسعر العادى الوارد فى المادة 8 من القانون 91 لسنة 2005
3- الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون كانت تنص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها .
4- بصياغة المادة (26مكرر) من اللائحة أصبح الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يمارس أى نشاط فى مصر يخضع للضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية الواردة من الخارج مع تمتعه بإعفاء مبلغ 10000 جنية على مجموع ما يتقاضاه من توزيعات أرباح سواء من مصر أو فى الخارج .

الشخص الطبيعى المقيم
(يمارس نشاط فى مصر) الشخص الطبيعى المقيم
(لا يمارس نشاط فى مصر)
يحصل على توزيعات أرباح أو أرباح رأسمالية من الخارج يخضع للضريبة فى مصر بالأسعار العادية الواردة فى المادة 8 من القانون يحصل على توزيعات وأرباح رأسمالية من مصر يطبق عليه أحكام القانون 91 لسنة 2005 ، ق53 لسنة 2014
مع عدم تمتعه بإعفاء 10000 جنية (م46مكرر1)
الوعاء = توزيعات أرباح من مصر+توزيعات أرباح من الخارج – 10000 = الصافى
الصافى X (10% أو 5%) حسب الأحوال
= نؤيد عدم خضوع التوزيعات من الخارج للضريبة










المادة 26 مكرر1 من اللائحة 1- فى تطبيق أحكام المادتين (18،46مكرر2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لدية محفظة أوراق مالية مجمل تعاملاته لاتزيد عن 5مليون جنية
2- يتم حساب الضريبة على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال
3- لا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة 6 من القانون . 1- م(18) تتضمن إصدار قواعد وأسس محاسبة ضريبة المنشات الصغيرة طبقا للقانون 141 لسنة 2004
2- م (46 مكرر2) تفرض ضريبة على التوزيعات الخاصة بالشخص الطبيعى المقيم بسعر 10% أو 5% إذا زادت نسبة المساهمة على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وبشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص على سنتين
3- يتم حجز 1% من هذه التوزيعات عن طريق الجهة المنفذة وتوريدها للمصلحة .
4- إذا كانت محفظة الأوراق المالية الكلية خلال الفترة الضريبية أسفرت عن تعاملات لا تزيد عن 5 مليون جنية تحاسب كوعاء مستقل بعد أن تخصم من الوعاء الخاضع للضريبة .
5- يجب الالتزام بما ورد فى حكم المادة (46مكرر 2) من أن الضريبة تفرض وذلك بدون خصم أية تكاليف .
= وعليه تحسب تكاليف فى هذه الحالة وترد للوعاء كالاتى :-
التكاليف والفوائد المدفوعة أو المستحقة = المصاريف العمومية والإدارية - (المخصصات
توزيعات الأرباح للمحفظة
والاهلاكات ) X ــــــــــــــــ
مجمل إيرادات الشخص الطبيعى
المادة 32 مكرر من اللائحة 1- فى تطبيق حكم البند (6) من القانون يقصد بتكلفة الاستثمار والتمويل العوائد على القروض والسلفيات والديون وأى صورة من صور التمويل بالدين والمصاريف العمومية والإدارية بدون المخصصات والاهلاكات
2- يتبع طريقة لتحديد تكلفة الاستثمار والتمويل
أ ) طريقة التخصيص
تطبق إذا كان الغرض الوحيد الحصول على أموال فى تحقيق إيرادات معفاة وتكون التكلفة هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال
ب) طريقة التقسيم النسبى
* لم يكن الغرض الوحيد هو الاستثمار فى أموال إيراداتها معفاة من الضريبة وفى هذه الحالة تكون التكلفة
اجمالى الإيرادات المعفاة قانونا
= ــــــــــــــــــــ
اجمالي الإيرادات الكلية التى حققتها الشركة 1- م(24) بند 6 من القانون 91 لسنة 2005لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانونا .
2- إذا كان النشاط مثلا (قطاع أسمنت – أدوية – خلافه ) تقتصر التكلفة على الفوائد المدفوعة بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية بدون المخصصات والاهلاكات وتطبق طريقة التخصيص أو التقسيم النسبى على حسب الأحوال
3- إذا كان النشاط بنوك أو مؤسسات مالية مشابهة تعد التكلفة هى كافة تكاليف النشاط بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية بدون المخصصات والاهلاكات
4- إذا كان هناك تكلفة لإعفاءات حتى صدور القانون 53 لسنة 2014 الصادر فى 30/06/2014 تحتسب كالاتى :
الإيرادات المعفاة حتى 30/06/2014
ـــــــــــــــــــــــــ
اجمالي إيرادات الشركة
X 1/2 ( 6/12) شهر
( وهكذا يكون صحيح التطبيق )
المادة 47 مكرر من اللائحة التنفيذية 1- إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند (5) من المادة (36) من القانون فى أى سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها = المادة (36) بند (5) من القانون 91 لسنة 2005 يعفى من الضريبة صافى إيرادات المهن الحرة وذلك لمدة 3سنوات من تاريخ مزاولة المهنة وبحد أقصى خمسون ألف جنية سنويا
= بفرض أن صافى الإيراد بلغ 75000 جنية يقدم الممول الإقرار الضريبى الخاص بهذه السنة فى الميعاد القانونى ويكون الإعفاء 50000جنية مع مراعاة صافى الإيراد وليس مجمل الإيراد
المادة 52 مكرر من اللائحة التنفيذية 1- فى تطبيق حكم المادة 46 مكرر من القانون وفيما عدا الأسهم المجانية تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على التوزيعات هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أى سلطة أخرى مختصة بالتوزيع وبأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم وتحدد تكلفة اقتناء الأسهم المجانية وفقا لحكم المادة (46مكرر4) بالقيمة الاسمية للسهم
2- وتكون العبرة فى تحديد الأرباح بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم أو الحصص فى أى صورة
او باقرار يقدمه الشخص المسئول عن ادارة
الشركة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية .
3 – يجب على شركات الاشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على اصحاب الحصص منها الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه نهاية الاجل المحدد لتقديم اقرار الشركة 1- المادة (46مكرر) خاصة بالباب السادس الفصل الأول وخاصة بتوزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى ولذلك فالحكم المقابل للائحة يخص الشخص الطبيعى
2- إذا كان قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة قبل 30/06/2014 ولكن تم نقل الأرباح من ذمة الشركة إلى ذمة المساهم بعد 30/06/2014 فان هذه التوزيعات تخضع للضريبة بموجب أحكام المادة (52 مكرر) من اللائحة .
3- المادة (46مكرر4) خاصة بتحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع والتكلفة وهى أيضا تخص الأشخاص الطبيعية طبقا لحكم المادة 46 مكرر 5 التى حددت سعر الضريبة .
4 – المادة 52 مكرر بحالتها تخص الاشخاص الطبيعيين وليس الاشخاص الاعتبارية .
5 – اصبحت توزيعات الارباح التى تخص شركات الاشخاص (تضامن – توصية بسيطة – شركات واقع ) تخضع للضريبة وتورد الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه نهاية الاجل المحدد لتقديم اقرار الشركة .
المادة 52 مكرر 1 – من اللائحة يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر من القانون المحققة فى الخارج طبقا للمادة 8 من القانون .
يكون من حق الشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الاجنبية المسددة عن توزيعات الارباح فى حدود الضريبة المحسوبة وفقا لحكم المادة 46 مكرر 6 من القانون . 1 - 46 مكرر , و46 مكرر1 , و46 مكرر 2 , و46 مكرر 3 , و46 مكرر 4 , و46 مكرر 5 تخص الشخص الطبيعي .
2 – تحسب الضريبة على التوزيعات الخارجية بالشرائح العادية مع خصم الضريبة الاجنبية من الضريبة المستحقة فى مصر وفى حدودها .
3 – يقصد بالضريبة المحسوبة الواردة فى المادة 52 مكرر 1 من اللائحة المقابلة نصيب الايرادات المشار اليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة .
4 – الكتاب الثالث هو بداية الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية .
5 – الضريبة المحسوبة على التوزيعات الخارجية =
الضريبة الكلية من الاقرار × |( التوزيعات الاجنبية / اجمالى ايرادات الشركة )
المادة 52 مكرر 2 - من اللائحة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من م 46 مكرر 2 تقوم شركة الايداع والقيد المركزى والجهة الموزعة للارباح حجز وتوريد الضريبة للادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
يتم التوريد فى موعد اقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل .
يتم التوريد على نموذج 42 توزيعات ارباح مرفق به الشيك او نقدا او من خلال وسائل الدفع الالكتروني .


تنص الفقرة الثانية من م 46 مكرر 2 على ان على الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز 1% من توزيعات الارباح وتوريدها للمصلحة .
اذاكانت الشركة مسجلة بالبورصة فان توريد الضريبة يقع على عاتق شركة الايداع او الجهة الموزعة بحسب الاحوال .
يتم التوريد على نموذج 42 توزيعات ارباح ويتم التوريد للادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
المادة 52 مكرر 3 - من اللائحة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من م 46 مكرر 5 تقوم شركة الايداع والقيد المركزى وبنوك الايداع والجهة المنفذة باخطار الادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة .
يتم الاخطار على نموذج 43 ارباح راسمالية فى موعد اقصاه نهاية يناير من كل عام . تنص الفقرة الثانية من م 46 مكرر 5 انه بخصوص الضريبة على الارباح الراسمالية
- على الجهات التى تنفذ المعاملة اخطارالمصلحة بها وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
- حددت المادة 52 مكرر 3 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 ان يكون الاخطار فى موعد اقصاه نهاية شهر يناير من كل عام .
المادة 52 مكرر 4 - من اللائحة فى تطبيق حكم المادتين 46 مكرر 5 والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 56 مكرر من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى الباب الثالث من الكتاب الثانى والكتاب الثالث من القانون بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية .
- طريقة التخصيص .
- طريقة التقسيم النسبى . 1– المادة 46 مكرر 5 خاصة باحتساب الضريبة على الارباح الراسمالية للاشخاص الطبيعيين بسعر 10% او 5% حسب الاحوال .
2- الفقرتين الرابعة والخامسة من م 56 مكرر خاصة باحتساب الضريبة على الارباح الراسمالية للاستثمارات المالية المسجلة بالبورصة وكيفية احتسابها بالاحالة للمادة 46 مكرر 3 .
3 – تحسب تكلفة الارباح الراسمالية المسجلة فى البورصة والتى تخضع فى وعاء مستقل وتخصم متدن الوعاء كالاتى :
تكلفة التمويل والاستثمار × (ايرادات الاوراق المالية الخاضعة للضريبة / اجمالى ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام )
المادة 52 مكرر 5 - من اللائحة في تطبيق حكم المادتين( 46 مكرر 6 و 56 مكرر الفقرة الأخيرة ) تتحدد الضريبة المحسوبة وفقا لما يلي :
(اجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة / اجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام ) × الضريبة المستحقة على الممول 1 – م 46 مكرر 6 خاصة بالضريبة المحسوبة الواردة فى م 17 , م 19 , م 32 , م 26 مكرر , م 46 مكرر 3 .
2 – م 56 مكرر الفقرة الاخيرة خاصة بالضريبة المحسوبة على توزيعات الارباح وفقا لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .
3 – الكتاب الثالث خاص بالضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية.
4 – الكتاب الرابع خاص بالضريبة المستقطعة من المنبع .
5 – تطبق المعادلة المقابلة .
المادة 72 / البندان 8 ,9 – من اللائحة لا يعد من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 56 من القانون : ..................
1 – الخدمات المرتبطة باداء الشعائر الدينية .
2 – الاقامة بالقنادق او اى اماكن اخرى . 1 – هذه المادة من اللائحة كاشفة فهذه المعاملات التى لا تعد من قبيل الخدمات المنصوص عليها فى المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 .
2 – يضاف للسبع بنود الواردة باللائحة م 72 بند ين هما المشار إليهما فى المقابل .
المادة 77 مكرر من اللائحة تقوم شركة الايداع والقيد المركزى – بنوك الايداع – اى جهة اخرى تنفذ المعاملة طبقا لحكم المادة 56 مكرر من القانون بحجز وتوريد الضريبة على النماذج الاتية :
- نموذج 44 توزيعات ارباح .
- نموذج 45 ارباح راسمالية .
يتم تسوية تلك الضريبة كل ثلاث شهور . هذه المادة خاصة بتوزيعات الارباح والارباح الراسمالية المتعلقة بالمادة 56 مكرر من القانون 53 لسنة 2014 .
يتم توريد الضريبة على نموذج 44 توزيعات ارباح او 45 ارباح راسمالية بحسب الاحوال .
يتم تسوية الضريبة المسددة بالزيادة كل ثلاث شهور على ان يتم تسوية المبالغ التى تم ردها للممول من تلك الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض .
المادة 82 مكرر من اللائحة يكون الاخطار المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون على نموذج 46 اخطار بالتعاملات .
كما يكون الاخطار على نموذج وفقا للمادة 59 مكرر , 59 مكرر 1 , 59 مكرر 2 على نموذج 47 اخطار بالتعاملات . بخصوص تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى م 59 , 59 مكرر , 59 مكرر 1 , 59 مكرر 2 يكون هناك اخطار بالتعاملات على النماذج الموضحة بالمقابل .
كما لا يتم خصم مبلغ من الايجارات وانما اخطار فقط م 59 مكرر 1 من القانون 53 لسنة 2014 .
المادة 114 مكرر من اللائحة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من م 90 من القانون 91 لسنة 2005 اذا ثبت من الاقرارات التى وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات تتم المحاسبة تقديريا ايرادا ومصروفا للوصوص الى صافى الربح الخاضع للضريبة . الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 خاصة بالربط التقديرى على الممول فى حالة عدم تقديم الاقرار او عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للاقرار .
تتم المحاسبة تقديريا ايرادا ومصروفا وكذلك الاسترشاد بالحالة التى عليه الملف .
المادة 115 الفقرة الثانية من اللائحة اذا ثبت للمصلحة وجود ايرادات غير مدرجة بالاقرار الضريبى ولم يسبق اخطار الممول بها يتم اخطار الممول بالتعديل على نموذج 19 ضريبة مكرر . فى حالة وجود اسقاط فى الايرادات يتم اخطار الممول بها سواء كان ذلك عن طريق الفحص او عن طريق المذكرة الواردة من ادارة مكافحة التهرب الضريبى .
يتم الاخطار على نموذج 19 ضريبة مكررا .
المادة 117 مكرر 1 من اللائحة فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون لا تسرى احكام الفحص بالعينة على الاقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم م 78 من القانون .
وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدا من عام 2013 وما بعدها . 1 – م 94 من القانون 91 لسنة 2005 على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة ولا تسرى المادة على الممول الذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم م 78 من القانون 91 لسنة 2005 .
2 – م 78 الملتزمون بامساك دفاتر وحسابات منتظمة الاشخاص الاعتباريين والطبيعين بشروط (راس المال المستثمر يزيد عن 50000 ج , رقم الاعمال يزيد عن 250000ج , صافى الربح الضريبى يزيد عن 20000ج ) .
3 – يبدا ذلك من سنة 2013 وما بعدها وقبله عينة .
المادة الثالثة من مواد اصدار اللائحة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172لسنة 2015 الصادرة فى6/4/2015 وتسرى اعتبارا من 7/4/2015 تلغى المواد ارقام :
- م 20
- م 48
- م 49
- م50
- م 52
- م 70
- م 70
- م 77
من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليه . 1 – م 20 من اللائحة خاصة بالمبلغ المعفى من ضريبة المرتبات الواردة فى الفقرة الاخيرة من م 13 من القانون وهى 15 % من صافى الايراد او مبلغ ال 3000ج ايهما اكبر .
2 – م 48 خاصة بايرادات الاستغلال الزراعى بند 2 م 38 ق 91 لسنة 2005 والتى كان يتم الاخطار بها على نموذج 6 عقارى .
3 – م 49 من اللائحة خاصة بتعريف المسكن الخاص الوارد فى المادة 39 من القانون 91 لسنة 2005 .
4 – م 50 من اللائحة خاصة بطلب المحاسبة الفعلية عن ايرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى م 40 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك على نموذج 7 عقارى ولو كان ما فى هذه الايرادات لا يجاوز الشريحة التى لا يستحق عليها ضريبة وكذلك ما يفيد امساك الممول لدفاتر وحسابات منتظمة طبقا للمادة 102 من هذه اللائحة .
5 – م 52 من اللائحة : يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والاراضى الزراعية التى عليها الممول المنصوص عليها فى المادة 44 من القانون وقيمتها الايجارية على النموذج رقم 10 عقارى .
6 – م 70 من اللائحة : سبق عرضها وهى خاصة باهلاكات الاصول الثابتة – فروق تقيم العملة – الاستثمارات فى الاوراق المالية للشركات المقيمة وغير المقيمة – واثر التغيير فى السياسات المحاسبية – مبالغ تدرج بحقوق الملكية ولم تدرج بقائمة الدخل – الاضمحلال وانعكاسه .
7 – م 77 من اللائحة : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة طبقا لحكم م 56 من القانون و المتعاملين مع المنشات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم 12 مستقطعة وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد يكون على مامورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للايراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة على النموذج رقم 13 مستقطعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

























( الفصل السادس )

** استفسارات وارده بخصوص احكام القانون 91 لسنه وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س1 :- ماهى المعامله الضريبيه بالنسبه لكلا من :-
• حصه العملين فى الارباح
• حصه اعضاء مجلس الاداره
ج1 :- = لاتزال حصه العاملين فى الارباح معفاه من الضريبه طبقا لحكم البند 6 من الماده 13 من
القانون والماده 52 بند 5 من القانون 91 لسنه 2005
= بخصوص حصه اعضاء مجلس الاداره فان كان من غير المساهمين فان مايحصل عليه
لايخضع لاى ضريبه ولايعد من التكاليف واجبه الخصم ( م / 52 بند 4 ) اما اذا كان يحصل
على توزيعات ارباح بصفته مساهم فان هذه التوزيعات تخضع للضريبه اعمالا لحكم الماده 46
مكرر من القانون 53 لسنه 2014 والماده 52 مكرر من اللائحه التنفيذيه للقانون
= بالنسبه للعاملين اذا حصل العامل على توزيعات ارباح فى صوره اسهم فانه لايتم توزيع
ارباح لهذه الاسهم الااذا تم التداول او سمح للعامل ببيع وشراء هذه الاسهم وفى هذه الحاله
فاذا حصل العامل على ارباح مقابل هذه الاسهم تخضع هذه التوزيعات للضريبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

س2 :- ماهو سعر الضريبه على التوزيعات بالنسبه للفروع الاجنبيه والمنشات الدائمه هل هو
10%ام 5% من المبالغ الموزعه وهل يتم احتساب الارباح الموزعه بالنسبه للفروع
الاجنبيه والمنشات الدائمه بعد خصم الخسائر المرحله ام من واقع قائمه الدخل ( ربح
محاسبى )
• ج2 :- يلاحظ بالنسبه للفروع الاجنبيه فان كافه الارباح تؤول للمركز الرئيسى بصفته المالك ولذلك
من وجهه نظرنا تخضع للضريبه بسعر 5% طبقا لاحكام القانون
يتم حساب الارباح الموزعه حكما على اساس صافى الربح المحاسبى بعد خصم الضريبه المستحقه طبقا لحكم القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته واضافه او خصم الضريبه المؤجله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
س3 :- ماهو مفهوم الشركه القابضه والشركه الام الوارده بالماده 50 بند 10 والماده 56
مكررمن القانون 53 لسنه 2014
ج3 :-
م الشركه القابضه الشركه الام
1 هى شركه تم تاسيسها فى ظل احكام القوانين الخاصه على انها شركه قابضه هى شركة تنشا بحكم طبيعه النشاط وذلك من خلال السيطره على مجموعه شركات اخرى تتعدى نسبه السيطره فى احداها نسبه ال50%

2


3 تستثمر فى شركات تابعه بنسبه تزيد على 50%

لها تاثير على السياسه الماليه
والتشغيليه للشركه كما ان لها قدره على السيطره



لها تاثير على السياسه الماليه
والتشغيليه للشركه كما ان لها قدره على السيطره

4 نشاطها الرئيسى هو الاستثمار فى الاوراق الماليه دون ممارسه اى انشطه اخرى تمارس انشطه عاديه بخلاف الاستثمار فى الاوراق الماليه
5 لايجوز للشركات التابعه ان تستثمر فى الشركات القابضه قد تكون بمثابه شركه قابضه لبعض الشركات الاخرى ولكن بمسمى الشركه الام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
س4 :- ماهى المعامله الضريبيه للشركات القابضه والام والمعامله الضريبيه للشركات التى
لاتتوافر فيها شركات كونها شركات قابضه وام لاسيما وان الشركات المستثمر فيها بنسبه
اقل من 50% لاتعد شركه تابعه
ج4 :-
• تعفى هذه التوزيعات سواء كانت الشركه التابعه مقيمه او غير مقيمه
• يضاف 10% من قيمه هذه التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبه للشركه الام او القابضه مقابل التكاليف غير واجبه الخصم
• الاتقل نسبه مساهمه الشركه الام او القابضه عن 25% فى راس مال الشركه التابعه ( المقيمه وغير المقيمه ) او حقوق التصويت
• الاتقل مده حيازه الشركه الام او القابضه لتلك النسبه ( 25% ) عن سنتين
• ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبه لمده سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت

*اذا كانت الشركه المستثمر فيها ليست شركه تابعه كما ورد فى احكام الماده 50 بند 10 اذا لامجال
لتطبيق الاعفاءالمنصوص عليه فى الماده المذكوره بعاليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

س5 :- ماهى الفتره الضريبيه التى تسرى عليها الضريبه الاضافيه طبقا لاحكام القانون 44 لسنه
2014
ج5 :- فرضت هذه الضريبه بموجب احكام القانون 44 لسنه 2014 الصادر فى 4/6/2014 وجاء
فيه ان هذه الضريبه بسعر 5% على مايجاوز مليون جنيه من صافى دخل الاشخاص
الطبيعيه والاعتباريه على مايجاوز مليون جنيه لمده 3 سنوات وتسرى هذه الضريبه على
الفتره الضريبيه الحاليه هذا وبالرجوع لنص الماده 5 من القانون 91 لسنه 2005 تبين انه
ورد فى الفقره الاولى من الماده المذكوره تعريف الفتره الضريبيه بانها هى السنه الماليه
التى تبدا من اول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام او اى فتره مدتها اثنا عشر شهرا
تتخذ اساسا لحساب الضريبه
= وعليه فان هذه الضريبه تسرى اعتبارا من السنه الماليه 2014 وكذلك على السنه الماليه
التى تبدا من 1/7/2014 وتنتهى فى 30/6/2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
س6 :- مامدى تطبيق احكام الغاء الماده 70 من اللائحه السابقه وهل
سيطبق هذا على اقرارات 2013 و2014 بالنسبه لفروق تقييم
العمله وفروق التقييم بصفه عامه ام سيطبق من
تاريخ صدور اللائحه عن الفتره الضريبيه 2015
ج6 :- تم الغاء المادة 70 من اللائحة بموجب احكام المادة الثالثة من مواد الاصدار الخاصة بهذه اللائحة ( 172 لسنة 2015) .
2- تم فقط الابقاء علي الفقرة ( ب ) من البند 6 من اللائحة القديمة ( م 70 ) ما عدا الغاء( فقرة 5) تعتمد طريقة الاستثمار في شركة غير مقيمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ......
3- يتم تقييم المخزون علي اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل ( معيار2 ) فقرة
9 المخزون اعتبارا من 7/4/2015.
4- لا مجال للمعالجة الضريبية لاثر تصحيح الاخطاء المدرجة بحقوق الملكية اعتبارا من
7/4/2015.
5- في حالة تغيير السياسات المحاسبية وادراج الاثر علي حقوق الملكية لا مجال للمعاملة
الضريبية .
6- لا تعتمد فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل ( التقديرية ) اعتبارا
من 7/4/2015.
7- يدخل ضمن الوعاء الضريبي ايرادات الاستثمارات الناتجة عن الاستثمارات في شركة
شقيقة او تابعة والناتجة من تطبيق طريقة حقوق الملكية .
8- تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة الاستثمار في شركة غير مقيمة اي تدرج الايرادات
المحققة في الخارج في دخل الشركة في مصر وذلك بالشروط الاتية :
*- الايرادات في الخارج غير خاضعة للضريبة او معفاه منها او لا تجاوز سعر الضريبة 75%
من سعر الضريبة في مصر .
*- تزيد نسبة الملكية علي 100%.
*-ان يكون اكثر من 70% من ايرادات الشركة غير المقيمة ( توزيعات أو فوائد أو اتاوات أو
أتعاب مقابل ادارة أو إيجارات )
• 9- المادة الثانية من مواد الاصدار للقانون 53 لسنة 2014 والمادة 49 مكرر تفرض
• ضريبة علي الارباح الرأسماليةلمحققة وليست التقديرية .
10- وعليه سيكون هناك خلاف للتعارض مع ما هو وارد بالنقطة 7 بعاليه لان ايرادات
الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة تقديرية وليست فعليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


س7 :- ماهى المعامله الضريبيه فى حاله اختلاف ارباح او خسائر بيع
الاوراق الماليه المسجله فى البورصه والوارده فى الدفاتر عن الوارده
فى بيانات وبرنتات البورصه وشركه مصر
للمقاصه وذلك عن نفس الفتره الضريبيه
ج7 :- هناك اراء تؤيد الاعتماد على ماجاء بالدفاتر دون النظر لبيانات مصر
المقاصه واراء ترى تعديل ماجاء بالحسابات طبقا للمستندات والبيانات
الفعليه الوارده من شركه مصر المقاصه واخرى ترى ان يتم معالجه
هذه المعامله ضريبيا فى الاقرار الضريبى عن نفس الفتره
الضريبيه وانا ارجح الراى القائل بمعالجه مايرد مستنديا من شركه مصر المقاصه
بالاقرار الضريبى اذا كان قد تم اقفال الدفاتر والحسابات عن السنه الماليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
س8 :- ماهو موقف توزيعات الارباح التى تم الحصول عليها حتى
30/6/2014ومعفاه من الضريبه طبقا لحكم الماده 50 بند 10وذلك
من حكم الماده 24 بند 6 من القانون والماده 32 مكرر من اللائحه
وذلك بخصوص تكلفه الاستثمار والتمويل
ج8 :- تحسب تكلفه الاستثمار والتمويل وذلك لمده 6 شهور اى تضرب
المعادله فى 1/2 ويرد الناتج للوعاء الخاضع للضريبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــس9 :- بخصوص الماده 29 مكررمن القانون 53 لسنه 2014 هل ينطبق
ترحيل الخسائر على ارباح بيع الاوراق الماليه المسجله وغير المسجله
بالبورصه خاصه ان الماده وردت دون تخصيص الترحيل على الارباح
الراسماليه المقيده فقط وانما جاءت على سبيل العموم وليس لخصوص
ولم يرد اى اشاره لها فى اللائحه
ج9 :- * هذه الماده تحتاج الى ايضاح فى تعليمات او كتاب دورى لان وضعها الحالى يتيح للممول ترحيل الخسائر لارباح بيع الاوراق الماليه سواء المسجله او غير المسجله وهو مايتنافى مع فلسفه وجوهر القانون كما ان هناك خلاف مجتمعى حول وضع هذه الماده فى التطبيق حاليا عند اعداد الاقرار الضريبى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــس10 :- الغاء البندين 3 , 4 من الماده 31 من القانون بخصوص عائد
السندات المسجله فى بورصه الاوراق الماليه وهو مايعنى الغاء
الاعفاء المقرر لهذه السندات للشخص الطبيعى
فى حين تم الابقاء على اعفاء هذه السندات المقيده للشركات طبقا
لحكم الماده 50 بند 7
ماهى المشاكل الضريبيه التى قد تنشا عن هذا الحكم الوارد فى القانون
ج10 :- قد يشوب هذه الماده عدم الدستوريه لعدم المساواه فى معامله عائد
السندات المقيده فى بورصه الاوراق الماليه للاشخاص الطبيعيه
والاعتباريه على حد سواء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــس11 :- بخصوص الماده م/ 46 مكرر 4 ورد بها انه يتم احتساب التكلفه
بعد خصم عموله الوساطه وقد تم تحديد هذه العموله بنسبه 3فى
الالف من قيمه البيع كما ورد فى الكتاب الدورى رقم 7 لسنه
لسنه 2014سيكون هناك تعارض مع احكام الماده 22 من القانون 91 لسنه
2005 من ضروره اعتماد المصروفات الفعليه المؤيده مستنديا
ج11 :- هذا مخالف لحكم الماده 23 من القانون 91 لسنه 2005
والخاص باعتماد المصروفات المؤيده مستنديا فايهما اوقع
المصروفات الحكميه المقدره بنسبه ام الفعليه طبقا لمستندات
شركه السمسره المنفذه للعمليه فى بورصه الاوراق الماليه
المصريه مطلوب الغاء الكتاب الدورى رقم 7 لسنه 2014 الصادر
من رئيس المصلحه بالاتفاق مع رئيس هيئه الرقابه الماليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ



س12 :- بخصوص توزيعات ارباح خاصه باصحاب الاسهم الممتازه والتى
قد توزع فى صوره عوائد وخاصه فى حاله تحقق خسائر فهل هذه
التوزيعات تخضع للضريبه فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014
واحكام اللائحه التنفيذيه
ج12 :- هناك اختلاف فى التطبيق لهذه الماده الخاصه بالتوزيعات فالبعض
يرى انها تمثل عوائد مدفوعه وليس توزيعات ارباح خاصه فى
حاله تحقق خسائر والبعض الاخر يرى انها بمثابه ارباح تخضع
طبقا لحكم القانون واللائحه مطلوب ايضاح فى صوره كتاب
دورى او تعليمات اوخلافه لحسم هذا الخلاف حفاظا على حقوق الخزانه
العامه للدوله واستقرارا للمراكز الماليه للمولين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

س13 :- واقعه توزيعات الارباح هل تتحقق بمجرد اقتراح مجلس الاداره
بالتوزيع ام بقرار اعتماد الجمعيه العموميه ام بالتوزيع الفعلى
للارباح خلال السنه الماليه وماهو الموقف بخصوص الارباح
التى تقرر توزيعها طبقا لاحكام القانون ولم توزع سوى
بعد تطبيق القانون اى بعد 1/7/2014
ج13 :- الاتفاق العام فى الوسط المحاسبى وفى مناقشات الجمعيات
المهنيه هو انه لامجال لفرض ضريبه التوزيعات الا فى حاله
التوزيع الفعلى للارباح مع الاخذ فى الاعتبار ان
اى توزيعات للارباح بعد 30/6/2014 بموجب قرارات قبل
30/6/2014 لاتخضع للضريبه طبقا لاحكام القانون 53 لسنه
2014كما وردت اللائحه فى الماده 52 مكرر
وبينت ان الواقعه المنشاه للضريبه على توزيعات الارباح هى
وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمه الجهه
التى قامت بالتوزيع الى ذمه المساهم وهو ماسوف يتم اعتباره الواقعه
المنشاه للضريبه وستفرض عليه الضريبه طبقا لاحكام القانون 53لسنه 2014
واللائحه التنفيذيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
س14 :- ماهو موقف الشركات التى مازالت فى فتره الاعفاء الضريبى من
قانون 91 لسنه 2005 هل تخضع للضريبه على التوزيعات
وكذلك الارباح الراسماليه المقيده وغير المقيده بالبورصه وكذلم
ضريبه ال5% المفروضه بموجب احكام القانون 44 لسنه 2014
ج14 :- كافه هذه الارباح تخضع للضريبه فى ظل احكام القانون 53 لسنه
2014 واللائحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
172 لسنه 2015 وليس هناك اى استثناءات حتى ولو كانت
الشركه مازالت فى فتره الاعفاء الضريبى وبخصوص ضريبه ال5%
فقد صدر الكتاب الدورى رقم لسنه باحتساب هذه الضريبه حتى ولو كان
الوعاء معفى من الضريبه الاصليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
س15 :- ماهوموقف الشخص الطبيعى الذى لايمارس اى نشاط فى مصر من خضوع الارباح
الراسماليه المحققه لبيع الاوراق الماليه فى الخارج ( خارج مصر )
ج15 :- طبقا لحكم الماده 46 مكرر 3 والتى نصت على انه تسرى الضريبه على الارباح
الراسماليه التى تتحقق من التصرف فى الاوراق الماليه او ....... سواء تحققت هذه
الارباح فى مصر او فى الخارج .. فهذه الماده تخاطب الشخص الطبيعى حيث اصبح
يخضع للضريبه على الارباح الراسماليه التى يحققها من التصرف فى الاوراق الماليه
سواء تحققت فى مصر او فى الخارج وقد جاء الخضوع هنا مطلقا دون تمييز بين
الاوراق الماليه المقيده او غير المقيده بالبورصه المصريه وقد اكدت اللائحه ذلك فى
حكم الماده 52 مكرر بما لايدع مجالا للشك والاختلاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

س16 :- ماهى التزامات صناديق الاستثمار بعد صدور القانون 53 لسنه 2014 وكذلك
الماده 55 من اللائحه التى حددت شروط الاعفاء بان يكون الصندوق منشا بموجب
احكام القانون 95 لسنه 1992 ولائحته التنفيذيه وفى حدود الاحكام التى تنظمها
ج16 :- ــ تلتزم بفتح ملف ضريبى واستخراج بطاقه ضريبيه اعمالا لاحكام الماده 142 من اللائحه الخاصه بقانون هيئه الرقابه الماليه رقم 95 لسنه 1992 واحكام الماده 74 و75 من القانون 91 لسنه 2005
ــ تلتزم بتقديم الاقرار الضريبى طبقا لاحكام الماده 82 من القانون 91 لسنه 2005
ــ تلتزم بتقديم نموذج 10 /خ/ دمغه نشر الاعلانات وكذلك سداد الدمغه النسبيه على جميع الاعلانات التى تتم لصالح الصندوق
ــ تلتزم باحكام الخصم من المنبع طبقا لاحكام الماده 59 من القانون 91 لسنه 2005
ــ كانت معفاه من الضريبه اعمالا لاحكام البند 7 من الماده 50 من القانون 91 لسنه 2005 حتى سنه 2012
يقتصر الاعفاء سنه 2013 على الصناديق التى تستثمر فى الاوراق الماليه فقط ( الاسهم والسندات ووثائق الاستثمار )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س17 :- ماهو موقف هذه الصناديق فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014 الصادر فى
30/6/2014 ويسرى اعتبارا من 1/7/2014والماده 55 من اللائحه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015
• ج17 :- تنقسم هذه الصناديق الى الاتى وتختلف المعالجه الضريبيه على النحو الاتى :-
• ــ صناديق استثمار ملتزمه بشرط استثمار ال 80% فى الاوراق الماليه وادوات الدين طبقا لاحكام الماده 50 بند 7 ق 53 لسنه 2014 ( توزيعات خارجه من الصناديق معفاه والتوزيعات الداخله خاضعه للضريبه بسعر 10% حيث يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبه ) مع العلم بان ارباح الصندوق خاضعه للضريبه
• ــ صناديق استثمار لم تستوفى شرط ال 80% فى الاوراق الماليه وادوات الدين طبقا لاحكام الماده 50 بند 7 ق 53 لسنه 2014مثل الصناديق العقاريه وخلافه فيما عدا الصناديق القابضه والنقديه ( توزيعات خارجه من الصناديق خاضعه والتوزيعات الداخله خاضعه للضريبه بسعر 10% حيث يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبه ) مع العلم بان ارباح الصندوق خاضعه للضريبه
• ـــ صناديق استثمار نقديه يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره ( توزيعات خارجه من الصناديق معفاه والتوزيعات الداخله خاضعه للضريبه بسعر 10% حيث يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبه ) مع العلم بان ارباح الصندوق معفاه من الضريبه
• صناديق استثمار قابضه يقتصر استثمارها فى صناديق تستثمر 80% فى اوراق ماليه وادوات دين طبقا لاحكام الماده 50 بند 7 ق 53 لسنه 2014( توزيعات خارجه من الصناديق معفاه والتوزيعات الداخله معفاه من الضريبه بعد استبعاد 10% من قيمه التوزيع مقابل التكاليف غير واجبه الخصم مع العلم بان ارباح الصندوق خاضعه للضريبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س18 :- ماهو الموقف بخصوص اسهم الخزينه التى تقوم الشركه بشراؤها من نفسها
والتصرف فيها فى خلال سنه طبقا لاحكام قانون هيئه الرقابه الماليه
ج18 :- قبل صدور القانون 53 لسنه 2014 كانت هذه الاسهم سواء شراء او بيع بمنأي من
الخضوع للضريبه ولكن بعد صدور القانون 53 لسنه 2014 فان اى ارباح تتحقق من
عمليات البيع اصبحت تخضع للضريبه طبقا لاحكام الماده 46 مكرر 3 ق / 53 لسنه
2014 واحكام الماده 52 مكرر 2 من اللائحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س19 :- ماهو موقف الخسائر الوارده من الخارج فى دوله من الدول وارباح وارده من نفس
الدوله ( فرنسا مثلا )
ج19 :- اعمالا لاحكام الماده 54 من القانون 91 لسنه 2005 والمعدل باحكام القانون 53
لسنه 2014 فانه يجوز اجراء المقاصه بين الارباح والخسائر الوارده من الخارج من
نفس الدوله ولكن لايجوز اجراء تلك المقاصه بين الارباح والخسائر الوارده من دول
مختلفه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س20 :- ماهو الموقف الضريبى لمخصصات القروض فى البنوك طبقا لحكم الماده 60 من اللائحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015
ج20:- ** إذا كان المستخدم من المخصصات يزيد على نسبة ال80% يتم خصم
الزيادة من الذى لم يسبق خضوعه للضريبة أولا
** يضاف للوعاء ما سبق إعدامه من القروض وما تم تحصيله منها أما
القروض التى تم معالجتها فى ظل أحكام هذا القانون يتم إضافة 80% من
ما تم تحصيله منها للوعاء الضريبى
** يضاف قيمة الفوائد المجنبة للوعاء وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة
ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س21 :- ماهى المعالجه الضريبيه للارباح الراسماليه فى الاقرار الضريبى لسنه 2014
ج21 :- 1 ــ تخصم الارباح الراسماليه من الوعاء الخاضع للضريبه ويتم خضوعها فى وعاء
مستقل
2 ــ يتم احتساب تكلفه لهذه الارباح طبقا لحكم الماده 52 مكرر 4 وم/ 52 مكرر
5ويتم ردها للوعاء الخاضع للضريبه
3 ــ يتم الخصم والتحصيل والتوريد طبقا لحكم الماده 77 مكررا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


س22 :- ماهو الوضع الضريبى بخصوص العائد الوارد من الخارج عن استغلال حقوق الملكيه
الفكريه لمهندس لم يمارس اى نشاط فى مصر
ج22 :- اعمالا لاحكام الماده 32 البند 2 من القانون 53 لسنه 2014 والتى تنص على
خضوع الدخل الناتج من بيع واستغلال حقوق الملكيه الفكريه فى مصر او فى الخارج
للضريبه لذا يتم خضوع هذا العائد للضريبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س23 :- هل يستفيد الشخص غير المقيم من الاعباء العائليه المقرره للشخص المقيم وقدرها
خمسه الاف جنيه ولو لم تستمر مده عمله او مزاوله نشاطه الفتره الضريبيه باكملها
ج23 :- طبقا لاحكام اللائحه التنفيذيه فانه اعمالا لاحكام الماده 9 من هذه اللائحه وطبقا
لاحكام المادتين 7 , 8 من القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته يستفيد من هذه الاعباء
العائليه دون الاعفاء الوارد فى الماده 13 من القانون والفقره الاولى من الماده 12
من اللائحه وقدره 7000 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س24 :- ماهى المعامله الضريبيه لمخصصات القروض فى البنوك فى ظل احكام
القانون 91 لسنه2005 والقانون 164 لسنه 2013 الصادر فى
12/12/2013 والقانون 11 لسنه 2013 والقرارين الوزاريين 334/
335 لسنه 2013وكذلك الماده 60 من اللائحه الصادره فى
6/4/2015 بموجب القرار الوزارى 172 لسنه 2015
ج24 :- تم معالجه هذه المخصصات فى ظل احكام القوانين السابق عرضها على النحو الاتى :-

القانون / اللائحه مخصصات القروض العوائد المجنبه العوائد المهمشه
ق/ 91 لسنه 2005( يسرى التطبيق حتى 18/5/2013 ) يتم رد المخصصات بالكامل للوعاء ويخصم 80% من المبالغ المكونه خلال العام من الوعاء يتم رد المكون خلال العام للوعاء الخاضع للضريبه ويخصم ماتم اعدامه خلال العام اضافه مايتم تحصيله من الفوائد المهمشه خلال العام
ق/ 11 لسنه 2013( يسرى اعتبارا من 19/5/2013 وحتى 11 /6/2013) تم النص فى الماده الرابعه من القانون على الغاء البند (2) الفقره ( أ) من الماده 52 من القانون وذلك بانه لايجوز احتساب اى مخصصات تكونها البنوك من التكاليف الواجبه الخصم عند تحديد ارباح البنوك الخاضعه للضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه يتم رد المكون خلال العام للوعاء الخاضع للضريبه ويخصم ماتم اعدامه خلال العام اضافه مايتم تحصيله من الفوائد المهمشه خلال العام
القرار الوزارى 334 لسنه 2013( اعتبارا من 12/6/2013 وحتى 11/12/2013) صدر هذا القرار بتاريخ 11/6/2013 ويعمل به اعتبارا من 12/6/2013 ونص على اعتبار المخصصات التى تعدها البنوك من ضمن التكاليف الواجبه الخصم عند تحديد الارباح الخاضعه للضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه بحد اقصى 80% من مخصصات القروض المكونه والمعتمده من البنك المركزى يتم رد المكون خلال العام للوعاء الخاضع للضريبه ويخصم ماتم اعدامه خلال العام اضافه مايتم تحصيله من الفوائد المهمشه خلال العام
ق/ 164 لسنه 2013 ( يسرى اعتبارا من 13/12/2013وحتى 31/12/2013) يضاف الى الماده 52/2 بند جديد (أ) نصه ماعدا 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم الماليه واسس التقييم الصادره من البنك المركزى يتم رد المكون خلال العام للوعاء الخاضع للضريبه ويخصم ماتم اعدامه خلال العام اضافه مايتم تحصيله من الفوائد المهمشه خلال العام
م/ 60 من اللائحه رقم 172 لسنه 2015( تسرى اعتبارا من 7/4/2015) يتم رد المخصصات بالكامل للوعاء ويخصم 80% من المبالغ المكونه خلال العام من الوعاء يتم رد المكون خلال العام للوعاء الخاضع للضريبه ويخصم ماتم اعدامه خلال العام اضافه مايتم تحصيله من الفوائد المهمشه خلال العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

س25 :- وردت الماده 55 فى اللائحه بتعديل الماده 55 من اللائحه القديمه الخاصه باعفاء القيمه
الاسترداديه للوثيقه ومن ثم اصبح البيع وتحقيق ارباح للوثيقه خاضع رغم انه عباره عن
توزيع تراكمى فى حين ان توزيع الصندوق فى حينه معفى من الضريبه بالشروط الوارده
فى القانون واللائحه فهل هناك اى تفسيرات خاصه بهذه المعامله الضريبيه
ج25 :- لم يرد باللائحه مايفسر ذلك ومطلوب كتاب دورى لتفسير ماورد بالقانون واللائحه
بخصوص الماده المذكوره بعاليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
س26 :- في تطبيق أحكام المادة 6 فقرة أولي من القانون الخاصة بفرض ضريبة علي
مجموع صافي دخل الا شخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة
لدخولهم المحققة في مصر والمادة 8 من القانون الخاصة بشرائح الضريبة
افادت المادة 9 من اللائحة انه تستحق الضريبة علي ما يجاوز
خمسة الاف جنيه بالنسبة للممول المقيم وغير المقيم ولو لم تستمر مده عمله
الفترة باكملها .
= تخصم شريحة الاعفاء 5000 ج اولا من المرتبات وما في حكمها . واذا
تبقي جزء من شريحة الـ5000 ج فيتم خصمه من اي ايراد اخر .كيف يتم
التطبيق العملى للماده المذكوره بعاليه
ج26 :1 - يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بخصم اعفاء للاعباء العائلية 5000
ج فقط.
2-لا يتم اخذ أخذ مدة مكونة في مصر فترة 183 يوم أو خلافة .
3-لا يتمتع بالاعفاء القانوني الوارد في البند (1) من المادة 13 من القانون
وقدره 7000ج .
4- لا يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بهذه المزايا الا اعتبارا من 7تاريخ
سريان القانون
5- اعمالا لحكم المادة 11 يخضع غير المقيم بسعر ضريبي قطعي 10% وذلك
فى نهايه سنه 2012
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
س27 :- مالمقصود بالعبارات الاتيه الوارده فى اللائحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172
لسنه 2015:-
أ ــ الارباح الناتجه عن الاستثمار فى الاوراق الماليه
ب ــ التوزيع المؤقت للارباح
ج ــ الضريبه المستحقه والضريبه المحسوبه والضريبه المقطوعه
ج27 :_ أ ــ بخصوص الارباح الناتجه عن الاستثمار فى الاوراق الماليه وكما ورد
فى الماده 26 مكررمن اللائحه هى عباره عن توزيعات الارباح
الناتجه عن ملكيه الاوراق الماليه والارباح الراسماليه الناتجه عن
التصرف فيها
ب ــ التوزيع المؤقت للارباح وكما ورد فى الماده 52 مكرر من اللائحه هو
عباره عن مسحوبات الساده المساهمين خلال العام من تحت حساب
توزيعات الارباح
ج ــ الضريبه المستحقه هى الضريبه الخاصه بالوعاء الضريبى عن السنه
الماليه اما بخصوص الضريبه المقطوعه فهى عباره عن الضريبه
المحسوبه على عوائد اذون الخزانه والسندات المدرجه فى قائمه الدخل
خلال السنه الماليه


= وبخصوص الضريبه المحسوبه وكما ورد بالفقره الاخيره من الماده 56
مكرر من القانون هى نصيب توزيعات الارباح من الضريبه المستحقه ويتم
حسابها طبقا للمعادله الاتيه :-
الضريبه المحسوبه = ضريبه الاقرار × التوزيعات
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجمل الايرادات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
س28 :- ماهى المعامله الضريبه للشخص الطبيعى الذى يمتلك محفظه اورق ماليه فى البورصه يتراوح رقم تعاملاته منها ازيد او اقل من 5 مليون جنيه خلال الفتره الضريبيه
ج28 :- اعمالا لاحكام الماده 26 مكرر (1) من اللائحه فانه يتم حساب ضريبه على التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظه اوراق ماليه ولايتعامل اولا يزيد رقم تعاملاته فى الاوراق الماليه بيعا وشراءا خلال الفتره الضريبيه على 5 ملايين جنيه على اساس ضريبه مستقطعه بنسبه (5%) او (10% ) بحسب الاحوال ولاتدخل هذه التوزيعات مره اخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبه وفقا لحكم الماده 6 من القانون
= وفى حاله زياده الوعاء على 5 مليون جنيه فان الشخص الطبيعى يكون خاضع لضريبه شركات الاموال ويستفيد بالاعفاء للاعباء العائليه وكانه يمارس نشاط تجارى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
س29 :- كيف يتسنى لى سداد الضريبه الخاصه بتوزيعات الارباح والارباح الراسماليه فى ظل احكام اللائحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015
ج29 :- أ ــ اعمالا لاحكام الماده 52 مكرر 2 من اللائحه يتم توريد ضريبه التوزيعات للشخص الطبيعى فى موعد اقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على نموذج ( 42 توزيعات ارباح )
ب ــ اعمالا لاحكام الماده 52 مكرر 3 على الجهه التى تنفذ المعامله اخطار الاداره المركزيه لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه بالمعامله وذلك على نموذج ( 43 ارباح راسماليه ) فى موعد اقصاه نهايه يناير من كل عام
ج ــ اعمالا لاحكام الماده 77 مكرر من اللائحه وطبقا لاحكام الماده 56 مكرر خاصه بالشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم يتم التوريد الى الاداره المركزيه لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه وذلك على النموذج ( 44 توزيعات ارباح ) او ( 45 ارباح راسماليه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
س30 :- ماهى الفتره الى تم تطبيق والغاء نظام الاضافه عليها فى ظل احكام القوانين
الساريه طبقا لاحكام القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته
ج30 :- تم الغاء نظام الاضافه تحت حساب الضريبه اعتبارا من 10/6/2005 وحتى
18/5/2013 تاريخ صدور القانون 11 لسنه 2013 ثم تم العوده للتطبيق
اعتبارا من 19/5/2013 وحتى 30/6/2014 تاريخ صدور القانون 53
لسنه 2014 واعتبارا من 1/7/ 2014 تم الغاء نظام الاضافه نهائيا بموجب
احكام القانون 53 لسنه 2014 والذى يسرى اعتبارا من 1/7/2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
س31 :- كيف سيتم خصم وتوريد الضريبه على الارباح الراسماليه فى ظل احكام القانون 53
لسنه 2014
• ج31 :- الزمت الفقره السادسه من الماده 56 مكرر من القانون 53 لسنه 2014 الجهه التى تنفذ المعامله بحجز 6% من الارباح الراسماليه المحققه عن كل عمليه بيع وتوريدها للمصلحه وذلك وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحه التنفيذيه على ان تتم التسويه فى نهايه كل ثلاثه اشهر تحت حساب الضريبه هذا وقد سبق عرض كيفية خصم وتوريد هذه الضريبه فى ظل احكام اللائحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
س32 :- ماهو الوضع الحالى بخصوص استبدال م/ 76 من اللائحه القديمه بالماده 76 من
اللائحه الجديده الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015
ج32 :- 1 ــ كان النص القديم مضاف بموجب قرار وزير الماليه 771 لسنه 2009 والقرار
579 لسنه 2012 وكان ملخص هذه القرارات والمضافه بالماده 76 من اللائحه
على النحو الاتى :-
أ ــ للاستفاده بالاسعار الوارده بالاتفاقيه يجب تقديم طلب للاداره المركزيه للاتفاقيات
الدوليه خلال 6 شهور من استلام الايراد مرفق به شهاده اقامه معتمده من الاداره
الضريبيه المقيم بها مستلم الايراد واقرار بانه المالك المستفيد وعقد القرض او الاتاوه
ب ــ من خلال اجراءات محدده باللائحه يتم تقديم طلب واسترداد الفرق بين سعر ال20%
والسعر الوارد بالاتقاقيه
2 ــ تم الغاء نص هذه الماده من اللائحه بموجب الماده 76 من اللائحه الجديده والتى ورد
بها على الجهات المعنيه خصم الضريبه طبقا للسعر الذى تحدده تلك الماده وتوريدها
الى اداره تحصيل الضريبه المستقطعه من المنبع التابعه للاداره المركزيه للاتفاقيات
الدوليه بمصلحه الضرائب على نموذج ( 11 مستقطعه )
3 ــ مازالت الماده 73 من اللائحه قائمه ولم تلغى اوتعدل والتى ورد بها ( ............ وفى حاله
تاديه الخدمات فى دول بينها وبين جمهوريه مصر العربيه اتفاقيات تجنب اذدواج ضريبى
يتم تطبيق احكام هذه الاتفاقيات ................)
4 ــ وحيث ان الاتفاقيه تمثل قانون خاص فهى تعلو فى المرتبه التشريعيه بل وتسبق وتحد من
القانون العام وهو هنا قانون الضرائب
5 ــ وعليه فمن وجهة نظرنا انه لامجال لتطبيق سعر ال20% ثم بعد ذلك يتم الاسترداد
للفروق التى سبق سدادها وانما يتم تطبيق سعر الاتفاقيات الدوليه ويكون ذلك على المبالغ
المستقطعه اعتبارا من 7/4/2015 وهو اليوم التالى لتاريخ صدور اللائحه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015 والصادره اعتبارا من 7/ 4/ 2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س33 : - ورد بالماده 70 من اللائحه القديمه انه فى حاله تغيير السياسات تعتمد المعامله
الضريبيه على اساس ذات الاثر الاقل على الوعاء الضريبى اى يتم اعتماد السياسه
التى يكون فيها الوعاء الضريبى اكبر ــ اذا فما هو الوضع بعد الغاء الماده 70
المشار اليها بعاليه من اللائحه بموجب احكام الماده 24 والماده الثالثه من مواد
اصدار اللائحه الجديديه
ج33 : 1 ــ يتم ادراج اثر الفروق الناتجه عن تغيير السياسات المحاسبيه محاسبيا على بند
الارباح المرحله اعمالا لاحكام معيار المحاسبه المصرى رقم (5) اثر التغيير فى
السياسات المحاسبيه والاخطاء
2 ــ حتى تاريخ 6/4/2015 كان يتم رد الزياده فى الارباح المرحله للوعاء الخاضع
للضريبه وعدم اعتماد اى نقص فى هذه الارباح المرحله .. الناتج عن تغيير
السياسات المحاسبيه للشركه
3 ــ اعمالا لحكم الماده 24 والماده الثالثه من مواداصدار اللائحه فانه يعتد بالزياده والنقص
الناتجه عن تغيير السياسات المحاسبيه وذلك :-
أ ــ برد الايرادات المحمله على الارباح المرحله للوعاء الخاضع للضريبه
ب ــ خصم المصروفات المحمله على الارباح المرحله من الوعاء الخاضع للضريبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س34 :- هل يجوز اجراء مقاصه بين الضريبه المفروضه بموجب احكام القانون 44 لسنه
2014 بسعر 5%وبين اى رصيد مسدد بالزياده
ج34 : 1 ــ اذا زادت قيمه الضرائب المخصومه او الدفعات المقدمه عن الضريبه المستحقه
بالاقرار
2 ــ ان تكون الزياده فى الرصيد عباره عن مستحقات نهائيه خاليه من اى نزاع
3 ــ الزياده فى الرصيد الدائن من واقع نموذج 19 ضرائب
4 ــ يراعى احكام الماده 84 من القانون 91 لسنه 2005 وكذلك التعليمات التنفيذيه
للتحصيل رقم 43 لسنه 2002 بشان الاجراءات الواجب اتباعها عند اجراء المقاصه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الفصل السابع )

** المحاسبه الضريبيه فى الفروع الاجنبيه
** مقدمه :-
الفرع الاجنبى هو عباره عن فرع شركه اجنبيه تمارس نشاطها فى مصر من خلال منشاه دائمه وذلك طبقا لاحكام الماده 4 من القانون 91 لسنه 2005 والتى نصت على :-
( يقصد بالمنشاه الدائمه فى تطبيق احكام هذا القانون كل مكان ثابت للاعمال يتم من خلاله تنفيذ كل او بعض اعمال المشروعات الخاصه بشخص عير مقيم فى مصر وتشمل على الاخص :-
.................................................. .....................
ب ــ الفرع
ويقصد هنا بالفرع هو الفرع الاجنبى فى مصر والذى يحاسب طبقا لاحكام قانون الضرائب 91 لسنه 2005 وتعديلاته هذا وتعد القوائم الماليه للفرع الاجنبى طبقا لمعايير المحاسبه المصريه الصادره بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنه 2006 كما يعرض فى صدر القوائم الماليه اسم الشركه ( فرع مصر ـــ فرع شركه اجنبيه ) هذا مع ملاحظه ان تقرير مراقبى الحسابات عن السنه الماليه يكون موجها الى الساده / اداره الفرع الاجنبى بدلا من الدارج من توجيه التقرير للمساهمين
** ايضا من الملاحظ ان الميزانيه الخاصه بالفرع الاجنبى لاتتضمن حقوق مساهمين وانما تكون حقوق المركز الرئيسى وتتكون من ( راس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح المحتجزه )
** راس المال المدفوع للفرع الاجنبى دائما مايكون بالدولار الامريكى ويتم زياده راس المال من الارباح المحققه بالفرع الاجنبى او من تحويلات من المركز الرئيسى بالخارج ولايجوز عرض القوائم الماليه بالجنيه المصرى الابعد موافقه البنك المركزى المصرى بالنسبه لقطاع البنوك او من الهيئه العامه للاستثمار بالنسبه لباقى الشركات
** تخضع الفروع الاجنبيه فى مصر لاحكام القانون 159 لسنه 1981 قانون الشركات مثلها مثل
باقى شركات الاموال فى مصر مع التزام الفرع الاجنبى بمايصدر له من تعليمات من المركز
الرئيسى بمالايخل باحكام القوانين المصريه
** السمات الخاصه بالقوائم الماليه للفروع الاجنبيه
1 ــ تعد القوائم الماليه للفروع الاجنبيه طبقا لمعايير المحاسبه المصريه الصادره بموجب قرار وزير الاستثمار الصادر برقم 243 لسنه 2006
2 ــ الكيان القانونى يكون فرع اجنبى وله راس مال ولكن ليس هناك مايسمى حقوق الملكيه واتما حقوق المركز الرئيسى والتى تعادل حقوق الملكيه فى شركات الاموال
3 ــ هناك تعاملات بين المركز الرئيسى والفرع الاجنبى هى بمثابه تعاملات بين اشخاص مرتبطه وتخضع لاحكام الماده 30 من القانون 91 لسنه 2005
4 ــ هناك بعض المصروفات المتبادله بين المركز الرئيسى والفروع الاجنبيه تم تنظيم هذه التعاملات بموجب احكام الماده 74 من اللائحه التنفيذيه للقانون والتى تنص على ( لايعد من قبيل مقابل الخدمات فى تطبيق حكم الماده 56 من القانون نصيب المنشاه الدائمه العامله فى مصر من المصروفات الاداريه ومصروفات الرقابه والاشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج
ويجب عند تحديد ارباح المنشاه الدائمه الايزيد مايعتمد ضمن المصروفات الاداريه ومصروفات الرقابه والاشراف التى يتحملها المركزالرئيسى فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبى للمنشاه على الاتتضمن المصروفات المحمله فى حدود هذه النسبه ايه اتاوات او عوائد اوعمولات او اجور مباشره وبشرط تقديم شهاده من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمده وموثقه )
5 ــ تم تعديل نسبه ال7% اعتبارا من سنه 2013 بموجب احكام الماده 56 بند 3 من القانون 11 لسنه 2013 الصادر فى 18/5/2013 واصبحت هذه النسبه 10% اعتبارا من سنه 2013



** التزامات الفرع الاجنبى طبقا لاحكام القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته
1 ــ الفرع الاجنبى ملتزم باحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه طبقا لحكم الماده 59 من
القانون 91 لسنه 2005
2 ـــ يمكن للفروع الاجنبيه ان تطبق نظام الدفعات المقدمه اعمالا لاحكام الماده 61 / 63 من
القانون 91 لسنه 2005
3 ــ تلتزم الفروع الاجنبيه باحكام الماده 78 من القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته بامساك دفاتر
وحسابات منتظمه
4 ـــ كما تلتزم هذه الفروع بتقديم الاقرار الضريبى السنوى المنصوص عليه فى احكام الماده 82 , 83 من القانون91 لسنه 2005 وتعديلاته
** ورد فى احكام القانون 53 لسنه 2014 والقانون 44 لسنه 2014 الصادر فى 4/6/2014 معاملات تنطبق على الفروع الاجنبيه بصفتها اشخاص تمارس النشاط من خلال منشاه دائمه تتمثل هذه الاحكام فى الاتى :-
1 ــ المادة التالية مضافة بالقانون رقم 44 لسنة 2014والمنشور بالجريدة الرسمية-العدد 22مكرر(ج) بتاريخ 4/6/2014
تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام. ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.وهذه الماده تطبق على الفروع الاجنبيه حيث انها تمارس النشاط من خلال منشاه دائمه فى مصر
2 ــ ماده 24 بند 6 من القانون 91 لسنه 2005 ومازالت ساريه فى ظل احكام القانون 53 لسنه 2014 تكلفه التمويل والاستثمار المتعلقه بالايرادات المعفاه قانونا وتحدد اللائحه التنفيذيه طريقه احتساب هذه التكلفه البند الأخير مضافًا بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 20مكرر بتاريخ 18/5/2013
3 ــ مادة (54):
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.





4 ــ مادة (46 مكرراً3):
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج.
(الفصل الثانى)
تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة


مادة (46 مكرراً4):
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة
5 ــ مادة (46 مكرراً5):
استثناءً من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحص عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(الفصل الرابع)
6 ــ مادة (46 مكرراً6):
يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17،19،32)، (46مكرراً)، (46مكرراً3) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى.
7 ــ استثناءً من حكم المادة (49) من هذا القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (10%) من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف
8 ــ ** يعفى من الضريبه :-
- توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم, وعائدا الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية, وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة’ وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
9 ــ مادة (56مكرراً):
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركات القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً3) من هذا القانون التى يحصل عليها من غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة حجز (6%) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقًا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقًا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.



10 ــ م/ 92 مكرر الخاصه بتجنب الضريبه
عند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوى فى ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك، أو أن يتم على مرحلة واحدة أو على مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة.
ويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب
الضريبة، بصفة خاصة فى الحالات الآتية:
(أ)إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة.
(ب)أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.
(ج)إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التى لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضها البعض.
وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبى، ولا يجوز أخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.

م/ 138 من القانون 53 لسنه 2014للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، فيكون التعويض بنسبة (12.5%) من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها، ويكون التعويض فى حالة مخالفة حكم المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه.
(ب) تم الغاء هذا البند بموجب القانون 101 لسنة 2012 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 49(أ) بتاريخ 26/12/2012
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.


** ومن كل ماسبق يتضح ان الفروع الاجنبيه ملتزمه باحكام القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته وذلك حتى صدور القانون 53 لسنه 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ





( الفصل الثامن )

** صدر القانون / قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 96 لسنه 2015 ونشر فى الجريده الرسميه العدد 34 تابع فى 20 اغسطس سنه 2015 وتضمنت الماده الرابعه منه ان يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
= اى انه يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من 21 /8/2015
= هذا وقد تضمن القانون الاحكام الاتيه :-
1 ــ اعمالا لاحكام القانون فقد تم استبدال بعض المواد الوارده بالقانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته
وهذه المواد على سبيل الحصر هى :-
8 ــ ( 46 مكرر 6 / الفقره الاولى ) ــ ( 49 /الفقره الاولى ) ــ 56 مكررا اى ان التعديل شمل
عدد 4 مواد فقط مع العلم بان التعديل هو بمثابه استبدال للاحكام السابقه الوارده باحكام
القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته
2 ــ ورد بالماده 8 من القرار بقانون 96 لسنه 2015 انه تم تعديل الشرائح الضريبيه وزياده
الاعفاء الضريبى ليكون على النحو الاتى :-

بيان الشرائح القيمه السعر
الشريحه الاولى حتى 6500 جنيه معفاه من الضريبه
الشريحه الثانيه اكثر من 6500 حتى 30000 جنيه 10%
الشريحه الثالثه اكثر من 30000 حتى 45000 جنيه 15%
الشريحه الرابعه اكثر من 45000 حتى 200000 جنيه 20%
الشريحه الخامسه اكثر من 200000 جنيه 22.5 %
3 ــ الماده 46 مكرر 6 الفقره الاولى تضمنت هذه الماده الاحكام الاتيه :-
أ ــ يخصم مايؤدى بالخارج من ضريبه على الايرادات المنصوص عليها
فى المواد ارقام 17 , 19 ,32 , 46 مكرر ,46 مكرر 3 التى يحصل
عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبه المستحقه على
تلك الايرادات وفى حدود الضريبه المحسوبه
ب ــ تستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من اشخاص
اعتباريه مقيمه من وعاء ضريبه الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم
التكاليف المتعلقه بها . وفقا لما تحدده اللائحه التنفيذيه
4 ــ تضمنت الماده 49 مكرر الفقره الولى تخفيض لسعر الضريبه حيث يخضع
الوعاءللضريبه بسعر 22.5 % من صافى الارباح السنويه
5 ــ تضمنت الماده 56 مكرر من القانون الاحكام الاتيه :-
أ ــ تخضع للضريبه بسعر 10 % دون خصم اى تكاليف توزيعات الارباح التى
تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامه
بنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه للشحص الطبيعى غير المقيم
والشخص الاعتبارى المقيم او غير المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص
الاعتباريه غير المقيمه التى تحققها من خلال منشاه دائمه فى مصر
ب ــ لاتخضع للضريبه التوزيعات التى تتم فى صوره اسهم مجانيه
ج ــ يكون سعر هذه الضريبه 5% وذلك دون خصم ايه تكاليف ازا زادت نسبه
المساهمه فى الشركه القائمه بالتوزيع على 25 % من راس المال او حقوق
التصويت بشرط الاتقل مده حيازه الاسهم او الحصص عن سنتين
د ــ تعد ارباح الاشخاص الاعتباريه غير المقيمه التى تحققها من خلال منشاه
دائمه فى مصر موزعه حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنه الماليه
للمنشاه الدائمه
ذ ــ تستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتباريه المقيمه
من اشخاص اعتباريه مقيمه اخرى ومايقابلها من تكلفه من وعاء الضريبه
على ارباح الاشخاص الاعتباريه المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا
القانون وفقا لما تحدده اللائحه التنفيذيه
ر ــ على الجهات التى تنفذ المعامله ان تقوم بحجز الضريبه وتوريدها للمصلحه
وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحه التنفيذيه
س ــ تخضع الارباح الراسماليه المنصوص عليها فى الماده 46 مكرر 3 من هذا
القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين
للضريبه ويكون سعر الضريبه 10% على الارباح الراسماليه الناتجه عن
التعامل فى الاوراق الماليه المقيده فى بورصه الاوراق الماليه دون خصم اى
تكاليف
ش ــ تحدد الارباح الراسماليه الخاضعه للضريبه على اساس قيمه صافى الارباح
الراسماليه لمحفظه الاوراق الماليه المحققه فى نهايه السنه الضريبيه على
اساس الفرق بين سعر بيع اواستبدال او ايه صوره من صور التصرف فى
الاوراق الماليه او الحصص وبين تكلفه اقتنائها بعد خصم عموله الوساطه
ص ــ على الجهه التى تنفذ المعامله اخطار المصلحه بقيمه الارباح الراسماليه
المحققه كما ان عليها اجراء تسويه بقيمه الضريبه المستحقه على الوعاء فى
نهايه السنه الضريبيه واخطار المصلحه بها وفقا للاجراءات وخلال المواعيد
التى تحددها اللائحه التنفيذيه
ع ــ على المصلحه مطالبه الممول بالضريبه المستحقه على الوعاء السنوى الناتج
عن جمبيع تعاملاته باالاوراق الماليه على النموذج الذى تحدده اللائحه التنفيذيه
. ويجب على المصلحه فى حاله امتناع الممول عن اداء الضريبه المستحقه على
الارباح المحققه من التعامل فى الاوراق الماليه المقيده بالبورصه اخطار كل من
الهيئه العامه للرقابه الماليه والجهه التى تفذت التعاملات بذلك
6 ــ تضمنت الماده الثانيه من مواد اصدار القانون 96 لسنه 2015 انه يوقف العمل
بالاحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنه 2014 بتعديل بعض
احكام قانون الضريبه على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبه على الارباح
الراسماليه الناتجه عن التعامل فى الاوراق الماليه المقيده بالبورصه وذلك لمده
عامين تبدا من 17/5/2015
7 ــ تضمنت الماده الثالثه من مواد الاصدار انه يستبدل بنص الفقره الاولى من الماده
الاولى من القرار بقانون رقم 44 لسنه 2014 المشار اليه النص الاتى :-

( تفرض ضريبه اضافيه سنويه مؤقته لمده سنه واحده اعتبارا من السنه الضريبيه
الحاليه بنسبه 5% على مايجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبه على دخل
الاشخاص الطبيعيين او ارباح الاشخاص الاعتباريه طبقا لاحكام قانون الضريبه
على الدخل المشار اليه . ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الاحكام )
= وهو مايعنى ان مده هذه الضريبه سنه واحده فقط اقصاها السنه الماليه التى
تنتهى بعد تاريخ سريان هذه القانون وهو 21 / 8 / 2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
هذا وقد اثيرت بخصوص هذا القرار بقانون بعض التساؤلات التى تمثلت فى الاتى :-
1 ــ ماالهدف من عدم اشاره هذا القرار بقانون الى القرار بقانون رقم 53 لسنه
2014 وكذلك تعديلات القانون 91 لسنه 2005 فلم يرد ذكرها فى صدر
هذا القرار بقانون الصادر برقم 96 لسنه 2015
2 ــ ماهو موقف الشريحه المعفاه بمبلغ 5000 جنيه حتى 20/8/2015 وموقف
الشريحه المعفاه بمبلغ 6500 جنيه اعتبارا من 21/ 8/2015
3 ــ ماهو موقف وكيفيه احتساب التكاليف المتعلقه بالتوزيعات والخاصه بالشخص
الطبيعى والاعتباري اذا لم تصدر اللائحه التنفيذيه حتى نهايه السنه الماليه وهل
فى هذه الحاله سيتم الالتزام فى احتساب التكلفه باحكام الماده 52 مكرر 4 من
اللائحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم 172 لسنه 2015
والصادره فى 6/4/2015
4 ــ حتى 6 1/ 5/2015 تخضع للضريبه ارباح بيع الاوراق الماليه المسجله فى
البورصه واعتبارا من 17/5/2015 سيؤجل الخضوع لمده سنتين اى ان هناك
تاجيل للضريبه اواعفاء للوعاء اذا فما هو الموقف بخصوص الخسائر التى
تتحقق من بيع الاوراق الماليه المسجله فى البورصه بعد 16/5/2015 هل سيتم
اجراء مقاصه بينها وبين ماهو خاضع وهل سيتم الترحيل م/ 29 مكرر وماهو
موقف هذه الماده بعد هذا التاجيل ولماذا لم يذكر اى شئ بشانها فى ظل احكام
القرار بقانون 96 لسنه 2015
5 ــ لماذا تم سلب المصلحه تطبيق غرامه تاخير وفوائد على الممول الذى يمتنع عن
اداء الضريبه المستحقه على الارباح المحققه من التعامل فى الاوراق الماليه
المقيده بالبورصه والاكتفاء باخطار كل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والجهه
التى نفذت التعاملات بذلك وذلك كله اعمالا لاحكام الفقره الاخيره من الماده 56
مكرر من القرار بقانون رقم 96 لسنه 2015
6 ــ هل تم الغاء الضريبه المحسوبه على التوزيعات اعتبارا من 21/8/2015
وهل ستعامل التوزيعات خلال فترتين قبل وبعد اصدار القرار بقانون 96 لسنه
2015
7 ــ بخصوص القرار بقانون 44 لسنه 2015 والخاص بضريبه ال5% فقد ثارت
التساؤلات الاتيه :-
أ ــ هل ستطبق هذه الضريبه على سنه واحده فقط ام اكثر من سنه
ب ــ ماهو موقف شركه تقفل حساباتها فى 30/6/2014 وكان الوعاء ضربى
خلال هذا العام 2013/2014 خسائر فلم تسدد هذه الضريبه والوعاء فى
هذا العام 2014/2015 بمبلغ 10500000 جنيه فهل الشركه ملتزمه
بالضريبه خلال هذا العام اعمالا لاحكام القرار بقانون رقم 96 لسنه 2015
ج ــ هل تحسب هذه الضريبه بعد الاعفاءات والخسائر الضريبيه المرحله طبقا لحكم
الماده 29 من القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته ام ان لمصلحه الضرائب
راى اخر فى هذا التطبيق
د ــ هل تعد هذه الضريبه من التكاليف واجبه الخصم ام لا

** اضواء على الماده 7 , 8 من القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته

بيــــــــــــــــــان ق91 لسنه 2005 ق 101 لسنه 2012
الماده 7 تستحق الضريبه على مايجاوز خمسه الاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول خلال السنه ملغاه
الماده 8 تكون اسعار الضريبه على النحو الاتى :-
الشريحه الاولى :اكثر من 5000 حتى 20000 ( 10% )
الشريحه الثانيه :اكثر من 20000 حتى 40000 ( 15% ) الشريحه الثالثه :اكثر من 40000 حتى ( 20% )
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبه لاقرب عشره جنيهات اقل
تلغى الماده (7) ومع عدم الاخلال بالبند (1) من الماده 13 من القانون تكون شرائح واسعار الضريبه على النحو الاتى :
الشريحه الاولى :5000 جنيه فى السنه معفاه من الضريبه
الشريحه الثانيه :اكثر من 5000 حتى 30000 ( 10% )
الشريحه الثالثه :اكثر من 30000 وحتى 45000 ( 15% )
الشريحه الرابعه : اكثر من 45000 وحتى 1000000 ( واحد مليون جنيه)(20%)
الشريحه الخامسه :اكثر من 1000000 ( واحد مليون جنيه )( 25%)
ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبه لاقرب عشره جنيهات اقل



بيــــــــــــــــــان ق 11 لسنه 2013 ق 96 لسنه 2015
الماده 7 ملغاه وتنفذ اعتبارا من 19/5/2013 تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنه 2013 ملغاه
الماده 8 الشريحه الاولى : حتى 5000 جنيه فى السنه معفاه من الضريبه
الشريحه الثانيه :اكثر من 5000 حتى 30000 ( 10% )
الشريحه الثالثه :اكثر من 30000 حتى 45000 ( 15% )
الشريحه الرابعه : اكثر من 45000 وحتى 250000 (20%)
الشريحه الخامسه :اكثر من 250000( 25%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبه لاقرب عشره جنيهات اقل
تكون سعار الضريبه على النحو الاتى :
الشريحه الاولى :حتى 6500 جنيه فى السنه معفاه من الضريبه
الشريحه الثانيه :اكثر من 6500 جنيه حتى 30000 ( 10% )
الشريحه الثالثه :اكثر من 30000 حتى 45000 ( 15% )
الشريحه الرابعه : اكثر من 45000 حتى 200000 ( 20%)
الشريحه الخامسه :اكثر من 200000 جنيه ( 22.5%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبه لاقرب عشره جنيهات اقل

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ


































( الفصل التاسع )

** حالات عمليه ( تطبيقات عمليه )
الحاله ( 1)
شركه س ترغب فى مراجعه واعداد الاقرار الضريبى عن سنه 2015 وقد توافرت لديك المعلومات الاتيه :-
بيـــــــــــــــــــــــــــان القيمه ملاحظات
رقم الاعمال خلال العام 150000000 جنيه
الايرادات المتنوعه 35000000 جنيه
المصاريف العموميه والاداريه 3500000 حنيه تشمل اهلاكات بمبلغ 350000 جنيه ومخصصات بمبلغ 650000 جنيه
ارباح بيع اوراق ماليه ضمن رقم الاعمال 5000000 جنيه 2000000 جنيه ارباح مسجله فى البورصه حتى 16/5/2015 ومبلغ 550000 جنيه خلال الفتره من 1/9/2015 حتى 28/12/2015

ارباح بيع اوراق ماليه غير مسجله فى البورصه ضمن رقم الاعمال 7500000 جنيه
توزيعات ارباح اعتبارا من 15/9/2015 ضمن الايرادات المتنوعه بمبلغ 6500000 جنيه الضريبه المخصومه 500000 جنيه
الوعاء الضريبى عن سنه 2015 15500000 جنيه ضريبه مسدده خلال العام بمبلغ 3500000 جنيه

المطلوب بصفتك الخبير الضريبى للشركه اعداد الاقرار الضريبى عن سنه 2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاله رقم (2 )
حصلت الشركه الام ( ص ) من الشركات التابعه لها على توزيعات ارباح بمبلغ 5500000 جنيه وكان هناك الاحتمالات الاتيه :-
1 ــ بلغت نسبه مساهمه الشركه الام فى راس مال الشركات التابعه نسبه 65 % وقد تم الاحتفاظ بهذه النسبه لمده 3 سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ اقتناء هذه الاسهم
2 ــ بلغت نسبه مساهمه الشركه الام فى راس مال الشركات التابعه نسبه 555 % وقد تم الاحتفاظ بهذه النسبه لمده سنه واحده وذلك اعتبارا من تاريخ اقتناء هذه الاسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاله رقم ( 3 )
اذا توافرت لديك البيانات الاتيه فى احدى الشركات المساهمه عن سنه 2014

بيـــــــــــــــــــــــــــــــان سنه 2014
رقم اعمال الشركه 17500000 جنيه
توزيعات الارباح خلال السنه 2500000 جنيه
الضريبه المستحقه من واقع الاقرار 3500000 جنيه
الضريبه المخصومه على التوزيعات 250000 جنيه
احسب الضريبه المستحقه السداد على الاقرار الضريبى عن سنه 2014 ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حاله رقم ( 4 )
قامت الشركه (س) وهى شركه متخصصه فى صناعه الادويه بالاقتراض من البنك سنه 2010 وكانت الفائده المحمله على قائمه الدخل خلال سنه 2013 بمبلغ 3500000 جنيه فاذا كانت الشركه تستخدم القرض فى النشاط وفى شراء محفظه اوراق ماليه نتج عن بيع جزء من المحفظه خلال العام ارباح معفاه بمبلغ 750000 جنيه مع العلم بان المصروفات العموميه والاداريه خلال العام بمبلغ 1150000 جنيه شامله مخصصات بمبلغ 350000 جنيه واهلاكات بمبلغ 275000 جنيه وان الايرادات الكليه للشركه خلال العام بلغت 25500000 جنيه
المطلوب احتساب تكلفه الاستثمار والتمويل خلال سنه 2013 وذلك طبقا لحكم الماده 24 بند 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاله رقم (5)
تبين ان قائمه الدخل لصندوق استثمار (ص) عن سنه 2015 تتضمن البيانات الاتيه :-

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان سنه 2014
عمولات اصدار واسترداد وثائق 20500000
عائد ودائع مصرفيه 1500000
عائد اذون وسندات خزانه ( ضريبه مسدده مليون جنيه ) 5000000
ارباح راسماليه عن شهادات gdr عن اوراق ماليه مقيده 750000
ارباح نتيجه تداول حقوق الاولويه 1000000
ارباح بيع اوراق ماليه مقيده 10500000
ارباح بيع اوراق ماليه غير مقيده 3500000
توزيعات ارباح من شركات نسبه الملكيه للاسهم 25% 4500000
توزيعات ارباح من شركات نسبه الملكيه للاسهم 26% 5150000
اجمالى ايرادات الصندوق سنه 2014 52400000
المصروفات والتكاليف 5240000
صافى قيمه ايرادات الصندوق سنه 2014 47160000
** المطلوب اعداد الاقرار الضريبى للصندوق عن سنه 2015 ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رقم ( 6 )
بلغ الوعاء الضريبى النهائى لممول فى 31/12/2014 مبلغ 25000000 مليون جنيه مع العلم بان هذا الوعاء يتضمن الاتى :-
1 ــ 5000000 جنيه توزيعات ارباح وارده من احدى الشركات الشقيقه
التى تساهم فيها الشركه بنسبه 35%
2 ــ يتضمن الوعاء ارباح راسماليه لاوراق ماليه مسجله فى البورصه بمبلغ
10000000 جنيه
3 ــ الشركه خاضعه لاحكام القانون 44 لسنه 2014 ولمده 3 سنوات
اعتبارا من سنه 2014
المطلوب احتساب الضريبه المستحقه على الممول عن سنه 2014 ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

** حاله عمليه رقم ( 7 )
بفرض ان الشركه (س) قامت خلال سنه 2014 بتوزيع ارباح لفرع شركه اجنبيه مقيم فى مصر شركه (ص) وكانت هذه التوزيعات بمبلغ مثلا 5 مليون جنيه (5000000) هذا وكانت البيانات المتاحه من واقع حسابات الشركه (ص) عن السنه الماليه 2014 على النحو الاتى :-

م بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان القيمه بالجنيه
1 ايرادات النشاط 25000000 جنيه
2 توزيعات ارباح من شركه س 5000000 جنيه
3 ارباح بيع اوراق ماليه مسجله فى البورصه 3000000 جنيه
4 ايرادات اخرى 4000000 جنيه
الاجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 37000000 جنيه
5 الوعاء الضريبى سنه 2014 7500000 جنيه
6 الضريبه المستحقه على الوعاء سنه 2014بدون ضريبه الارباح الراسماليه المسجله فى البورصه 1125000 جنيه
7 ضريبه التوزيعات المخصومه من قبل الشركه (س) 500000 جنيه
8 ضريبه ال5% ق / 44 لسنه 2014 325000 جنيه
** هذا ويتم معالجه هذه الحاله فى ظل احكام القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته حتى صدور القانون 53 لسنه 2014 وذلك فى الاقرار الضريبى المقدم عن سنه 2014 وذلك على النحو الاتى :-
1 ــ بخصوص ضريبه التوزيعات المفروضه بموجب احكام القانون 53 لسنه 2014 تتم المعالجه كلاتى :-
أ / فى دفاتر الشركه الموزعه ( س)
5000000 من ح / الارباح المرحله
الى مذكورين
4500000 ح / جارى دائنو توزيعات ( الشركه ص)
500000 ح / جارى مصلحه الضرائب ( بفرض ان الضريبه 10%)
** عند توريد الضريبه للمصلحه
500000 من ح / جارى مصلحه الضرائب
500000 الى ح / النقديه
ب /فى دفاتر الشركه (ص)
من مذكورين
500000 ح / جارى مصلحه الضرائب
4500000 ح / النقديه
5000000 الى ح / الايرادات
**500000 من ح / مصروفات الضريبه
500000 الى ح / جارى مصلحه الضرائب
**500000 من ح/ قائمه الدخل
500000 الى ح / مصروفات الضرائب
**ثم ترد قيمه الضرائب للوعاء بالاقرار الضريبى حيث انها لاتعد من التكاليف الواجبه الخصم ( باقرار الشركه ص)
2 ــ يتم احتساب الضريبه المحسوبه او المقطوعه على هذه التوزيعات وذلك على النحو الاتى :-
** الضريبه المحسوبه او المقطوعه = الضريبه المستحقه على الوعاء × قيمه التوزيعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالى ايرادات الشركه
= 1125000 × 5000000
ــــــــــــــــــــــــ = 152027 جنيه وهذا المبلغ هو ماسوف يتم تسويته من الضريبه المستحقه
37000000
على الممول من واقع الاقرار الضريبى سنه 2014
3 ــ الضريبه على الارباح الراسماليه المسجله فى البورصه طبقا لاحكام القانون 53 لسنه 2014 وهى 10% تحسب فى وعاء مستقل كلاتى :-
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــان قيمه الوعاء الضريبى الضريبه المستحقه على الوعاء
الوعاء /ارباح بيع اوراق ماليه مسجله فى البورصه 3000000 جنيه 300000 جنيه
4 ــ وبذلك تكون الضريبه المستحقه على الشركه (ص) سنه 2014 كلاتى :-
م نوع الضريبه (الوعاء) الضريبه
1 الضريبه المستحقه على الوعاء الاجمالى بعد التسويه 972973جنيه
2 ضريبه ارباح بيع الاوراق الماليه المسجله فى البورصه 300000 جنيه
3 ضريبه ال5% ق/ 44 لسنه 2014 على مايجاوز مليون جنيه 325000 جنيه
** تم احتساب صافى الضريبه على الوعاء الكلى للشركه كلاتى :-
= 1125000 ـــ 152027 = 972973 جنيه
** ضريبه ارباح بيع الاوراق الماليه المسجله فى البورصه = 3000000 × 10% = 300000 جنيه
** يراعى خصم وعاء الارباح الراسماليه من الوعاء الكلى للشركه لانها تخضع بسعر 10% مع مراعاه انه اذا كانت خسائر ترد هذه الخسائر للوعاء وتخضع فى وعاء مستقل لامكانيه ترحيلها اعمالا لحكم الماده 29 مكرر ق / 53 لسنه 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

اعداد أ / محمد حسن القطان


البريد الالكترونى / (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

التعديل الأخير تم بواسطة okkamal ; 09-18-2015 الساعة 09:32 PM
okkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2015, 03:15 PM
  #2
Mohmed elsayed 03
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 351
افتراضي رد: نظرة شاملة حول القانون 91 لسنة 2005 حتى القانون 96 لسنة 2015

مجهود كبير والله الموفق
Mohmed elsayed 03 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2015, 03:32 AM
  #3
shimi
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 11
افتراضي رد: نظرة شاملة حول القانون 91 لسنة 2005 حتى القانون 96 لسنة 2015

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
shimi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2015, 11:08 PM
  #4
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي رد: نظرة شاملة حول القانون 91 لسنة 2005 حتى القانون 96 لسنة 2015

شكرا وجزاك الله كل خير
__________________
محمد ابوروضة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2015, 08:15 PM
  #5
ناصرناصرر
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 636
افتراضي رد: نظرة شاملة حول القانون 91 لسنة 2005 حتى القانون 96 لسنة 2015

جزاك الله خيرا
ناصرناصرر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:56 AM