إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2011, 10:54 PM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

سبق وأن قام الأستاذ / على أحمد على
بارك الله فى عمره ومتعه بالصحة والعافية
برفع الموضوع التالى

مبادئ قرارات لجان الطعن الحديثة

وهو عبارة عن قرارات ومبادئ 197 قرار لجنة طعن حديث
ونحن نقوم فى هذه السلسة برفع القرارات بنفس
ترتيب الفهرس الوارد
بموضوع أستاذنا ومُعلمنا
على أحمد على







رابط القرارات والمبادئ والفهارس (وورد + PDF)







مبادئ قرارات لجان الطعن 3 أجزاء
الجزء الأول
المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
أ- اتفاق – مدى حجيته أمام مصلحة الضرائب
الاتفاق بين المالك والمدير حول نسبة حصة كل منهما في الأرباح عند انتهاء مصلحة الضرائب من الفحص والربط , يسرى على طرفيه , ولا حجة له في مواجهة المصلحة , فضلاً عن أنه لا يسرى على سنوات الطعن الماثل – تطبيق
ب- أتعاب الاستشارات المالية التي تدفع لشخص في الخارج – مدى خضوعها للضريبة
الأتعاب الاستشارية المالية التي تدفع لشخص في الخارج ليست من ضمن المبالغ المنصوص عليها بالبند الرابع من المادة (111 مكرراً) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة1981, ومن ثم فإن هذه المادة لا تسرى على هذه الأتعاب - تطبيق – إلغاء خضوع أتعاب الاستشارات المالية التي أدتها الشركة الطاعنة للمادة (111مكرراً/ رابعاً) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وذلك عن سنة النزاع
1
أ- اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي – سعر الضريبة على الإتاوه
من المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءاً أن تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي التي دخلت حيز النفاذ بين مصر والدول الأخرى على الإتاوه , رهين بألا يكون للجهات المتعامل معها من الدولة المتعاقدة منشأة دائمة في مصر – تطبيق – في حالة وجود هذه المنشأة تخضع الإتاوه للضريبة المقررة في مصر وبذات السعر المحدد لها
ب- إتاوة - مدى خضوعها لرسم تنمية الموارد المالية للدولة
عدم خضوع الإتاوه المؤداة لشركة أجنبية في الخارج لرسم تنمية الموارد المالية للدولة – أساس ذلك - أن الشركة المستفيدة من الإيراد (الإتاوه) ليست من الجهات المنصوص عليها حصراً في المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , هذا فضلا عن أن البند رابعاً من المادة ( 111 مكرراً) من القانون ذاته تضمن سريان الضريبة على إجمالي الإيرادات وليس صافيها , في حين أن الرسم يسرى على صافي الربح – تطبيق – أحقية الشركة الطاعنة في إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض على الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الأموال
2
أ - إثبات - أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو أوراق الطعن المقدم من الممول على تقديرات المأمورية لبند تسهيلات بضمان ودائع من الأسباب التي يقوم عليها أو تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية محل الطعن لا يمنع لجنة الطعن من مناقشة ما يتكشف لها من خلال الاطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفات .
(
راجع المبدأ 34/ب)
ب - ضريبة دمغة نسبية على التسهيلات المضمونة بودائع
عدم خضوع التسهيلات المضمونة بودائع لهذه الضريبة – شروط ذلك – تخصيص الودائع لصالح الاعتماد وغل يد العميل عن التصرف فيها أو سحبها, وتمكن البنك من التصرف فيها دون قيد أو شرط , يأخذ حكم الغطاء النقدي
(
راجع المبدأ 39/أ )
3
أ - إثبات - أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو أوراق الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو المستندات التي من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه, وتقاعس الطاعن عن تقديم دفاعه أمام لجنة الطعن , كل ذلك , لا يمنع اللجنة من مناقشة ما يتكشف لها من خلال الاطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفات
4
أ- إثبات – أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو الأوراق المعروضة على لجنة الطعن , بما في ذلك الطعن المقدم من الطاعن على تقديرات المأمورية, من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن , كما أن الطاعن لم يقدم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه مؤداه رفض الطعن موضوعاً, ومحاسبة الممول وفقاً لتقديرات المأمورية عن سنوات النزاع
(
راجع كذلك المبدأ 46/ب )
5
أ- إثبات – أثر خلو الطعن المقدم من الشركة من الأسباب التي يقوم عليها
وعدم تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم علية قرار المأمورية المطعون عليه هو رفض الطعن , وتأييد قرار المأمورية
6
أ- إثبات – أثر عدم جدية الشركة الطاعنة
في متابعة الطعن المقدم منها , وتقديم ما يفيد تسوية النزاع مع المأمورية حسبما وعد الحاضر عنها , وعدم تقديم دفاع , هو محاسبة الشركة وفق تقديرات المأمورية.
7
(أ- إثبات - الضريبة على المرتبات ( كسب عمل
عدم تقديم العامل الذي يعمل بجهتين مختلفين بياناً معتمداً من جهة عمله الأصلية ( جهة الفحص الأصلي ) بمفردات مرتبه والمعاملة الضريبية له , من شأنه إخضاع ما يحصل عليه من مرتبات من الجهة الأخرى للضريبة بسعر 20% إعمالاً للمادة (52) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (30) من اللائحة التنفيذية له
8
أ- إثبات - الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الضريبة لا تبنى على الاحتمال, وإنما على دليل واضح على مباشرة النشاط – تطبيق- لا يكفي للقول باستحقاق الضريبة وجود كمية كهرباء مستهلكة , طالما لم يقم الدليل على أن استهلاكها تم خلال سنة النزاع , إذ يمكن أن يكون ذلك قد تم خلال العام السابق على سنة النزاع – إلغاء تقديرات المأمورية
(
راجع المبادئ 15 , 53 , 58 , 75/أ , 76 , 77/أ )
ب- إثبات - أرباح رأسمالية
عجز المأمورية عن إقامة الدليل على قيام شركة بين الممول وزوجته , أعقبها تخارج الزوجة , يحول دون تقرير أرباح رأسمالية بالفحص – تطبيق - إلغاء هذه الأرباح
9
أ- إثبات – سلطة لجنة الطعن
خلو دفاع الشركة من بيان الأسباب التي يقوم عليها طعنها أو تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية , لا يحول بين لجنة الطعن وإصدار قرارها في الطعن في ضوء ما يتكشف لها مما ورد بملف الطعن
(
راجع كذلك المبدأ 34/ب )
ب- دعم تمويلي من إحدى الشركات الشقيقة – عدم خضوعه لضريبة الدمغة
قيام المأمورية بإخضاع بند دعم تمويلي من إحدى الشركات الشقيقة للشركة الطاعنة لضريبة الدمغة , طبقا للمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980 يخالف صحيح حكم القانون , لأن الضريبة الواردة في هذه المادة تنصب على الأعمال المصرفية التي يكون أحد طرفيها بنك – تطبيق – إلغاء قرار المأمورية بربط هذه الضريبة
10


أ- إثبات - طعن مباشر – تقاعس المأمورية عن تقديم الملف
عدم تقديم مأمورية الضرائب ما يدحض الطعن المباشر المقدم من الممول أو يشكك فيه , وتقاعسها عن الاستجابة لطلبات لجنة الطعن المتكررة لضم ملف الطعن , حسما للنزاع الذي طال أمده – أثره - إلغاء قرار ربط الضريبة –أساس ذلكإعمال القرينة المستفادة من نكول المأمورية عن ضم ملف الطعن
ب- مناشدة لجنة الطعن للسلطة المختصة مساءلة المختصين بالمأمورية لتقاعسهم عن الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية وتقديم المطلوب للجنة , وذلك حرصاً على حقوق الخزانة العامة
11
أ- إثبات – فحص دفتري فعلى
خلو ملف الطعن من الدليل على قيام المأمورية المختصة بإخطار الشركة لفحص ملفاتها لأغراض حساب ضريبة كسب العمل , وتمسك الشركة أمام لجنة الطعن بطلب الفحص من شأنه إعادة الملف للمأمورية للفحص الفعلي – تطبيق التزام الشركة بإخطار المأمورية رسمياً لطلب تحديد موعد للفحص , وتمكين المأمورية من القيام به
(
راجع المبدأ 69 )
12
أ- إثبات- إعادة الفحص الدفتري
عدم اتخاذ مأمورية الضرائب المختصة إجراءات جادة لإثبات تقاعس الشركة الطاعنة عن تمكين المأمورية من إتمام الفصح الفعلي , ومن عدم إرفاق علم الوصول الدال على استلام الشركة نماذج ( 17 ضرائب ) بملف الطعن أو محضر أعمال يفيد امتناع الشركة عن تسهيل مهمة المأمورية لإتمام الفحص , وتمسك الشركة باعتماد نتائج إقراراتها من شأنه إعادة أوراق الملف للمأمورية للفحص الفعلي.
13
أ- إثبات الطعن الضريبي – مغالاة المأمورية - سلطة لجنة الطعن
خلو أوراق الطعن من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو تقديم المستندات التي من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه , وتقاعس الطاعن عن تقديم مذكرات الدفاع – كل ذلك لا يحول بين لجنة الطعن وبين تخفيض تقديرات المأمورية للضريبة مواجهة لما شاب هذه التقديرات من مغالاة.
14
أ- إثبات الواقعة المنشئة للضريبة
لابد من توافر أدلة مادية أو قرائن موضوعية على تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة , وهى مزاولة الطاعنة نشاط الدروس الخصوصية لطلبة الابتدائي - الاستناد إلى تحريات شرطة سابقة على سنوات النزاع وإلى محضر انتقال تم بعد هذه السنوات ذكر أنه تم سؤال بعض الأهالي والطلبة دون بيان أسمائهم ليس دليلاً على تحقق تلك الواقعة – تؤيد ذلك قرارات لجنة الطعن عن سنوات سابقة.
أثر ذلك – إلغاء تقديرات المأمورية
(
راجع المبادئ 52, 53 , 76 )
15
(أ- أجر – مفهومه في تطبيق الضريبة على المرتبات ( كسب عمل
عرف المشرع في قانون العمل الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله , ثابتاً كان أو متغيراً , نقداً أو عيناً , أي أن الأجر الذي قصده قانون العمل يعبر عن إجمالي الدخل الشامل لكل ما يحصل عليه العامل – بيد أن المشرع في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ( م 114/6) خصص مفهوم الأجر الوارد بقانون العمل في مجال تحديد المعاملة الضريبية , مما يتعين معه الالتزام بهذا التخصيص- تطبيق- تأييد قرار المأمورية برد ما زاد على مرتبات ثلاثة أشهر من إجمالي المكافآت المنصرفة للعاملين بالمركز الرئيسي للطاعن وفروعه بالمحافظات
ب- تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – حكم - حجية
حصة النشاط الرياضي المقررة بالقانون رقم 51 لسنة 1987 الخاص بالهيئات الرياضية (0.5%) لا تعد من التكاليف واجبة الخصم , كما أنها ليست معفاة من الضريبة لانتفاء النص – لا ينال من ذلك الأحكام التي يستند إليها الطاعن لأن حجيتها تقتصر على أطرافها
(
راجع كذلك المبدأ 50)
-1
رسم تنمية الموارد المالية للدولة لا يعد من التكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – أساس ذلك - أن هذا الرسم يعد مكملاً للضريبة على أرباح شركات الأموال , ويعامل معاملتها في تطبيق حكم المادة (114/4) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – يؤكد ذلك- أن اعتبار هذا الرسم من التكاليف واجبة الخصم يتعارض مع قصد المشرع من فرضه بالقانون رقم 147 لسنة 1984 والمتمثل في زيادة موارد الخزانة العامة علاوة على الضرائب المقررة , هذا فضلاً عن أن وعاء ذلك الرسم هو الوعاء المتخذ أساساً لفرض الضريبة على أرباح شركات الأموال , وذلك أمر سابق على حساب الرسم – تطبيق- تأييد قرار المأمورية برفض خصم رسم تنمية الوارد المالية للدولة من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال
-2
تكاليف واجبة الخصم ضريبة المحليات بنسبة 2% الواردة بإقرارات البنك الطاعن لا تعد من هذه التكاليف – أساس ذلك - أن المادة (112) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حددت سعر الضريبة على أرباح شركات الأموال بنسبة 40% من صافي الأرباح الكلية للبنك , وأن المادة (114/4) من القانون ذاته لا تجيز هذا الخصم , كما أن المادة (139) منه لا تجيز قيام وحدات الإدارة المحلية بفرض أية ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بذات القانون , وأن نسبة ضريبة المحليات من ضريبة شركات الأموال المحددة بقرار وزير المالية التي تقوم المأمورية بتوريدها بشيك مجمع كل فترة حسابية إلى وحدات الإدارة المحلية ما هي إلا توزيع داخلي بين الوزارات للضريبة ( شأن داخلي يتعلق بإدارة الضريبة بمعرفة الحكومة لا علاقة لأي ممول به ) يضاف إلى ذلك عدم وجود نص قانوني يلزم شركات الأموال بسداد أية ضريبة للمحلياتتطبيق- تأييد قرار المأمورية برفض خصم ضريبة المحليات المشار إليها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال
-3
جـ - إعفاء - عوائد أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الاجنبى والجنيه المصري لدى البنوك – عدم تمتعها بالإعفاء
هذه العوائد لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليه في البند (3) من المادة (120/4) مكرراً ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981/1 – أساس ذلك أنها تعتبر من صميم أعمال البنوك , وتعد من الإيرادات المتصلة بنشاطها – تطبيق رفض طلب إعفائها وتأييد قرار المأمورية
د - إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال – شروط تطبيقه - تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) من المادة (120) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-قيد الأوراق المالية ( الأسهم) في البورصة
يشترط لتطبيق هذا الإعفاء قيد الأوراق المالية المقابلة لرأس المال المدفوع , وهى الأسهم , في البورصة , وما عداها من أوراق مالية للشركة إنما تتبع هذا الأصل –أساس ذلك - أن المشرع قرر هذا الإعفاء بنسبة من رأس المال المدفوع, يضاف إلى ذلك أن نص اشترط القيد ورد مطلقا وهو ماينبط إلى قيد كل ورقة مالية يتوافر فيها هذا الوصف فلا يكفي مجرد قيد نوع منها , وإغفال قيد الباقي – تطبيق – رفض اللجنة تقرير تمتع البنك الطاعن بهذا الإعفاء استناداً إلى أن لديه سندات مقيدة بجدول سندات الشركات
(
راجع كذلك المبدأ 29)
هـ - إعفاء عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة من الضريبة
مناط تطبيق الإعفاء المقرر بالبند 4 مكرراً(2) من المادة (120) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية أن يتم طرح هذه السندات للاكتتاب العام , وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لها مقيدة في سوق الأوراق المالية – تطبيقتأييد قرار المأمورية برفض تطبيق الإعفاء لعدم تقديم ما يفيد أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات في سوق الأوراق المالية
و - أرباح بيع الأسهم – عدم جواز خصمها من الوعاء الضريبي
أساس ذلك خلو القانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 89 لسنة 1996 والقانون رقم 157 لسنة 1981 من نص يقرر خصمها
16
أ- اختصاص لجان الطعن الضريبي المشكلة طبقاً لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
بنظر المنازعات الضريبية القائمة بين الممول ومصلحة الضرائب ولو لم تكن هذه المنازعات معروضة على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – أساس ذلك - أن كل طعن من قبل الممول في قرار الربط تنشأ به منازعة بين الطرفين في تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما قضى به من إحالة المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 , حيث جاء هذا النص بصيغة العموم , فلم يشترط لهذه الإحالة أن تكون المنازعة الضريبية معروضة على اللجان المشكلة بالقانون ( الملغى) , وإنما ورد النص شاملاً كل ما ينطبق عليه وصف المنازعة الضريبية
17
أ- اختصاص لجان الطعن الضريبي
عدم اختصاص لجنة الطعن الضريبي بإجراء الفحص الدفتري الذي يطالب به الممول , حيث إن المأمورية المختصة هي المنوط بها ذلك
(
راجع المبدأ 69/ب )
ب- إثبات - فحص دفتري
مناط قبول طلب الممول الطاعن ( شركة مساهمة مصرية ) إجراء الفحص الدفتري هو خلو الأوراق المعروضة على لجنة الطعن مما يفيد أن المأمورية المختصة سعت لإجراء هذا الفحص ولكن الشركة لم تمكنها من ذلك – تطبيق – الاستجابة لطلب الشركة إجراء الفحص الدفتري , وإعادة الملف للمأمورية لتنفيذ ما جاء بحيثيات قرار اللجنة
18
أ- إخطار بالنماذج الضريبية – عدم الاعتداد به
لا يجوز للمأمورية إخطار الممول بنموذج ربط الضريبة (19ض) بعد وفاته , وإنما يجب عليها تحديد ورثته وتوجيه النماذج الضريبية إليهم – أثر عدم التزام المأمورية بذلك هو أن النماذج الموجهة منها للممول بعد وفاته لا يعتد بها ولا تنتج أثرا , ولا يعتد بالتالي بطعن الوارث عليها
ب- الطعن على النماذج الضريبية الموجهة للممول بعد وفاته – لا صفة للوارث في الطعن عليها
تطبيق إعادة الموضوع إلى المأمورية المختصة لإجراء شئونها في مواجهة ورثة الممول
19
أ- إخطار بربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إجراء جوهري – أثر إغفاله - بطلان
توجيه نموذج (18ض) للممول في الحالات التي يجب أن يوجه فيها , طبقاً لقضاء محكمة النقض , هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب التزامه , تحقيقا للحكمة التي توخاها المشرع من إيجابه, ويترتب على إغفاله البطلان – أساس ذلك أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة تتعلق بالنظام العام – تطبيق - عجز المأمورية عن إقامة الدليل على أنها أعلنت الممول بنموذج (18ض) , وخلو الملف من علم الوصول الدال على استلام الممول لهذا النموذج , مؤداه بطلان النموذج , وكذلك بطلان نموذج 19ض) عن ذات السنوات)
ب - تقادم – الإجراءات القاطعة له
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن مدة التقادم تبدأ , وفقا للقانون المدني, من اليوم التالي لانتهاء أجل تقديم الإقرار ( الطعن رقم 333 بجلسة 15/4/1970) , وأن إخطار الممول بالنموذج (18ض) قاطع لتقادم الضريبة , ومن المستقر عليه كذلك في قضاء ذات المحكمة , أنه يجب علم الممول بالإجراء القاطع لتقادم الضريبة , سواء بتسليمه إليه أو من ينوب عنه أو بإعلانه إليه و إرفاق الرد , فلا يكفي تأشير الموظف على الإخطار بإرسال النموذج للممول, حيث أن ذلك لا يصلح لترتيب أثر الإجراء الطعن رقم 112 لسنة 39ق – جلسة 12/3/1975) – تطبيق)
20
أ- ازدواج في المحاسبة – إقرار المأمورية بذلك - أثره
دفع الممول الطاعن بأن هناك ازدواجاً في محاسبته , لأنه تمت محاسبته عن ذات النشاط في ذات العين بملف ضريبي آخر , نتيجة لوقوع خطأ مادي في تحديد الكيان القانون حيث ذكر أنه فردى في حين أنه شركة تضامن – ثبوت صحة هذا الدفع بموجب إقرار المأمورية المختصة به , يترتب عليه إلغاء المحاسبة عن سنوات النزاع (بالنسبة للملف الضريبي محل الطعن , مع إعمال المأمورية لمسئوليتها نحو المحاسبة عن هذه السنوات بالملف الآخر( الأصلي
21
أ- إعادة فحص - أثر تقاعس الشركة الطاعنة عن الاستجابة
لطلبات المأمورية المختصة وتجهيز المستندات اللازمة للفحص الدفتري , تنفيذاً لقرار لجنة الطعن , وذلك على الرغم من إخطار الشركة بذلك , وتحديد ميعاد للفحص , هو رفض طلب الشركة مرة أخرى إعادة الملف للمأمورية لإجراء ذلك الفحص , ومن ثم تأييد المأمورية في محاسبة الشركة تقديرياً ,مع إجراء بعض التخفيض تجنباً للمغالاة , وحرصاً على حسم النزاع
(
راجع المبادئ 12 , 13 , 56 )
22
أ- إعادة فحص - ضريبة دمغة
عدم إتاحة البنك الطاعن الفرصة للمأمورية لإعادة الفحص , وعدم تمكينها من الإطلاع على المستندات و الأوراق الخاصة بسنوات النزاع , بالإضافة إلى خلو الاعتراض المقدم منه على نموذج (4 ضرائب دمغة ) من الأسباب التي يقوم عليها أثر كل ذلك – رفض الطعن
(
راجع المبادئ 12 , 13 , 56 )
23
أ - الاعتمادات المستندية – التسهيلات الائتمانية - مدى خضوعها لضريبة الدمغة
الأصل خضوع الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية لضريبة الدمغة النسيبة في حدود الأجزاء غير المغطاة , إعمالاً للمادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة تحرير عقد الاعتماد غير المغطى نقداً – يأخذ حكم الغطاء النقدي الغطاء بودائع , ولا يدخل في ذلك فتح الاعتماد مقابل تسهيلات ائتمانية غير مغطاة فى وقت إبرام عقد الاعتماد , فالاعتماد المستندى المفتوح استناداً إلى هذه التسهيلات لا يعد مغطى نقداً على نحو يخرجه من نطاق فرض الضريبة – تطبيق تأييد قرار المأمورية بفرض الضريبة على الاعتمادات المستندية المفتوحة بموجب تسهيلات ائتمانية غير مغطاة فى تاريخ إبرام الاعتماد
ب - حسابات جارية مكشوفة بضمان شهادات ادخارية - ضريبة دمغة
شرط عدم خضوع الحسابات الجارية المكشوفة بضمان شهادات ادخارية لضريبة الدمغة النسبية , هو ثبوت أن هذه الشهادات يصدرها البنك , وأن العميل الممنوح له التسهيل بضمانها قام بإيداعها وتسليم أصل الشهادات ضماناً للمديونية للبنك الطاعن , وتخصيص قيمتها تحت يد البنك لسداد المديونية مع موافقته على حق البنك , دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, في تسييلها وقتما يشاء – تطبيق
(
راجع المبادئ39 ,60/ب ,ج , 77/ب)
24
أ- إعفاء الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من الضريبة على أرباح شركات الأموال
أساس ذلك- أن المادة (120/8) من هذا القانون تعفي كل ما يصدق عليه وصف شركة صناعية , وتجرى إقامته بعد العمل به من هذه الضريبة , شريطة استخدام خمسين عاملا على الأقل , وأن يكون لدى الشركة دفاتر وحسابات وسجلات ومستندات أمينة ومنتظمة
ب- سريان الإعفاء المشار إليه على الشركات الناتجة عن تحول شركة سابقة
باعتبار أن الإعفاء ورد مطلقاً , وأن الكيان القانوني للشركة الجديدة يستقل عن الشركة السابقة ,وأن سبق تمتع الشركة السابقة بالإعفاء لا يخل بحق الشركة الجديدة في التمتع به – تطبيق
(
يؤيد ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1677 لسنة 74 ق الصادر بجلسة 23/6/2005)
25
(أ- إعفاء- الضريبة على المرتبات (كسب عمل
مناط تطبيق الإعفاء المقرر بالمواد أرقام (51) , (55) ,(88) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981, هو ثبوت أن لدى الممول الطاعن عاملين , وذلك من خلال تقديم ما يفيد التأمين عليهم أو من خلال تقديم ما يثبت شخصياتهم , وبيان حالتهم العائلية , وما يفيد عدم التحاقهم بالعمل بجهة أخرىتطبيق- عدم تقديم الممول لهذه المستندات من شأنه تأييد قرار المأمورية برفض تطبيق هذه المواد
26
أ- إعفاء مكاني من الضريبة على أرباح شركات الأموال
الإعفاء المكاني المقرر لمصنع الشركة الطاعنة بالمادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 يسرى على بند المبيعات الداخلية , وبند إيرادات تشغيل للغير باعتبارها إيرادات أنشطة تابعة ومكملة لنشاط الشركة , ولم تثبت المأمورية أنها تحققت خارج المجتمع العمراني الجديد
ب- الفوائد الدائنة لودائع الشركة الطاعنة لدى البنوك
هى , بحسب الأصل , لا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال , كما أنها معفاة من ضريبة القيم المنقولة طبقا للبند (7) من المادة (4) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 91/1993
جـ- الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية للشركة الطاعنة بنسبة 25% من قيمة بيع أصول ثابتة بالقيمة الدفترية طبقا لقرار وزير المالية رقم 971 لسنة 1996 يشملها الإعفاء المكاني المشار إليه
د‌- أرباح بيع الأوراق المالية للشركة
تخرج عن نطاق الإعفاء المكاني سالف الذكر لوقوعها خارج نطاق الحيز المكاني لسريان هذا الإعفاء الضريبي , إذ الأصل أن يتم البيع عن طريق سماسرة لدى بورصة الأوراق المالية , و لم يرد بالأوراق ما يخالف ذلك
هـ- علاوة الإصدار- مدى خضوعها للضريبة على أرباح شركات أموال
تغذية الاحتياطي بعلاوة الإصدار ليس مصدرها أرباح العمليات التي باشرتها الشركة الطاعنة , ومن ثم فإنه يخرج عن دائرة الخضوع لضريبة أرباح شركات الأموال تطبيق – إلغاء خضوع علاوة الإصدار لهذا الضريبة
27
أ- إعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعيةتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية
شرط التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (36/ خامسا) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981هو الحصول على التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية, لم يحدد المشرع لهذا التمويل وقتا معيناً, فقد يكون الحصول عليه قبل بدء مزاولة النشاط أو بعد بدء مزاولته , باعتبار أن الحصول على القرض من الصندوق بعد بدء مزاولة النشاط قد يكون لاستكمال بعض الأعمال التي تخدم النشاط , ومن ثم لا يجب تخصيص النص بغير مخصصتطبيق – ثبوت أن المشروع بدأ مزاولة نشاطه في 10/8/2002 وأنه تم الحصول على القرض من الصندوق المذكور في 22/12/2002 للتمويل الجزئي للنشاط – أحقية الطاعن في التمتع بالإعفاء
(
راجع كذلك المبدأ 37/ ب)
28
أ- إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال - شروط التمتع به
شروط تمتع شركة المساهمة بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة (120/1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 أن تكون أسهم الشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية – واقعة القيد هي الحد الفاصل والحاسم للإعفاء ,وذلك في حدود ما تم قيده من أسهم الشركة في سوق الأوراق الماليةأثر ذلك أن قيام المأمورية المختصة بالتفرقة في الحكم ما بين الفترة السابقة على القيد والفترة اللاحقة عليه , يتفق وصحيح حكم القانون
(
راجع المبدأ 16/هـ )
29
أ- إعلان بالطعن الضريبي – سلطة لجنة الطعن - أرباح رأسمالية
ورود الإعلان من البريد مؤشراً عليه " أعلن " يكفي لقيام اللجنة بنظر الطعن والفصل فيه- عدم حضور الممول الطاعن , ومن ثم عدم إبداء دفوع تفصيلية تدحض قرار المأمورية , لا يحول بين لجنة الطعن والفصل في الطعن المعروض عليها .
قيام المأمورية بتحديد أرباح رأسمالية عن واقعة انضمام زوجة الطاعن للشركة , حسبما ورد بالأوراق, لا يقوم على صحيح سنده , طبقا للمادة (35) من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 , التي اعتبرت الممول وزوجه في حكم الممول الفرد – تطبيق إلغاء قرار المأمورية بالأرباح الرأسمالية المقدرة بفحصها عن واقعة انضمام الزوجة للشركة
30
أ- إعلانات مضيئة ثابتة- خضوعها لضريبة الدمغة
خضوع الإعلانات المضيئة الثابتة لضريبة الدمغة , طبقاً للمادة (60) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 – تطبيق – لا مجال لاعتراض البنك الطاعن حيث سبقت المحاسبة عن ذات الإعلان , ولم يتم إجراء تعديل عليه
ب– شهادات الادخار- عدم خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع شهادات الادخار لضريبة الدمغة المقررة بالمادة (40) من القانون رقم111لسنة 1980 المشار إليه – أساس ذلك – أن الشهادات المعنية في تطبيق حكم هذه المادة هي الشهادات الإدارية المستخرجة من الجهات الرسمية , وليست الشهادات الادخارية , إذ أنها بمثابة صكوك مالية
ج - شهادات ادخارية – طبيعتها
تعد الشهادات الادخارية بمثابة صكوك مالية
د - تسهيلات بضمان ودائع نقدية - عدم خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع التسهيلات بضمان ودائع نقدية لأجل لضريبة الدمغة – شرطه - رهن هذه الودائع لدى البنك الطاعن , ولصالحه ضماناً للتسهيلات الممنوحة منه , وتخصيص هذه الودائع للوفاء بقيمة تلك التسهيلات , حيث يحرر عنها عملاء البنك إقراراً برهنها لصالحه , ويصرح له فيه بأنه يحق للبنك الخصم على الوديعة بمستحقاته في حالة عدم دفع العميل كل أو جزء من قيمة التسهيل الممنوح له في موعد استحقاقه
(
راجع المبادئ 24/أ , 39/ أ , 60/ب ,ج ,77/ب)
31
أ- أعمال تحت التنفيذ – كيفية محاسبتها ضريبياً
الأعمال تحت التنفيذ يتم إجراء المحاسبة الضريبية لها عند تمام الانتهاء من هذه الأعمال – تطبيق – استبعاد الربح المقدر لأعمال تحت التنفيذ من وعاء شركات الأموال عن سنة 1992 وعلى المأمورية مراعاة فحصه طبقا لإقرارات الشركة في السنوات التالية
ب- إثبات – الضريبة على القيم المنقولة
عجز الشركة الطاعنة عن إقامة الدليل على أن المبالغ التي تطالب باستبعادها ثم صرفها للمديرين بوصفهم من العاملين بالشركة , وليس باعتبارهم أصحابها , مؤداه عدم استبعاد هذه المبالغ من وعاء الضريبة على القيم المنقولة
32
أ- إقرار ضريبي – ميعاد تقديمه - جزاء
الجزاء المنصوص عليه في المادة (121) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ينطبق فقط على الشركات التي تقدم إقراراتها بعد نهاية المهلة المحددة قانوناً لتقديمه – اعتماد الجمعية العمومية للشركة لميزانية الشركة في تاريخ لاحق لتقديم الإقرار الضريبي دون حاجة لتعديله يعد إجراء صحيحاً من جانب الشركة , يتفق وحكم هذه المادة – تطبيق – إلغاء قرار المأمورية بتطبيق حكم تلك المادة على الشركة الطاعنة
33
أ- إقرار ضريبي- أثر عدم تقديمه
يترتب على عدم تقديم الممول للإقرار الضريبي , طبقاً للمادة ( 41/ج) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , قيام المأمورية بربط الضريبة بنموذج (19ض) طبقاً لما تستند إليه – تطبيق – لا يحق للممول الطاعن أن يعترض على عدم إخطاره بنموذج (18ض) طالما لم يقدم إقراره الضريبي للمأمورية
ب – إثبات أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو أوراق الطعن ومذكرة تقدير الأرباح عن سنة النزاع من بيان الأسباب التي تشكك في صحة أسس المحاسبة التي تم على سند منها تحديد الضريبة المستحقة على الممول عن السنة السابقة لسنة النزاع , يترتب عليه اعتماد هذه الأسس الأخيرة - تطبيق – تعديل قرار المأمورية
(
راجع إثبات المبدأ 3/ أ)
34
أ- انتهاء النزاع الضريبي اتفاقاً بين الممول والمأمورية أثره - إعادة الملف للمأمورية لانتهاء النزاع بين طرفيه
35
أ- اندماج شركات المساهمة – أثره على الإعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال
أثر اندماج شركات المساهمة على الإعفاء المنصوص علية بالمادة (120) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 خلال فترة الاندماج – تطبيق
ب - اندماج – شروطه
يشترط لاندماج شركة مساهمة في شركة مساهمة أخرى , سواء تم الاندماج بالمزج أو الابتلاع , صدور قرار من الوزير المختص يرخص بذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين و تقييم أصول الشركتين وخصومها – عملية الاندماج عادة تستلزم مضى فترة انتقالية يتم فيها توفيق الأوضاع القانونية لكل شركة يبدأ من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالاندماج حتى صدور القرار الوزاري بالاندماج ....خلال هذه الفترة يكون لكل من الشركة الدامجة والمندمجة الشخصية المعنوية المستقلة بالقدر الذي يسمح لكليهما بمباشرة أعمالها , وكذلك استمرار قيد و تداول أسهمها بسوق الأوراق المالية – أثر ذلك – أحقية الشركة الطاعنة في اعتماد خصم نسبة رأس المال المدفوع , البالغ .... مليون جنيه , الخاص بالشركة المندمجة فيها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية في 1/9/1997 حتى تاريخ شطب قيد الشركة المندمجة في 7/10/1998 , وذلك بمعدل فائدة 9%ويتم خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال , إعمالا لحكم المادة (120) المشار إليها
36
أ- بداية حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
قيام مأمورية الضرائب المختصة بمعاينة مقر النشاط , وثبوت أنه في تاريخ المعاينة كان المكان تحت أعمال البياض ولا يزال تحت التجهيز , يحول بين المأمورية وربط ضريبة على الممول من تاريخ سابق على ذلك – تطبيق
ب- تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية - أثره على التمتع بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
حصول الممول الطاعن على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل نشاطه في مشروعه الجديد – أثره - تمتع المشروع بالإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء النشاط , وذلك إعمالاً للمادة (36) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 , المعدل رقم 187 لسنة 1993
(
راجع المبدأ 28 )
37
أ - بطاقات ائتمانية غير مغطاة – طبيعتها - خضوعها لضريبة الدمغة
خضوع البطاقات الائتمانية غير المغطاة لضريبة الدمغة المقررة بالمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 , على أعلى رصيد مدين – أساس ذلك – أن هذه البطاقات لا تعدو أن تكون تسهيلاً ائتمانياًُ , حيث إن التسهيل هو تعهد من البنك لعميله بأن يضع تحت تصرفه مبلغاً من المال خلال مدة محددة ، يحق للعميل خلالها سحب هذا المبلغ كلياً أو سحب جزء منه طبقاً للشروط المتفق عليها بين البنك والعميل, وبمجرد سحب العميل للمبلغ كله أو جزء منه تنشأ في ذمته مديونية يترتب عليها التزامه بسداد هذا المبلغ للبنك خلال الفترة المتفق عليها , وهو ما يتحقق في البطاقة الائتمانية , سواء كان السحب نقداً أو في صورة مشتريات
ب - البطاقة الائتمانية لا تعد قرضاً , لأن القرض يتطلب عقدا محدداً به قيمة مبلغ القرض , وطريقة السداد ومدته , وهذا غير حاصل في البطاقة الائتمانية تطبيقإخضاع أعلى رصد مدين للبطاقة الائتمانية لضريبة الدمغة
ج – خضوع البطاقة الائتمانية لضريبة الدمغة المقررة بالمادة (58) من قانون ضريبة الدمغة – أساس ذلك – أنه حال موافقة البنك على طلب العميل الحصول على هذه البطاقة , يقوم بفتح حساب جارى له , يتم من خلاله معرفة مسحوبات العميل وتسديداته – تطبيق – احتساب ضريبة مقدارها 15 جنيها عند فتح هذا الحساب لأول مرة بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة السنوية على الحساب
د – خضوع كشف حساب البطاقة الائتمانية لضريبة الدمغةأساس ذلك – أن هذا الكشف خاص برصيد ومسحوبات ومديونية كل عميل عن الحساب الجاري المشار إليه , وليس عن البطاقة الائتمانية
38
أ- تسهيلات بضمان شهادات إيداع - عدم خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع التسهيلات بضمان شهادات الإيداع لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 – شرطهقيام البنك الطاعن باتخاذ الإجراءات التي بموجبها تنتفي كل سلطة للعميل المودع , الحاصل على التسهيل , على هذه الشهادات , ووضعها في حساب خاص مجمد, ومعنون باسم العملية المضمونة , وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد الممنوح
(
راجع المبدأين 24/أ , 38/أ)
ب- عقود وعمليات فتح الاعتماد الذي تمنحه البنوك للعملاء بضمان شهادات إيداع أو شهادات إدخار أو حسابات توفير أو ودائع لأجل أو تحت الطلب أو أية ضمانات شخصية أو عينية تخضع لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة المشار إليها
,
ما لم يتم تجنيب هذه المبالغ أو جزء منها , وإخراجها من الحساب المودعة به , ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات التي بموجبها تنتفي كل سلطة للعميل المودع عليها , ووضعها في حساب خاص مجمد , ومعنون باسم العملية المضمونة , وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد الممنوح
(
راجع المبدأين 24/أ , 38/أ)
39
أ- تسوية النزاع في الطعن الضريبي اتفاقاً – أثر ذلك
اتفاق الممول الطاعن مع مأمورية الضرائب المختصة على تسوية النزاع , وإخطار لجنة الطعن بهذا الاتفاق يترتب عليه إعادة ملف الطعن للمأمورية لانتهاء النزاع – تطبيق
40
أ- تقادم – صاحب الصفة والمصلحة في التمسك به
صاحب الصفة والمصلحة في التمسك بالتقادم هو الممول – تطبيق –عدم قبول الدفع بالتقادم المقدم ممن لا صفة له في ذلك
ب اتفاق-حجيه
الاتفاق المبرم بين الشركة المالكة والشركة المديرة في شأن توزيع الفروق الضريبية الناشئة عن الفحص بينها بنسبة حصة كل منها في الأرباح عند انتهاء المصلحة من الفحص والربط الضريبي يسرى على طرفيه , ولا حجة له في مواجهة المصلحة
41
أ- تقادم دين الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مدته
دين الضريبة على أرباح المهن غير التجارية يتقادم بمضي خمس سنوات , وليس بمضي ثلاث سنوات طبقاً للمادة (377/1) من القانون المدني – أساس ذلك - أن المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تقضى بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة المشار إليها بمضي خمس سنوات ، وهذا القانون يعد قانوناً خاصاً بالنسبة إلى القانون المدني , ومن المستقر عليه أن الخاص يقيد العام – تطبيق – رفض الدفع بالتقادم
42
أ- تقادم دين الضريبة – مدته
تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ إخطار الممول الطاعن بنموذج (19ض) حتى إحالة الطعن المقدم من الممول على هذا النموذج إلى لجنة الطعن – أساس ذلك المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-تطبيق- إخطار الممول بنموذج (19ض) عن فترتي النزاع في 12/10/1987, 27/2/1992 واعتراضه على ذلك خلال المواعيد , وعدم إحالة اعتراضه للجنة الطعن إلا بتاريخ 10/4/2007 , مؤداه اكتمال مدة التقادم , ومن ثم سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة
43
أ- تقادم دين الضريبة على أرباح شركات الأموال - كيفية حساب بداية مدته
الثابت من مذكرة الفحص أن المصلحة حددت تاريخ بدء نشاط الشركة الطاعنة في 12/1/1994 بموجب مذكرة معتمدة في 28/2/1994 , أي أن الملف تحت ولاية المصلحة من عام 1994 – نموذج (18ض) عن سنة 94/1995 صادر بتاريخ 5/9/2001 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ الأجل المحدد للمحاسبة عن سنة 94/1995 , بمراعاة أن الشركة الطاعنة شركة مساهمة , وأن سنتها المالية تنتهي في 31/12 من كل عام , وأن أقصى ميعاد لاجتماع جمعيتها العمومية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 هو ستة أشهر من انتهاء السنة المالية , بمعنى أن آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي للشركة هو 30/7/1996 – تطبيق- سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن سنة 94/1995 بالتقادم , طبقاً للمادة ( 174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
44
أ- تقادم دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعيةقطع مدة التقادم
طبقاً للمادة (174) من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات , تبدأ من اليوم التالي لإنهاء الأجل المحدد التقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد (91) , (122) ,(121) من هذا القانون , و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني , تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن............. - تطبيق – إخطار الممول بنموذج (18ض) , ونموذج(19ض) قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المشار إليها , يترتب عليه رفض الدفع بسقوط دين الضريبة بالتقادم
45
أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات ( كسب العمل) – بداية حسابه
مدة تقادم دين ضريبة كسب العمل تبدأ من تاريخ علم المأمورية بواقعة قيام الشركة الطاعنة بصرف المرتبات والأجور وما في حكمها لموظفيها , باعتبارها الواقعة المنشئة للضريبة – تطبيق- تاريخ علم المأمورية بصرف الطاعنة للمرتبات لموظفيها يبدأ من تاريخ اطلاع المأمورية على الملف التجاري في 24/10/2001 , ومن ثم فإن هذا التاريخ هو الذي يجب على أساسه حساب تقادم دين الضريبة , وإذ تم إخطار الشركة بالمطالبة في25/9/2002 فإنه يقتضى رفض الدفع بالتقادم
ب- إثبات - عدم تقديم الشركة الطاعنة أية مستندات أو ذكر أية أساس من شأنه زعزعة الأساس
الذي يقوم قرار المأمورية يربط الضريبة من شأنه رفض الطعن موضوعاً , ومحاسبة الشركة وفقا لتقديرات المأمورية
46
أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات (كسب عمل ) – مدتهتاريخ بداية حسابها
مدة تقادم دين ضريبة كسب العمل تحسب من تاريخ علم المأمورية بأول تاريخ قامت الشركة الطاعنة فيه بصرف مرتبات لموظفيها , باعتبار أن ذلك يمثل الواقعة المنشئة لالتزام الشركة باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للمادة (63) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - تطبيق – يسرى التقادم من تاريخ أول علم للمأمورية من خلال اطلاع المأمور الفاحص على الملف التجاري للشركة وهو تاريخ اعتماد الفحص - رفض الدفاع بالتقادم لعدم اكتمال مدته من هذا التاريخ
47
أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – مدته- بداية حسابها
من المقرر قانوناً أن ضريبة الدمغة ليست ضريبة سنوية , وإنما يرتبط استحقاقها بتحقق وقائع أو إجراء أعمال أو إبرام محررات معينة , ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة بالنسبة إلى كل منها يتم بمرور خمس سنوات من تاريخ تحققها , إعمالاً للمادة (25) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980- تطبيق
ب - تقادم دين ضريبة الدمغة - بداية حساب مدته
إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق
48
أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – قطع التقادم
إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم – تطبيق- صدور قرار من لجنة الطعن بإعادة الملف للمأمورية لإعادة فحص ضريبة الدمغة النسبية على عقود التنازل , وقيام المأمورية بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ثانية قبل مرور خمس سنوات من شأنه قطع التقادم
ب - إقرار تنازل – خضوعه لضريبة الدمغة النسبية – أساس ذلك
إقرار الشركة بالتنازل عن مبلغ معين للبنك الطاعن المصدق على توقيع الشركة عليه, وموافقة البنك على قبول التنازل وتوقيعه عليه وختمه بخاتمه , تتوافر به شروط عقد التنازل المنصوص عليها في المادة (57/2) من القانون رقم 111 لسنة 1980 , ومن ثم يخضع لضريبة الدمغة النسبية
جـ– تقادم دين ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات – بداية مدته في حالة إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريب
ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات تستحق طبقاً للمادة (4) من القانون رقم 111 لسنة 1980 من تاريخ تحققها , وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها , وطبقاً للمادة (25) من هذا القانون يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق , وذلك ما لم يثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة , إذ في هذه الحالة لا يبدأ التقادم الإ من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق – خلو أوراق الطعن مما عساه أن يثبت أن البنك الطاعن قام بإخفاء أي من الأوعية التي قامت المصلحة بربط الضريبة محل الطعن عليها – أثره بدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ استحقاقها – وبالتالي سقوط دين كل ضريبة دمغة مضى على استحقاقه خمس سنوات
د- تقادم دين ضريبة الدمغةانقطاعه
ينقطع تقادم دين ضريبة الدمغة بإجراء المطالبة بأداء الضريبة
49
أ- تكاليف واجبة الخصم – الضريبة على أرباح شركات الأموال النسبة المخصصة للنشاط الرياضي والاجتماعي
نسبة ال0.5% المقررة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 للنشاط الرياضي والاجتماعي , هى توزيع للربح يدرج ضمن حساب التوزيع للأرباح السنوية التي تحققها الشركة , وبالتالي ليست تكليفاً على تلك الأرباح – أثر ذلك رفض طلب الشركة الطاعنة خصم هذه النسبة ضمن خصومات الإقرار
(
راجع المبدأ 55/ ب
50
أ - تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – تحديد وعاء الضريبة
غرامات التأخير المرتبطة بضريبة المبيعات الخاصة بعملاء الشركة لا تخص الشركة الطاعنة , ولا ينطبق عليها حكم المادة (114/4) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وبالتالي لا تدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة
ب - فروق ضريبة كسب العمل المستحقة على العاملين بالشركة الطاعنة وفروق ضريبة المبيعات المستحقة على عملائها , لا تعد من التكاليف واجبة الخصم
جـ - الإهلاك الإضافي المنصوص عليه في المادة (114/3) من القانون المشار إليه يعد إهلاكاً معجلاً ينتج الأثر على القيمة الدفترية للآلة الجديدة وليس مزية إقرار
د - توزيعات الأرباح المقررة قانونا لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة طبقاً لقانون الشركات لا تخضع للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة , ومن ثم لا مجال لتطبيق حكم البند (10) من المادة (114) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عليها , ولا يجوز خصمها من فائض الأرباح القابل للتوزيع
(
راجع المبدأين 55/ب , 67/د)
51
أ- توقف عن النشاط - أثره – انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة
قيام الممول الطاعن بالتوقف عن النشاط نهائياً , وتسليم البطاقة الضريبية للمأمورية ثم إخطاره لها بهذا التوقف بعد ذلك , يوجب على المأمورية مراعاة ذلك , ومن ثم عدم ربط ضريبة على الممول عن سنوات لاحقه , قيام المأمورية بربط ضريبة على الممول لا أساس له – تطبيق إلغاء المحاسبة عن سنة النزاع لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة
(
راجع المبادئ 9/أ , 15 , 53 , 58 , 75/أ ,76 ,77/أ)
52
أ- توقف عن النشاط – أثره - انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة
توقف الممول الطاعن عن النشاط , وإخطاره المأمورية المختصة بذلك , ثم إعادة إخطار المأمورية بهذا التوقف بعد أن وصله نموذجي (18ض) , (19ض) – قيام المأمورية بمعاينة المحل عدة مرات وتحققها من أنه مغلق , سواء قبل أو بعد سنوات النزاع – أثر ذلك انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة – تطبيق – إلغاء المحاسبة عن سنوات النزاع , لانتفاء الواقعة المنشئة الضريبة
(
راجع المبادئ 15, 58 , 75/أ ,76 , 77 )
53
أ- حراسة- ضريبة الأرباح على الشركات الأموال
يترتب على فرض الحراسة على الشخص أنه لا يستطيع التصرف في ممتلكاته , ويقع باطلاً أي تصرف يقوم به بالمخالفة لذلك – قيام الشركة الطاعنة بشراء حق الانتفاع بقطعة أرض مملوكة لأحد الخاضعين للحراسة من جهاز المدعى العام الاشتراكي , ثم قيامها بالتعاقد مع الخاضع للحراسة على ذات الأرض – أثر ذلك أنه يحق لمأمورية الضرائب المختصة عدم اعتماد المبلغ الذي أدته الشركة الطاعنة للخاضع للحراسة عند حساب الضريبة المستحقة عليها
54
أ- شركات تابعة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
خضوع هذه الشركات لحكم المادة (122) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وليست لحكم المادة (121) منهتطبيق
ب- تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – النسبة المخصصة للنشاط الرياضي والاجتماعي
نسبة الـ 0.5% المخصصة لنادي الشركة المساهمة لتقديم أوجه الرعاية الرياضية والاجتماعية بالشركة أو المصنع , هي توزيع للأرباح ، وتدرج ضمن حساب التوزيع السنوية , وبالتالي فهي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي , حيث أنها لم ترد ضمن التكاليف التي حددها المشرع , كما أنه لم يرد نص بإعفائها من الخضوع للضريبة
(
راجع المبدأ 50)
55
أ- شركات مساهمة – أثر خضوع إقرارات الشركة الطاعنة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات
هو اعتماد كامل فروق مكافأة ترك الخدمة ضمن مستخدم المخصصات كما ورد بالإقرارات - تطبيق - رفض ما ذهبت إليه المأمورية من عدم اعتماد هذه الفرق
56
أ- صور أوامر دفع حوالة , وصور أذون قبض خزينة - خضوعها لضريبة الدمغة
خضوع صور أوامر دفع الحوالة , وصور أذون قبض الخزينة لضريبة الدمغة , طبقاً للمادة (8) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 , طالما كانت ممضاة ومطابقة للأصل – تعتبر الصور الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة متى استعملت في أي عمل من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية على النحو الوارد بالمادة (3) من هذا القانون
لا ينال من الخضوع للضريبة الاستناد إلى الإعفاء المنصوص عليه في المادة (56/2) من القانون المشار إليه , حيث أن هذا الإعفاء يقتصر على الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بقصد تنظيم العمل الداخلي , وهو ما لا يشمل الإيصالات المتبادلة بين العميل والبنك
57
أ- ضرائب على الدخل – مناط الخضوع لها - أثر عدم تحققه
مناط الخضوع للضرائب على الدخل المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وهو مباشرة الممول لأي من الأنشطة المنصوص عليها فيه , وتحقيق ربح من هذا النشاط مما يجاوز حدود الإعفاء المقرر قانوناً , فإذا لم يثبت مباشرة النشاط أو عدم تحقيق ربح على نحو يخضع الممول للضريبة , فإنه لا يكون ثمة من أساس لربط أيه ضريبة عليه , ومطالبته بها
(
ب -تطبيق – فتح الملف الضريبي للممول دون أيه مستندات أو معاينات تكشف عن ممارسة الممول لنشاطه ( التصوير
وعدم وجود أيه بيانات تتعلق بالخصم والإضافة تخص الممول أو نشاطه , بل على النقيض من ذلك ثبوت أنه ليس ثمة نشاط من هذا النوع يجرى ممارسته في مقر الممول , وذلك من خلال المعاينة التي تمت في سنة لاحقة لسنوات النزاع – إلغاء المحاسبة عن السنوات النزاع
(
راجع المبادئ 9/أ ,15 , 53 , 58 , 75/أ ,76)
58
أ- ضريبة دمغة – عينة الفحص – كيفية تحديدها
يتعين على مأمور الضرائب تنويع شهور العينة وعدم ثباتها وزيادتها لتكون أكثر تعبيراً واقتراباً من واقع الشركة الطاعنةتطبيق.
ب – خضوع نسخ وصور أصل المحرر لضريبة الدمغة إعمالاً للمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980
59
أ- ضريبة دمغة على الحسابات التي تفتح بالمصارف- حساب الوديعة
فرض المشرع بالمادة (58/1) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ضريبة دمغة على كل حساب يفتح بالمصارف – لا يوجد حساب وديعة مستقل , وإنما تنبثق ودائع الطاعن من الحساب الجاري – تطبيق- لا مجال لفرض ضريبة الدمغة
ب- الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية –خضوعها لضريبة الدمغة
يبين من استعراض المادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه , أن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة تحرير عقد الاعتماد غير المغطى نقداً- يأخذ حكم الغطاء النقدي الغطاء بودائع
(
راجع المبدأ 77/أ , ب)
ج- الاعتماد مقابل تسهيلات ائتمانية- مدى خضوعها لضريبة الدمغة –أساس ذلك
الاعتماد المفتوح بالبنك الطاعن مقابل تسهيلات ائتمانية يخضع لضريبة الدمغة المنصوص عليها بالمادة (57/1) المشار اليها – أساس ذلك أن هذا الاعتماد لا يعد مغطى نقداً على نحو يخرجه من نطاق فرض الضريبةتطبيق
د - حساب جارى مدين بضمان ودائع - عدم خضوعها لضريبة الدمغة- أساس ذلك
عدم خضوع هذا الحساب لضريبة الدمغة المنصوص عليها في المادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة , طالما اتخذ البنك الطاعن إجراءات تخصيص الوديعة , وغل يد الشخص أو الجهة صاحبة الودائعة عن حق التصرف فيها أو السحب منها خلال فترة سريان الاعتماد , من خلال التنازل عنها لصالح البنك , واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ليتمكن البنك من التصرف فيها دون قيد أو شرط – أكد ذلك حكم محكمة النقض في القضية رقم 1045 لسنة 64 ق والتعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 10 لسنة 2003
60
أ- طعن ضريبي - طلب إعادته للمأمورية
لا يجوز للطاعن أن يكتفي بطلب إعادة ملف الطعن للمأمورية للوصول إلى الاتفاق معها بعد أن تم تحديد جلسة له , وصار متداولاً أمام لجنة الطعن – تطبيق – اكتفاء الممول الطاعن بهذا الطلب وعدم حضوره وإبداء دفاع في الموضوع – أثره رفض الطعن , وتأييد المأمورية
61
أ- طعن مباشر – اعتراض العامل لدى جهة عمله على الضريبة التي تم خصمها من راتبه
وتقاعس مأمورية الضرائب بعد إحالة هذا الاعتراض إليها من جهة العمل , عن إحالة الاعتراض – حال استمراره – إلى لجان الطعن , يجعل من حق العامل اللجوء مباشرة إلى هذه اللجان طالباً عرض النزاع عليها – عدم قيام جهة العمل بإرفاق ردها على الاعتراض المرسل للمأمورية ليس من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها حرمان العامل من حقه في اللجوء إلى لجان الطعن
ب- سريان القانون من حيث الزمان
القوانين لا تسرى كأصل عام إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها , وقد تطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات – تطبيق- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 يسرى على المرتبات وما في حكمها التي يستحقها العامل اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 9/6/2005 – عدم جواز تطبيق قانون الضرائب على الدخل الملغى على هذه المرتبات اعتباراً من هذا التاريخ
ج- إعفاء العلاوات الخاصة من الضريبة على المرتبات والأجور – نطاقه - الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة أو غير المضمومة للمرتب
من الخضوع للضريبة لا يسرى على الحوافز و المكافآت والأجور الإضافية التي تمنح للعامل وتتخذ هذه العلاوات أساسا لحسابها , لأن الإعفاء يقتصر على مبلغ العلاوة الخاصة فقط بالمفهوم الذي حدده المشرع
د- الأصل في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 هو خضوع كل ما يستحق للعامل نتيجة أداء عمله لدى الغير للضريبة على الدخل
أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات , فلا إعفاء أو عدم خضوع لهذه الضريبة إلا بنص خاص – تطبيق- لا يوجد نص يعفي مقابل تميز الأداء الممنوح للسادة أعضاء الهيئات القضائية كحوافز إنتاج من الضريبة على المرتبات وما في حكمها , وذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى بدل القضاء وبدل التمثيل الذي يتقاضاه السادة أعضاء تلك الهيئات
هـ- الفرق بين الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت من ناحية والبدل أو المقابل الذي يمنح للعامل لتعويضة
عن نفقات تكبدها من ناحية أخرى في مجال الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها
62
(أ- طعن مباشر – بطلان نموذج (19ض
قيام الممول بتقديم طعن مباشر على إجراءات الحجز التي اتخذتها المأمورية ضده , على سند من أنه لم يسبق إخطاره بنموذج (19ض)– ثبوت خلو ملف الطعن من أية إعلامات وصول أو أي دليل آخر يفيد إخطار الطاعن بهذا النموذج , مؤداه بطلان هذا النموذج , ومن ثم إلغاء ما يترتب عليه من إجراءات ربط وحجز عن سنوات النزاع (79/82 ) – أساس ذلك - أن المادة ( 125) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تلزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة و بقيمتها
63
أ- طعن مباشر- حجز
قيام الممول بتقديم طعن مباشر لتوقيع الحجز على أمواله , خلو ملف الطعن من إعلامات الوصول الدالة على استلام الممول للنماذج } (18ض) ,(19ض) , 4,3{ أثره - إلغاء الحجز
64
أ- طلب إعادة فحص – رفضه
طلب إعادة أوراق الملف المأمورية لتنفيذ قرار لجنة الطعن السابق بإجراء الفحص الدفتري – رفض الطلب ومحاسبة البنك الطاعن وفق تقديرات المأمورية , استناداً إلى أن الثابت من ملف الطعن وجود علم الوصول الدال على استلام البنك لطلب الحضور لإجراء الفحص على خلاف ما أفاد به البنك , بالإضافة إلى أن البنك لم يقدم أية مستندات تشكك في صحة وسلامة تقديرات المأمورية
(
راجع المبدأ 22)
65
أ- طلب فتح الحساب الجاري - خضوعه لضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة – أساس ذلك
طلب فتح الحساب الجاري بالبنك الطاعن يمثل عقداً تلاقت فيه إرادتا طرفا التعاقد , وهما إيجاب البنك وقبول العميل , وأن توقيع العميل باطلاعه على شروط فتح الحساب وقبوله هذه الشروط يعتبر جزءاً لا يتجزأ من شروط العقد , ولا يعد موضوعا له ذاتية مستقلة يصلح بمفرده كوعاء للضريبة- أثر ذلك – طلب فتح الحساب الجاري بهذا الوصف يعد عقداً مكوناً من ورقة واحدة يخضع لضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة – تطبيق
ب حسابات التوفير تخضع لضريبة الدمغة النوعية –خضوعها لضريبة الدمغة – أساس ذلك
حسابات التوفير هى حسابات مصرفية تخضع لضريبة الدمغة النوعية , إعمالاً لحكم المادة (58/1) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980 و الذي ورد عامًا فلم يقتصر على الحساب الجاري فقط , لأن حسابات التوفير حسابات مستقلة قائمة بذاتها , ناتجها تحقيق فائدة يتم تعليتها على الحساب , وهو حساب يقبل السحب والإيداع – تطبيق
66
أ- عقد الإدارة - أثره الضريبي
الهدف من الإدارة تنظيم أساليب تقسيم الربح بين الشركة المالكة والشركة المديرة بما يحكم العلاقة بين طرفيه ,ولا يمكن أن يرتب مصروفات يجب خصمها ضريبياً.
ب - مقابل الخدمة يجب توجيهه محاسبياً طبقاً للقرار الوزاري
ويتم تعليته كأرصدة بالميزانية يتم استهلاكها بعد ذلك وعند الاستخدام الفعلي , وهذا هو حال مخصص الإحلال والتجديد الذي يتم تجنيب ال4%من مقابل الخدمة لتغطيته
ج - لا يجوز تحميل مصروفات على حساب الأرباح والخسائر مرتبطة بمخصص الإحلال والتجديد
طبيعة استخدام هذا المخصص تنصرف إلى تكوين رأسمالي لأصول الفندق يتم استهلاكها سنوياً بقائمة الدخل للشركة المالكة , ومن ثم لا مجال لتحميل المنصرف من ذلك المخصص ضمن المصروفات منعاً لتكرار تحميله لدى الشركة المديرة ومرة أخرى لدى الشركة المالكة ضمن إهلاك الأصول الثابتة
د - تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة على الفنادق
قيمة وثائق التأمين على حياه العاملين لصالح أسرهم في حالات الوفاة تعد من التكاليف واجبة الخصم , و الثابت قيام الطاعن بسداد بوالص التأمين لصالح هذه الأسر
-1
التعويضات التي تؤدى للنزلاء مقابل فقد أمتعتهم أ و تلفها دون التوصل إلى المتسبب في ذلك , حيث توجب الأغراف الخاصة بالفنادق أداء هذه التعويضات حفاظاً على سمعتها وأمان النزلاء , طالما اعتمدت الإدارة الخاصة بالفندق هذه التعويضات
-2
مقابل التالف من الأطعمة والمشروبات طالما لم يتم ذلك دون إهمال من العاملين أو مسئوليتهم عنه – تطبيق
-3
( راجع المبدأين 50 , 55/ ب)
67
أ- غرامات ضريبية - الضريبة على أرباح شركات الأموال
عدم تحمل الشركة الطاعنة بغرامات ضريبية طالما أن الجمعية العمومية لها أقرت الحساب السنوي , واعتمد الإقرار خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد في نظامها (خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة على الأكثر ) إعمالاً للمادة (121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
ب- أرباح دفترية ناتجة عن إعادة تقييم الأصول والخصوم المتداولة بالعملات الحرة – مدى خضوعها للضريبة
يشترط لعدم خضوع هذه الأرباح للضريبة على أرباح شركات الأموال , أن تكون أرباحاً دفترية وليست حقيقية , ومن ثم يتعين على الشركة ألا تضيفها إلى قائمة الدخل وإدراجها ضمن الإيرادات الواردة بهذه القائمة, وأن تكون معلقة بالميزانية ثم تتبعها كرصيد من سنة إلى أخرى – تطبيقثبوت أن الشركة قامت بإدراج هذه الأرباح ضمن الإيرادات الواردة بقائمة الدخل , ثم توزيعها في نهاية العام على المساهمين , وتغذية الاحتياطيات بها , مما كان له أثر في زيادة حقوق الملكية , ومن ثم فإنها في هذه الحالة لا تعد بمثابة فروق دفترية , وإنما هي فروق حقيقية تخضع للضريبة
68
أ- فحص دفتري - الضريبة على أرباح شركات الأموال
يجب على مأمورية الضرائب المختصة استعراض حسابات شركة المساهمة , بحيث تكون مذكرة الفحص قائمة على التعديل في حساباتها طبقاً لأحكام القانون , لاسيما وأن الأوراق خلت من بيان أية أسباب جدية تبرر الإهدار الدفتري من الناحيتين الشكلية أو الموضوعية – تطبيق – إجابة الشركة الطاعنة إلى طلبها إعادة أوراق الملف إلى المأمورية لفحص الدفاتر والحسابات عن سنة النزاع
(
راجع المبدأ 12)
ب - اختصاص لجان الطعن الضريبي
لجان الطعن الضريبي لا تقوم بفحص دفاتر وحسابات الشركات الطاعنة ابتداء
(
راجع المبدأ 18/ أ )
69
أ- قانون – الضريبة التي تخضع لها أرباح شركات الأموال
-
أرباح شركات الأموال كانت تخضع في ظل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية , هذا في حين فصل قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بين الضرائب النوعية , فأفرد كتاباً خاصاً للضريبة على أرباح شركات الأموال , الأساس فيه , طبقاً للمادة (111) خضوع صافي الأرباح الكلية التي تحققها هذه الشركات سنوياً للضريبة على أرباح شركات الأموال
ب- إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال
الإعفاء من هذه الضريبة طبقاً للمادة (120) يعد استثناء لا يتحقق إلا في حدود صافي الأرباح الكلية الخاضعة للضريبة , ومن ثم فإن هذا الإعفاء يدور وجوداً و عدماً مع وجود أرباح خاضعة للضريبة – تطبيق
70
أ- قرارات لجان طعن والأحكام قضائية- حجية - نطاقها
تقتصر حجية قرارات لجان الطعن والأحكام القضائية على الحالات الصادرة فيها ولا يجوز تعميمها
ب - إعفاء من الضريبة على القيم المنقولة
الأصل في نص المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 أنها تعفي الأرباح التي توزعها الشركة من ضريبة القيم المنقولة , بيد أن أعضاء مجلس الإدارة قد يحصلون من شركاتهم على مبالغ أخرى من غير الأرباح الموزعة مثل المرتبات والأتعاب التي تؤدى لهم نظير إعمالهم , فتستحق بغض النظر عن نتيجة أعمال الشركة وما إذا كانت قد حققت ربحاً أو خسارة – خضوع هذه المبالغ للضريبة على القيم المنقولة إعمالاً للمادة الأولى (البنود 8, 9, 10 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
71
أ- قرض بين الشركة القابضة والشركة التابعة –عدم خضوعه لضريبة الدمغة – أساس ذلك
الأموال المتبادلة فيما بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها ليست قروضاً تخضع لضريبة الدمغة المنصوص عليها في المادة (57/3) من القانون رقم 111 لسنة 1980 , كما أنها ليست قروضاً مصرفية حيث يجب أن يكون أحد أطرافها مصرفاً أو بنكاً – تطبيق – أحقية الشركة الطاعنة في استبعاد الضريبة على القروض للشركات التابعة لها
(
راجع المبدأين 10/ب , 73)
72
أ- قروض المساهمين - عدم خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع قروض المساهمين المقدمة للشركة الطاعنة للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980 – أساس ذلك أن هذه القروض غير مصرفية , هذا في حين أن الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة تستحق على الأعمال والمحررات المصرفية أي التي يكون أحد طرفيها بنك – تطبيق - إلغاء قرار المأمورية بربط ضريبة دمغة على القرض المقدم للشركة الطاعنة من إحدى الشركات المساهمة فيها
(
راجع المبدأ 10/ب)
73
أ- مقابل نقدي لرصيد الأجازات –عدم خضوعه للضريبة على المرتبات
عدم خضوع المقابل النقدي لرصيد الأجازات الذي يحصل عليه العامل عند انتهاء خدمته للضريبة على المرتبات – أساس ذلك – أن ما يحصل عليه العامل من هذا المقابل لا يعدو أن يكون إضافة لما يستحق له عند ترك الخدمة من معاش ومكافأة , وهو يمنح دفعة واحدة , ولا يعد مرتباً أو أجراً عن تلك المدة , ولا يأخذ حكمه , وليس مكافأة أو تعويضاً عن ذلك , كما أن هذا المقابل لا يتسم بما تتسم به المرتبات والأجور وما في حكمها والمكافأة التي عناها نص المادة (55) من قانون الضرائب على الدخل , ولا يعد تعويضا لا فتقاده مقوماته من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما – هذا المقابل لا يعدو أن يكون التزاماً قرره القانون على جهة العمل عند ترك العامل الخدمة – تطبيق إلغاء قرار المأمورية بربط ضريبة مرتبات على المقابل النقدي لرصيد الأجازات
74
أ- الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة
مناط استحقاق ضريبة الدمغة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 هو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة
(
راجع المبادئ 9/أ , 15 , 58 , 75/أ , 76 )
ب- ضرائب – عملة أجنبية – سعر تحويلها
من المقرر أن أداء الضرائب بجميع أنواعها يكون بالعملة الوطنية – يعتد بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي لدى توافر الواقعة المنشئة للضريبة – تطبيق
جـ - ضريبة دمغة على المحرر- قيمة التعامل
يجب على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد ضريبة الدمغة المستحقة على بيان هذه القيمة (م6/1) من القانون رقم 111 لسنة 1980 – تطبيق – إقرار البنك الطاعن بمحضر أعمال المأمورية أن السند الإذني للتسهيلات بدون ضمان يعادل قيمة التسهيل الممنوح للعميل ، أثره , خضوع هذه القيمة لضريبة الدمغة
75
أ- الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية – أثر عدم تحقيقها
أساس القول بتحقيق ربح رأسمالي يخضع للضريبة هو ثبوت التصرف في أصل أو عنصر من عناصر المنشأة ( المحل التجاري) – التصرف في الموقع الذي كان يتخذ مقراً لمباشرة النشاط التجاري , بعد التوقف عن مباشرة هذا النشاط , وتسليم البطاقة الضريبية الخاصة به , حسبما أفادت المأمورية , لا يعدو أن يكون تصرفاً عقارياً عادياً , لا تستحق عنه ضريبة على الربح الرأسمالي – تطبيق – إلغاء الربح الرأسمالي الذي قدرته المأمورية
(
راجع المبادئ 15 , 53 ,58 , 75/ أ ,77/أ)
76
أ- ودائع – اعتمادات - رسم تنمية الموارد المالية للدولةصور خطابات الضمان - مدى خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع الودائع لأول مرة, والودائع السنوية لضريبة الدمغة – أساس ذلك – انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة, حيث لا يوجد حسابات ودائع, إذا أن الثابت من الناحية الفنية وفقاً لما جرى عليه العرف المصرفي أنه لا يوجد حساب مصرفي مستقل للودائع, حيث يتم ربط الوديعة من خلال طلب وديعة يقدمه العميل للبنك خصماً من حسابه الجاري وذلك بموجب قيد نظامي
(
راجع المبدأ 60/ب)
ب- عدم خضوع الاعتمادات المغطاة بودائع والتسهيلات بضمان ودائع لضريبة الدمغة – أساس ذلك
ثبوت أن الودائع تغطى قيمة الاعتماد والتسهيل, وأن العميل يتنازل عنها للبنك , وأن تواريخها قبل أو عند فتح الاعتماد أو التسهيل , وأنها مجمدة في حسابات مستقلة خلال فترة سريان الاعتماد أو التسهيل – تطبيق - إلغاء قرار المأمورية
(
راجع المبدأين 24/أ , 60/ج )
جـ- خضوع العملاء المتعثرين - اعتمادات - لضريبة الدمغة , طبقاً للمادة ( 57 ) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980أساس ذلك
أن إحالة هؤلاء العملاء للقضاء تنبثق من عقود اعتمادات سارية, تثبت أحقية البنك في قيمة الدين وفوائده, لأنه لو لم تكن هذه العقود كذلك لا يكون للبنك أي سند قانوني لاتخاذ الإجراءات ضد هؤلاء العملاء, فالإجراءات القانونية لا توقف أثر عقد فتح الاعتماد, فضلاً عن أن أرصدة هؤلاء العملاء المتعثرين لا زالت ثابتة بحسابات البنك لم يتم شطبها, وتسرى عليها الضريبة النسبية سنوياً, طبقاً للمادة (57) من القانون المذكور – تطبيق – رفض الطلب
د- خضوع نسخ وصورة المحرر أو المستند , فيما عدا الصورة الفوتوغرافية , لضريبة الدمغة المستحقة على الأصل طبقاً للمادة (8) من قانون ضريبة الدمغة
متى كانت هذه النسخة أو الصورة ممضاه – المشرع استثنى فقط الصورة الفوتوغرافية, حيث اشترط لخضوعها أن يكون استعمالها على الوجه المشار إليه بالمادة (3) من القانون ذاته – جاء لفظ " ممضاه " عاماً ومطلقاً, وبالتالي يستوي أن يكون توقيع باليد أو الكربون أو البصمة أو الختم تطبيق – إخضاع هذه النسخ أو الصور للضريبة من جانب المأمورية يتفق وصحيح حكم القانون
77



الجزء الثانى

المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة - التأجير المفروش – عبء الإثبات
عبء إثبات النشاط الخاضع للضريبة يقع على عاتق مصلحة الضرائب حيث إن ربط الضريبة يجب أن يبنى على دليل يقيني وليس على مجرد الظن أو التخمينواقعة التأجير المفروش – وجوب إثبات تحققها من قبل مصلحة الضرائب بحسبانها الواقعة المنشئة للضريبة - عدم إمكان إثباتها , أثره - إلغاء المحاسبةتطبيق
1
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة – عبء الإثبات – انتفاء الواقعة – إلغاء المحاسب
يقع عبء إثبات الواقعة المنشئة للضريبة على عاتق مأمورية الضرائب – قيام المأمورية بالمحاسبة عن بعض الأنشطة رغم إثباتها عدم مزاولة الممول لها بمحضر المعاينة موجب لإلغاء المحاسبة – تطبيق
2
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة – عبء الإثبات
يقع عبء إثبات مزاولة النشاط ومن ثم الواقعة المنشئة للضريبة على عاتق المأمورية وبالتالي إذا لم تقدم أي دليل أو قرينة على مزاولة النشاط خلال فترة المحاسبة انتفى مناط المحاسبة لانتفاء الواقعة المنشئة للضريبة وتعين لذلك إلغاء المحاسبة عن هذه الفترة – تطبيق
3
إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة – عبء الإثبات
الضريبة تكليف قانوني يفرض على واقع فعلى ولا يفرض بناء على ظن أو تخمين ، وبالتالي فإن توافر إمكانيات ممارسة نشاط لدى المنشأة لا يدل بذاته على ممارستها لهذا النشاط , ولما كان عبء إثبات مزاولة النشاط يقع على عاتق المأمورية ويجب عليها أن تقدم الدليل المادي على مزاولته ، فإن عدم تقديمها هذا الدليل يؤدى إلى وجوب إلغاء تقديرات المأمورية عن هذا النشاط – تطبيق
4
إثبات – مزاولة النشاط – عبء الإثبات
يقع عبء إثبات مزاولة النشاط وفقاً للقواعد العامة ولما استقرت عليه أحكام القضاء على عاتق مصلحة الضرائب بحسبانها في مركز الدائن , فإذا قام ادعاؤها بمزاولة الطاعن للنشاط على الافتراض أو التخمين كان ادعاء مفتقداً دليله وتعين إلغاء تقديراتها بشأن هذا النشاط – تطبيق
5
تقادم – أرباح رأسمالية – بدء مدة التقادم
إذا لم يخطر أي من المتنازل أو المتنازل إليه مأمورية الضرائب المختصة بواقعة التنازل " تخارج بعض الشركاء من الشركة" التي حدثت بتاريخ 4/10/1999 ولم يقدم المتنازل أيا من الإقرارات المنصوص عليها قانونا بالمخالفة لحكم المادة " 33" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 , وقامت المأمورية بتقدير الأرباح الرأسمالية حينما أتيحت لها المستندات الدالة على حدوث هذه الواقعة عام 2005 وأخطرت الشركاء المتخارجين بإجمالي الأرباح الرأسمالية عقب ذلك بتاريخ 12/12/2005 فليس ثمة تقادم لدين الضريبة المستحقة على هذه الأرباح إذ العبرة بتاريخ علمها بتلك الواقعة وليست بتاريخ حدوثها الذي لم يتم الإخطار به - تطبيق
6
تقادم - ضريبة موحدة – دين الضريبة
إذا تجاوزت المدة بين تاريخ الإخطار بالنموذج "18 ضرائب " والإخطار بالنموذج " 19 ضرائب " مدة خمس سنوات فإن دين الضريبة يتقادم ويسقط الحق في المطالبة به – تطبيق
7
تقادم – ضريبة موحدة – دين الضريبة
يتقادم دين الضريبة ويسقط الحق فى اقتضائها بانقضاء خمس سنوات دون مطالبة الممول بها ، إذا كان الممول لم يخطر بالنموذج "18ضرائب " فإن إخطاره بالنموذج "19ضرائب " يكون هو أول إخطار له بالضريبة ، وإذا كان الثابت أن المأمورية قد أخطرته بهذا النموذج بتاريخ 14/1/2002 بشأن الضريبة المستحقة عن عام 1995 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى – تطبيق
8
ضريبة الإيراد العام – عدم دستوري
مؤدى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 178 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية نص المادة "96" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 "قبل تعديلها بالقانون 87 لسنة 1983
وبعد تعديلها بالقانون المذكور" إلغاء جميع الضرائب التي تم ربطها طبقاً لهذه المادة أيا كان أساس الربطصدور الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 من مصلحة الضرائب بذلك – تطبيق
9
أ - ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة – إيصالاتأنواعها
في مجال تطبيق المادة "54" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تستحق الضريبة المنصوص عليها فيها عن الإيصالات بأنواعها المختلفة ينصرف ذلك إلى إيصالات استلام مبالغ مالية أو الإيصالات مقابل خدمة مؤداة أو الإيصالات مقابل استلام أشياء متى كانت الخدمة أو الشيء ذا قيمة مالية – يخضع الإيصال للضريبة بمجرد تحريره إعمالاً للمادة "4" من القانون المشار إليه – تطبيق
ب- ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة – قروض غير مصرفية - عدم خضوع
طبقاً للمادتين "57" و"58" من قانون ضريبة الدمغة يلزم لكي تكون القروض وعاء للضريبة النسبية أن تكون مما تمنحه المصارف بهذا الوصف , ومن ثم يخرج عن نطاق هذا الوعاء القروض الممنوحة من غيرها – القروض الممنوحة من المساهمين أو من الشركات الشقيقة لإحدى الشركات لا تصلح وعاء لضريبة الدمغةتطبيق
10
ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة – إعلان بإحدى المجلات التي تصدر من جمعية معفاة من الضريب
وفقاً للمادة "60 / ى" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تستحق ضريبة دمغة بواقع 36% من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من المجلات , ويتحمل هذه الضريبة من يعمل الإعلان لمصلحته – إذا تم نشر الإعلان بمجلة تصدر عن جمعية معفاة من أداء ضريبة الدمغة فلا مجال لامتداد هذا الإعفاء إلى من نشر الإعلان لمصلحته – تطبيق
11
ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة - إعلانات بالصحف شرط خضوعها للضريبة
اشترط المشرع وفقاً للمادة " 60/ ى " من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 في الإعلانات التي تنشر في الصحف حتى تكون وعاء لضريبة الدمغة أن يتم النشر في صحيفة من تلك التي تطبع وتوزع في مصر إذا نشر الإعلان في صحيفة تم طبعها وتوزيعها في الخارج فلا يتوافر في الإعلان الشرط اللازم تحققه
بالنسبة للوعاء الخاضع للضريبة – تطبيق
12
ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة – أعمال مصرفيةفتح اعتماد مصرفي
فرض المشرع بموجب المادة 57/1 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ضريبة نسبية على عمليات فتح الإعتمادات المصرفية ينصرف هذا الحكم إلى كل عملية فتح لاعتماد مصرفي بغض النظر عن المسمى الذي يطلق عليه وأياً ما كان نوع الضمان الذي يحصل عليه البنك لإتمام هذه العملية أي سواء في ذلك أن يكون الضمان شهادات أو ودائع أو دفتر توفير أو غير ذلك – اعتبار الفيزا كارد خاضعة للضريبة النسبية وفقاً لذلك – تطبيق
13
ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة - إيصالات استلام شيكات – صيغة الإيصال
تخضع إيصالات استلام الشيكات لحكم المادة "54" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 – التوقيع باستلام الشيك على صورته يعد إيصالاً باستلامه ذلك أن التوقيع باستلام أصل الشيء على صورته يفيد استلام شيء له قيمة ذاتية ويخضع لذات ما يخضع له إيصال الاستلام من حكم , لا ينال من ذلك القول بأن التوقيع على الصورة لا يتضمن صيغة الإيصال – تطبيق
14
ضريبة الدمغة – الأوعية الخاضعة للضريبة – إيصالات استلام نقدية – نطاق إعفائها من الضريبة
تستحق وفقاً للمادتين " 8 و 54" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ضريبة نوعية على كل إيصال تصدره المنشأة – أعفى المشرع الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة وفروعها شريطة أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي طبقاً للمادة " 56 /2 " من هذا القانون- يخرج عن نطاق هذا الإعفاء الإيصالات التي يحصل العميل على نسخة منهاتطبيق
15
ضريبة الدمغة – جمعيات تعاونية – نطاق إعفائها من الضريبة
طبقاً للمادة "91" من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 تعفى الجمعيات التعاونية من ضريبة الدمغة متى كان عبء أدائها واقعاً على الجمعية – بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها – ومن ثم يخرج عن نطاق هذا الإعفاء الضريبة المستحقة طبقاً لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على الأوعية التي تضمنتها نصوصه والتي يقع عبء أداء الضريبة عنها على الغير من العاملين لدى الجمعية أو أعضاء مجلس إدارتها أو المتعاملين معها – مثال ذلك الضريبة المستحقة على مستندات توزيع الأرباح وعلى فواتير الشراء من الجمعيةتطبيق
16
ضريبة الدمغة – محررات ومستندات التعامل مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى – إعفاء من الضريبة
إنه وفقاً للمادة "9" من القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعي تعفى من ضريبة الدمغة جميع محررات ومستندات التعامل مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي , ويشمل هذا الإعفاء كل المستندات التي تستخدم في التعاملات التي تستلزمها العلاقة مع هذه البنوك, ومن ثم يكون فرض ضريبة دمغة نوعية ونسبية على مستندات التعامل معها مخالفاً لحكم هذه المادة – تطبيق
17
ضريبة الدمغة النسبية - القروض بين المساهمين – مدى خضوعها للمادة "57" من قانون ضريبة الدمغة
تستحق ضريبة الدمغة النسبية وفقاً للمادة " 57 " من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة1980 على الأعمال والمحررات المصرفية , وبالتالي فإنه الضريبة المقررة بشأن القروض المنصوص عليها في البند "3" من هذا المادة تفرض على القروض التي يكون أحد طرفيها بنك – مؤدى ذلك خروج القروض غير المصرفية عن نطاق تطبيق هذه المادة ومنها القروض بين المساهمين بالشركة - تطبيق
18
ضريبة الدمغة النسبية – الحسابات المدينة أو الدائنة المتعلقة بالمساهمة في رأس مال الشركة – مناط الخضوع لهذه الضريبة في ضوء المادة "57" من قانون ضريبة الدمغة
إن المادتين "57" "58" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تضمنتا تعداداً لأعمال مصرفية لا تقوم بها إلا المصارف وبالتالي يخرج عن نطاق الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المستحقة على هذه الأعمال الحسابات المدينة أو الدائنة التي تتعلق بالمساهمة في زيادة رأس مال الشركة وتحصيل الأرباح – تطبيق
19
ضريبة الدمغة النسبية – القروض المتبادلة بين الشركاتمدى خضوعها للمادة "57" من قانون ضريبة الدمغة
إن المادتين "57 ، 58" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تضمنتا تعداداً لأعمال مصرفية مما تقوم به المصارف ، وبالتالي يخرج عن نطاق الخضوع لضريبة الدمغة النسبية القروض التي تتم بين الشركات وبعضها– لا يغير من ذلك ما تضمنه عنوان الفصل الثاني عشر من القانون المشار إليه من عبارة " وما في حكمها " ذلك أن إيراد هذه العبارة بالعنوان لا يقر حكماً على خلاف ما تضمنته النصوص صراحة من تحديد للأعمال – وكذا المحررات – الخاضعة لهذه الضريبة تطبيق
20
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها – استحقاق الضريبة عليها حال صرفها من جهات معينة
تستحق ضريبة دمغة نسبية وفقاً للمادة "79" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على ما يصرف من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها وذلك على الوجه المبين بهذه المادة – قصر حكم هذه المادة على ما يصرف من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية – خروج الشركات المساهمة من عداد الجهات و الشركات المذكورة ومن ثم عدم سريان حكم هذه المادة في شأنهاتطبيق
21
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – عدم خضوع الحساب الجاري لهذه الضريب
لما كانت الحسابات الجارية بين الشركاء والشركة إنما هى حسابات مديونية أو دائنة تتحرك بين ذلك ، وليس لها آجال معينة ، كما أنها لا تعتبر بمثابة مبلغ ينتقل من ذمة الشريك إلى الشركة فى شكل قرض ولكنها تسجيل لعلاقة جارية حيث إن للشريك حق السحب أو الإيداع في الحساب الجاري وتسجيل معاملاته فيه دون قيد أو شرط , فهي بهذه المثابة لا تخضع لحكم المادة " 57" من قانون الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 التي فرضت ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية المحددة بها والتى ليس من بينها هذه الحسابات – مؤدى ذلك وجوب إلغاء الضريبة النسبية التى فرضتها المأمورية على حساب جارى الشريك بالشركة الطاعنة- تطبيق
22
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – عقد قرض بفائدة
إذا كان عقد بيع الوحدة السكنية المبرم بين البنك الطاعن وعملائه قد تضمن نصاً يفصل بين الوحدة موضوع العقد – باعتباره عملاً تجارياً – وبين سداد باقي الثمن مضافاً إليه عائد استثمار معتبراً ذلك – بصريح النص – عملاً مصرفياً ، فإن البند الذي تضمن هذا يعد – في حد ذاته - عقد قرض بفائدة وهو عمل مصرفي مستقل عن واقعة البيع ويخضع لذلك لضريبة الدمغة النسبية طبقاً للبند "3" من المادة "57" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980- تطبيق
23
ضريبة الدمغة النوعية – إيصالات سداد أقساط الوحدات السكنية - إعفاء من الضريبة
وفقاً للمادة "56/5" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تعفى إيصالات توريد النقدية للبنوك من ضريبة الدمغة حيث جاء النص مطلقاً دون تحديد نوع أو طبيعة الحسابات التي يتم الإيداع فيها إذ لم يتضمن النص سوى أن تكون هذه الإيصالات قد أعطيت عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو أي شخص آخر سواء كان الإيداع بحساب جار أو غيره و أيا ما كان سبب الإيداع أو السبب الذي سلم من أجله الإيصال – تعتبر إيصالات سداد أقساط الوحدات السكنية من المحررات المعفاة من ضريبة الدمغة النوعية وفقاً لذلك – تطبيق
24
ضريبة الدمغة النوعية – حسابات التوفير – إعفاء من الضريبة
إن المشرع أخضع حساب التوفير باعتباره عملاً مصرفياً لضريبة الدمغة النوعية بموجب المادة "58" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بيد أنه طبقاً للمادة " 21" من القانون 16 لسنة 1970 بنظام البريد تعفى الاستثمارات والمحررات المستعملة في أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى صندوق البريد من جميع رسوم الدمغة , ولما كانت الهيئة القومية للبريد تقوم بمزاولة أعمال الصندوق طبقاً للمادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة رقم 19 لسنة 1982 فإن المحررات التي تستعملها في أعمال التوفير والطلبات المقدمة إليها بذلك تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدمغة – تطبيق
25
ضريبة الدمغة النوعية – وعاء الضريبة – العقود بالمراسلة
يبين من استعراض المادة "44" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن جميع العقود ولو تمت بالمراسلة يستحق عليها ضريبة نوعية , ولما كان تقديم العطاء وعرض الأسعار بناء على شروط ومواصفات معلنة في مناقصة يعد " إيجاباً" وكان الإخطار بأمر التوريد يعد "قبولاً" فإن ثمة عقداً يكون قد تكون بالمراسلة ينتج أثراً قانونياً بالنسبة لكل من البائع والمشترى إذ ينشئ فى ذمة الأول التزاماً بتسليم البضاعة للمشترى وينشئ في ذمة الآخر التزاماً بدفع الثمن للبائع , ومن ثم يخضع هذا العقد لحكم المادة المشار إليها وتستحق على كل ورقة من أوراقه الضريبة النوعية المحدد قيمتها بهذه المادة – تطبيق
26
أ- ضريبة القيم المنقولة – عوائد القروض والمساهماتالملزم بتوريد الضريبة المستحقة عليها – تاريخ الالتزام بذلك
إنه وفقاً للمادة "57" من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تلتزم الشركات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة "111" من هذا القانون بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الإيرادات والمبالغ والعوائد المبينة في المادة "111 مكرراً " منه قيمة ضريبة القيم المنقولة المستحقة عليها وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع أي منها أو وضعه تحت تصرف المستفيد , أي أنه وفقاً لمبدأ " الاستحقاق المحاسبي " تستحق الضريبة بمجرد القيد لحساب المستفيد ويكون على الشركات وغيرها من الجهات المشار إليها التزام بخصم الضريبة المستحقة - آنئذ – وتوريدها , إذا كانت الشركة الطاعنة قد قامت بإدراج الفوائد المستحقة لوزارة المالية وفائدة مساهمة الحكومة ضمن مصروفات الشركة بحساب العمليات الجارية فإن الضريبة وفقاً للمبدأ المنوه به تكون قد استحقت – تطبيق
ب- ضريبة القيم المنقولة – فوائد تأخير سداد حصة التأمينات الاجتماعية – إعفاء من الضريبة
لما كانت فوائد التأخير المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية قد استحقت نتيجة تأخر الشركة فى سداد حصة التأمينات طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وكانت هذه الفوائد مستحقة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , فمن ثم تخرج هذه الفوائد عن تلك المنصوص عليها فى المادة "111 مكرراً " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وبالتالي لا تخضع لضريبة القيم المنقولة – تطبيق
جـ- ضريبة القيم المنقولة - فوائد خارجية – مدى تمتع شركات القطاع الخاص بالإعفاء من الضريبة المستحقة عليها
إن الإعفاء الوارد بالبند "2" من المادة "8" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لا يمتد إلى شركات القطاع الخاص , وبالتالي فإن الشركات التي تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا تستفيد من الإعفاء المشار إليه إذ هي بنص المادة الأولى من هذا القانون تعتبر من شركات القطاع الخاص , وبالتالي تخضع فوائدها الخارجية لضريبة القيم المنقولة وفقاً للمادة "111 مكرراً " من قانون الضرائب على الدخل – تطبيق
27
الضريبة على أرباح شركات الأموال – إعفاء من الضريبة
تقضى المادة "120" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بإعفاء نسبة من رأس المال المدفوع للشركات المساهمة بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة بشرط أن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية – الأمر الذي مؤداه قصر الإعفاء على الفترة من السنة والتي تم فيها هذا القيد نزولاً على العلة التي من أجلها تم ربط الإعفاء بالقيد في سوق الأوراق المالية تطبيق
28
الضريبة على أرباح شركات الأموال – وعاء الضريبة – خروج فروق تقييم أسعار الأسهم عن الأرباح الخاضعة للضريبة – عله ذلك
تفرض الضريبة على أرباح شركات الأموال طبقاً للمادة "114" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على صافى الأرباح المتحققة من العمليات التي تباشرها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة "111" من القانون المشار إليه – إذا لم يباشر الشخص الاعتباري أيا من الأنشطة التي من شأنها تحقيق هذه الأرباح , وإنما جاءت الأرباح كفروق لتقييم أسعار الأسهم طبقاً لأسعار التداول فإنها تكون فروقاً دفترية غير ناتجة عن مباشرة أي من الأنشطة المنوه بها ومن ثم تخرج عن نطاق وعاء هذه الضريبة – تطبيق
29
ضريبة موحدة – المرتبات وما في حكمها – مقابل التأخير على ما لم يورد منها
إن مقابل التأخير طبقاً للمادة "172 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 إنما يستحق بالنسبة للمبالغ التي لم يتم توريدها في المواعيد القانونية طبقاً للتسويات المقدمة من أصحاب الأعمال للمأمورية والتي يقومون بحجزها من مرتبات العاملين وما في حكمها – لا يستحق مقابل تأخير عن الفروق الناتجة عن الفحص التي تقوم به المأمورية لتلك التسويات بحسبان أن هذه الفروق غير واجبة الأداء من واقع التسويات المقدمة – تطبيق
30
ضريبة موحدة - مكافأة – ضريبة المرتبات – ضريبة المهن غير التجارية – ازدواج ضريبي
إن مكافأة العلاج الاقتصادي التي يتقاضاها الأطباء من المستشفيات التي يعملون لديها تخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها وليس ثمة مجال لإخضاعها لضريبة المهن غير التجارية نزولاً على تكييفها الصحيح – منعاً للازدواج الضريبي – تطبيق
31
ضريبة موحدة – إيرادات المهن غير التجارية – انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة عن هذه الإيرادات
لما كان الثابت أن المبالغ التي تقاضتها الطاعنة كانت أثناء خدمتها بالإذاعة نظير ما قامت به من أعمال تندرج في نطاق عملها الأصلي , فمن ثم فإن هذه المبالغ تخرج من نطاق إيرادات المهن غير التجارية وتخضع بالتالي للضريبة بحسبانها من المرتبات حيث ينتفي بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة عن إيرادات المهن غير التجارية – تطبيق
32
ضريبة موحدة – إيرادات النشاط التجاري – توقف النشاطعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة
إن تقديرات المأمورية يجب أن تكون مبنية على الحقيقة واليقين لا على الظن والتخمين بحسبان أن الضريبة تكليف قانوني يجب أن يكون مستنداً إلى قواعد وأسس موضوعية – إذا أخطر الممول المأمورية بتوقف النشاط وثبت من المعاينات التي قامت بها عدم مزاولته النشاط خلال سنوات النزاع انتفى مناط المحاسبة لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة – تطبيق
33
ضريبة موحدة – إيرادات النشاط التجاري – إقرارات ضريبيةتقدير الأرباح
إذا امتنع الممول عن تقديم دفاتره ومستنداته واستحال الحصول على حقيقة ناتج أعماله من النشاط الذي يزاوله من واقع هذه الدفاتر والمستندات فليس ثمة بديل من طرح ما ورد بإقراراته الضريبية ثم تقدير أرباحه و تحديد الضريبة على أساس من هذا التقدير – تطبيق
34
ضريبة موحدة – إيرادات النشاط التجاري – إمساك الممول دفاتر منتظمة – امتناع تقدير الأرباح بما يخالف ما هو ثابت فيها
إذا أوفى الممول بالتزاماًته القانونية بأن قدم إقرارات ضريبية صحيحة ومستندة إلى دفاتر حسابية منتظمة , فإن تحديد أرباحه يتعين أن يكون على أساس من هذه الدفاتر بعد فحصها والتأكد من جديتها , وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب أن تربط الضريبة على أرباح تغاير الأرباح الحقيقية الثابتة بإقرار الممول طالما أن الثابت بدفاتره ومستنداته مطابقا للحقيقة – تطبيق
35
ضريبة موحدة - إيرادات النشاط التجاري - نشاط الإنتاج الداجني – إعفاء خمسي
إن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة "33 / ثالثا / 2 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 مدته خمس سنوات من تاريخ مزاولة النشاط , وهذا الإعفاء يشمل – وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها فى 20/5/1987 – مشروعات الإنتاج الداجني المتخذة شكل مشروعات فردية , ذلك أن المشرع إذ جمع فى المادة المشار إليها عند بيان النشاط المعفى من ضريبة الأرباح التجارية بين لفظي " الشركات " و " المشروعات " فإن الهدف من ذلك شمول الإعفاء لأرباح النشاط سواء اتخذ شكل شركة من شركات الأشخاص أو شكل منشأة فردية – تطبيق
36
أ - ضريبة موحدة – إيرادات رؤوس الأموال المنقولة – ما يدخل ضمن هذا الوعاء – المبالغ المنصرفة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من رواتب وبدلات – عدم تحقق مناط إعفائها من الضريبة
لا يجوز أن يبنى تحديد وعاء الضريبة الموحدة بشأن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على افتراض أو التخمين بوجود ميزة نقدية , ويدخل في هذا الوعاء المبالغ المنصرفة بالفعل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مثل الرواتب والبدلات حيث تقع هذه المبالغ - حال صرفها – ضمن المصروفات الخاضعة للضريبة وفقاً للمادة "1/8" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته , وتعتبر بذلك من بنود التكاليف المحملة على الحسابات الختامية وبالتالي فهي تخرج عن نطاق الأرباح الموزعة المعفاة من الضريبة بنص المادة "24" من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 – تطبيق
ب - الضريبة على أرباح شركات الأموال – أرباح رأسمالية – دخولها ضمن وعاء هذه الضريبة تحقق مناط إعفائها بتمتع الشركة بالإعفاء من الضريبة
إن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق بالفعل من بيع أصل من أصول الشركة واستهلاكه دفترياً بالكامل تدخل ضمن وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – إذا كان الوعاء معفياً وفقاً للمادة "24" من القانون رقم 59 لسنة 1979 فإن هذا الإعفاء يمتد ليشمل الأرباح الرأسمالية المشار إليها التي تعد جزءاً من هذا الوعاء لعموم نص هذه المادة – مؤدى ذلك إلغاء الوعاء المستقل عن هذه الأرباح - تطبيق
37
ضريبة موحدة– إيرادات رؤوس الأموال المنقولة – اشتراكات التأمين الاجتماعي الخاصة برؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة - إعفاء ضريبي
أعفى المشرع بموجب المادة "33" من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكامه من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها – سريان أحكام هذا القانون على أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة بالقطاع الخاص وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1988 الذي أضاف بعض الفئات إلى من يسرى عليهم القانون المشار إليه - نتيجة ذلك خصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي الخاصة بهؤلاء الأعضاء من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة ومن ثم وعاء الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – تطبيق
38
ضريبة موحدة – تشييد بناء ثم بيع بعض وحداته – مناط فرض الضريبة
أخضع المشرع بموجب المادة "21" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها للضريبة الموحدة لما ينطوي عليه ذلك من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة – جعل المشرع مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد واعتيادها بنية البيع – انتفاء الاعتياد مؤداه عدم توافر مناط فرض الضريبة – من قبيل ذلك تشييد بناء ثم بيع بعض وحداته دون قيام الدليل على توافر هذا الركنتطبيق
39
ضريبة موحدة – نشاط تجارى – تشييد العقارات وبيعها - مناط فرض الضريب
استلزم المشرع وفقاً للمادة "21" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لكي تخضع أرباح نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها للضريبة الموحدة توافر شرطين أولهما اعتياد التشييد أو الشراء بقصد البيع , ثانيهما أن يكون ذلك بهدف تحقيق الربح عن طريق المضاربة , الأمر الذي لازمه أن مناط فرض الضريبة هو توافر ركن الاعتياد بتكرار عمليات التشييد أو الشراء بنية البيع – يخرج عن نطاق الخضوع تكرار بيع وحدات العقار دون تكرار عملية التشييد أو الشراء – مثال ذلك تشييد عقار واحد والتصرف في وحداته ولو تراخى التصرف لفترة من الزمن – تطبيق
40
ضريبة موحدة – شركات أشخاص- كيان قانوني – العبرة بالوجود الفعلي للشركة
العبرة في اعتماد الشركات في مجال الضرائب بوجود الشركة فعلاً وبمدى جديتها بغض النظر عما إذا كانت قد استوفت كامل إجراءاتها الخاصة بتأسيسها وفقاً للقانون من عدمه- تطبيق
41
ضريبة موحدة – وعاء الضريبة - أرباح رأسمالية – مانع أدبي من تحققها
إن التنازل عن جزء من المنشأة بين الأخوة وهم قصر وبولاية والدهم يحول دون تحقق أرباح رأسمالية للمتنازل لوجود مانع أدبي من ذلك , الأمر الذي يؤدى إلى وجوب إلغاء الربح الرأسمالي الذي قدرته المأمورية من وعاء الضريبة المستحقة – تطبيق
42
ضريبة أرباح تجارية – وعاء الضريبة – أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع شقة – عدم خضوع للضريبة
يخضع إجمالي قيمة التصرف بالبيع في العقارات المبنية أو الأراضي أو الوحدات السكنية للضريبة على الأرباح التجارية بواقع 5% من هذه القيمة , وينصرف هذا الحكم إلى بيع العقار أو جزء منه , ومن ثم فلا مجال لإعمال الحكم الخاص بخضوع بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت إذ يعتبر الحكم المتعلق بخضوع قيمة التصرف بالبيع في العقارات المبنية أو الأراضي أو الوحدات السكنية حكماً خاصاً ينظم خضوع قيمة بيع أي منها للضريبة بالسعر المشار إليه , نتيجة ذلك عدم خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع وحدة سكنية لهذا الحكم – تطبيق
43
ضريبة أرباح تجارية – مركز تدريب كمبيوتر – عدم توافر مناط إعفائه من الضريبة
لا ترقى مراكز تدريب الكمبيوتر التي تنشأ طبقاً لحكم المادة " 121" من القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 إلى أن تكون معهداً أو مدرسة خاصة لتباين مهامها وأغراضها عن مهام و أغراض المعهد أو المدرسة الخاصة والتي حددها قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981- يقتصر الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية وفقاً للمادة"71" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على المعاهد والمدارس التعليمية الخاصة التي تقوم بدراسة منهجية من تلك الدراسات التي تقوم بها المعاهد التعليمية الحكومية –لا تندرج مراكز التدريب المشار إليها ضمن المعاهد والمدارس التعليمية الخاصة دون أن يغير من ذلك خضوعها لإشراف وزارة التربية والتعليم وبالتالي فهي تخرج عن نطاق المعاهد التعليمية المعفاة من ضريبة الأرباح التجاريةتطبيق
44
طعن ضريبي – تسوية النزاع اتفاقاًأثره
اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائر قانوناً - تقديم الطاعن محضر لجنة داخلية يفيد التصالح والاتفاق بشأن سنة النزاع مؤداه أن النزاع قد انحسم بين الطاعن ومصلحة الضرائب اتفاقاً وبالتالي لا يكون ثمة نزاع أمام اللجنة يمكن نظرهتطبيق
45
طعن ضريبى – تسوية النزاع اتفاقاً – أثره – مدى جواز إجراء ربط إضافي
إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة أمام اللجنة الداخلية على صافى أرباحه عن سنة النزاع برضا من الطرفين فإنه يكون اتفاقاً ملزماً لهما ومنهياً للمنازعة الضريبية فيما بينهما وتكون الضريبة المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه واجبة الأداء ونهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام لجنة الطعن أو القضاء كما لا يجوز للمأمورية إعادة تقدير الأرباح بالمخالفة لذلك – لا يجوز إجراء ربط إضافي طبقاً للمادة "152" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 إلا إذا كان الربط الذي أجرته المأمورية وليد غش أو إخفاء مستندات أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتياليه للتخلص من دين الضريبة وإذا لم يتوافر أي من ذلك فلا يجوز إجراء مثل هذا الربطتطبيق
46
طعن ضريبي – تسوية النزاع اتفاقاً – أثره
إذا تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه مع ربط الضريبة المستحقة على الممول على أساس من هذا التقدير , فلا يحق للممول أن ينقض هذا الاتفاق من جهته ابتغاء تقدير أرباحه بمعرفة لجنة الطعن – إذا ثبت أمام لجنة الطعن من محضر اللجنة الداخلية أن الممول قد وافق على إنهاء جميع نقاط الخلاف بالاتفاق على صافى أرباحه عن سنوات النزاع, فإنه لا مناص من تأييد المأمورية فيما انتهت إليه من صافى أرباح هذا الممول طبقاً لما انتهى إليه الاتفاق باللجنة الداخلية – تطبيق
47
طعن ضريبي – ميعاد الطعن أمام اللجنة – انفتاح الميعاد
إذا لم ترفق المأمورية علم الوصول الدال على تسلم الطاعن النموذج "19 ضرائب " ملف الطعن ، ولم يثبت للجنة بدليل يقيني تاريخ تسلم يخالف ما جاء بعريضة الطعن ، فإن باب الطعن يظل مفتوحاً ويتعين قبوله من الناحية الشكلية - تطبيق
48
قانون الضريبة على الدخل – سريانه من حيث الزمان – الأثر المباشر
وفقاً للمادتين الثانية والتاسعة من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل , يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن تسرى أحكامه بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 , وهو ما يعنى من وجه استمرار تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الإيرادات المشار إليها بالنسبة للفترات الضريبية حتى 2004 سواء في ذلك ما يتعلق بالمحاسبة أو ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالإخطارات , ويعنى من وجه آخر عدم جواز تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالنسبة للفترات الضريبية حتى 2004 وإلا كان تطبيقاً لأحكامه بأثر رجعى وهو الأمر غير الجائز قانوناً إذ أن أثره المباشر في التطبيق – ومن ثم إلغاء القانون الآخر – محدد وفقاً للمادتين المشار إليها بالفترة الضريبية 2005 – تطبيق
49
قرارات لجان الطعن – عدم الطعن عليها – قوة الأمر المقضي
إن لجان الطعن ولئن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب , وبذلك فإن ما تصدره من قرارات في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى من ذات الخصوم في نزاع آخر قام بينهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً – فصل لجنة الطعن سابقاً في شأن الكيان القانونى وعدم الطعن على القرار الصادر بذلك لا يجوز معه إثارة النزاع حول هذا الكيان لكون هذا القرار قد حاز قوة الأمر المقضي– تطبيق
50
لجان الطعن المشكلة بعد العمل بالقانون 91 لسنة 2005إحالة المنازعات الضريبة المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 إليها - قانونية الإحالة عدم اشتراط سبق نظرها أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل بهذا القانون
تختص لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنظر ما يحال إليها من المنازعات الضريبية التي تتعلق بالسنوات حتى نهاية 2004 سواء تلك التي سبق اتصالها بلجان الطعن المشكلة طبقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ولم يتم الفصل فيها حتى 31/12/2005 وفقاً للمادة الثانية من القانون 91لسنة 2005 أو تلك المنازعات التي لم تتصل بهذه اللجان – لازم ذلك قانونية إحالة المنازعات الأخيرة إلى اللجان المشكلة بعد العمل بالقانون 91 لسنة 2005 المشار إليه لعدم اشتراط سبق نظرها أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل به وبالتالي عدم صحة الدفع ببطلان إحالتها إليهاتطبيق
51
أ‌- لجان الطعن المشكلة بعد العمل بالقانون 91 لسنة 2005 اختصاصها بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 – عدم اشتراط سبق نظرها أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل بهذا القانون
تختص لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنظر المنازعات الضريبية التي تتعلق بالسنوات حتى نهاية 2004 سواء التي سبق اتصالها بلجان الطعن المشكلة طبقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ولم يتم الفصل فيها حتى 31/12/2005 وفقاً للمادة الثانية من القانون 91لسنة 2005 أو تلك المنازعات التي لم تتصل بهذه اللجان– الدفع بعدم اختصاص لجان الطعن المشكلة بعد العمل بالقانون 91لسنة 2005 بنظر المنازعات الأخيرة لا أساس له إذ لم يشترط المشرع سبق نظرها أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل بهذا القانونتطبيق
ب- ضريبة موحدة – إيرادات النشاط التجاري - أرباح رأسماليةأرباح بيع الورثة منشأة مورثهم – خضوع الأرباح للضريبة
يشترط حتى تخضع الأرباح التي يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثه للضريبة الموحدة بحسانه إيراداً من نشاط تجارى , أن يكون قد استمر في استغلال المنشأة الموروثة بعد وفاة مورثه , أما إذا كف عن استغلالها بعد وفاته فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة , ويكون الربح الناتج عن بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة- استغلال الشركاء منشأة مورثهم منذ أن آلت إليهم حتى تاريخ بيعها – توافر شرط خضوع الأرباح المحققة من جراء البيع للضريبة - تطبيق
52
منشآت فندقية وسياحية – الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي – إعفاء عشري - عدم جواز تكرار تمتع المنشأة بالإعفاء لتغير شخص مستغلها
تضمنت المادة " 5مكرراً" من القانون 1لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية والمضافة بالقانون 102 لسنة 1993 إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية التي تقام في المناطق النائية من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة عشر سنوات – قرر المشرع هذا الإعفاء للمنشأة دون النظر لشخص مستغلها , الأمر الذي مؤداه عدم جواز تكرار تمتع المنشأة بالإعفاء لتغير شخص مستغلها – تطبيق
53
















الجزء الثالث
المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
إثبات – إقرار الممول بالكيان القانونى – عبء الإثبات
إقرار الممول بأن الكيان القانونى له شركة يتضمن نزوله عن حقه فى مطالبة المأمورية بإثبات ما يدعيه
1
إثبات – مزاولة النشاط – عبء الإثبات
الضريبة تكليف قانونى يفرض على واقع فعلى ( أرباح تحققت بالفعل ) ولا يفرض بناء على ظن أو تخمين ، وبالتالي فإنه إذا لم تثبت المأمورية بأي طريقة من طرق الإثبات مزاولة الممول للنشاط سواء بالمعاينة أو التحريات ، تعين إلغاء المحاسبة عن هذا النشاط لانعدام سند المأمورية فى محاسبتها
2
تقادم – بدء مدة التقادم – الالتزام بالإخطار بمزاولة النشاط
طبقاً للمادة (176) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليه بالمادة 133 من ذات القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط ، وعليه وإذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم الطاعن الإخطار المنصوص عليه فى المادة 133 المشار إليها ، كما لم يقدم الإقرار الضريبى عن سنة 2002 ، ومن ثم تكون المناقشة فى 14/4/2008 بمثابة إخطار ببدء مزاولة النشاط ويبدأ اعتباراً من تاريخها حساب مدة التقادم ويكون الإخطار بنموذج 18 ض. موحدة بتاريخ 7/5/2008 عن سنة 2002 إجراء صحيحاً قامت به المأمورية قبل اكتمال مدة التقادم ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المبدي من الطاعن فى هذا الصدد
3
تقادم – بدء مدة التقادم – الالتزام بتقديم الإقرار الضريبى
طبقاً للمادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 تبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركات المساهمة اعتباراً من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه بالمادة 121 من ذات القانون ، وهو ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية على الحساب السنوي للشركة - مؤدى ذلك أن الشركة إذا لم تلتزم بتقديم إقرارها الضريبي عن سنة النزاع على النحو المنصوص عليه بالمادة 121 المشار إليها فإنه لا يكون لها الحق فى المطالبة بسقوط حق المصلحة فى اقتضاء دين الضريبة بالتقادم عن سنة النزاع وذلك لإخلالها بالالتزام بتقديم الإقرار الضريبي عن تلك السنة
4
تقادم – تحديد وعاء الضريبة – سقوط دين الضريبة بالتقادم بعد تحديده
يتحدد دين الضريبة بعد تحديد الوعاء المحسوب على أساسه هذا الدين ، وعليه فإنه يتعين أولاً تحديد هذا الوعاء توصلاً إلى دين الضريبة الذى يطالب الطاعن بسقوطه
5
أ - تقادم – قطع التقادم – الإخطار بنموذج 19.ض موحدة رغم بطلانه
إذا قضى ببطلان نموذج 19.ض موحدة عن سنوات النزاع لخلوه من عناصر ربط الضريبة ، فإن ذلك لا ينال من نفاذ أثر الإخطار به فى قطع مدة التقادم
ب - تقادم - وقف التقادم – نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة
تنقطع مدة التقادم بالإخطار بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ، ويظل التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام اللجنة حتى صدور قرارها وإخطار الممول به ، كما أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة يقطع التقادم ، ويظل التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام المحكمة حتى صدور حكمها
6
تقادم – قطع ووقف التقادم- إحالة النزاع إلى لجنة الطعننظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة
القضاء ببطلان نموذج 19 .ض موحدة لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، لا ينال من صحة قرار إحالة النزاع إلى لجنة الطعن كإجراء مستقل قاطع للتقادم ، ويظل سريان التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام اللجنة حتى صدور قرارها فيه وإخطار الطاعن به ، كما ينقطع التقادم بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة ، ويقف طيلة نظر النزاع أمامها حتى الفصل فيه
7
شهر الإفلاس – تاريخ التوقف عن الدفع – مدى الاعتداد به فى إثبات التوقف عن مزاولة النشاط
شهر الإفلاس يعنى فشل الطاعن تجارياً فى سداد الديون والأوراق المالية المستحقة عليه ، ولا يعنى توقفه عن مزاولة نشاطه التجارى ، ولذا فإنه لا يعتد فى إثبات التوقف عن مزاولة النشاط بتاريخ التوقف عن الدفع الوارد بحكم الإفلاس ، ويتعين من ثم محاسبة الطاعن عن بنود النشاط حتى تاريخ إخطاره بالتوقف أو التاريخ الذى يثبت فيه يقينياً بأى دليل من أدلة الإثبات هذا التوقف عن مزاولة النشاط
8
شهر الإفلاس – تعيين وكيل اتحاد الدائنين – بقاء المال على ذمة المدين المفلس
تعيين وكيل اتحاد الدائنين على مال التفليسة لا يعنى خروج هذا المال من ذمة صاحبه (المدين) وإنما تغل يده فقط عن إدارة أمواله ليقوم وكيل الاتحاد نيابة عنه بإدارتها لحساب المدين إلى أن يتم سداد الديون أو عرضها للبيع بالمزاد العلني
9
ضريبة أرباح تجارية – المنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – شروط تمتعها بالإعفاء من الضريبة
أنه وفقاً لنص المادة "60" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، ونص المادة "35" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2108 لسنة 1997 – يلزم للتمتع بالإعفاءات الضريبة والجمركية وأية إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – صدور شهادة بهذا الإعفاء من رئيس الهيئة ( الهيئة العامة للاستثمار) أو من يفوضه وذلك وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة ، وتكون هذه شهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة فى مواجهة الجهات دون حاجة إلى موافقات أخرىعدم تقديم هذه الشهادة مؤداه عدم إقامة الدليل على التمتع بالإعفاء الضريبي ، مما يستلزم معه الالتفات عن المطالبة بالإعفاء من الضريبة استناداً لهذا السببتطبيق
10
رسم تنمية الموارد – ليس من التكاليف واجبة الخصم
رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر بالقانون رقم 147 لسنه 1984 المعدل بالقانون رقم 231 لسنة 1989 ليس من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال ، لأنه فى حقيقته ضريبة وليس رسماً ، لأن الضريبة تشمل كل فريضة مالية تجبى دون مقابل يتمثل فى خدمة خاصة حتى لو سميت رسماً ، ذلك أن العبرة بطبيعة الفريضة المالية المقررة وليس بتسميتها . لذلك فإن هذا الرسم لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 1984 والبند (4) من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 81 المعدل
11
أ -ضريبة الدمغة النسبية – المعاملات بين الشركة الشركات الشقيقة – عبء إثبات الواقعة المنشئة للضريبة
ثبوت أن الأرصدة الظاهرة بالميزانية تحت بند حساب جارى الشركة القابضة ناتجة عن أعمال تجارية مختلفة مثل شراء أصول ثابتة وخدمات إدارية بين الشركات الشقيقة بعضها البعض ويتم إقفالها فى نهاية العام بدفتر اليومية العامة – أفادت المأمورية من خلال تقرير الفحص وطبقاً لاطلاعها على البيانات المقدمة لها بإقفال الأرصدة فى حسابات الشركة القابضة ودفتر تحليلى الأستاذ العام عدم وجود عقد حوالة دين – مخالفة ذلك بقيام المأمورية بمحاسبة الشركة عن رصيد المعاملات الظاهرة بالميزانية على اعتبار أن هذا الرصيد حوالة ودين ، يكون افتراض من جانب المأمورية دون أن تقدم السند المؤيد لمسلكها بحسبانها فى مركز الدائن ويقع عليها عبء الإثبات
ب -ضريبة الدمغة النسبية –الحسابات الجارية للمساهمين – مدى خضوعها للمادة "57" من قانون ضريبة الدمغة
إن المادتين(57) و(58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لينة 1980 تضمنتا تعداداً لإعمال مصرفية لا تقوم بها إلا البنوك وبالتالى يخرج عن نطاق الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المستحقة على هذه الأعمال الحسابات الجارية للمساهمين أيا كان سببها ، إذ أنها ليست من قبيل الأعمال المصرفية – تطبيق
12
ضريبة الدمغة النسبية – الواقعة المنشئة للضريبة – خضوع الجزء غير المغطى من الاعتماد المستندى للضريبة
طبقا للمادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل فإن " الواقعة المنشئة للضريبة هى واقعة تحرير عقد الاعتماد غير المغطى ، فمناط خضوع الجزء غير المغطى من الإعتمادات المستندية للضريبة النسبية هو تحقق المديونية من جانب العميل تجاه البنك عند تحرير عقد فتح الاعتماد ، ولا أدل على ذلك من أن الاعتماد المستندى المغطى نقداً بالكامل لا يخضع للضريبة
13
ضريبة الدمغة النسبية – عقد بيع وقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري لا يخضع لضريبة الدمغة النسبية المستحقة على تحويل الأموال ولكنه يخضع كعقد قرض
أساس ذلك أنه طبقا للثابت بالعقد موضوع الطعن أنه عقد بيع وفقا لنص المادة الأولى منه ، فلا ينطبق عليه نص المادة (57) بند (2) من القانون 111 لسنة 1980 المعدل حيث لا يتضمن صراحة تحويل مبلغ أو التنازل عنه . ومن ثم لا يخضع للضريبة النسبية المقررة بالمادة (57) بند (2) المشار إليها ، وبناءً عليه تقرر اللجنة أجابه مطلب الطاعن وإلغاء هذه الضريبة
14
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها الخاصة بالعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى – الإعفاء الوارد بالمادة 9 من القانون رقم 117 لسنة 1976
طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن بنك التنمية والائتمان الزراعى، فإن هذا البنك يعد هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالتالي يعتبر البنك وفروعه ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها فى المادة (14) من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة ، ومن ثم تخضع مرتبات وأجور وحوافز العاملين فى هذا البنك لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها فى المادة (79) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك القول بسريان الإعفاء الوارد بالمادة (9) من القانون رقم 111 لسنة 1976 على مرتبات وأجور العاملين بالبنك ، إذ أن ذلك مردود بأن هذا الإعفاء يقتصر على مستندات التعامل مع هذا البنك وفروعه ، والمقصود بتلك المستندات كل مستند من محررات وعقود يستخدم فى تعامل البنك مع الغير ، ويكون من شأنه إنجاز أعماله المقررة قانوناً ، ويكون خاضعاً لضريبة الدمغة ، ومن ثم تخرج مستندات صرف مرتبات وأجور وحوافز العاملين بالبنك وفروعه من نطاق هذا الإعفاء لأنها ليست من قبيل المستندات محل الإعفاء الوارد بالمادة (9) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه
15
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – عدم خضوع حساب جارى الشريك لهذه الضريبة
تختلف الحسابات الجارية للشركاء عن القروض التى لا بد لها من أركان وآثار حددتها المادة (538) من القانون المدنى ، وطبقاً للمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 يقتصر فرض الضريبة المقررة بهذه المادة على الأعمال والمحررات المصرفية المحددة بها دون سواها ، ولا يجوز تبرير إخضاع غير هذه الأعمال والمحررات المصرفية لتلك الضريبة استناداً إلى أن المادة (57) المشار إليها وردت ضمن الفصل الثانى عشر من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه الذى يحمل عنوان " الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها" ، ذلك أنه لا يجوز فرض الضريبة استناداً إلى عنوان فصل على خلاف ما تضمنته النصوص صراحة من تحديد للأعمال والمحررات الخاضعة لهذه الضريبة ، وعليه ولما كان رصيد جارى الشريك الذى تم إخضاعه للضريبة من قبل المأمورية لا يمثل قرضاً ممنوحاً من قبل الشريك للشركة الطاعنة طبقاً للمفهوم القانونى للقرض ، فإن اللجنة تنتهى إلى إجابة الشركة لطلبها ، والتقرير بإلغاء الضريبة النسبية محل الخلاف
16
ضريبة المرتبات والأجور – فحص التسويات جشنيا
قيام مأمور الضرائب المختص بفحص تسويات الضريبة على المرتبات والأجور جشنيا ، هو إجراء متعارف عليه ، إذا لم يقم الدفاع الدليل على أن اختيار عينة الفحص كان غير متناسب مع الأعمال محل الفحص أو أنه لا يعبر عن حقيقة عمل الشركة الطاعنة من واقع حساباتها أو أن المأمور الفاحص لدى اختياره للعينة قصد الإضرار بالشركة ، فإن اعتراضه على الفحص يكون غير مقبول
17
ضريبة دمغة – الواقعة المنشئة لها فى مجال الإعلان هى الإشهار أو العلانية
تمتع الإعلانات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بالإعفاء من هذه الضريبة ، إعمالاً لحكم المادة (28) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 – تطبيق
18
ضريبة دمغة – عدم جواز احتساب ضريبة دمغة نسبية على رصيد جارى المساهمين فى الشركة الطاعنة
أساس ذلك أن الأعمال المنصوص عليها فى المادة (57) من القانون رقم 111 لسنة 1980 هى أعمال مصرفية مما تأتيها المصارف ، ومن ثم تخرج عن نطاقها القروض غير المصرفية – لا ينال من ذلك أن عنوان الفصل الذى تضمن هذه المادة ، وردت به عبارة " وما فى حكمها " لأن ورود هذه العبارة فى العنوان لا يفيد حكما على خلاف ما تضمنته النصوص والتى حددت بشكل قاطع الأعمال والمحررات المصرفية – تطبيق
19
أ - ضريبة دمغة نوعية - وعاء الضريبة – فواتير المبيعاتشرط خضوعها للضريبة
وفقاً للمادة (54) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة1980 يشترط لخضوع الإيصال أو المخالصة أو الفاتورة لضريبة الدمغة النوعية أن يكون مؤشراً عليها بالتخليص ، فإذا لم تقدم المأمورية الدليل على أن فواتير المبيعات مؤشراً عليها بالتخليص ، فإن تلك الفواتير لا تكون خاضعة لضريبة الدمغة النوعية ويتعين من ثم إلغاء المحاسبة عن بند فواتير المبيعات
ب - ضريبة دمغة نوعية – وعاء الضريبة - أذون استلام البضائع – إلغاء المحاسبة
تعتبر أذون استلام البضائع من المستندات الداخلية الملازمة لفاتورة الشراء – طالما انتمى الطرفان الموقعان عليها لموظفي ذات المنشأة الواحدة – فإذا قامت المأمورية بعد احتساب متوسط فواتير المشتريات والمحاسبة عنها ، بالمحاسبة عن متوسط أذون استلام البضائع خلال فترة التفتيش ، فإن مسلكها على هذا النحو يضحى مخالفاً للقانون ، ويتعين من ثم إلغاء المحاسبة عن بند أذون استلام البضائع المشار إليه – تطبيق
20
ضريبة على أرباح شركات الأموال – وعاء الضريبة – تكاليف تمويلية
إن إدراج تكاليف تمويلية تخص مشروعات تحت التنفيذ ضمن قائمة الدخل يتعارض مع المبدأ المحاسبى الذى تقر الشركة الطاعنة بتطبيقه بغية الوصول إلى الحسابات الختامية ، حيث يتعين ما يخص كل فترة محاسبية عن طريق نسب الإتمام ، تطبيقا للمعيار المحاسبى رقم (8)الخاص بعقود الإنشاءات ، والتى تسهم فى تحديد تكاليف الفترة المقابلة لإيرادات الوحدات التامة ، بالإضافة إلى نصيب الوحدات التى لا زالت تحت التشغيل من التكاليف ، ومنها ، تكلفة الاقتراض والمصروفات التمويلية فى نهاية الفترة الواجب إدراجها ضمن أصول الميزانية حتى ينتهي إتمامها ومقابلتها بالإيرادات المتعلقة بها فى سنة أو فى سنوات تالية بإدراجها بقائمة الدخل حينئذتطبيق
21
ضريبة على أرباح شركات الأموال – دين معدوم
يشترط لاعتبار الدين معدوما فقد الأمل فى تحصيله كاملاً أو جزء ً منه ، وأن يكون قد سبق إدراجه فى دفاتر الشركة ، ووجد أدلة مؤكدة على إعدامه مثل إفلاس المدين وعدم وجود مال كاف لسداد الدين أو وفاة المدين دون وجود تركة يمكن الرجوع عليها أو أن التركة مغرقة بالديون ، وكذلك سقوط الدين بالتقادم قانونا ، ومغادرة الممول البلاد نهائيا دون أن يترك أموالا يمكن الحجز عليها لسداد دين الضريبة – تطبيق- قيام أحد العاملين بالشركة بالتلاعب فى مستنداتها وبيع بعض الأسهم المؤتمن عليها باسم مغاير ليس من شأنه أن يجعل قيمة هذه الأسهم دينا معدوما بالنسبة إلى الشركة
22
ضريبة على أرباح شركات الأموال – شرط استصحاب الإعفاء الضريبي طبقاً للمادة الثانية من مواد إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
يشترط للموافقة على طلب الشركة الطاعنة تطبيق المادة الثانية من القانون المشار إليه عليها ، هو أن يثبت أنه تكون لها حق مكتسب فى هذا الإعفاء فى تاريخ العمل بهذا القانون – تطبيق – خلو البطاقة الضريبة للشركة الطاعنة ، وملف الطعن مما يثبت حق الشركة فى التمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى القانون رقم 59 لسنة 1979( المواد 21، 24 ، 25) حتى إلغاء هذا الإعفاء لا يجعل لها الحق فى المطالبة بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1997 عليها
23
ضريبة على أرباح شركات الأموال – شرط التمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة (120/1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
يشترط لتمتع الشركة المساهمة بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة (120/1) من القانون المشار إليه فى اى سنة ، هو أن تكون أوراقها المالية ممثلة فى أسهم رأسمالها المدفوع مقيدة بالبورصة - يدور التمتع بهذا الإعفاء وجودا وعدماً مع قيد هذه الأسهم فى البورصة ، وفى حدود فترة القيد خلال السنةتطبيق
24
أ - ضريبة على أرباح شركات الأموال – علاوة الإصدار لا تخضع لهذه الضريبة
لا تخضع علاوة الإصدار للضريبة على أرباح شركات الأموال لأنها ما هى إلا زيادة فى أموال الشركة لا تختلف فى طبيعتها عن القيمة الاسمية للسهم ، وتمثل جزءاً من رأسمال الشركة وإن لم تدخل فى تكوينه أو تتمثل فى صورة أسهم . فعلاوة الإصدار تعتبر رسما لدخول الشركة بالنسبة إلى المساهم الجديد وتعويضا بالنسبة إلى المساهم القديم ، وهى بالنسبة إلى الشركة حصه إضافية ، فهى ليست ربحا وإنما تضاف للاحتياطي القانونى للشركة – تطبيق
ب- ضريبة على أرباح شركات الأموال – مصاريف الإصدار – خضوعها لهذه الضريبة
خضوع مصاريف الإصدار للضريبة على أرباح شركات الأموال ، لأنها تخرج من ذمة المساهم لخدمة الشركة ، ولا تعد جزءاً من قيمة أسهمها ، ولا يتم رد الجزء الباقى منها بعد تحقيق الغرض الذى حصلت من أجله ، فهذه المصاريف تعد إيرادا عرضيا للشركة تعويضاً لها عما انفقته من مصاريف تأسيس – تطبيق
25
أ- ضريبة على أرباح شركات الأموال – وعاء الضريبة – عدم جواز خصم ضريبة المحليات من هذا الوعاء
يبين من استعراض القانون رقم 157 لسنة 1981 ، أنه الغي القانون رقم 155 لسنة 1950 الذى كان يفرض ضريبة المحليات لذلك خلا قانون الضرائب على الدخل من النص على استقطاع ضريبة المحليات من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال ، ومن ثم لا يجوز للشركة الطاعنة اعتبار ضريبة المحليات من التكاليف واجبة الخصم من هذا الوعاء - المخاطب بحكم المادة (193) من القانون المشار إليه فى شأن توزيع حصيلة هذه الضريبة هو وزير المالية مع الوزير المختص بالتنمية المحلية ، ويعد هذا التوزيع شأنا داخليا يتعلق بإدارة الضريبة بمعرفة الحكومة ولا علاقة للشركة به – تطبيق
ب - رسم تنمية المواد المالية : لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال
أساس ذلك أن وعاء هذه الضريبة يتخذ أساسا لحسابه ، كما أن العلة من فرضه هى زيادة الموارد المالية للدولة - تطبيق
26
الضريبة على الأجور والمرتبات – استحقاق مقابل تأخير على فروق الفحص طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
تقضى المادة (110/1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه باستحقاق مقابل تأخير على ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى ولو صدر قرار بتقسيطها ويحسب هذا المقابل من تاريخ استحقاق دين الضريبة أساساً- علة ذلك – حتى لا يستفيد الممول غير الملتزم بأداء كامل الضريبة المستحقة عليه قانونا فى تاريخ استحقاقها ، دفعا له للالتزام بذلك ، ولو كان دين الضريبة محل خلاف ، إذ أنه بانحسام أمره لاحقا يتحدد المركز القانونى للممول ، ويرتد بأثره إلى تاريخ بدء الاستحقاق ، وهو ذات الحكم الذى رددته المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون – تطبيق – فى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن فحص الضريبة على الأجور والمرتبات يتم احتساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية
27
ضريبة على الأجور والمرتبات – حوافز الإنتاج
طبقا لقرار وزير المالية رقم 876 لسنة 1999 بشأن الشروط الواجب توافرها فى المبالغ المدفوعة كحوافز انتاج ، والذى يسرى على الشركة الطاعنة ، فإن الإنتاج هو الضابط الأساسي فى تحديد الحوافز غير الخاضعة لضريبة ، وليس زيادة الأرباح ، لأن زيادة الأرباح قد تنتج عن رفع الأسعار دون زيادة فى الإنتاج كما وكيفا، وذلك مع مراعاة توافر الشروط الأخرى المقررة قانونا ، ومن ذلك وجود لائحة تنظم تلك الحوافز ، وأداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عنها باعتبارها من الأجور المتغيرة تطبيق
ضريبة على الأجور والمرتبات – منحة عيد العمال ليست ميزة نقدية ولا تعد من قبيل حوافز الإنتاج – تطبيق
28
الضريبة على الدخل – الصندوق الاجتماعي للتنمية – إعفاء من الضريبة من مناطه
لا يجوز تطبيق الإعفاء المقرر للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي على مشروع أحد شركائه مستفيد بالقرض ، وباقي الشركاء لم يستفيدوا من هذا القرض لأن إعمال الإعفاء على إطلاقه سيحدث خللا ضريبياً ، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي الذى هو هدف المشرع
29
ضريبة على الدخل – امتناع الممول عن تقديم دفاتره ومستنداته –تحديد الإيراد بطريقة التقدير
أساس ذلك أن تحديد الإيراد بطريقة التقدير لا يوجد فيه قصور إذا امتنع الممول عن تقديم دفاتره ومستنداته أو استحال الحصول على نتيجة اعمال النشاط محل النزاع من واقع تلك الدفاتر
30
ضريبة على الدخل – بيع المحل التجاري بالنسبة للتاجريعد عملاً تجارياً
بيع المحل التجاري يعد عملاً تجاريا للبائع إذا كان تاجرا وقت البيع ، يستوجب المحاسبة عن الربح الرأسمالي الناتج عن هذا البيع
31
ضريبة على الدخل – ربط إضافي – توافر مناطه
إذا تبين أن التعاملات الواردة على نماذج 20ض (ربط إضافي ) لم تتجاوز رقم الأعمال الواردة بالإقرار الضريبى ، وكانت تحت يد المأمورية عند المحاسبة فلا ينطبق عليها حكم المادة (52) من القانون (157) لسنة 81 وتعديلاته والتى أحالت للمادة (178) من ذات القانون ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء تقديرات المأمورية لربط الإضافي
32
ضريبة على الدخل – ربط إضافي – توافر مناطه
لا يجوز للمأمورية أن تقوم بالربط الإضافي على الممول إلا إذا كان الممول قد مارس إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص بالمادة (178) من القانون رقم (187) لسنة 1993 فإذا قامت المأمورية بهذا الربط دون توافر مقتضاه كان هذا الربط باطلاً
33
ضريبة على الدخل – فروق العملة الدفترية المدينة الناتجة عن تقييم الأصول والالتزامات لاتعد من التكاليف واجبة الخصم
-
أساس ذلك أن فروق العملة المدينة هى فروق دفترية ولكن بإدراجها فى قائمة الدخل فإنها تتناقص مع مبدأ التحقق وتؤثر تأثير مباشراً على صافى الربح الخاضع للضريبة ، وبالتالى ينعكس بالسلب على مقدار الضريبة المستحقة بعكس الحال إذا تم تسوية تلك الفروق ضمن قائمة المركز المالى فهى حينئذ لا تخضع للضريبة
34
ضريبة على الدمغة – الاعتراض عليها أمام المأمورية غير المختصة – لا يعتد ب
أساس ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل ألزمت الممول فى حاله عدم موافقته على تقدير المأمورية أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه للإخطار بالتقدير ، وحيث أن الطاعن لم يتظلم أمام المأمورية المختصة فى المواعيد القانونية التى حددتها المادة سالفة الذكر مما يكون الربط معه نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة ،وبناءً عليه تقدم يكون ما قامت به المأمورية من عدم قبول التظلم شكلاً متفقاً وصحيح القانون
35
ضريبة على الدمغة – خطابات الضمان – خضوع صور خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية المستحقة على الأصل
أساس ذلك أن صور خطابات الضمان المحفوظة تحت يد البنك موقعة ومطابقة للأصل فإنها تخضع لضريبة الدمغة النوعية المفروضة على خطابات الضمان وفقا للمادة (58) فقرة (6) من القانون رقم 111 لسنة 80 المعدل وذلك تطبيقاً للمادة (8) من ذات القانون
36
ضريبة على المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة
شرط خضوع المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة لها التى تؤديها شركة المانية لخبرائها ، وفقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين حكومتي مصر والمانيا لخبرائها هو أن يكون شخص مستلم الإيراد مقيما فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تجاوز فى مجموعها 183 يوماً خلال السنة الميلادية المعينة ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تقررها الاتفاقية - تطبيق
37
أ- ضريبة موحدة – إجراءات ربط الضريبة – بطلان نموذج 19 ض موحدة – تصحيحه
إذا قامت المأمورية بإخطار الطاعن بنموذج 19 ض .موحدة دون أن يكون متضمناً أسس وعناصر التقدير ، فإن لها أن تتدارك هذا الخطأ بأن تعيد إخطاره بذات النموذج على الوجه الصحيح متضمناً أسس وعناصر التقدير ، وذلك طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن للمأمورية الحق فى تصحيح الخطأ القانونى الذى وقعت فيه طالما أن حقها فى اقتضاء الضريبة لم يسقط بالتقادم
ب- إثبات – علم الوصول – دحض حجيته
طبقاً لحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 432 لسنة 45 ق بجلسة 20/12/1977 ، فإن علم الوصول يعد ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها ، بل يتعين للوصول إلى ذلك سلوك طريق الطعن بالتزوير - تطبيق
38
ضريبة موحدة – إجراءات ربط الضريبة – عدم ثبوت الإخطار بنموذج 18 .ض موحدة – أثره
يعد الإخطار بنموذج 18. ض موحدة واستلامه من الإجراءات الجوهرية التى يتعين على مصلحة الضرائب الالتزام بها تحقيقاً للحكمة التى توخاها المشرع من إيجابه والتى يترتب على مخالفتها البطلان لا سيما وأن القواعد التشريعية الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة والتى تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ويترتب البطلان على مخالفتها ، وبالتالى فإذا خلت أوراق الملف من علم الوصول الدال على استلام الطاعن لنموذج 18. ض موحدة ، ولم تقم المأمورية بإرفاقه لدى إعادة الأوراق إليها لتقديمه للجنة ، فإنه يتعين فى هذه الحالة التقرير ببطلان إجراءات ربط الضريبة على نموذج 19 .ض موحدة عن سنة النزاع وذلك لعدم ثبوت إعلان الممول بنموذج 18. ض موحدة بدليل يقينى
39
ضريبة موحدة – أرباح تجارية وصناعية – إعفاء خمسى
وفقاً للمادة (36) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 يعفى من الضريبة أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط ،وعليه وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل مادى يقطع بمزاولة الطاعن للنشاط محل الخلاف قبل الحصول على القرض من الصندوق بما يعنى أن المشروع جديد ، وكان الثابت أن المشروع ممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ومن ثم تقرر اللجنة أحقية الطاعن فى الإعفاء المقرر فى المادة (36) المشار إليها ، مع احتساب مدة الإعفاء من الضريبة اعتباراً من تاريخ مزاولة المنشأة للنشاط بالشكل القانوني كشركة تضامن وهو الشكل الذى تم فى ظله الحصول على القرض ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات
40
ضريبة موحدة – الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب – إعفاءمناط الإعفاء
طبقاً لنص المادة 82/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 ، والمادة 71/2 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه ، يشترط لتمتع الجمعيات وما فى حكمها التى لا ترمى إلى الكسب بالإعفاء من الضريبة أن تكون تلك الجمعيات مشهرة ، وأن تكون خاضعة لإشراف الشئون الاجتماعية ، وأن يكون النشاط ضمن الغرض من تأسيس الجمعية ، وفى حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي ، و أن يكون الإيراد المحصل لحساب تلك الجمعيات - تطبيق
41
ضريبة موحدة - المرتبات وما فى حكمها- خضوع موثقى العقود لها
موثقى العقود الزواج والإشهار والتصادق – سواء المسلمين أو غير المسلمين خاضعين للضريبة على المرتبات " عملاً بحكم المادة (9) من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى مفادها أن تسرى الضريبة على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير ومن استقراء اللائحة الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 والتي أخضعت موثقي العقود للضريبة سواء المسلمين أو غير المسلمين حيث أن موثق العقود هو موظف عمومى – ومن ثم فإن ما يحصل عليه نقداً أو عيناً نظير ما يوثق من هذه العقود والاشهارات خاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف ما يحصل عليه من هذا الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والاشهارات
42
ضريبة موحدة – المرتبات ومافى حكمها – مقابل التأخير على مالم يورد - سريانه من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية النهائية
أساس ذلك أن مقابل التأخير المستحق طبقاً للمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 يسرى على ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها أو توريدها للخزانة العامة ، فليس من شروط الغرامة أن يكون قد تم تحصيل هذه المبالغ فعلاً دون توريدها ، وعليه فإن مقابل التأخير المشار إليه يسرى على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص طالما أقرتها الشركة من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية
43
ضريبة موحدة – نشاط تجارى – تشييد العقارات وبيعها – مناط فرض الضريبة
من المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا بد من توافر شرطان أساسيان مجتمعان حتى يعتبر النشاط عملاً خاضعاً لحكم المادة "21" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993الشرط المادى ، وهو اعتياد تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها ، والاعتياد المقصود هو عملية التشييد أو الشراء بقصد البيع ، والاعتياد يلزم له التكرار حتى يتحقق مفهوم الامتهان ، والشرط المعنوي هو التشييد أو الشراء بقصد البيع بهدف تحقيق الربح تطبيق
44
ضريبة موحدة – وعاء الضريبة – أرباح رأسمالية – مانع أدبى إلغاء المحاسبة
إذا كان الشركاء المنضمون للمنشأة هم أبناء المالك الأصلى ( الطاعن ) ، فإن ثمة مانع أدبى يجب أنه يؤخذ بعين الاعتبار يحول دون تحقيق أرباح رأسمالية للمتنازل الأمر الذى يتعين معه إلغاء المحاسبة فى مثل هذه الحالة
45
ضريبة موحدة- أرباح مشروعات مراكب الصيد – إعفاءشروطه
يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر بالبند (رابعاً ) من المادة 33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – والمتعلق بأرباح مشروعات مراكب الصيد – أن يكون مالكها من أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ،وأن يحمل ترخيصاً لمزاولة نشاط الصيد ، وأن تكون الأرباح ناتجة من عمليات صيد الأسماك فقط - تطبيق
46
طعن ضريبي – الاتفاق الذى تم فى اللجنة الداخلية – عدم جواز معاودة مناقشة ما ورد فيه
لا يجوز للجنة الطعن معاودة مناقشة ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة الداخلية بالمأمورية ، وإنما عليها الاعتداد بالاتفاق الذى تم فى اللجنة بين الممول والمأمورية ، وانحصار إبداء رأيها على نقاط الخلاف فقط- تطبيق
47
طعن ضريبى – الطعن على النموذج (19) ضريبةأثره
مجرد تقديم الطاعن طعنه على نموذج (19) ضريبة فإن هذا الطعن ينسحب على كافة أسس التقدير الواردة بالنماذج حتى ولو لم تقم المأمورية بإرفاق طعنه ضمن أوراق ملف الإحالة
48
طعن ضريبى – تمسك الممول بعدم استلام الإخطاراتأثره
تمسك الممول بعدم تسلمه الإخطارات وعدم تقديم المصلحة لإعلام الوصول أثره فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة دون بطلان الإجراءات
49
طعن ضريبى – خلو علم الوصول الدال على الإعلان بنموذج 19ض من البيانات الجوهرية- أثره – انفتاح ميعاد الطعن
خلو علم الوصول الدال على استلام الممول لنموذج 19 ضرائب من البيانات الجوهرية الخاصة به والتى تثبت واقعه الاستلام طبقاً لنص المادة "43" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد – يترتب عليه فقدان علم الوصول لحجته فى إثبات واقعة الاستلام بما مؤداه انفتاح ميعاد الطعن أمام الطاعن – تطبيق
50
طعن ضريبى – شروط قبول الطعن – شرط الصفة
طبقاً للمادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومن ثم فإنه يشترط أن يكون لمقدم الطعن صفة قانونية ، وأن يكون صاحب مصلحة قائمة يحميها القانون ، وعليه ، ولما كان الطاعن قد حضر بشخصه أمام اللجنة وأقر على محضر الجلسة بأنه ليس له صفه فى الطعن وقدم إعلاماً شرعياً ثبت من خلاله أنه ليس من بين الورثة الشرعيين للممول الأصلي ، ومن ثم ينتفى شرط الصفة فى مقدم الطعن ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن لتقديمه من غير ذى صفه
51
طعن ضريبى – عدم أخذ الممول حقه فى مناقشة طعنه أمام اللجنة الداخلية – مناطه – إعادة الأوراق إلى المأمورية المختصة لمناقشة الطعن
أساس ذلك أن الشركة التمست فى طعنها على النموذج 19 ض. موعدا من المأمورية لنظر الطعن أمام اللجنة الداخلية إلا أن المأمورية قامت بإحالة الملف إلى لجنة الطعن مباشرة دون إجابة الشركة لمطلبها وذلك لعدم تعاون الشركة . إلا أنه لم يثبت من أوراق الملف إخطار الطاعنة بميعاد الجلسة للنظر فى أوجه الخلاف . الآمر الذى تقرر معه اللجنة إجابة مطلب الطاعنة بإعادة أوراق الملف إلى المأمورية لبحث أوجة الخلاف أمام اللجنة الداخلية ... وفى حاله استمرار النزاع يعاد الملف مرة أخرى إلى اللجنة للنظر فيه
52
طعن ضريبي – قاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه
العبرة فى التقدير لإعمال قاعدة ألا يضار الطعن بطعنة هو بما انتهت إليه المحكمة فى تقدير صافى الربح الإجمالي عن السنة الضريبية وليس بتقدير كل عنصر على حدا
53
طعن ضريبي – ميعاد الطعن أمام اللجنة – انفتاح الميعادالبيانات الجوهرية في علم الوصول
طبقا للبند (258) من المادة (285) من التعليمات العمومية للأشغال البريدية الصادرة سنة 1963 و المادة (34)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد والصادر بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1970 – يعتبر توقيع عامل البريد من البيانات الجوهرية في علم الوصول باعتبار، أن علم الوصول ورقة رسمية ، وأن عامل البريد موظف عام ، وهو الذي يقوم بعملية التسليم ، وعدم توقيعه على علم الوصول يفقده حجيته ويفقد هذه الواقعة رسميتها , مما يترتب عليه عدم الاعتداد به فى إثبات واقعة الاستلام . يدعم ذلك ما جاء بالمادة (388) من التعليمات البريدية حيث توجب على عامل البريد وفقا للإعلان الضريبي أن يكتب اسمه واضحاً و أن يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ , ومن ثم إذا جاء علم الوصول خالياً من توقيع عامل البريد وبيان اسمه واضحاً عليه فإنه لا يكون حجة في مواجهة المرسل إليه الطاعن) ولا يعتد به في ثبوت واقعة استلام نموذج 19 ض . موحدة عن سنوات النزاع, ويظل باب الطعن مفتوحاً أمامه , ويتعين من ثم قبوله شكلاً)
54
طعن ضريبى – ميعاد الطعن أمام اللجنة – انفتاح الميعاد
إذا لم ترفق المأمورية علم الوصول الدال على تاريخ تسلم الطاعن النموذج المطعون فيه بملف الطعن ، ولم يثبت للجنة بدليل يقيني أن تاريخ تسليمه يخالف ما جاء بعريضة الطعن ، فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً أمام الطاعن ، ويتعين قبول الطعن من الناحية الشكلية
55
طعن ضريبي – ميعاد الطعن أمام اللجنة – انفتاح الميعاد
عدم إرفاق المأمورية علم الوصول الدال على استلام نموذج (19ض . موحدة ) – أثر ذلك أن يظل باب الطعن مفتوحاً ، ويتعين قبول الطعن شكلاً
56
فرض الحراسة على المنشأة - أثره- سقوط حق ذوى الشأن فى مباشرة إجراءات المنازعات المتعلقة بالمنشأة
-
يسقط حق ذوى الشأن فى مباشرة الإجراءات المتعلقة بالمنشأة اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة على هذه المنشأة من قبل المدعى العام الاشتراكى دون مخاطبة أمين التفليسة ، وعليه يكون توقيع الممول على محضر اللجنة الداخلية فى تاريخ لاحق لفرض الحراسة على منشأته هو توقيع من غير ذى صفة ، جديراً بالبطلان
57
قرارات لجان الطعن – عدم الطعن عليها – قوة الأمر المقضى
طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، فإن قرارات لجنة الطعن متى أضحت غير قابلة للطعن عليها تحوز قوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم ، وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، الأمر الذى لا يجوز معه المنازعة فى الأمر نفسه. فإذا قررت لجنة الطعن اعتماد الشكل القانونى شركة واقع ولم يطعن أحد من طرفى النزاع على هذا القرار ، فإنه لا يجوز المنازعة فى الأمر ذاته فى سنوات تالية ، خاصة وأن عقد التنازل لم يتغير ولم يأت بجديد ، لكون هذا القرار السابق قد صار نهائياً
58
لجان الطعن – اختصاص
لا تختص لجنة الطعن بإعادة النظر فيما سبق أن فصلت فيه لجنة طعن أخرى ، وإنما ينعقد ذلك للمحكمة الابتدائية المختصة خلال الميعاد المقرر قانونا – تطبيق
59
المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه – إثبات تحققها
يمكن استنباط تحقق المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه بملاحظة نوعية النشاط ومدى مزاولة المتنازل إليه لذات النشاط ، ومدى التزامن بين تاريخ توقف المتنازل عن النشاط وتاريخ بدء المتنازل إليه للنشاط
60
مستشفيات ومراكز طبية وعلاجية – شرط تمتعها بالإعفاءات الضريبية التى يقررها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو أن تقدم 10% من طاقتها بالمجان ضوابط ذلك – لا يشترط أن تكون الحالات التى تمثل هذه النسبة محالة عن طريق المجالس الطبية
اشترط المشرع فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه لتمتع المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية بالضمانات والحوافز التى يقررها ، ومن بينها الإعفاء من الضريبة على الدخل ، أن تضطلع هذه المستشفيات والمراكز بتقديم 10% من طاقتها بالمجان ، وذلك من واقع الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى ، ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز. فمناط التمتع بالإعفاء هو تقديم تلك النسبة بالمجان ، شريطة أن تكون الخدمة المجانية حقيقية وليست صورية ، وأن تكون متناسبة فى حجمها وطبيعتها ، وهو ما يتعين على المأمورية التحقق منه من خلال ما هو متاح لها من سلطات وصلاحيات قانونية
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ورد خلوا من النص على أنه يلزم أن تكون الحالات محل تلك النسبة محالة عن طريق المجالس الطبية ، كما ورد خلوا من النص على إسناد وضع مثل هذا الشرط لأية سلطة بما فى ذلك وزير الصحة أو غيره ، ومن ثم فلا محل لتطلب هذا الشرط ، نزولاً على صريح نص القانون الذي يحتل مرتبة أعلى فى سلم تدرج القواعد القانونية – تطبيق – طالما أقرت المأمورية بصحة الإيرادات ، حسبما ورد بتقرير الفحص ، ولم تشكك فى صحة المستندات التى قدمت لها ، أو تذكر أن الخدمة المجانية المقدمة من الطاعنة خدمة غير حقيقية ، فإنه لا يكون للمأمورية أن تمتنع عن منح الإعفاء بحجه عدم موافقة المجالس الطبية المتخصصة على الحالات التى تمثل نسبة ال10 %
61
مشروعات الإنتاج الداجنى – الضريبة على إيرادات النشاط التجاري – إعفاء عشرى – عدم جواز تكرار تمتع المشروع بالإعفاء لتغير شخص مالكه
الإعفاء الوارد بالمادة (26/3) من القانون رقم 187 لسنة1993 بإعفاء أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات – مقرر للمشروع دون نظر لشخص مالكه الأمر الذى من مؤداه عدم جواز تكرار تمتع المشروع بالإعفاء لتغير شخص هذا المالك
62


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 12-24-2018 الساعة 11:10 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2011, 11:14 PM
  #2
AYMANSAMI
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

شكرا جزيلا
AYMANSAMI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2011, 11:15 PM
  #3
AYMANSAMI
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

شكرا انا كنت منتظرة الموضوع ده بجد
AYMANSAMI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2011, 11:26 PM
  #4
هشام محمد هدهود
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: اسيوط
العمر: 51
المشاركات: 264
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

شكرا,,,,,,,,,,,,
هشام محمد هدهود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2011, 11:40 PM
  #5
hany maher
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 121
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

[align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]
شكرا جزيلا على هذا المجهوذ العظيم
[/align]
[/cell][/tabletext][/align]
hany maher غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2011, 11:40 PM
  #6
mdarieny
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 176
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

بارك الله فيكم وجعله فى ميزان حسناتكم امييييييييييييييييييييييين
mdarieny غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2011, 11:41 PM
  #7
mdarieny
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 176
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

جزاكم الله كل الخير
mdarieny غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2011, 11:47 PM
  #8
hany maher
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 121
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
hany maher غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-10-2011, 12:19 AM
  #9
عمرو الشوبكى
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 86
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

خالص الشكر والعرفان
عمروالشوبكى
المحاسب القانونى
عمرو الشوبكى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-10-2011, 02:37 AM
  #10
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: 7 - سلسلة قرارات لجان الطعن الكاملة التى تحتوى على مبادئ هامة

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:56 PM