إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-23-2009, 02:06 AM
  #1
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
Thumbs up الفاتورة الضريبية

الفاتورة الضريبية

الفاتورة وما لاقي هذا الموضوع من اعلام واعلان في الفترة الاخيرة بالاسواق المصرية وماهي قانونية الفاتورة واستفسارات كثيرة اخري يجيب عنها الاستاذ الدكتور محمد فوزي نويجياستاذ القانون الدستوري ورئيس القسم بكلية حقوق بنها كما يلي‏:‏

*‏ماهو الأصل التشريعي للفاتورة؟
ــ نص المادة‏14‏ من ق‏11‏ لسنة‏91‏ يقابل نص المادة‏13‏ من قانون ضريبة الاستهلاك الملغي والذي كان قد ورد بأنه‏:‏
علي كل ملتزم بالضريبة ان يحرر فاتورة عند بيع اي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها في الفواتير والقواعد والاجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبة انتظامها ومراجعتها‏.‏

*‏ماهي الالتزامات التي تقع علي المسجل بتحرير فاتورة البيع؟
ــ يوجب النص علي المسجل فاتورة ضريبة عند بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة ومنها السلع والخدمات الواردة بالجدولين المرفقين بالقانون والمسجل الملزم بتحرير الفاتورة هو الشخص المكلف الذي تم تسجيله لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وفقا لاحكام القانون مادة‏1‏ من الاحكام التمهيدية للقانون والتزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية اولا بأول في سجل يعد لذلك‏.‏

ا ـ الالتزام بتسجيل بيانات الفاتورة اولا باول في سجل يعد لذلك‏.‏

ب ـ الالتزام بمسك سجلات منتظمة يسجل فيها اولا بأول بيانات فواتير الشراء او شهادات الاجراءات الجمركية والفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته وفواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع اشعارات الخصم والاضافة كل فيما يخصه‏.‏

ج ـ الالتزام بالاحتفاظ بصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجلات‏.‏

د ـ الالتزام بتحرير فاتورة ضريبية يوضح بها ان الاصناف المبيعة معفاة من ضريبة المبيعات عن البيع لوزارة الدفاع او اي من الجهات المعفاة بنصوص القانون ولائحته التنفيذية‏.‏

هـ الالتزام بإدراج الضريبة بإقراره الشهري عن مدة المحاسبة التي صدرت خلالها الفاتورة الضريبية‏.‏

*‏ماهي شروط صحة الفاتورة الضريبية؟
ـ عرفت المادة الاولي من القانون الفاتورة الضريبية بأنها الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة‏.‏

وقد اوجبت اللائحة التنفيذية للقانون في ان تتضمن الفاتورة الضريبية للبيانات الآتية‏:‏

ـ رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها‏.‏

ـ اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل‏.‏

ـ اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيل المشتري إن كان مسجلا أومعروفا‏.‏

ـ بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وقيمة ضريبة المبيعات المقررة‏.‏

ـ بيان إجمالي قيمة الفاتورة‏:‏

ويشترط لصحة الفاتورة المحررة بمعرفة المسجل مايلي‏:‏

‏1‏ ـ وجوب تعلق الفاتورة الضريبية بسلع تتفق مع الفرض من نشاط المنشأة المدون بطلب التسجيل‏.‏

‏2‏ ـ مصداقية الفاتورة الضريبية‏.‏

‏3‏ ـ في حالة اصدار اكثرمن صورة للفاتورة الضريبية يشترط ان تكون الصور مميزة عن الفاتورة الاصلية وبما يؤدي الغرض من اصدارها‏.‏

‏*‏ماهي الواقعة التي تلتزم بإصدار فاتورة؟
ـ البيع في مفهوم المادة‏1‏ من الاحكام التمهيدية للقانون هو انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمة من البائع ولو كان مستورد الي المشتري‏.‏

ويعد بيعا في حكم القانون ما يلي ايها اسبق‏:‏

ـ إصدار الفاتورة

ـ تسليم السلعة أو أداء الخدمة

ـ أداء ثمن السلعة او مقابل الخدمة سواء كان كله او بعضه‏,‏ او دفعة تحت الحساب او تصفية الحساب او بالاجل او غير ذلك من اشكال اداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة‏.‏

*‏ماهي العقوبة المقررة لجريمة عدم اصدار فاتورة في قانون ضريبة المبيعات؟
ـ اوجبت المادة‏14‏ من القانون علي المسجل اصدار فاتورة عند بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة وذلك علي النحو المشار اليه ولقد جزمت المادة‏44/8‏ من القانون بأنه‏:‏ يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة‏.‏

اوجبت المادة‏43‏ من القانون ان يعاقب علي التهريب من الضريبة او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة الاضافية‏,‏ وتعويض لا يتجاوز ثلاثة امثال الضريبة وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض‏.‏

واذا كانت السلعة التي لم يصدر بشأنها فاتورة من السلع الواردة بالجدول رقم‏1‏ المرافق للقانون يحكم في جميع الاحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب ومنها السلع المباعة بدون اصل فاتورة فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهرب‏.‏

والجدير بالذكر ان الفاتورة الضريبية لا تصدر الا من العميل المسجل لدي المصلحة الي عميل اخر مسجل او معروف لدي مصلحة حتي يمكن للاخير خصم نسبة الخصم التجاري عند تسديده للضرائب علي مبيعاته الاجمالية ومن ثم لايجوز اصدار فاتورة بيع للمستهلك او تاجر التجزئة الصغير مبينا بها قيمة ضريبة المبيعات وانما يتم حسابها تلقائيا كجزء من تكلفة السعر النهائي‏.‏
راوية الصاوي
http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2009/11/16/BUSS4.HTM
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2012, 09:30 AM
  #2
ابراهيم المصرى
مشارك نشط
 الصورة الرمزية ابراهيم المصرى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: الفاتورة الضريبية

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ابراهيم المصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:10 PM