إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-28-2012, 02:12 PM
  #1
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91 لسنة 2005

كل عام و جميع الزملاء بخير أعاد الله عليكم الأيام بالخير دائماً
يشرفني أن أتقدم إليكم بالدراسة التالية.
البطلان المطلق لإجراءات تحديد وعاء ضريبة المرتبات في ظل عدم تطبيق السلطة التنفيذية الإعفاء الضريبي المقرر بالمادة (7) بقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 للشخص الطبيعي.
و لكم خاص تحياتي و تقديري
خالد عبد النبي
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf دراسة مادة 7.pdf‏ (162.3 كيلوبايت, المشاهدات 592)
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-28-2012, 10:42 PM
  #2
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

كل سنة وانت طيب ياا خالد مش سامعين صوت قلمك من زمان
اخي وصديقي قصدت بلفظ
(سامعين ) لان كل بحث لك لازم وان يكون وراءه اختلاف
واند دل ذلك على سعة اطلاعك وتمكنك من المادة التي تثيرها
ساقرا الدراسة باذن الله

لك تحياتى
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-28-2012, 10:42 PM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

كل سنة وانت طيب ياا خالد مش سامعين صوت قلمك من زمان
اخي وصديقي قصدت بلفظ
(سامعين ) لان كل بحث لك لازم وان يكون وراءه اختلاف
وان دل ذلك على سعة اطلاعك وتمكنك من المادة التي تثيرها
ساقرا الدراسة باذن الله

لك تحياتى
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 12-28-2012 الساعة 10:45 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-28-2012, 11:42 PM
  #4
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon150 مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

اخي وصديقي
فعلا انا اطلعت على القانون 101 لسنة 2012 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 والذي الغى المادة 7 واصبح تعديل المادة 8 كالاتي :
تلغى المادة 7 ومع عدم الاخلال بالند 1 من المادة 13 من القانون تكون شرائح واسعار الضريبة على النحو التالي
الشريحة الاولى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية اكثر من 5000 وحتى 30000 جنيه 10 %
الشريحة الثالثة اكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه 15 %
الشريحة الرابعة اكثر من 45000 جنيه وحتى 1000000 20 %
الشريحة الخامسة اكثر من 1000000 25 %

وهذا القانون اوقفه رئيس الجمهورية مؤقتا ولم يلغه الى الان واصبح واجب النفاذ
ولانني قرات القانون مرات عديدة ورايت ان المادة الثامنة / 1 كانت كاشفة لاثر المادة السابعة ولم تقرر حمكا وانما حددت السعر الخاص بالضريبة
لانه نصت على " تكون اسعار الضريبة على النحو التالي" وحددت بعده اثرا كاشفا للماة 7
مادة (7)
تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة

اذن فلم تقرر المادة الثامنةحكما وانما كشفت عن تفاصيل الحكم بالمادة السابعة
و ليعذرني اصحاب القانون ان كنت اخطات التفسير
ولله الامر
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 12-29-2012 الساعة 12:02 AM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2012, 10:36 AM
  #5
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

بارك الله فيك استاذ خالد

ويسعدنى قراءة مواضيعك الهامه و الشائكة والمثيرة

وجارى التحميل و القراءة للتعليق
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2013, 11:18 PM
  #6
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon25 مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

كل عام و أنتم بخير
كل الشكر و التقدير لكل الزملاء
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2013, 11:20 PM
  #7
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

هناك فرق بين
الإعفاء الضريبي المقرر
و الشريحة الضريبية الصفرية
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2013, 06:44 AM
  #8
محمد احمد زكي
 الصورة الرمزية محمد احمد زكي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 399
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي مشاهدة المشاركة
اخي وصديقي
فعلا انا اطلعت على القانون 101 لسنة 2012 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 والذي الغى المادة 7 واصبح تعديل المادة 8 كالاتي :
تلغى المادة 7 ومع عدم الاخلال بالند 1 من المادة 13 من القانون تكون شرائح واسعار الضريبة على النحو التالي
الشريحة الاولى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية اكثر من 5000 وحتى 30000 جنيه 10 %
الشريحة الثالثة اكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه 15 %
الشريحة الرابعة اكثر من 45000 جنيه وحتى 1000000 20 %
الشريحة الخامسة اكثر من 1000000 25 %

وهذا القانون اوقفه رئيس الجمهورية مؤقتا ولم يلغه الى الان واصبح واجب النفاذ
ولانني قرات القانون مرات عديدة ورايت ان المادة الثامنة / 1 كانت كاشفة لاثر المادة السابعة ولم تقرر حمكا وانما حددت السعر الخاص بالضريبة
لانه نصت على " تكون اسعار الضريبة على النحو التالي" وحددت بعده اثرا كاشفا للماة 7
مادة (7)
تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة

اذن فلم تقرر المادة الثامنةحكما وانما كشفت عن تفاصيل الحكم بالمادة السابعة
و ليعذرني اصحاب القانون ان كنت اخطات التفسير
ولله الامر

شكرا لحضراتكم على اثراء المنتدى بطرح نقاشات وأراء جديدة للمهتمين بالحقل الضريبى ..
وفى رأيى الشخصى ان الفرق الجوهرى فى الغاء المادة (7) وإدراج الإعفاء ( 5000 جنيها ) فى المادة (8 ) طبقا للقانون 101 لسنة 2012 هو كلمة ( المقيم ) حيث نصت المادة 7 ق 91 لسنة 2005 على (تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة)اى انه يشترط لخصم الشريحة المعفاة ان يكون الممول مقيم طبقا لنص البند 2 من المادة 2 قانون 91 لسنة 2005 والتى تنص على :
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال إثنى عشر شهراً.
3- المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.


وطبقا للتعديل الجديد فى المادة 8 ق 101 لسنة 2012 ستستحق هذه الشريحة المعفاة للاشخاص الطبيعيين سواء كان مقيم او غير مقيم لان المشرع الغى نص المادة 7 ق 91 ولم ينص على شرط الاقامة فى التعديل الجديد .

وبالتالى وبمفهوم المخالفة تكون الادارة الضريبية محقة فى قرارها بعدم احتساب الشريحة المعفاة طبقا للمادة 7 فى القانون 91 قبل التعديل فى حالة مخالفة شرط الاقامة اى ان الشريحة المعفاة لم تكن متاحة دون ضوابط بل يوجد شرط مقيد فى منحها وهو الاقامة طبقا لنص المادة 7 من القانون قبل الغاءها وطبقا لنص المادة 2 بند 2 من ذات القانون .


والموضوع مطروح للنقاش وإبداء الرأى ..وشكرا لكم


__________________
محمد احمد زكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2013, 06:31 PM
  #9
kamalamer
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 131
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91 لسنة 2005

الله يبارك لك في كل حياتك
kamalamer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2013, 12:31 PM
  #10
ahmed naguib
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 47
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91 لسنة 2005

شكررررررررررررررررررر
ahmed naguib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:57 PM