إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2022, 05:54 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,012
افتراضي العلاوات الخاصة بين الإعفاء والخضوع للضريبة وأثر قانون الخدمة المدنية عليها

العلاوات الخاصة بين الإعفاء والخضوع للضريبة

وأثر قانون الخدمة المدنية عليها



العلاوات الخاصة بين الإعفاء والخضوع للضريبة وأثر قانون الخدمة المدنية عليها


صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 20% من الأجر الأساسى للعامل مع ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ثم صدر القانون رقم 149 لسنة 1988 بمنحهم نسبة 15%، والقانون رقم 123 لسنة 1989 بمنحهم نسبة 15%،
وصدر القانون رقم 130 لسنة 1990 بمنحهم نسبة 15%، والقانون رقم 130 لسنة 1991 بمنحهم نسبة 15%،
مع عدم خضوع تلك العلاوات لأى ضرائب أو رسوم.
ولم تنص القوانين السابقة على ضم تلك العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للعامل بعد فترة معينة.

ثم صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية، متضمنا:
(المادة الأولى): يٌمنَح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويُصدِر وزيرُ المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية): يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوٌو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة): لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة): تُضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاواتُ الخاصةُ المُقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993.
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994.
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 130 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995.
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 130 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996.
- العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997.
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة): لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992.
يٌبصَم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
(صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412هـ - الموافق أول يونيه سنة 1992(

وبذلك منح القانون رقم 29 لسنة 1992 علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة بنسبة 20%.
واستحدث أن تٌضَم العلاوات الخاصة السابق منحها بالقوانين السابقة إلى المرتب الأساسى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بها. واستحدث أن تٌعفَى العلاوة الخاصة التى تتقرر للعاملين فى القطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 1992 بذات النسبة الواردة فى القانون، دون نص على إلزام القطاع الخاص بمنحها.

وتضمنت قوانين العلاوات الخاصة أرقام 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998، 19 لسنة 1999، 84 لسنة 2000، 18 لسنة 2001، 149 لسنة 2002 الأحكام التالية:
-منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى.
عدم خضوع هذه العلاوة الخاصة لأى ضرائب أو رسوم.
ضم العلاوة الخاصة المُقررة بكل قانون إلى المرتب الأساسى للعامل بعد مرور خمس سنوات.
وظهرت مشكلة المُعاملة الضريبية للجُزء من المُتغيرات المُتمثل فى العلاوة الخاصة المضمُومة
فنتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى، ولحصول العاملين في جهات عديدة من الجهاز الإدارى للدولة على مكافآت وإثابات وحوافز وبدلات بنسبة معينة من الأجر الأساسى الذى ضُمت إليه تلك العلاوات الخاصة، فقد ظهرت مشكلة المعاملة الضريبية للجزء من المُتغيرات المُتمثل فى العلاوة الخاصة المضمومة.
واختلفت المعالجات الضريبية من جهة إلى أخرى، وحتى فى داخل نفس الجهة من وقت إلى آخر، وأثيرت مسألة إعفاء العلاوة الخاصة إذا صُرِفَت جزءا من المرتب أو كانت – بعد ضمها – جزءا من المتغيرات، وظهرت آراء تطالب بإعفاء تلك العلاوات الخاصة المضمومة إذا تم صرفها كبنود متغيرة، وليس فقط إعفاؤها متى صُرِفَت كمرتب ثابت.

وأصدرت مصلحة الضرائب كتابھا الدورى رقم ٢ لسنة ١٩٩٧.
وتضمن أن الضریبة علي المرتبات تفرض علي ھذه العلاوات الخاصة عند حساب الضریبة علي الأجور الإضافیة والإثابة والمكافآت، أي أن الإعفاء المقرر بالقوانین الواردة بالمتن یقتصر علي حالة حصول العامل علي مرتبه شاملا العلاوة، أما إذا حصل علي مكافآت أو حوافز أو أجور إضافیة وغیرھا، ورُوعِيَ في حسابِھا مقدارُ ھذه العلاوات فإن الضریبة تحسب علي إجمالي الحافز أو الأجر الإضافي دون استبعاد العلاوات المعفاة لقوانین خاصة، لأنھا امتزجت بھذه المبالغ وفقدت صفتھا كعلاوة خاصة.

وأثیر الخلاف عن مدى استفادة المبالغ التى تأثرت بالعلاوات المضمومة فى التمتع بالإعفاء من الضریبة المقرر لها.
فرأت الجمعیة العمومیة لقِسمَى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة أن الضریبة المُوَحدة على المرتبات تسرى على ما یُدفعُ للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى، وما یؤدى له من مزایا نقدیة وعینیة كجزء متمم لهذا المرتب، كما تسرى الضریبة على ما یأخذ حُكمَ المرتب من دفعات دوریة، وعلى ما یُدفع له بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مُكملة للعمل الأصلى. وذكرت أن المشرع أعفى العلاوات المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فیها الضریبة المُوحدة على المرتبات، ومن ثم فإن الإعفاء یقتصر على قیمة هذه العلاوات، ولا یمتد إلى غیرِها من أیة مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز، والمكافآت، والأجور الإضافیة التى تُصرَفُ منسوبةً إلى الأجر الأساسى. ورأت ان سبب ذلك أن الضم لا یُغیِرُ من طبیعة هذه المبالغ، فتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل، ولا یمتد إلیها الإعفاء المُقرر بقوانین ضم العلاوات الخاصة التى قصرت الإعفاء على العلاوات دون غیرها، وأنه لا یصح القول بغیر ذلك لمخالفته لصریح النصوص من هذه القوانین، ولما هو مُستقر علیه فقهاً وقضاءً وإفتاءً من أن النصوص المقررة للإعفاءات الضریبیة یجب أن تُفسَرَ تفسیراً ضیقاً فلا یُتَوسعُ فیها ولا یُقاسُ علیها .(الفتوى رقم 5 بتاريخ 1/1/2004 – ملف رقم 86/4/1488، جلسة 19/11/2003)
وقد وافقت مصلحة الضرائب على ما ورد بتلك الفتوى.

وأصدرت المصلحة كتاب دورى رقم 6 لسنة 2004 بتاريخ 28/2/2004 بشأن عدم تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى بالإعفاء الضريبى المقرر لهذه العلاوات، تضمن أنه:
... ونظرا لما أثير من خِلاف فى هذا الشأن، حيث رأى البعض تمتُع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمُكافآت الناتجة عن العلاوات الخاصة إلى المرتب بالإعفاء الضريبى باعتبارها ناشئة عن ضم تلك العلاوات، واستدل هذا الرأى بالحُكم الصادر من محكمة استئناف طنطا فى الطعن رقم 111 لسنة 51 قضائية، فقد أُعِيدَ عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع، التى انتهى رأيها بفتواها المُنعقدة فى 19 نوفمبر 2003 ملف رقم 86/4/1488 إلى عدم تمتُع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أى ضرائب أو رسوم، ذلك استنادًا إلى أن الضريبة الموحدة على المرتبات تسرى على ما تدفعُه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتبات مقابل العمل الفعلى وما يؤدَى له من مزايا نقدية وعينية كجزءٍ مُتمم لهذا المرتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخُذُ حُكمَ المرتب من دُفعات دورية، وعلى ما يُدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافأة عن أعمال مُكَمِلة للعمل الأصلى، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات. ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات، ولا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تُصرَفُ منسوبة إلى الأحر الأساسى، إذ الضم لا يُغَيِرُ من طبيعة هذه المبالغ، وتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل، ولا يمتد إليها الإعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة التى قصرت الإعفاء على العلاوات دون غيرها لم يتأثر بها، ولا يصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين ولما هو مستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً من أن النصوص المقررة للإعفاءات الضريبية يجب أن تُفَسَرَ تفسيرًا ضَيِقًا، فلا يُتوَسَعُ فيها، ولا يُقَاسُ عليها، دون أن ينال من ذلك القول بصدور أحكام قضائية بتمتع تلك الزيادة بالإعفاء، ذلك لأنه ما قضت به هذه الأحكام فإن حجيتها نسبية تقتصر آثارها على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم دون أن تمتد إلى غيرهم.
وحيث أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد جاءت تأكيدًا لما سبق وأن انتهى إليه رأىُ المصلحة بكتابها الدورى المُشار إليه بعاليه، فإن المصلحة تُنبِهُ إلى مراعاة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة. (تحريرا فى 28/2/2004 – نقلا عن موسوعة الضريبة الموحدة على إيرادات المرتبات وما فى حكمها تشريعا – تخطيطا – تطبيقا – الأستاذ حمدى محمد هيبة وآخرين – 2004/2005)

وأيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية وملحقاتها فى الدعوى رقم 1160 لسنة 60 ق جلسة 27/11/2014.
وبذلك قضت أيضا محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية عشر – ترقيات – فى الدعوى رقم 27798 لسنة 57 ق – جلسة 23/3/2008، وفى الدعوى رقم 26263 لسنة 58 ق – جلسة 5/7/2008 – نقلا عن الأستاذ الدكتور رمضان صديق)

والخلاصة أنه طبقا لقوانين منح العلاوات الخاصة والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن:
- تُعفَى العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسى من أية ضرائب أو رسوم.
- لا يسرى هذا الِاعفاء على مايحصل عليه العامل من مُكافآت أو مزايا تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
- القول بصدور أحكام قضائية بتمتع تلك الزيادة بالإعفاء فإنه أياً ما قضت به هذه الأحكام فإن حجيتَها نسبية تقتصر على أطراف الدعوى الذى صدر فيها الحكم دون أن تمتد إلى غيرهم.
- ولا يخل ذلك بحق الممول الخاضع للضريبة على المُرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإيراد الخاضع للضريبة فى أن يعترض على ماتم خصمُه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم طبقا لحكم المادة (118) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. (أ. عبد الرؤوف عادل الطرانيسى - 2020)

لم یجد هذا الرأى قبولاً لدى بعض لجان الطعن الضریبى والعدید من أحكام القضاء.
فرأت لجان طعنأن النص - فى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ على سبیل المثال - الذى یقضى بِعدمِ خضوع العلاوات الخاصة للضریبة عند ضمِها للأجر الأساسى جاء عامًا، إذ لیس من المُتصورِ عملاً أن یُقَرر المُشرع هذا التجرید للعلاوات على كل نوع من أنواع تلك الإیرادات على حدة، والتى نشأت غیر خاضعة فى أصلها لأیة ضرائب ورسوم مما لا یترتب علیه أن تتغیر معاملتها ضریبیاً عند حساب الضریبة على كافة الأوعیة المُتولدة عنها والتى تتبع الأصل وتدور فى فلكه. فالأصل هو السبب الأساسى فى نشوء الفرع. وبالتالى فإن ما یحكُم الأصل یسرى على الفرع. (لجنة طعن ضرائب طنطا أول – الدائرة ٧، الطعن رقم ٢٨١٩ لسنة ١٩٩٩ بتاریخ ١٣/٩/٢٠٠٠ – المرجع السابق)

وتواترت أحكام النقض على أن المكافآت والأجور الإضافیة إنما تُعطى لقاء طاقة یبذلُها المُوظف فى أداء عمله،
فتعتبر جُزءًا من الراتب مرهون بالظروف التى دعت فى تقریرها،
فتُستحق بوجودها وتتبع الراتب فى حكمه فى خضوعه للضریبة.
(الطعن رقم ٤٦٢ لسنة ٤٢ ق، والطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٤/٢/١٩٧٨).

وقضت بأن المشرع بعد أن وضع أصلاً عاماً مُقتضاه عدمُ خضوع العلاوات المضمومة للضریبة ولاوجه لعدم سریان الإعفاء على ما یتبعها أو یتولد عنها من مكافآت وخلافه، وأن الهدف الذى شُرِعت من أجله تلك العلاوات هو زیادة دخول العاملین، وفى نفس الوقت تخفیف كاهل الضریبة عنهم بإعفائها من الضریبة، وأن فتوى مجلس الدولة، التى جاء فیها أن ما یُحسب من مكافآت وما فى حكمها بنسبة من الأجر الأساسى یمتد بمقداره فى مجال الضرائب والرسوم دون إفراز نصیب العلاوة المضمومة بالقانون المذكور - بصرف النظر عن إعفاء العلاوة من هذه الضرائب والرسوم رغم ضمها للأجر الأساسى – هذه الفتوى قد خرجت فى تفسیرها عن هدف الدولة فى هذا الشأن، ولو كان المُشرع یرید عكس ذلك لنص علیه عند صدور القوانین الخاصة بتلك العلاوات بعدم خضوع العلاوة الخاصة المضافة إلى الأجر الأساسى دون المضافة إلى غیره، إلا أن النص جاء عامًا، فلا حُجیة فیما استندت إلیه من المأموریة من أن الحُكم بعدم الخضوع للضریبة على المرتبات جاء قاصرًا على العلاوات الخاصة المُضافة إلى الأجر الأساسى فقط دون غیره من العناصر التابعة له كان سندها فى عدم استبعاد ما یخص العلاوات المضمومة إلى المكافآت والإثابات والأجور الإضافیة المنصرفة للطاعن خلال سنة ١٩٩٩ والمقررة بالقوانین المشار إلیها استناداً للكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ ، والذى یقوم أساساً على مخالفة إرادة المشرع، ویكون استشهاد المأموریة فى غیر محله. وانتهت اللجنة إلى استبعاد العلاوات الخاصة المُضافة إلى الأجور الإضافیة والمكافآت والإثابات والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى بعد إضافتها إلیه اعتباراً من ١/٧/١٩٩٢ والمنصرفة للطاعن خلال سنة ١٩٩٩ من وعاء الضریبة الموحدة على المرتبات لعدم خضوعها للضریبة.

وقضت محكمة النقض بما انتهى إليه رأى لجنة الطعن السابق الإشارة إليه، بأن مؤدى نص القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ أن یكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زیادة تُصیب الأجر نتیجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزیادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إلیه، أم نشأت عن زیادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغیرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسیة، لتوافُر العلة في الحالتین؛ وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة ـ قبل ضمها للأجور الأساسیة وبعـد هذا الضم ـ غیر خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغایة منها كاملة على نحو ما سلف بیانه، ومن ثم فلا یجوز تخصیص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما یصیب الأجور الأساسیة وحدها بغیر مخصص. (طعن رقم ١١٣٩٥ لسنة 78 ق جلسة 12/1/2010)

وفسرت المحكمة الدستوریة العلیا النص فى قانون العلاوة الخاصة رقم 29 لسنة 1992 بأنه:
"لا تخضع ما یضم من العلاوات الخاصة الى الاجور الاساسیة لأیة ضرائب أو رسوم"، بقولها "قد جاءت عبارة ما یضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسیة واضحة لا لبس فیها ولا غموض فى الدلالة على أن عدم الخضوع للضرائب والرسوم یقتصر على ما یُضم من تلك العلاوات إلى الأجور الأساسیة، فلا یمتد إلى غیرها من المبالغ التى تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافیة التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى، إذ الضم لا یُغیر من طبیعة هذه المبالغ، فتظل خاضعة للضرائب والرسوم، فلا یمتد إلیها الإعفاء منها المُقرر بتلك القوانین التى قررت ضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسیة، إذ یتحدد مناط هذا الإعفاء بتوافر وصف العلاوة الخاصة التى تُضَمُ للمُرتب الأساسى، دون أن یتعداه إلى غیره .فإذا انتفى هذا الوصف عن تلك المبالغ التى تكون قد تأثرت بالضم كالحوافِز والمُكافآت والأجور الإضافیة التى تُصرَفُ منسوبة إلى الأجر الأساسى؛ انتفى تبعاً لذلك مناط إعفائها من الضرائب والرسوم. وأن القول بغیر ذلك یؤدى إلى الخلط بین مفهوم الأجر الأساسى للعامل مضموماً إلیه العلاوات الخاصة وغیرها من العلاوات التى یقرر القانون ضمها إلیه من ناحیة، وبین تلك المبالغ التى تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافیة وغیرها من المزایا المالیة الذى یتخذ ذلك الأجر أساساً لحسابها من ناحیة أخرى. وإ زاء هذا الخلاف، تدخل المشرع بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ بمنح العاملین بالدولة علاوة خاصة، لینص صراحة على أنه اعتباراً من أول یولیو سنة ٢٠٠٨ یقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسیة فقط، ولا یسرى هذا الإعفاء على ما یترتب على ضم العلاوة الخاصة من زیادة في المكافآت أو المزایا أو غیرها. وبذلك لا یُعفى من الضریبة على المرتبات ما ترتب على ضم العلاوة من زیادة في المُكافآت والحوافز .
وعلى ضَوءِ هذا التغیر التشریعى؛ فیمُكنُ القول وفقًا لمفهوم التجرید أن الفترة من عام ١٩٩٢ حتى عام ٢٠٠٨ - بما تضمنتها من تأثیرات على الأجور الأساسیة للعاملین بالدولة بسبب ضم العلاوة الخاصة لها - لا تخضع للوعاء الخاضع للضریبة وفقًا لصریح النصوص الصادرة فى هذا الشأن على نحو ما أنف بیانه، ولا یُحاجُ فى هذا الشأن بما تضمنته نصوص قوانین الضرائب على الدخل المُتعاقبة وهى القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن قانون الضرائب على الدخل معدلاً بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣، والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضریبة على الدخل، حال تحدیدها الإیرادات الخاضعة للضریبة على أساس مجموع ما یحصل علیه الممول من مرتبات وماهیات وأجور ومكافآت وبدلات وإیرادات مرتبه لمدى الحیاة، وأن ما یتقاضاه الموظف بسبب ضم العلاوة الخاصة مما یدخل فى الإیراد العام، وذلك لأن القانون الأول وهو القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعدیلاته كان ساریًا وقت إقرار المُشرِع لقوانین العلاوات الخاصة المُتعاقبة حتى تاریخ صدور القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣، وأن المشرع قد راعى قوانین الضرائب على الدخل فیما تضمنته من تحدید الإیراد الخاضع للضریبة حال إقراره الإعفاء المُقرر للعلاوات الخاصة المضمومة وإلا لما أعوزه النص على هذا الإعفاء، ومن المعلوم أنه إذا تعارض نصان تشریعیان فى ذات المرتبة فإن اللاحق ینسخ السابق فیما تضمنه النصان من تعارُض، ولما كانت قوانین العلاوات الخاصة، فیما تضمنته من إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة من الخضوع للضریبة، لاحقة على قانون الضریبة على الدخل، فإنها تقید هذا الأخیر فى تحدیده للوعاء الخاضع للضریبة وتجریده من العلاوات الخاصة المضمومة، أما بخصوص القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥بإصدار قانون الضریبة على الدخل وهو قانون لاحق على قوانین العلاوات الخاصة وقد یحاج به أیضًا بخضوع جمیع ما یتقاضاه العامل على النحو المبین تفصیلاً فى هذا القانون، وباعتبار أنه قانون لاحق، فإنه قد ینسخ ما انتهجه المشرع بالنسبة للإعفاءات الضریبة المقررة للعلاوات الخاصة، إلا أن المشرع أبى أن یُقَرر ذلك، ونص فى المادة (١٣) من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضریبیة الأخرى المقررة بقوانین خاصة یعفى من الضریبة....، وبذلك النص فقد ثبت المشرع أواصر الإعفاءات المُقررة بقوانین خاصة، ومنها بالطبع قوانین العلاوات الخاصة، ولم ینل منها بأى سبیل، وظلت ساریة فیما تضمنته من إعفاءات.
وإذ نصت القوانین المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992، وآخرها القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملین بالدولة علاوة خاصة، ونصت على عدم خضوع هذه العلاوات لأیة ضریبة أو رسوم بغیة رفع المعاناة عن كاهل العاملین نتیجة الارتفاع المتزاید والمُستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإیضاحیة تبریرً ا لهذا الإعفاء، كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخیر على أن تُضم العلاوة الخاصة المُقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسیة للخاضعین لأحكامه اعتبارا من أول یولیو ٢٠٠٧ ولو تجاوَزَ بها العاملُ نهایة ربط الدرجة أو المربوط الثابت المُقرر لوظیفته أو منصبهِ، فإن مؤدى ذلك هو أن یكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زیادة تُصیب الأجر نتیجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزیادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إلیه أم نشأت عن زیادة الحوافز والمكافآت والأجور المُتغیرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسیة؛ لتوافر العلة فى الحالتین، وهى رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسیة وبعد هذا الضم - غیر خاضعة لكافة الضرائب والرسوم، لتتحقق الغایة منها كاملة على نحو ما سلف بیانه، ومن ثم فلا یجوز تخصیص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما یصیب الأجور الأساسیة وحدها بغیر مخصص.
واعتباراً من الفترة التى تبدأ من الأول من یولیو ٢٠٠٨، وعملاً بنص القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣، یقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسیة فقط، ولا یسرى هذا الإعفاء على ما یترتب على ضم العلاوة الخاصة من زیادة فى المكافآت أو المزایا أو غیرها، وذلك لأنه متى كان النقص واضحًا جَلِىَ المعنى قاطعَ الدلالة على المراد منه فلا یجوز الخروج علیه أو تأویله".
(قرار المحكمة الدستوریة العلیا فى الطلبین رقمى ١و٢ لسنة ٣٣ قضائیة تفسیر ، جلسة ٥/١٢/٢٠١٥ – د. رمضان صديق).

وقد أدرك المشرع تلك المشكلة الأمر مُبكرًا.
وراعى فى القانون رقم 89 لسنة 2003 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الاساسى النص على: (... مُراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصُل عليه العامل من مكافآت أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية).
وساير ذات النهج فى قوانين العلاوات الخاصة التالية. فمنح القانون رقم 86 لسنة 2004 العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الأجر الأساسى، ومنح القانون رقم 92 لسنة 2005 علاوة خاصة بواقع 20%، ومنح القانون رقم 85 لسنة 2006 علاوة خاصة بواقع 10%، ومنح القانون رقم 77 لسنة 2007 علاوة خاصة بواقع 15%، ومنح القانون رقم 114 لسنة 2008 علاوة خاصة بواقع 30%، ومنح القانون رقم 128 لسنة 2009 علاوة خاصة بواقع 10%، ومنح القانون رقم 70 لسنة 2010 علاوة خاصة بواقع 10%، ومنح المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 علاوة خاصة بواقع 15%، ومنح المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2012 علاوة خاصة بواقع 15%، ومنح القرار بقانون رقم 78 لسنة 2013 علاوة خاصة بواقع 10%، مع إعفاء هذه العلاوات الخاصة، وفى نفس الوقت ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.


وظهرت مشكلة تطبيق قوانين العلاوات الخاصة على ما يحصُل عليه العاملون بمصلحة الضرائب حتى ما قبل العمل بقانون الخِدمة المدنية
(1) فبعد صدور القانون رقم 29 لسنة 1992، صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1997 بشأن المعالجة الضريبية لما يٌضم من العلاوات الخاصة المقررة إلى الأجور الأساسية عند احتساب ضريبة المرتبات المستحقة على المكافأة أو الإثابة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى، وورد به أنه:
- عند حساب الضريبة المُوحدة على المرتبات وما في حكمها يتم تجريد المرتب من العلاوات الخاصة التي أُضيفت إلى المرتب الأساسي اعتبارا من 1/7/1992 .
- عند حساب الضريبة المُوحدة على الأجور الإضافية والإثابة والمكافآت والحوافز فيجب أن تٌحسب الضريبة عليها دون تجريدها من العلاوات الخاصة، بمعنى أن تخضع الأجور الإضافية والإثابات والمكافآت والحوافز للضريبة بالكامل، رغم أن المرتب الذى حٌسبت كل منها على أساسه يتضمن علاوات خاصة مضمومة.
(2) بعد صدور القانون رقم 89 لسنة 2003 - الذى نص على عدم إعفاء الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى من الضريبة - صدر الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2004 بشأن عدم إعفاء الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي من الضريبة، وجاء به استنادا إلى فتوى الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن:
- الإعفاء يقتصر على إعفاء مبالغ هذه العلاوات بالمرتب الأساسى فقط .
- ولا يمتد الإعفاء إلى غيرها من المبالغ التى تُصرف للعاملين نتيجة ضم هذه العلاوات للأجر الأساسى. (فتوى الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 19/11/2003 – ملف 86/4/1488)
(3) صدر عن رئاسة المصلحة المنشور العام رقم (1) لسنة 2008 فى 19/5/2008، وتضمن ألا تخضع للضريبة على المرتبات كل من العلاوات الخاصة المضمُومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى طبقا للقوانين 29 لسنة 1992، 147 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998، 19 لسنة 1999، 84 لسنة 2000، 18 لسنة 2001، والقانون رقم 149 لسنة 2002.
(4) بعد أيام صدر ملحق للمنشور رقم (1) لسنة 2008 فى 27/5/ 2008، وتضمن استمرار العمل بما هُو مُقرر طبقا للقانون بعدم خضوع العلاوات المضمومة للأجور الاساسية لأية ضرائب أو رسوم، علاوة على أن تتم المُعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل من حوافز أو مكافآت أو مزايا أو غيرها شاملة المبالغ المنُصرفة مقابل العلاوات الخاصة وفقا لما هو مقررٌ لها بقوانين الضرائب السارية، وكذلك وفقا لما هو مقررٌ بقوانين منح العلاوات الخاصة.
(5) صدر الكتاب الدورى رقم (21) لسنة 2008، بشأن إعفاء العلاوة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أية ضرائب أو رسوم، ومراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية كالتالى:


والنتيجة أن الكتاب الدورى رقم (21) لسنة 2008 تضمن أن المنشور العام رقم (1) لسنة 2008 صدر مُخالفا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 19/11/2003 – ملف 86/4/1488.

فقد صدر ملحق لهذا المنشور معتمد فى 27/5/2008، للعدول عما ورد بالمنشور العام رقم (1) لسنة 2008 المشار إليه، وعليه تنبه المصلحة إلى الالتزام بما يلى:
- يُلغَى المنشور العام رقم (1) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 19/5/2008.
- استمرار إعفاء العلاوة المضمومة للأجر الأساسى من أية ضرائب أو رسوم.
- عدم سريان هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية. وفيما يلى الكتاب الدورى رقم (21) لسنة 2008.

(6) صدرت أحكام عديدة لصالح موظفين طالبوا باسترداد ضريبة كسب العمل المُحصلة منهم عن علاوات خاصة مضمومة مُدرجة ضمن مكافآت وإثابات، واضطرت مصلحة الضرائب إلى رد فروق الضريبة، وطعنت المصلحة على العديد منها.

(7) قضت محكمة النقض برفض طعن المصلحة على عدم إعفاء المكافآت والمتغيرات المنصرفة فيما تتضمنه من علاوات خاصة مضمومة.
فقد قامت إحدى ماموريات الضرائب بمصلحة الضرائب العامة بتقدير الضريبة المُستحقة على الزيادة فى الأجور والحوافز المترتبة على ضم العلاوات الاجتماعية المنصرفة للعاملين طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما بعدها، وطعن عليها أحد العاملين. أحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبى، فقررت استبعاد ما يُقابل العلاوة المضمومة إلى كاقة الحوافز والأجور المتغيرة من ضريبة كسب العمل، وبأحقية الموظف فى الاسترداد. طعنت المأمورية على قرار لجنة الطعن بالدعوى رقم 733 لسنة 2003، وحكمت محكمة أول درجة بتأييد قرار لجنة الطعن، فاستأنفت المصلحة بالاستئناف رقم 940 لسنة 55 ق، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

نقضت المصلحة الحكم.
وحكمت محكمة النقض برفض طعن المصلحة.
وذكرت فى حيثيات حُكمها أن المُبين فى المادتين 55، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كل ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله ويشكل دخلا له إلا ما استثنى بنص خاص ، وأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهريا بنسبة (20%) من الأجر الأساسي للعامل فى 30/6/1992، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، وفى المادة الرابعة منه على أن "تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوة الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم" ، مما مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20%، وأنه لتحقيق ذلك نص على بٌعدِها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها، وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفا الذى لا ينبغى تقييده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا الرأى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يستوجب معه رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن. (الطعن رقم 1337 لسنة 74 قضائية - جلسة 12 مايو سنة 2008 - مرفوع من السيد وزير المالية بصفته)
ورغم صدور حكم النقض المشار إليه فإن المصلحة لم تُصدر له تعميمًا، واعتمدت مبدأ نسبية الاحكام، واختلفت التطبيقات من جهة عمل إلى أخرى، وما زالت هناك منازعات معلقة وقائمة بشأن العلاوات الخاصة المضمومة.

وظهرت فتوى البحوث بشأن المعالجة الضريبية لمرتبات الحاصلين على أحكام قضائية، باستبعاد العلاوات الخاصة من عام 1987 حتى عام 2002 عند حساب الأجور المتغيرة
وتضمنت تلك الفتوى أنه يتعين على الجهة المُستفسرة تقديم الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة باستبعاد العلاوات الخاصة من عام 1987 حتى عام 2002، إلى الإدارة المركزية للقضايا الضريبية، لتقوم بدراسة كل حُكمٍ وفقا لحيثياته ومنطوقه، وإبداء الرأى القانونى بشأنه. (قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية – الإدارة المركزية للبحوث والدراسات الاقتصادية - الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية – الضريبة على المرتبات وما فى حكمها للأستاذ عبد الرؤوف عادل الطرانيسى – المحاضر بمراكز التدريب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية - 2018)


وأخيرا صدر قرار بقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة غير مُعفاة
المادة الأولى: يٌمنَح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذه التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .

المادة الثانية: يٌقصَد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة، وذوو المناصب والربط الثابت.
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى:
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل به .
المادة الرابعة: يُنشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من 1/7/2014.
(نشر بالجريدة الرسمية – بالعدد 22 مكرر (أ) فى أول يونيه سنة 2014).

والجديد فى القرار بقانون رقم 42 لسنة 2014م بِمَنحِ العاملين بالدولة علاوةً خاصةً أنه:
- لم ينص على إعفاء تلك العلاوة الخاصة. ولذلك فإن علاوة عام 2014 تخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
- ورد بالقرار أن هذه العلاوة الخاصة لا تُعتبرُ جُزءًا من الأجر الأساسى، ولم يتضمن نصًا بضمها الى المرتب الأساسى بعد خمس سنوات أو بعد أى فترة زمنية، وبذلك تعد هذه العلاوة جُزءا من الأجور المُتغيرة.
- لم يٌشِـر القرار بقانون إلى القطاع الخاص، ومن ثم فإنه إذا ما قرر صرف أى علاوة وبأى نسبة كانت فى عام 2014، فإنها تكون خاضعة للضريبة على المرتبات.


ثم صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية
فقد كانت العلاوات الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة معفاة من الضريبة على المرتبات، بموجب قوانينها الصادرة من عام 1987 حتى 2013. ولخلخلة التشوهات التى اعترت هيكل الأجور والمرتبات، وللتقريب بين دخول العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، قبل انتخاب مجلس النواب.

وبعد انتخاب مجلس النواب، أصدر قراره رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كما يأتى:
(المادة الأولى): قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذِه فى الفترة من تاريخ صدوره فى 12/3/2015 حتى 20/1/2016، وما يترتب على ذلك من آثار.
(المادة الثانية): يُنشَر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
(الجريدة الرسمية – العدد 7 (تابع) فى 18 فبراير سنة 2016)


ثم أصدر مجلس النواب قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
فلتحقيق الأهداف التى صدر من أجلها القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ونتيجة قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، أصدر البرلمان قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وتضمن قانون الإصدار:
(المادة الأولى): يُعمل بأحكام القانون المُرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسـرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنُص قوانينُ أو قراراتُ إنشائِها على ما يُخالف ذلك.
(المادة الثانية): يُلغَى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغَى كلُ حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة): يُصدِر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية، اللائِحةَ التنفيذية وفقا للقانون المُرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تَصدُر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائِح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة): يُنقل الموظفون المُعَينُون الموجُودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المُعادلة لوظائِفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المُلحَقة بالقانون المُرافِق، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفةٍ واحدة بحسب أوضاعِهم السابقة.
ويحتفظُ كلٌ مِنهم بالأجر المُقَرَر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المُقَرَر لمستوى وظيفتِه فى الجداول المُرفقة بالقانون المرافق، أما إذا قل الأجرُ المُحتَفظ به عن الأجر الوظيفى المُقَرَر لمستوى وظيفته يُصرف له الأجرُ الوظيفى المُقَرَر فى الجداول المشار إليها.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
(المادة الخامسة): ينشـر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وقد تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ما يأتى:
المادة (2): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
الـوحـــدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة.
الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات ، وما يعادلها من تقسيمات.
وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.
المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المُقررة بمقتضى هذا القانون.
الأجر المُكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
كامل الأجر: كل ما يحصُل عليه الموظف نظير عمله من أجـرٍ وظيفِىٍ وأجرٍ مُكمل.
السنة: السنة المالية للدولة.
الوزير المختص: الوزير المعني بالخدمة المدنية.
الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (10): تُقَسَم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
1 ـ مجموعة الوظائف التخصصية.
2 ـ مجموعة الوظائف الفنية.
3 ـ مجموعة الوظائف الكتابية.
4 ـ مجموعة الوظائف الحِرفية والخِدمة المُعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدةً متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعاتٍ نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

وتضمن الباب الخامس من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
(الأجور والعلاوات الاجر الوظيفى)
- تحديد الأجر الوظيفى بالمادة (36): يُحَدَدُ الأجر الوظيفى للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المُلحقة بهذا القانون. ويَستحِق الموظف أجرَه من تاريخ تسلُمِهِ العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجرَه من تاريخ التعيين.
- العلاوة الدورية السنوية بالمادة (37): يَستحِق الموظف علاوةً دورية سنوية في الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يُعادَ النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
- العلاوة التشجيعية بالمادة (38): يجوز للسلطة المختصة منحُ الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة (كفء) على الأقل عن العامين الأخيرين.
- ألا يُمنَح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- (3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنَح العلاوة لواحِدٍ منهم.
- حافز التميز العلمى بالمادة (39): يُستحق الموظف الذى يحصُل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافزَ تميُز علمى.
- ويُمنَحُ الموظفُ هذا الحافزَ إذا حصل على دبلومة مُدتُها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
- ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
- 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
- 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
- 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
- 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
ضم العلاوات المقررة بالقانون بالمادة (40): تُضم العلاوات المُقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
الاجر المُكمل بالمادة (41): يصدُر بنظام الأجر المكمل، قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
المكافأة التشجيعية بالمادة (42): يجوزُ للسلطة المُختصة تقرير مُكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل، أو رفع كفاءة الأداء، أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.
(الجريدة الرسمية - العدد 43 (أ) (مُكرر) فى أول نوفمبر سنة 2016)

وبصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، واعتبارًا من تاريخ العمل به؛ لم یعُد للعلاوات الخاصة المضمومة أو غیر المضمومة إلى الأجر وجود قانونى، إذ دخلت جمیعُها ضمن الأجر الوظیفى للموظف، وفقدت مُسماها الخاص، وفقدت سِمتها القانونیة، ولم یعد لإعفائها سند قانونى، خاصة وأنه لم ینص على احتفاظ هذه العلاوات وغیرها من المبالغ التي كانت تتمتع بإعفاءات خاصة تقررت لها بقوانین سابقة، بل نص صراحة على إلغاء كل ما یُخالفه من أحكام .

والنتيجة
- أن جميع مُكوِنات الأجر الوظيفى تخضع للضريبة على المرتبات والأجور وما فى حكمها.
- لم تعد العلاوات الخاصة جُزءًا مُستَقِلا من مرتب العامل الخاضع لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، بل أصبحت جُزءا من الأجر الوظيفى، ومن ثم فإن هذا الأجر الوظيفى يخضع بكامله للضريبة، بما يتضمنه من علاوات خاصة تم تجميعها وضمها إليه، تحت اسم (الأجر الوظيفى).
- ينطبق ذلك أيضا على الأجر المُكمل، إذ يخضع للضريبة أيضا دون ثمة إعفاء.
- ولا توجد من ثم إعفاءات ضريبية منصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


وفى هذا يقول أ. د. رمضان صديق أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 استحدث نظاماً للأجور یختلف بصورة جوهریة عن نظم الأجور السابقة علیه حيث:
- إذ ألغى كل العناصر التى كان یتكون منها الأجر فى ظل القوانین السابقة، وما تضمنته من علاوات عادیة وخاصة ومكافآت وغیرها،
- وحل محلها ما یعرف بالأجر الوظیفى والأجر المكمل.
- ویُكَوِنُ كلٌ من الأجر الوظیفى والأجر المُكمل ما یعرف – في القانون - بالأجر الكامل.
- ولم یتضمن القانون أي نص بإعفاء ضریبى لأي من هذه المبالغ.
العلاوات الخاصة فى القطاع الخاص
لم تتناول قوانين العلاوات الخاصة المقررة فى السنوات من 1987 حتى 1991 النص على إعفاء العلاوة الخاصة التى تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص، وتناولها لأول مرة القانون رقم 29 لسنة 1992.
فورد بالمادة الخامسة منه أن (لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يُجاوزُ 20% من الاجر الأساسى للعامل فى 30/6/1992).
علما بأن العلاوات الخاصة المُقررة للقطاع الخاص غير إلزامية فى منحها، حيث أن القوانين الصادرة فى شأنها لم تُلزم شركات ولا منشآت القطاع الخاص بمنحها للعاملين – رغم النص على إعفائِها متى تقررت.

وقد جرى العمل فى أعقاب صدور قانون علاوة خاصة معفاة، أن تقوم وزارة القوى العاملة، بالاجتماع مع ممثلى قطاعات الأعمال المختلفة لإقرار العلاوة، وحين تتعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرفها فعليها التقدم بطلبٍ إلى وزارة القوى العاملة لدراسته وإبداء الرأى بشأنه، وتقرير ما تراه ملائما وفق أحكام قانون العمل.
كما تقوم وزارة القوى العاملة فور ورود شكاوَى لها من عدم قيام المنشأة بتطبيق العلاوة الخاصة بدراسة الأمر وبحثه مع أصحاب الأعمال وتقرير ما تراه ملائما، ولكن متى قررت الشركة – متى صدر القانون - منحها فالمفروض إن تصبح مبالغ العلاوات الخاصة معفاة من أية ضرائب أو رسوم قانونا.

المُعاملةالضريبيةللعلاواتالمضمُومةللأجر الأساسيللعاملينبالقطاع الخاص
أفتت الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية بأنه معمراعاةالقواعدوالنظمالداخليةالحاكمةلكلشركةأومنشأةوظروفهاالماليةوالاقتصادية، فإنه إذا قررتالمنشأةضمالعلاوةالخاصةللعاملينالموجودينبالخدمةوقتصدورالقراربمنحِها والتعليماتالخاصةبقواعدصرفها، فتُصبحجُزءًالايتجزأمنالأجرالأساسيللعامل،ويخضعلما تخضعلهالعلاواتالخاصةمنأحكام .(نقلا عن أ. عبد الرؤوف عادل الطرانيسى – مرجع سابق)

ورغم ذلك لم يستفد القطاع الخاص كثيرًا من إعفاء العلاوات الخاصة المُقَررة لهُم حيث:
1- ترفض مأموريات ضرائب عديدة إعفاء العلاوة الخاصة للقطاع الخاص بدعوى عدم توافر شروط إثباتها.
2- لا تعترف كثير منها بضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى، فيظل المرتب الأساسى دون زيادة بالعلاوة الخاصة المُقررة بعد خمس سنوات على تقريرها، فلا يزيد إلا بالعلاوات الدورية فقط، وتقوم الماموريات باحتساب العلاوة الخاصة التي تتقرر بعد خمس سنوات على أساس مجموع مبالغ (الراتب الأساسى مضافا إليه العلاوات الدورية السنوية)، فقط، دون إضافة العلاوة الخاصة غير المضمومة التي مضى عليها خمس سنوات، وبذلك تنخفض العلاوة الخاصة التي تتقرر بعد خمس سنوات، وتنخفض المبالغ المُعفاة عنها قانونا.
1- نتيجة لارتفاع المرتب الأساسى المُقَرر فى القطاع الخاص عادة عن نظيره فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، تلجأ جهات بالقطاع الخاص إلى عدم إلزام نفسها بقوانين العلاوات الخاصة، ليكون لها حرية منح العاملين زيادة فى مرتباتهم وفق ظروفها، فإذا قررت زيادته فغالبا ما يكون بنسب أقل من الواردة بقوانين العلاوات الخاصة.
2- متى انتقل العامل فى القطاع الخاص من جهة إلى أخرى فإنه لا يستطيع الاحتفاظ بما حصل عليه من علاوات خاصة مُعفاة إذا اتفق على أجر معين، ومن ثم لا يستفيد من تدرج مُرتبه فى الجهة المنقول منها، ولا يتمتع بما سبق أن حصل عليه منها على علاوات خاصة معفاة.


__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-21-2022 الساعة 05:58 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2022, 10:12 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,251
افتراضي رد: العلاوات الخاصة بين الإعفاء والخضوع للضريبة وأثر قانون الخدمة المدنية عليها

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:11 PM