إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-16-2010, 08:19 PM
  #1
أشرف حربى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 102
افتراضي أرجو الإفادة والرد السريع

تمتنع بعض المأموريات عن فتح ملف جديد للسيارات إلا بعد تحقق أحدشرطين
1)سداد مبلغ معين تحدده المأمورية يسدد باسم المستغل السابق بمناولة الحالى وتخرج القسيمة بدون رقم ملف
2)أو إحضار خطاب من مإمورية المستغل السابق لمأمورية الحالى بلا مانع من فتح ملف مع العلم انه لايمكن أصلا نقل ملكية السيارة الإ بموافقة الضرائب وإعطاء جواب نقل ملكيه لصاحبها حتى يمكنه استخراج شهادة بيانات من المرور لغرض تسجيل السيارة لشخص أخر وبناءا عليه يقوم الشخص الجديد بحيازة السيارة بعدتسجيلها والتوجه للمرور للحصول على تصريح لحين إستخراج بطاقة ضريبية وهنا تفعل المأمورية ماسبق الإشارة إليه فى 1’2
وعلى حد ما لدى من معلومات أعتقد أن هذا لا سند له من القانون وحيث أن السيارة منقول وبمجرد تسجيلها وحيازتها تعد منشأة جديدة تماما ولا تنطبق عليها مواد التنازل حيث أنها لسيت مقر ثابت بدليل أنه ممكن أن يشترى شخصا سيارة ويسجلها ويرخصها خاصه بدون الرجوع للضرائب وأعتقد أن هذامايتسق مع القانون
كما تقوم بعض الماموريات بالإمتناع عن التجديد الا بعد سداد مبلغ معين يحدد حسب الموديل والنوع والحمولة محاكاة لتعليمات 8لسنة2000 ضاربين بإقرار الممول عرض الحائط فى مخالفة صريحة للقانون*
أرجوا من .الأساتذة الأفاضل والأخوة الزملاء إبداء الرئ وتوضيح الأمر لى إن كان هناك لبس.وشكرا وإحتراما لل
أشرف حربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2010, 08:45 PM
  #2
أشرف حربى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 102
افتراضي مشاركة: أرجو الإفادة والرد السريع

أرجو ا من الأخوه الزملاء المشاركه
أشرف حربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2010, 11:44 PM
  #3
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
افتراضي مشاركة: أرجو الإفادة والرد السريع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف حربى مشاهدة المشاركة
تمتنع بعض المأموريات عن فتح ملف جديد للسيارات إلا بعد تحقق أحدشرطين
1)سداد مبلغ معين تحدده المأمورية يسدد باسم المستغل السابق بمناولة الحالى وتخرج القسيمة بدون رقم ملف
2)أو إحضار خطاب من مإمورية المستغل السابق لمأمورية الحالى بلا مانع من فتح ملف مع العلم انه لايمكن أصلا نقل ملكية السيارة الإ بموافقة الضرائب وإعطاء جواب نقل ملكيه لصاحبها حتى يمكنه استخراج شهادة بيانات من المرور لغرض تسجيل السيارة لشخص أخر وبناءا عليه يقوم الشخص الجديد بحيازة السيارة بعدتسجيلها والتوجه للمرور للحصول على تصريح لحين إستخراج بطاقة ضريبية وهنا تفعل المأمورية ماسبق الإشارة إليه فى 1’2
وعلى حد ما لدى من معلومات أعتقد أن هذا لا سند له من القانون وحيث أن السيارة منقول وبمجرد تسجيلها وحيازتها تعد منشأة جديدة تماما ولا تنطبق عليها مواد التنازل حيث أنها لسيت مقر ثابت بدليل أنه ممكن أن يشترى شخصا سيارة ويسجلها ويرخصها خاصه بدون الرجوع للضرائب وأعتقد أن هذامايتسق مع القانون
كما تقوم بعض الماموريات بالإمتناع عن التجديد الا بعد سداد مبلغ معين يحدد حسب الموديل والنوع والحمولة محاكاة لتعليمات 8لسنة2000 ضاربين بإقرار الممول عرض الحائط فى مخالفة صريحة للقانون*
أرجوا من .الأساتذة الأفاضل والأخوة الزملاء إبداء الرئ وتوضيح الأمر لى إن كان هناك لبس.وشكرا وإحتراما لل

لا يوجد أى ماموريه تستطيع الامتناع عن فتح الملف الضريبى لاى نشاط كان
بالنسبه للسيارات يقوم الممول بالتوجه للماموريه التابع لها محل سكنه ويقوم بفتح الملف الضريبى فى شعبه الحصر والمعلومات وذالك من خلال صوره بطاقته وصوره التصريح وشهاده بيانات مستخرجه من المرور ويقوم بأخد خطاب موجه للمرور مثبت فيه رقم ملفه الضريبى ورقم السياره والشاسيه والموتور وتاريخ صرف اللوحات يفيد أنه قام بفتح ملف ضريبى وجارى أستخراج بطاقه ضريبيه له
ثم يتوجه لشعبه الاجره والنقل وهناك أحد الاختياريين :-
أما أنه يأخد خطاب موجه لماموريه المستغل السابق للسياره والرد عليه بما يفيد محاسبه المستغل السابق
أو أنه يقوم بدفع سنه مستغل سابق وتحسب على أساس حموله السياره وموديلها ونوع الوقود وأذا كان مؤمن على سائق أو لا
ولكن السداد فى الماموريات بقول تحت الحساب فلا يوجد أى تعليمات صريحه من المصلحه فى هذا الشان والدليل على ذالك أن الكثير من الماموريات لاتتبع هذه التعليمات
وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم
__________________

ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2010, 12:07 AM
  #4
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: أرجو الإفادة والرد السريع

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 8 ) لسنة 2000
بشــــــأن
محاسبة سيارات الأجرة والنقل الخفيف


- فى حالة بيع السيارة إلى شخص آخر تم الاتفاق على أن العبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور وعلى كل من البائع والمشترى ضرورة إخطار المصلحة بهذه الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل الملكية طبقا لأحكام المادة 33 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وأن المشترى مسئول عن سداد الضريبة عن السنة السابقة للبيع .
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2010, 09:32 PM
  #5
أشرف حربى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 102
افتراضي مشاركة: أرجو الإفادة والرد السريع

شكرا للزميلة ياسمين وللأخ مأمور الضرائب ولى رد للاخ الزميل مأمور الضرائب
1) بالنسبه لتعليمات 8لسنة2000 أعتقد أنه لا مجال لإنطباقها لسببين
أولا : أنها ذكرت أن المشترى ملتزم بسداد ضريبة سنة سابقة ومن يسطتيع فى ظل القانون 91 تحديد قيمة ضريبة السنه السابقة فهل السيارات دخلت فى خطة الفحص وتم الربط عليها فى المأموريات ومن ثم يمكن تحديد قيمة الضريبة ؟
ثانيا :حتى ولو طبق على المشترى فى مأمورية المشترى سنه سابقه فمعظم السيارات الصغيرة واحد طن حتى 2.5 إذا طبق عليها تعليمات 8 فإن صافى الإيراد سيكون أقل من الشريحة المحدده بالماد 7 إلا فى حالة كيان الشركات

أمابالنسبه للمبلغ الذى تحصله بعض المإموريات تحت حساب الضريبة رغما عن الممولين كيف يستقيم هذا مع ماقدمه الممول فى إقراره فى حالة كون إقراره قدم دون حدود الشريحه وهل يمكن تقديم طلب استرداد لمثل هذه المبالغ
أشرف حربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2010, 10:21 AM
  #6
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
Icon28 مشاركة: أرجو الإفادة والرد السريع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف حربى مشاهدة المشاركة
شكرا للزميلة ياسمين وللأخ مأمور الضرائب ولى رد للاخ الزميل مأمور الضرائب
1) بالنسبه لتعليمات 8لسنة2000 أعتقد أنه لا مجال لإنطباقها لسببين
أولا : أنها ذكرت أن المشترى ملتزم بسداد ضريبة سنة سابقة ومن يسطتيع فى ظل القانون 91 تحديد قيمة ضريبة السنه السابقة فهل السيارات دخلت فى خطة الفحص وتم الربط عليها فى المأموريات ومن ثم يمكن تحديد قيمة الضريبة ؟
ثانيا :حتى ولو طبق على المشترى فى مأمورية المشترى سنه سابقه فمعظم السيارات الصغيرة واحد طن حتى 2.5 إذا طبق عليها تعليمات 8 فإن صافى الإيراد سيكون أقل من الشريحة المحدده بالماد 7 إلا فى حالة كيان الشركات

أمابالنسبه للمبلغ الذى تحصله بعض المإموريات تحت حساب الضريبة رغما عن الممولين كيف يستقيم هذا مع ماقدمه الممول فى إقراره فى حالة كون إقراره قدم دون حدود الشريحه وهل يمكن تقديم طلب استرداد لمثل هذه المبالغ
كل الشكر لحضرتك
بس أحب الفت النظر أن السنه السابقه لاى سياره تحسب بدون خصم للشريحه المعفاه سواء شركه أو فردى فى القانون القديم أو الجديد أى بدون خصم أعباء 0
تسدد هذه المبالغ تحت الحساب حتى يتم أصدار تعليمات تنفيذيه جديده وفى هذه الحاله لو الرصيد أصبح دائن فمن حقه تقديم طلب أسترداد للضريبه 0

__________________

ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2010, 11:27 PM
  #7
أشرف حربى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 102
افتراضي مشاركة: أرجو الإفادة والرد السريع

خالص شكرى وتقديرى للأستاذه ياسمين .
هل السنه السابقه بدون أعباء ذكرت فى تعليمات 8لسنة 2000
على مأعتقد أن هناك مادة فى الائحه التنفيذيه للقانون 87لسنة 93 ذكرت أنه فى مثل هذه الحالات يتم حساب الضريبة على إعتبارأن الإيراد يقع فى إعلى شريحة هذا على فرض أن المشترى ذهب ليدفع الضريبة فى مأمورية البائع وكان البائع لديه عناصر أخرى للإيراد(ماده 55من الائحه)والأمر ليس له علاقة بالاعباء وأعتقد أنه فى كل الأحوال لايصح دفع الضريبة فى مأموريةالمشترى كما يحدث فى بعض المأموريات واعتقد أن كل هذا كان فى القانون القديم.
ومعذره للإطاله ولكن إذا ذهبنا لأى مأمورية لنحضر جواب مستغل سابق يكون الرد أنه قدم الإقرار والسنوات ليست فى خطة الفحص وبما أن البائع حصل على جواب نقل ملكيه وهو صالح لمدة شهر فقط فما هو الداعى للبهدله وأصبح باب يتم من خلاله مساومة المشترى وإبتزازه
أشرف حربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-27-2013, 04:54 AM
  #8
sobhy_ahmed
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 164
افتراضي ٌï: مٌىو çله‎çïé وçلٌï çلٌَيْ

جزاك الله خير الجزاء
sobhy_ahmed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 PM