إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-17-2011, 08:01 AM
  #1
محمد حمودة الدربى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 39
افتراضي استعراض تعديلات قانون الضرائب على الدخل .. خلال أيام

استعراض تعديلات قانون الضرائب على الدخل .. خلال أيامعلاء معتمد يستعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام الصورة النهائية للتعديلات المرتقبة فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قبل عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس الشعب لإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
تشمل التعديلات نحو(33) مادة من مواد القانون كانت مطلبا هاما للمجتمع الضريبى لحل بعض المشكلات والخلافات الضريبية التى نشبت بين بعض الممولين ومصلحة الضرائب خلال التطبيق .. وتضمنت تعديل نص المادة الأولي الخاصة بتعريف شركات الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية علي وجه الدقة.
كما سيتم تعديل حكم المادة الرابعة بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص أو شركة غير مقيمة واعتبارها منشأة دائمة تنطبق عليها أحكام القانون طالما اكتملت الدورة التجارية للنشاط وحققت أرباحًا .. كما تتضمن التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة بحيث يتم قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
من جانبه أكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من المتوقع أن يشمل المحور الأول للتعديلات القادمة بعض الأحكام الواردة في صلب اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل نظرا لما تنطوي عليه اللائحة من نصوص ليس لها نظير بالقانون الأصلى.
أوضح أن من أمثلة تلك الأحكام إضافة ما ورد حكمه بالمادة (37) من اللائحة التنفيذية والمتمثل في قصر ترحيل الخسائر التى تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني على النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها ، وذلك إلى صلب المادة (6) من قانون الضرائب.
أضاف أن المحور الثانى فى تقديرنا من هذه التعديلات المقترحة يعد بمثابة إعادة صياغة لنصوص بقانون الضرائب اثار تفسيرها خلافا بين المنفذين والممولين ولعل من أهم أمثلة التعديلات المقترحة التي تسعى بها الإدارة الضريبية إلى وضوح الحقوق والالتزامات الضريبية هي إعادة صياغة البند(6) من المادة (31) من القانون والتي اثارت خلافا حول الحجم المعفي من الأرباح للمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث يأتي التعديل بإيضاح أن الجزء المعفي من تلك الأرباح هو نسبة منها تعادل تلك النسبة من التمويل المقدم للمشروع من الصندوق منسوبة إلى رأس المال .
أشار المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إلى أن المحور الثالث من هذه التعديلات لا يخرج عن كونه أداة لتعجيل الحصيلة الضريبية ولعل من أهم أمثلة تلك التعديلات المزمع إجراؤها هو فرض ضريبة التصرفات العقارية على البيع وليس التسجيل وهو ما يتعارض مع قانون الشهر العقاري الذي لا يعتد بنقل ملكية العقارات إلا من تاريخ تسجيل عقودها بالشهر العقاري .
أضاف أن المحور الرابع من هذه التعديلات فى تقديرنا سيركز بالدرجة الأولى على زيادة الحصيلة الضريبية ولعل من أهم أمثلة هذا النوع من التعديلات المقترحة هوإضافة بند سابع للمادة 52 يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناتجة عن التعامل مع الشركات المرتبطة وذلك بصفة مطلقة وهو ما قد يتعارض مع أحكام العدالة والمساواة و يتعارض مع هدف المشرع في المادة (30) من القانون والذى يفيد ضرورة قيام الأشخاص المرتبطة بعدم إجراء شروط خاصة في تعاملاتهم البينية بشكل يترتب عليه نقل عبء ضريبة من شخص خاضع لأخر مرتبط به معفي أو تخفيض الضريبة على الوعاء الافتراضي الموحد لهما خاصة أن المشرع قرر للمصلحة في هذه الحالة الحق بالتدخل بتعديل السعر بين الأشخاص المرتبطين إلي السعر المحايد وأعطى الأولوية في التطبيق لطريقة السعر الحر المقارن الجمهورية فى 17/1/2011
محمد حمودة الدربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:17 AM