إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-15-2010, 09:26 PM
  #1
akram610
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 19
افتراضي براءة ذمة من الضريبة الاضافية

سوال الى المحاسبين و القانونيين

ما هى اجراءات رفع الدعوى للضريبةا لاضافية
akram610 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 02:25 AM
  #2
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

لا تضبع وقت اخى الحبيب فهى قضية خاسرة لوجود حكم المحكمة الدستورية باحقية المصلحة الا اذا كانت الشركة تعاتى من ضعف السبولة او مشاكل اخرى فتؤجل السداد برفع الدعوى
عموما تاخذ تموذج 16 ض.ع.م وتتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل حتى لا تاخذ القضية رفض شكلى
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 03:00 AM
  #3
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

أستاذ أكرم
القضية مضمونة بإذن الله وليست خاسرة
ونتمنى من أستاذ كمال أنه يذكر رقم حكم المحكمة الدستورية
الذى أشار إليه

أستاذ أكرم ---- أنتقل للموضوع التالى
http://www.aliahmedali.com/forum/sho...D6%C7%DD%ED%C9

أما بخصوص لجنة فض المنازعات ... فده كان زمان
الكلام ده أتلغى يا أستاذ كمال
وبأمكانك السؤال بالشئون القانونية بأى مأمورية
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 07:29 AM
  #4
akram610
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

شكرا يا ابو ريناد على المعلومات المفيدة افادك الله
akram610 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 01:30 PM
  #5
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

اخى الحبيب رقم الحكم 90لسنة 21 ق دستوربة بتاريخ 31 يوليو 2005
ورقم الحكم 9 لسنة 28 ق بناريخ 4 نوفمبر 2007
وممكن ناخذ صورة كاملة من تلك الاحكام من موقع المحكمة الدستورية العليا
www.hccourt.gov.eg
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 01:37 PM
  #6
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 21 ق " دستورية "
المقامة من
الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)
ويمثلها السيد المهندس العضو المنتدب
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزير المالية
4-السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مايو 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وكذا تعريف الضريبة الإضافية الوارد بنص المادة الأولى من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 848 لسنة 1999 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء القضاء ببراءة ذمته المالية من الضريبة الإضافية المطالب بها عن الفترة من 1/6/1992 حتى 30/6/1992، قولاً منه بأن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد أخطرت الشركة التى يمثلها بتاريخ 14/2/1995 بتعديل الضريبة على المبيعات المستحقة عليها خلال الفترة المشار إليها إلى مبلغ 73ر242947 جنيها، وأن الضريبة الاضافية المستحقة عن هذا التاريخ قدرها 34ر154445 جنيها، وإثر إخطار الشركة برفض تظلمها فى 7/5/1995 قامت الشركة بسداد الضريبة والتمست اعفاءها من الضريبة الإضافية، وبتاريخ 5/12/1998 أخطرت الشركة بطلب سداد ضريبة إضافية مقدارها 85ر312187 جنيها، مما دعاها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة الذكر، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى فهو مردود فى وجهه الأول المؤسس على إقامة الدعوى بطريق الطعن المباشر بأن الثابت من الأوراق، أن المدعى أبدى الدفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 3/4/1999، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/5/1999 لتقدم الشركة المدعية أصول المستندات المنوه عنها بمحضر جلسة سابقة ولاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. وأما قالة انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن استناداً إلى صيرورة القرار الصادر بالضريبة نهائيا لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد (35، 36، 37) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وبالتالى انتفاء سلطة محكمة الموضوع فى تعديل أو إلغاء السند المنفذ بمقتضاه، فمردود بأن تقدير هذه الواقعة وترتيب آثارها القانونية ليس من صميم المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ولا هو متعلق بشرط المصلحة اللازم لقبولها. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (35) وبسقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه؛ ومن ثم تنتفى عن القرار الصادر فى الشأن المتقدم صفة النهائية، ويغدو الدفع بعدم القبول- من وجهيه- غير سديد؛ حقيقاً برفضه.
وحيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة (32) المطعون عليه، والوارد فى صدر الباب السابع المعنون "تحصيل الضريبة" يجرى على النحو التالى:
"على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق اقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من هذا القانون......
وتؤدى الضريبة..................
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها".
ويرتبط بهذا النص، ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون من أنه: "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً لانتهاء شهر المحاسبة. ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوماً بحسب الاقتضاء".
وما قضت به المادة الاولى من القانون ذاته؛ من تعريف للضريبة الإضافية بأنها: "ضريبة مبيعات إضافية بواقع 2/1 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد".
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين، أنه فرض ضريبة على ضريبة، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية؛ كما أنه قد يؤدى إلى تحمل المكلف بعبء ضريبة لم تقم بتحصيلها بما يتنافى ومبدأ حرية العمل؛ ويجافى مبدأ عدالة توزيع الأعباء والتكاليف بما يخالف أحكام المواد (4 و13 و38) من الدستور: كما أن الضريبة الإضافية ما هى إلا جزاء جاوز بمداه الحدود المنطقية التى يقتضيها صون المصلحة الضريبية؛ ومن ثم يكون هذا الجزاء بما طواه من مبالغة منافيا القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى، ومتضمناً توقيع عقوبة بغير حكم قضائى مناقضاً بذلك مبدأ خضوع الدولة للقانون بالمخالفة لحكم المادتين (65، 66) من الدستور.
وحيث إن التشريع الضريبى، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة، إلا أن هذه المصلحة ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية، فلا يكون دين الضريبة- سواء بالنسبة إلى من يلتزمون أصلا بها، أو يكونون مسئولين عنها- متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية، ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك –استيفاءً لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة- إلى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجاوزاً –بمداه أو تعدده- الحدود المنطقية اللازمة لصون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً؛ وفى المقابل فكلما كان الجزاء مقرراً لضرورة، أو متناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو منعها، متصاعداً مع خطورتها كان موافقاً للدستور؛ لما كان ذلك؛ وكان الجزاء المالى المقرر بالنص الطعين بفرض ضريبة إضافية مقدرة سلفاً بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات –بما يباعد بينها وبين أن تكون عقوبة تقررت بغير حكم قضائى- يهدف به المشرع إلى أمرين: (أولهما) تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً، و(ثانيهما) ردع المكلفين بتحصيل هذه الضريبة عن التقاعس فى توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها؛ فإن هذا الجزاء يكون قد برأ من شبهة العسف والغلو؛ وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهى عنه، وبعد منح الممول مهلة سداد كافية؛ وغير مناقض فى الوقت ذاته لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
وحيث إنه لما كان مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو تحقق واقعة بيع سلعة خاضعة للضريبة أو أداء خدمة بمعرفة المكلفين عملاً بنص المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛ بما مؤداه أن الضريبة تندمج فى ثمن السلعة أو الخدمة وتعد جزءاً منه؛ ولا يتصور بالتالى بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل هذه الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، وإلا كان المكلف ممهلاً لها بمحض إرادته واختياره، وسواء كانت الأولى أو الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة فى الميعاد، وإلا كان عدلاً ومنطقاً تحمله بالجزاء المقرر قانوناً على عدم توريدها فى الميعاد المقرر قانوناً؛ وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين (13 و38) من الدستور.
وحيث إن النص الطعين لا يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 01:41 PM
  #7
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

اقر حيثيان الحكم فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 الختصة بعدم دستورية التعويض
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 01:42 PM
  #8
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 من نوفمبر سنة 2007 م ، الموافق 23 من شوال سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عمرو أمين حسن تاج الدين أبو الدهب
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزارء
2 السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2006 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فى ختامهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 52 لسنة 2005 جنح – تهرب ضريبى – لأنه فى غضون الفترة من شهر يناير سنة 1994 حتى شهر ديسمبر سنة 2000 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة المستحقة ، عن نشاطه فى بيع وتجارة مستلزمات الحاسب الآلى خلال الفترة المشار إليها وذلك بأن باع السلعة دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المستحقة عليها ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1 ، 5 ، 43/1 و2 ، 44/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وأثناء نظر الدعوى بجلسة 8/11/2005 ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لطلبات المدعى وما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به يكون مقصوراً على العقوبات الواردة بالنص المطعون عليه ومداها دون أن يتعداه إلى غيره من أحكام خاصة بتجريم الفعل المعاقب عليه إذ بهذا النطاق وحده تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الراهنة .
وحيث إن الطاعن ينعى على النص المطعون عليه مخالفته لنص المادة (38) من الدستور لأسباب حاصلها أن العقوبات المتعددة التى وردت به قد جاءت مفرطة ومبالغاً فيها ، ومناهضة لروح العدالة التى يقوم عليها النظام الضريبى ، كما يؤدى إلى الانتقاص من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول مما قد يترتب عليه مصادرة وعاء الضريبة بالكامل بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين بأدائها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وضوابط تقادمها ، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضاً عليها ، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون . وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية ، ليحيط بها فى إطار من قواعد القانون العام ، متخذاً من العدالة الاجتماعية وعلى ما تنص عليه المادة (38) من الدستور مضموناً وإطاراً ، وهو ما يعنى بالضرورة أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها وفق أسس موضوعية ، يكون إنصافها نافياً لتحقيقها ، وحيدتها ضماناً لاعتدالها ، بما مؤداه أن قانون الضريبة العامة ، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول على إيرادها هدف مقصود منه ابتداء ، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هذا القانون فلا يكون دين الضريبة بالنسبة إلى من يلزمون بها متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية ، ويفقدها مقوماتها . ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك استيفاء لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة إلى تقرير جزاء على الإخلال بها ، يكون مجاوزاً بمداه أو تعدده الحدود المنطقية التى يقتضيها صون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً ، منافياً بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدال ، واقعاً عملاً وبالضرورة وراء نطاق العدالة الاجتماعية ، ليختل مضمونها بما ينافى القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى .
وحيث إن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها ، ليكون قيداً على السلطة التشريعية فى المسائل التى تناولتها هذه النصوص ، وإنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة فى تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم ، أم فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم ، بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعى ، ذلك أن العدالة تتوخى بمضمونها التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النصوص القانونية لا تؤخذ إلا على ضوء ما يتحقق فيه معناها ويكفل ربط مقوماتها بنتائجها ، وكان الأصل فى صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما يخرجها عن موازين الاعتدال ، وألا يتعلق جزاء منها بغير الأفعال التى تتحد خواصها وصفاتها ، بما يلائمها ، فلا يكون من أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها مما يتعين معه أن يوازن المشرع قبل تقريره للجزاء بين الأفعال التى يجوز أن يتصل بها ، وأن يقدر لكل حال لبوسها ، فلا يتخذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه مكامن مثالبها ، بل يبتغيها أسلوباً لتقويم أوضاع خاطئة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ كانت الجزاءات الواردة فى النص المطعون عليه تنقسم إلى قسمين رئيسيين فى ضوء الأغراض التى توخاها المشرع من تقريرها أولهما : 1 عقوبات جنائية بحتة هى الحبس والغرامة وقد استهدف المشرع من تقريرها تحقيق الردع العام والخاص ، والأخير يتحقق بحرمان الجانى من حريته أو من جزء من ملكه ، وهو الإيلام المقصود من العقوبة بوجه عام ، فهما عقوبتان جاءت كل عقوبة منها ذات حدين أدنى وأقصى يعمل القاضى سلطته فى إيقاع القدر المناسب منها فى كل حالة على
حدة ، ومن ثم تكون هاتان العقوبتان قد جاءتا متناسبتين مع الفعل المنهى عنه، وفقاً لما رآه المشرع محققاً للفائدة الاجتماعية المبتغاة ، وفى إطار سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، كما جاءت العقوبتان بالقدر اللازم لحمل المدين بدين الضريبة على الإقرار عن مبيعاته والوفاء بالضريبة المستحقة فى مواعيدها ، من غير غلو أو إسراف ، ومن ثم فإن هاتين العقوبتين لا مخالفة فيهما لحكم المادة (38) من الدستور .
وثانى تلك الجزاءات التى أوردها النص المطعون عليه هى العقوبات التى تجمع بين فكرتى الجزاء والتعويض ، وهى التى أوجب النص المطعون عليه الحكم بها وتتمثل فى إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
وحيث إن الشق الأول من العقوبة والمتعلق بأداء الضريبة أمر لا مطعن عليه إذ إن هذه الضريبة هى محور النزاع وأساسه وهى أصل جريمة التهرب وبنيانها ، لذا كان الإلزام بأدائها واجباً فى كل الأحوال باعتباره من قبيل الرد العينى ، ذلك أن الأصل فى الالتزام أن ينفذ عيناً ، فإذا صار ذلك مستحيلاً بخطأ المدين آل الأمر إلى التنفيذ بطريق التعويض ، ولما كان أداء الضريبة المتهرب منها هو أمر ممكن عملاً ودائماً فإن النص على وجوب الحكم بها لا يشكل مخالفة لأحكام الدستور .
أما الضريبة الإضافية فقد استهدف بها المشرع أمرين " أولهما " تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً ، و" ثانيهما " ردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس فى توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها ، ومن ثم فإن هذا الجزاء يكون قد برئ من شبهة العسف والغلو ، وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهى عنه وبعد منح الممول مهلة سداد كافية وأن مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو بيع السلعة أو أداء الخدمة بما مؤداه أن تلك الضريبة تندمج فى ثمن السلعة وتعد جزءاً منه، ولا يتصور بالتالى بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة ، وإلا كان المكلف متراخياً فى أدائها بمحض إرادته واختياره وسواء أكانت الأولى أم الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة فى الميعاد ، وإلا كان عدلاً ومنطقياً تحمله بالجزاء المقرر على عدم توريدها فى الميعاد المحدد قانوناً وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين (13 ، 38) من الدستور .
وإذ كانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء برفض الدعوى طعناً على الضريبة الإضافية حال التراخى فى توريد الضريبة الأصلية فى المواعيد المقررة فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وهى أعمال لا ترقى إلى جريمة التهرب من الضريبة فإن الوصول إلى النتيجة ذاتها فى حال التهرب منها النص المطعون عليه يكون أوجب .
وحيث إن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه الحكم على الممول المتهرب بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة إذ ورد النص بعبارة " ويحكم على الفاعلين متضامنين " ولا يملك القاضى إزاء هذا الوجوب إلا أن يقضى بهذا التعويض فى جميع الحالات بالإضافة إلى الجزاءات الجنائية المحددة بالنص المطعون عليه والتى تتمثل فى الحبس أو الغرامة أو هما معاً لتتعامد هذه الجزاءات جميعها على فعل واحد هو مخالفة أى بند من البنود الواردة بنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، والتى ورد من بينها نص البند (2) والمنسوب للمدعى مخالفته والذى يتمثل فى بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها ، وكان مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه ألا تُخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته ، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية ومن بينها ألا تكون العقوبة متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد ، وألا يكون الجزاء مدنياً كان أو جنائياً مفرطاً بل يتعين أن يكون متناسباً مع الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته .
متى كان ذلك ، وكان التعويض المقرر بالنص المطعون فيه على سبيل الوجوب ، إضافة إلى تعامده مع الجزاءات الجنائية التى تضمنها النص ذاته على فعل واحد وهو التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات سواء كان هذا التهرب ناتجاً عن سلوك إيجابى أم سلبى ، ناشئاً عن عمد أم إهمال ، متصلاً بغش أم تحايل ، أم مجرداً منهما ، فإنه يعد منافياً لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة ومنتقصاً بالتالى دون مقتض من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول الخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لحكم المادتين (34 و38) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 02:50 PM
  #9
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamalayman مشاهدة المشاركة
اخى الحبيب رقم الحكم 90لسنة 21 ق دستوربة بتاريخ 31 يوليو 2005
ورقم الحكم 9 لسنة 28 ق بناريخ 4 نوفمبر 2007
وممكن ناخذ صورة كاملة من تلك الاحكام من موقع المحكمة الدستورية العليا
www.hccourt.gov.eg
سيدى الفاضل أستاذ كمال
السائل يستفسر عن إجراءات رفع
دعوى براءة ذمة من الضريبة الإضافية
وقمت بالرد عليه
على أعتبار أن الضريبة الإضافية
تحسب من تاريخ صدور نموذج 15
وأعتقد أن هذا ما يعنيه
ولكنك قمت بالرد على أنها قضية
خاسرة على أعتبار أن السائل يريد
الدفع بإلغاء الضريبة الإضافية بالكلية
إذاً أنا صواب على ما فهمته
وأنت صواب على ما تبادر لذهنك

تحياتى
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2010, 05:21 PM
  #10
شعبان الحلوانى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية

اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاخوة الاساتذة الاجلاء على جهدهم الوافر فى البحث والامداد بالمعلومات الوفيرة والمفيدة وجعله الله فى ميزان حسناتكم
شعبان الحلوانى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:18 PM