فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات مع عدم التقيد بنتيجة محددة أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا |
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ونحن نرد بما لدينا من دفوع حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين مع عدم التقيد بنتيجة محددة أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا |
مامورية الضرائب عند فحص سنة 2005 حاليا
تريد التاكد من فسخ عقد الشركة لملفات الشركات وهل هذا الفسخ تم كذلك للسجل التجارى فى نفس الفترة فماذا لو انه تم تغيير السجل التجارى فى تاريخ لاحق بسنوات هل الضرائب تصر على تاريخ حل الشركة بالسجل التجارى ام بتاريخ حل عقد الشركة بالشهر العقارى |
السادة الأساتذة الأفاضل مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي : 1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة . 2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف . 3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار . 4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون . 5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه . 6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان . فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة . وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له . |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|