إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-29-2009, 11:43 AM
  #11
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

سجود السهو
‎‎ ‏1-يسن سجود السهو في الصلاة إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً.‏
‏ 2- ويباح إذا ترك مسنوناً.‏
الحالات التي يشرع فيها سجود السهو:

‎‎ يشرع سجود السهو في الأحوال التالية:‏
‎‎ 1- عند زيادة ركن في الصلاة سهوا ولو زاد ركعة.‏
‎‎ 2- إذا سلم قبل إتمام الصلاة. فيصلى ما ترك ثم يسلم. وفي هاتين الحالتين السابقتين. يكبر ويسجد سجدتين بينهما جلوس ثم يسلم.‏
‎‎ 3- عند نسيان التشهد الأول أو نسيان واجب من واجبات الصلاة فيسجد سجدتين ثم يسلم. ومن سها عن القعود الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وتذكر قبل أن يتم القيام عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود.‏
موضع السجود:
‎‎ أجمع العلماء على أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، كما حكاه ابن عبد البروالماوردي وابن العربي وغيرهم، والخلاف المحكي فيه نظر.‏
لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، والراجح هو:
‎‎ ‏1-أنه إذا كان السهو عن زيادة فإنه يشرع السجود بعد السلام.‏
‏ 2- إذا كان عن نقص فإن السجود يشرع قبل السلام.‏

وفي حالة الشك :
‎‎ أ) إن ترجح عنده شيء عمل به وسجد بعد السلام.‏
ب) وإن لم يترجح عنده شيء سجد قبل السلام.‏
‎‎ ‏-بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك.‏
‏ - من شك في ترك ركن أو عدد بنى على اليقين، وهو الأقل وسجد للسهو.‏

صلاة التطوع
‎‎ وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.‏
صلوات التطوع:
‎‎ ‏1-الكسوف وهي ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء.‏
‏ 2- الاستسقاء.‏
‏ 3- صلاة التراويح وهي: إحدى عشرة ركعة، أو عشرون، ووقتها ما بين صلاة العشاء والوتر.‏
‏ 4- الوتر وهو من آكدها وقيل بوجوبه، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ووقته مابين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ويقنت فيه بعد الركوع ندباً، وإن قنت قبل الركوع جاز. ومن أدعية القنوت قوله عليه الصلاة والسلام: (
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت
) رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.‏
‏ 5- السنن الرواتب وهي: عشر أو اثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهي أكدها. وفعل الكل في البيت أولى. ‏

‎‎ ‏-ويسن قضاء الرواتب والوتر.‏
‏ -وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير من الليل أفضل.‏

‎‎ ‏6-ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين.‏
‏ 7- وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال.‏
‏ 8- وتحية المسجد سنة مؤكدة. والأولى فعلها كلما دخل المسجد من ليل أو نهار لأنها من ذوات الأسباب.‏

‎‎
صلاة المسافر
‎‎ قصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام في السفر.‏
‏ وضابط السفر يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس سفراً فهو سفر.‏
‏ فإذا وصل البلد ونوى إقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط له الإتمام، فإن لم يعلم متى ينقضي عمله أثناء إقامته قصر، وإن طالت المدة.‏
‏ - ويجب أن يتم المسافر إذا صلى خلف مقيم.‏
‏ - وصلاة الجماعة واجبة على المسافر في الحضر إذا أدركها.‏
الجمع بين الصلاتين
‎‎ يباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة.‏
‏ ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كالبرد الشديد والريح الشديدة والمطر الغزير.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:46 AM
  #12
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

المستوى الثاني

كتاب الزكاة
تعريف الزكاة:
الزكاة في اللغة مأخوذة من الزيادة والنماء

وفي الاصطلاح الشرعي:‏
حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت معين لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال في المجتمع.

وجوب الزكاة وبيان فضلها:
‎‎ الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله.
‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎ قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } [البقرة: 43].‏
‎‎ وقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } [البينة: 5]. ‏
‎‎ وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } [التوبة:103].‏
‎‎ ومن السنة:‏
‎‎ عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحـق الإسلام، وحسابهم على الله ) متفق عليه.‏
‎‎ وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: (لما توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟!" فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. قال عمر، رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق ) متفق عليه.‏
‎‎ وعن أبي هريرة، رضي الله عنه: (أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته، دخلت الجنة. قال "تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان" قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) متفق عليه.‏
‎‎ وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها، رد عيه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها، ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج، أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنّت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر، فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات". قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } [الزلزلة: 7-8] متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.‏

أهداف الزكاة والحكمة من تشريعها
‎‎ للزكاة أهداف إنسانية جليلة، ومثل أخلاقية رفيعة، وقيم روحية عالية. وكلها قصد الإسلام إلى تحقيقها وتثبيتها حين فرض الزكاة، يقول تعالى:‏
‎‎ ‏{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [التوبة: 103] . ‏
‎‎ وحين طبق المسلمون في العصور الإسلامية الزاهية فريضة الزكاة كما شرعها الله ورسوله، تحققت أهدافها الجليلة، وبرزت آثارها العظيمة في حياة الفرد والمجتمع. ومن أبرز أهداف الزكاة في الإسلام ما يأتي:‏
‎1. الزكاة عبادة مالية:
‏ يعتبر إيتاء الزكاة استجابة لأمر الله ووفاء لعهده، يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة، ونماء المال في الحياة الدنيا بالبركة.‏

2. الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع:
‏ تعتبر الزكاة علاجاً شافياً لأمراض البخل والشح والطمع والأنانية والحقد. والإسلام يقدر غريزة حب المال وحب الذات، ويقرر أن الشح حاضر في النفس الإنسانية لا يغيب.‏

‏{ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ… } [النساء:128].‏
‎‎ فيعالج هذا كله علاجاً نفسياً بالترغيب والتحذير والحض وضرب الأمثال، حتى يتم له ما يريد، فيطلب إلى هذه النفس الشحيحة أن تجود بما هو حبيب إليها عزيز عليها.‏
3. إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة:
‏ المسلم عندما يدفع زكاة ماله يشعر بمسؤوليته عن مجتمعه، وعن تكافله مع المحتاجين فيه وتغمره السعادة عندما يؤدي الزكاة ويأخذ بيد أخيه المحتاج ويرتفع به من ويلات مصيبة حلت به فأفقرته، وهو يستشعر في هذا كله قوله تعالى:‏

‎‎ ‏{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24)لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ(25) } [سورة المعارج].‏
4. الزكاة تنمي الروح الاجتماعية بين الأفراد:‏
يشعر المسلم الدافع للزكاة بعضويته الكاملة في الجماعة، فهو يشترك في واجباتها وينهض بأعبائها، فيتحول المجتمع إلى أسرة واحدة يسودها التعاون والتكافل والتواد تحقيقاً وتجسيداً لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) متفق عليه.‏

‎‎ والزكاة تعبير عملي عن أخوة الإسلام، وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم من جانب المزكي، وهي أيضاً تجعل الفقير يعيش في المجتمع المسلم خالية نفسه من أي حقد أو حسد، ذلك لأن حقه محفوظ في مال الغني، فتجده يحبه ويدعو له بالبركة وكثرة المال. يقول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا ً)، متفق عليه.‏
5. الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء:‏
الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء، وتقع فداء عن العبد، وتجلب رحمة الله، قال تعالى ‎: ‏ {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ … } [الأعراف: 156].‏

‎‎ وها هي المجتمعات المادية تعيش حالة من الفوضى والضياع، ينمو فيها الحقد وتظهر الطبقية، ويكثر الوباء والبلاء، جرائم ترتكب، وسرقات ونصب واحتيال، ففي هذه المجتمعات وحدها تنمو الرذيلة وتقتل الفضيلة، وتنشأ العقد النفسية، ويكثر الجنون، أما في مجتمع الإسلام، مجتمع الزكاة فمحبة لله وطاعة وإنابة وتعاون وتكافل، تأتي بالرحمة والخير والسعادة والأخوة.‏
6. الزكاة مصدر قوي لإشاعة الطمأنينة والهدوء:
‏ تعتبر الزكاة ضماناً اجتماعياً للعاجزين، ووقاية للجماعة من التفكك والانحلال، وهي مؤسسة عامة للتأمين التعاوني المنشود، إذ هي وسيلة من وسائل القضاء على الفقر والعوز والجوع والمرض… للفقير في أموال الزكاة ما يجعله شجاعاً وعزيزاً يواجه المستقبل بنفس راضية مطمئنة، فلا قلق ولا هم ولا حزن … والغني لا يبقى رهين الخوف من الإفلاس والفقر، لأن الله أرشده إلى وسائل تنمية المال. ولو عدت عليه العوادي وانقلبت الموازين وأصبح فقيراً بعد الغنى فإن له حقاً في مال إخوانه الأغنياء، يستطيع به أن يعيد ثروته بعد الكفاح والجد والمثابرة.‏

7. الزكاة تنمي شخصية المزكي:
‏ الزكاة تحقق النماء والزيادة لشخصية المزكي وكيانه المعنوي، فالإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف، ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه المسلمين، ويقوم بحق الله عليه، يشعر باقتدار في نفسه وانشراح في صدره، ويحس بالنصر المؤزر على نفسه وأثرته وشيطان شحّه وهواه.‏

8. الزكاة تطهير للمال:
‏ الزكاة طهارة للمال، ذلك أن تعلق حقوق الفقراء في المال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا بإخراج هذه الحقوق. يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "
بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص وعروض الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج العام وتهبط بالدخل القومي، وما ذلك إلا أثر من سخط الله تعالى ونقمته على قوم لم يتكافلوا ولم يتعاونوا ولم يحمل قويهم ضعيفهم ، وفي الحديث (لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ) أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف. إن تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب النقص والمحق لا يكون إلا بأداء حق الله وحق الفقير من الزكاة ". انتهى كلامه.

9. ‏في الزكاة حث على العمل والجد والمثابرة:‏
يعتبر نقل ملكية جزء من المال عن طريق الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وغيرهم حثاً لهم على العمل والجد والمثابرة والولاء للمجتمع، وبذلك تزيد كفايتهم الإنتاجية، ويكون مردود ذلك كله على المجتمع الذي تنحسر فيه البطالة، ويرتفع مستوى الدخل.‏
‏ ‏
شروط الزكاة
الشرط الأول: الإسلام:
الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏

الشرط الثاني : الحرية:‏
لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏

الشرط الثالث : النية:‏
يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏

‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏
الشرط الرابع : الملك التام للمال:
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏

‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
الشرط الخامس : نماء المال:‏
المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏

1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل. والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏

الشرط السابع : حولان الحول على المال:
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏

الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله.‏
موقف الإسلام من مانعي الزكاة
‎‎ من أشد المصائب التي يبتلى بها الإنسان داء البخل الذي يجعله يظن أن بخله يحفظ أمواله من الضياع، أو أنه يزيده مالاً فوق ماله، مع أنه لو علم ما يصيبه من الخسران في دنياه بانفضاض الناس من حوله وكراهيتهم له، ثم ما يحيق به من العذاب في آخرته، فإنه لو أدرك ذلك لكانت حسرته على نفسه شديدة وأليمة، ويكفي أن يقرأ هؤلاء البخلاء ما جاء في كتاب الله العزيز عما أعد لهم من عذاب وهوان، فقد قال جل وعلا:‏
‎‎ ‏{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [آل عمران:180].‏
‎‎ ويقول تعالى في سورة التوبة:‏
‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ(35) }.‏
‎‎ ففي الامتناع عن أداء الزكاة إثم عظيم، وضررٌ كبير على الفقراء والمحتاجين، وتعرض لغضب الله وعاجل عذابه الذي لا يصيب الذين ظلموا خاصة، بل يعم الجميع والعياذ بالله.‏
‎‎ وقد شدّد الإسلام على مانعي الزكاة وأوقفهم عند حدهم، لأنهم يهدمون بناء المجتمع بطمعهم وجشعهم وأنانيتهم المفرطة. فمن امتنع من الأغنياء عن أداء الزكاة فإنها تؤخذ منه قهراً، ولو أدى ذلك إلى عقابه في النفس والمال، فإن كان الممتنع عن أدائها فرداً أو أفراداً لا سلطان لهم صح للإمام أن يؤدبهم ويعاقبهم حتى يؤدوها، وصح له أن يصادر عليهم نصف أموالهم سياسة شرعية زجراً لهم عن سوء صنيعهم.‏
‎‎ وإن كان الممتنع عن أداء الزكاة جماعة لهم سلطان وقوة، حق على الإمام أن ينذرهم عاقبة منعها، فإن لم يجُدِ فيهم الإنذار وجب عليه أن يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة، فإن لم يفعل أثم وعصى. ولقد قاتل أبوبكر رضي الله عنه والمسلمون معه مانعي الزكاة ـفي حروب الردةـ وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة.‏
‎‎ وخلاصة موقف الإسلام من مانعي الزكاة :‏
‎‎ أن الإسلام يفرق بين الممتنعين حسب أحوالهم، فيتخذ موقفاً محدداً من كل قسم حسب حاله على ما يأتي:‏
1. الممتنع عن أداء الزكاة مع الإنكار لوجوبها : ‏
موقف الإسلام منه يختلف حسب حاله إن كان ممن لا يخفى عليه أمرها حكم بكفره وقوتل على منعها. فإن كان يخفى عليه أمرها، كمن أسلم حديثاً ونشأ في البادية فهذا لا يحكم بكفره، بل يعرف بوجوبها عليه وتؤخذ منه قهراً، فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره وقوتل عليها لقيام الحجة عليه.‏
2. الممتنع عن أدائها بخلاً بها مع اعترافه بوجوبها : ‏
فموقف الإسلام منه أنه لا يحكم بكفره، بل تؤخذ منه قهراً، ويعزر إن لم يكن له عذر، ويصرفها الإمام العادل في مصارفها الشرعية. أما إن كان له عذر، بأن كان الإمام ظالماً يأخذ أكثر من الواجب، أو يصرفها في غير مصارفها الشرعية فإنه يؤمر بإخراجها، ويحذّر عاقبة منعها، ولا يلزمه دفعها إلى الإمام الظالم.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:47 AM
  #13
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

أنواع الأموال الزكوية
أولاً: زكاة الثروة الحيوانية:
المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام ، وهي: الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى:‏

‎‎ ‏{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ(6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) } [سورة النحل].‏
الشروط العامة لزكاة الأنعام:‏
1.‏ أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، أما من ملك دون النصاب منها فلا زكاة فيها. والنصاب في الإبل: خمس، وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون بقرة. وما دون ذلك فلا زكاة فيه.‏

2. أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها.‏
‎3. أن تكون الأنعام سائمة، ونعني بها: الأنعام التي ترعى العشب في الصحراء أكثر العام، أما التي يشتري لها صاحبها الطعام في أكثر السنة فلا زكاة فيها.‏
4. ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في الحاجات الأصلية كالثياب.‏
دليل وجوب الزكاة في الأنعام:
‎‎ من الآدلة على وجوب الزكاة في الأنعام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (….ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم، قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ... الحديث متفق عليه.‏
بيان كيفية زكاة الماشية:
أولاً: الإبل:
‎‎ إذا ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه فيها شاة من الضأن، وإذا ملك عشراً وجب عليه فيها شاتان، وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه، وإذا ملك عشرين وجب عليه فيها أربع شياه، وإذا ملك خمساً وعشرين وجب عليه فيها بنت مخاض (وهي بنت الحامل وقد تم لها سنة )،فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستاً وثلاثين فيجب فيها بنت لبون (وهي ما وضعت حملها الثاني مما تم له سنتان )،حتى تبلغ ستاً وأربعين ففيها حقة (وهي ما تم لها ثلاث سنين )، حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (وهي ما تم لها أربع سنين ) حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وهكذا مهما بلغت.‏
‎‎ وهذا الجدول مصغر يوضح كيفية زكاة الإبل.‏
‎‎ الواجب
‎‎ إلى
‎‎ العدد
‏ من

‎‎ شاة
‎‎ 9
‎ 5
شاتان
‎‎ 14
‎ 10
ثلاث شياه
‎‎ 19
‎ 15
أربع شياه
‎‎ 24
‎ 20
بنت مخاض
‎‎ 35
‎ 25
بنت لبون
‎‎ 45
‎ 36
حقة
‎‎ 60
‎ 46
جذعة
‎‎ 75
‎ 61
بنتا لبون
‎‎ 90
‎ 76
حقتان
‎‎ 120
‎ 91

جدول رقم (1 ) في بيان زكاة الإبل
‎‎
ثانياً: البقر:
‎‎ إذا ملك المسلم ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين وجب عليه فيها عجل تبيع {ما تم له سنة }،وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين وجب عليه فيها مُسِنَة (ما تم له سنتان )، وإذا ملك ستين إلى تسع وستين وجب عليه فيها عجلان تبيعان، وإذا ملك سبعين إلى تسع وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت، وهذا جدول يوضح كيفية زكاة البقر.‏
‎‎ الواجب
‎‎ إلى
‎‎ العدد من
‎‎ عجل تبيع
‎‎ 39
‎ 30
مسنة
‎‎ 59
‎ 40
تبيعان
‎‎ 69
‎ 60

جدول رقم (2 ) كيفية زكاة البقر
‎‎ ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وعليه ففي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة عجول أتبعة، وفي المائة مسنة وعجلان تبيعان، وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة عجول أتبعة.‏
‎‎ ثالثاً: الغنم:‏
إذا ملك المسلم أربعين رأساً من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة، فإذا زادت واحدة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة وتسع وتسعين ففيها خمس شياه، ثم في كل مائة شاة وهكذا مهما بلغت:‏
‏ ‏
‎‎ الواجب
‎‎ إلى
‎‎ العدد من
‎‎ شاة
‎‎ 120
‎ 40
شاتان
‎‎ 200
‎ 121
ثلاث شياه
‎‎ 399
‎ 201
أربع شياه
‎‎ 499
‎ 400
خمس شياه
‎‎ 599
‎ 500

جدول رقم (3 ) كيفية زكاة الغنم
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:48 AM
  #14
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

ثانياً: زكاة الذهب والفضة:
‎‎ لم تعرف النقود في الأزمان القديمة وإنما كان الناس يتعاملون بالسلع عن طريق التبادل -لمقايضة - وقد تدرج الناس في التعامل حتى استقروا على التعامل بالذهب والفضة لما ركب الله فيهما من الخصائص الفريدة من بين المعادن الأخرى، وحين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بهذين النقدين، الذهب: في صورة دنانير. والفضة: في صورة دراهم، وكانت هذه النقود تصلهم عن طريق الأمم المجاورة لهم، حيث لم يعرف أنهم ضربوا سكة معينة.
دليل وجوب الزكاة في النقود:
‎‎ من الأدلة على وجوب الزكاة في النقود قوله تعالى:
‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُون َ(35) } [سورة التوبة، الآية: 34-35].
‎‎ وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار... ) متفق عليه.
كيفية إخراج الزكاة:
زكاة النقود:‏
تتفق النقود الورقية المعاصرة مع الذهب والفضة في مقدار النصاب، ولذا حتى يعرف مقدار نصاب العملات الورقية، فلابد أن نعرف نصاب الذهب والفضة، ومقدار نصاب الذهب عشرون ديناراً، أما نصاب الفضة، فهو مائتا درهم، وكلا النصابين ثابت بالنصوص الصريحة من السنة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ). أخرجه أبو داود، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط.

أولاً: نصاب الذهب:
عشرون ديناراً، ووزن الدينار من الذهب 4.25 جراماً، وعليه فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراماً (4.25×20=85 جراماً ) وإذا كانت عملة البلد تقوم مقام الذهب فإن إخراج زكاة المال يكون كما يلي:
‎‎ ينظر كم سعر الجرام في البلد الذي يعيش فيه، ولنفرض مثلاً أن سعر الجرام من الذهب عشرة دولارات.
‎‎ ثم يضرب سعر الجرام في مقدار النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فيصبح نصاب العملة الورقية حينئذ ثمانمائة وخمسين دولاراً (10×850=850 دولاراً ).
‎‎ ومقدار الزكاة هو نسبة 2.5% من النصاب يصبح 21.25 دولاراً (850×2.5%=21.25 دولاراً ).
‎‎ ولاحظ أن سعر الجرام من الذهب يتغير، والاعتبار بقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة. وتأكد أيضاً من أن العملة الورقية في البلد الذي تخرج فيه الزكاة مقومة بالذهب لأن هذا يختلف من بلد لآخر، وإذا كان البلد يقوم العملة فيه بالفضة فعلى المسلمين أن يخرجوا زكاة أموالهم بحساب نصاب الفضة، وإن جهل المسلم ذلك فعليه أن يأخذ بالأحوط وهو الأقل، فمتى بلغ ماله أقل نصاب من ذهب أو فضة أخرج زكاته.
ثانياً: نصاب الفضة:
يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم،والدرهم سبعة أعشار مثقال. وبناء عليه يكون نصاب الفضة مائة وأربعين مثقالاً، وهي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً. أما كيفية معرفة مقدار النصاب في العملة الورقية إذا كانت مقومة بالفضة فكما يلي:
‎‎ تأكد أولاً أن عملة بلدك مقومة بالفضة.
‎‎ ثم اسأل عن سعر الجرام من الفضة في البلد، ولنفترض أن سعر الجرام يساوي دولارين.
‎‎ نقوم بحساب نصاب العملة الورقية مقارنة بنصاب الفضة بضرب سعر الجرام في نصاب الفضة فتصبح (2×595=1190 دولاراً )، فيكون هذا المبلغ هو نصاب العملة الورقية.
‎‎ وحيث إن مقدار الزكاة هو: ربع العشر أو 2,5% فهذا يعني أن نخرج الزكاة إذا بلغت العملة الورقية النصاب فأكثر وكانت مقومة دولياً بالفضة. فالواجب حينئذ هو حاصل ضرب 2.5×1190=29.75دولاراً.
‎‎ ومن كان عنده فضة أو ذهب وعملة ورقية كالدولارات فإنه يضمهم إلى بعض فإن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا.
زكاة العقار:
‏ تجب زكاة العقار في أجرته إذا تم لها سنة منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.

‎‎ أما أصول العقار فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة (أي أن يكون أصل العقار مما يبتغى به الربح بيعاً وشراء ً) فهذا تجب الزكاة في أصله كما تجب في ريعه من الأجرة. والله أعلم.
زكاة أموال الموظفين وأصحاب المهن:
‏ لا تجب الزكاة في أموال الموظفين إلا إذا حال عليها الحول منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا تجب فيها الزكاة.

‎‎ والأحوط للموظف أن يجعل له شهراً في سنة كرمضان مثلاً، فيزكي ما عنده من الأموال في هذا الشهر، لأجل أن يضبط الزكاة.
زكاة الأسهم:‏
مقدار الزكاة فيها ربع العشر 2.5% وصاحب الأسهم مخير بين أمرين:

1. أن يزكي رأس المال بدون الأرباح، ثم إذا قبض الربح زكى الربح لما مضى.‏
2. أن يسأل عن قيمة أسهمه كل سنة ويزكيها بحسب قيمتها، سواءً كانت رابحة أو خاسرة.

قرار المجمع الفقهي في زكاة الديون
‎‎ أما بعد:‏
‎‎ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.‏
‎‎ بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون ) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:‏
1. أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.‏
2. أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.‏
3. أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.‏
4. أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟‏
‎‎ وبناءً على ذلك قرر:‏
‎1. أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.‏
‎2. أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:49 AM
  #15
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

ثالثاً: زكاة عروض التجارة
‎‎ أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا بسلعة محرمة، وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة يستغلها في التجارة، أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي الحاجة من إخوانه ، ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم. ولقد عني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها عروض التجارة. وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.‏
دليل وجوب زكاة عروض التجارة:‏
دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى:‏
‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }
[سورة البقرة : 267].
‎‎ فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال الإمام الطبري في تفسير الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم بتصرفكم ـ إما بتجارة وإما بصناعة ـ من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الردئ ).‏
شروط وجوب زكاة عروض التجارة:‏
ذكر الفقهاء مجموعة شروط لابد أن تتحقق في عروض التجارة لكي تجب فيها الزكاة، وهي:‏
‎1. الملك التام لعروض التجارة.‏
‎2. بلوغ عروض التجارة نصاباً، وذلك بتقويمها بأحد النقدين.‏
‎3. حولان الحول على هذه العروض.‏
مقدار الواجب في عروض التجارة:‏
يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% فإذا ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسمائة ريال (2500 ) ريالٍ.‏
كيفية زكاة عروض التجارة:‏
على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم طويلاً، كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً كما في المثال السابق.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:51 AM
  #16
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

رابعاً: زكاة الزروع والثمار
‎‎ لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله، وسخر له كثيراً من المخلوقات تكريماً له وتشريفا،ًومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدراً من مصادر رزق المخلوقين، ووسيلة من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم، والفضل من الله أولاً وأخيراً، فهو الذي سخر الأرض للمخلوق ليستفيد منها، يقول تعالى:‏
‎‎ ‏{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ(63)ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ(64) } سورة الواقعة.‏
دليل وجوب زكاة الزروع والثمار:
‏ استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك وتعالى:‏
‎‎ ‏{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [سورة الأنعام:‏ 141]
‎‎ وما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه البخاري.‏
‎‎ وما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فيما سقت الأنهار والغيم العُشرُ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) رواه مسلم. (والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ). ‏
‎‎ وإنما جعلت الزكاة فيما ما سقت الانهار والغيم العشر لأنه لا كلفة فيه، بخلاف ما سقي بالسانية، أو ما يقوم مقامها. ‏
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:
‏ اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب اختلافهم راجع إلى تعلق الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة ؟... وعلى أية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر... وما عداها فهو محل خلاف، فمن أهل العلم من لا يوجبها في غير هذه الأصناف الأربعة، والجمهور على وجوبها في غيرها، ولكنهم مختلفون في العلة هل هي: الاقتيات والادخار؟ أم هي الكيل؟ أم تجب في كل الزروع والثمار؟. والراجح تعلقها بعلة الاقتيات والادخار، لأنه الوصف الملائم لهذه المطعومات.‏
‎‎1. ‏ زكاة الفواكه والخضار:
‎‎ ليس في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها زكاة، لكن إذا باعها بدراهم، وحال الحول على ثمنها ففيه زكاة.‏
النصاب في زكاة الزروع والثمار:
‏ الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر، فلا يجب فيمـا دون خمسـة أوسق زكاة. وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.‏
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:
‏ لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعواماً طويلة لم يجب عليه فيه شيء، لأن زكاته مرة واحدة فقط.‏
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:‏
المعول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب والمقدار، فالنصاب ورد تحديده في السنة الصحيحة بخمسة أوسق كما سبق. والمقدار ورد تحديده أيضاً بالعشر أو نصف العشر في حديث جابر السابق، وإليك ثلاثة نصوص حدَّدت النصاب والمقدار تحديداً لا يبقى معه لبس.‏
‎‎ ‏(أ) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ب) ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمـع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ج) ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري.‏
‎‎ عثرياً: هو الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي.‏
‎‎ هذه النصوص الثلاثة حَّددت النصاب بخمسة أوسق، وحدَّدت المقدار إن كان يسقى بدون مؤونة بالعشر، وهو: نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر، وهو: ربع وسق.‏
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:‏
النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.‏
‎‎ ومقدار الصاع أربعة أمداد، والمد يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد (560 ) جراماً. وبما أن الصاع أربعة أمداد بإتفاق الفقهاء، فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة وستين جراماً في أربعة أمداد (560×4 = 2240 جراماً ).. أي اثنين وربع كيلو، فظهر أن الصاع يساوي كيلوين وربعاً من الكيلو، وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار (300×2.25 =675 ) كيلو جراماً وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر. وأما الشعير فيختلف عنها نظراً لخفته فيكون وزنه أقل من غيره. والنسبة بين الشعير والبر تساوي 28/23 من حيث الوزن.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:51 AM
  #17
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

التعريف بالمصارف ومقدار ما يخرج لكل واحد منها
‎‎ تصرف الزكوات إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله جل وعلا في قوله:‏

‏‏
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [سورة التوبة: 60]
‎‎ وإيضاح هذه الأصناف كالتالي:‏
1. الفقراء: جمع فقير، وهو من له أدنى شيء من المال، ولكن لا يكفيه لسد حاجاته. وقيل من لا يجد شيئاً أصلاً.‏
2. المساكين: جمع مسكين وهو من لا شيء عنده فيحتاج إلى المسألة لقوته أو ما يواري به بدنه، فهذا يحق له أن يسأل وأن يأخذ الزكاة.‏
3. العاملون عليها: جمع عامل، وهو الذي يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه هو وأعوانه مدة ذهابهم وإيابهم، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. والعاملون عليها كل من يعمل في جبايتها وتحصيلها، أو في كتابتها وتدوينها أو حراستها وحمايتها، أو تفريقها وتوزيعها، وهؤلاء يعطون أجر عملهم ولو كانوا أغنياء غير محتاجين، إذ لكل عامل أجر، وهم قد عملوا على جمعها وتفريقها فيعطون منها لقاء ذلك العمل.‏
4. المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم وتثبيتاً لإيمانهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلباً لمعونتهم أو كف أذاهم. وقد قرر العلماء أن هذا الحق باق ينفذ إن وجدت الحاجة إليه، لأن بعض من يدخل في الإسلام قد ينقطع عن أهله وقومه، وربما حرم من موارد رزقه، فمن حقه أن يصرف له من بيت المال ما يحميه من الضرر. وهذا بيّن لمن تأمل حكمة الشارع، وعايش الواقع.‏
5. في الرقاب: الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد أو الأمة يشترى بمال الزكاة ليعتق، فتكمل حريته ويتم تصرفه، فيصبح عضواً نافعاً في المجتمع ويتمكن من عبادة الله. ولهذا اشترط العلماء في الرقيق الذي يدفع له من الزكاة لفك رقبته أن يكون مسلماً، سواء أعطي العبد لتحريره كله أو بعضه إن كان مبعضا،ً فكل ذلك يشمله هذا الصنف من أصناف الزكاة.‏
6. الغارمون: الغارمون هم المدينون الذين لزمتهم ديون بسبب حاجتهم الشخصية أو بسبب ضرورة اجتماعية أو مصلحة للمسلمين، كمن استدان للإنفاق على نفسه أو على زوجه وأولاده ومن يعولهم، فهذا يعطى إذا لم يكن عنده سداد لدينه فاضلاً عن حاجته الضرورية.‏
‎‎ وأما من استدان لضرورة اجتماعية كمن استدان للإنفاق على يتيم، أو للإصلاح بين اثنين أو جماعة من المسلمين، أو استدان لمصلحة المسلمين، كإصلاح مسجد أو مدرسة أو دار من الدور العامة لصالح المسلمين، فإنه يعطى من الزكاة لسد دينه ولو كان غنياً على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏
7. في سبيل الله: وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله والمرابطون للجهاد، ولو كانوا أغنياء، إذا لم يكن يرعاهم وينفق عليهم بيت مال المسلمين.‏
8. ابن السبيل: المراد به المسافر الذي يحتاج إلى المال ليواصل السفر إلى بلاده، فيعطى المسلم الذي انقطع به السفر من الزكاة ما يساعده على العودة إلى بلاده.‏
مقدار ما يخرج لكل واحد من الأصناف الثمانية:
1-2. الفقير والمسكين .‏
وهؤلاء يعطون ما يكفيهم ويكفي من يعولون سنة كاملة، وذلك لأن ما يكفيه سنة هو أوسط ما يطلبه الفرد عادة من ضمان العيش له ولأهله، ولأن أموال الزكاة معظمها حولية، وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق منها على المستحقين.‏
3. العاملون عليها:‏
يعطى العاملون عليها ما يكافئ عملهم الذي قاموا به، فهم كالأجراء سواء بسواء.‏
‎‎ وقد قرر أهل العلم أن العامل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا،ً لأنه إنما يأخذ أجراً على عمل أداه.‏
4. المؤلفة قلوبهم:
وقد ترك هذا لتقدير ولي الأمر أو من ينيبه، لأن الحالات تختلف من شخص لآخر، ومن وقت لآخر حسب حالة المسلمين قوة وضعفاً.‏

5. الرقاب:‏
يعطى للفرد من طائفة الأرقاء ما يكفي لتحرير رقبته، ومقدار ذلك يتوقف على ما يطلبه المالك، فهو يختلف من حالة لأخرى ومن مكان لآخر ومن وقت لآخر، ولهذا من الصعوبة بمكان تحديد معايير ثابتة لمقدار ما يعطاه الرقيق لتحرير رقبته، وإنما الأولى أن يقال ما يكفي لتحرير رقبته.‏
6. الغارمون:‏
يعطى لكل غارم مقدار ما يحتاج إليه لقضاء دينه، سواء أكان الدين قليلاً أم كثيراً، شريطة أن تتحقق الشروط الآتية:‏
(أ) أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين.‏
(ب) أن يكون قد استدان في طاعة أو في أمر مباح.‏
(ج) أن يكون الدين حالاً.‏
7. في سبيل الله:
مجال الإنفاق في سبيل الله متسع لأنه يتعلق بأمر الجهاد، وهو قائم إلى يوم القيامة.

8. ابن السبيل:‏
يعطى للمسافر الغريب ما يكفيه من النفقات حتى يصل إلى مقصده أو موضع ماله، ويشمل ذلك نفقات المؤن والكسوة والانتقال، كل ذلك يصرف له إلى أن يصل بلده الذي انقطع دونه.‏
الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة:
اشترط الفقهاء في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم، وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحاً للزكاة، وهؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة هم:‏

1. الأغنياء.‏
2. الأقوياء المكتسبون.‏
3. الكفار.‏
4. فروع المزكي وأصوله وزوجته الذين تجب عليه نفقتهم.‏
5. آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم: بنو هاشم.
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 12:45 PM
  #18
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: دروس في الفقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ و الأستاذ
هشام حلمي شلبي
جزاك الله خيراً و فى ميزان حسناتك
اللهم أرزقنا و إياك الفقه فى الدين
و أجعلنا من عبادك المخلصين الطائعين


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 06:33 AM
  #19
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ و الأستاذ و العزيز
احمد فاروق
شكرا جزيلا علي مرورك وكل ما تضيفة للمنتدي
جزاك الله خيراً و فى ميزان حسناتك
اللهم أمين أرزقنا و إياك الفقه فى الدين
و أجعلنا من عبادك المخلصين الطائعين

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 06:47 AM
  #20
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

الفقه
كتاب الصوم
‎‎ معنى الصيام لغة ً: الإمساك. ‏
وشرعا ً: هو إمساك بنية عن المفطرات في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ‏

وجوب صوم رمضان، وبيان فضل الصيام:
‎‎ الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات والأصل في فرضيته قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون َ} [البقرة: 183].‏
‎‎ وقوله تعالى في آية الصيام: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185].‏
‎‎ عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز جل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل : إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري.‏
‎‎ وفي رواية لمسلم: (كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ).‏
‎‎ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا اُغلق، فلم يدخل منه أحد ) متفق عليه.‏
‎‎ وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه.‏
حكمة مشروعية الصوم:
شرع الصوم لأمور منها: أن في الصوم قهر النفس وكسر الشهوة، لأن النفس إذا شبعت تطلب الشهوة، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: (
من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه. واللفظ للبخاري. فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي، لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سبباً في اتقاء محارم الله تعالى، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية وجوب الصيام {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون } ومنها: أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة، إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع، وهي من أجل النعم وأعلاها. والامتناع عنها زماناً معتبراً يعرف قدرها، إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت، فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر، وشكر النعمة واجب، وإليه الإشارة في قوله تعالى في آية الصيام: {َلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون } ومنها: اقتضاؤه الرحمة والعطف على المساكين الذين يذوقون ألم الجوع، فإذا ذاق الإنسان ألمه في بعض الأوقات فإنه يذكر من هو ذائقه في جميع الأوقات.‏

حكمة تخصيص صيام الفرض برمضان:
‎‎ اختص الصيام بشهر رمضان لأن في ذلك الشهر طلعت شمس الشريعة الإسلامية فأضاءت الوجود، وأزالت ظلمات الشرك والضلال، فقد تضمن شهر رمضان أعظم ذكرى تاريخية بإنزال القرآن الكريم فيه، ولأن فيه ليلة القدر التي خص الله بها هذه الأمة، وجعل العمل فيها خيراً من عبادة ألف شهر. فلهذا الشرف والفضل خصه الله تعالى بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعله من أيام إحسانه ورحماته.‏
حكمة النهي عن صيام بعض الأيام:
‎‎ ثبت النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى، ولأنها أيام أكل وشرب وتزاور.‏
‎‎ وأما صوم الوصال فإنما ورد النهي عنه لأنه يضعف الإنسان عن أداء الفرائض، ويقعده عن السعي والكسب الذي لابد منه. ‏
متى يجب الصوم:‏
يجب الصوم بأمور:‏

1. إما برؤية هلال رمضان، لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة:185.‏
2. أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً إذا لم ير الهلال قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:24 AM