إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-01-2013, 09:30 AM
  #1
الفضل
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 8
Icon19 ارجو الرد

السلام عليكم
هل يحق لممول مهن حرة لا يمسك حسابات منتظمة خصم اقساط التأمين على الحياة ام انها مرتبطه بإمساك حسابات منتظمة فقط؟
جزاكم الله خيرا
الفضل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 06:22 PM
  #2
محمد احمد زكي
 الصورة الرمزية محمد احمد زكي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 399
افتراضي مشاركة: ارجو الرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفضل مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هل يحق لممول مهن حرة لا يمسك حسابات منتظمة خصم اقساط التأمين على الحياة ام انها مرتبطه بإمساك حسابات منتظمة فقط؟
جزاكم الله خيرا

اقساط التامين على الحياة المتعلقة بالمهن غير التجارية تخصم فقط فى حالة امساك دفاتر منتظمة وبالشروط الواردة بالمادة 33 ق 91 وهى كما يلى :
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.


اما فى حالة عدم امساك دفاتر فقد وضحت المادة 35 قانون 91 لسنة 2005 ذلك:


مادة (35)
يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10%في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .



كما انه من حقه خصم التبرعات المنصوص عليها فى المادة 34 اذا لم يكن ممسكا لدفاتر منتظمة كما يلى :


مادة (34)
يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوي.
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
كما انه فى حالة الرجوع الى الاقرار نفسه ستجده موضح بالتفصيل .



__________________
محمد احمد زكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:20 PM