إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-26-2008, 06:38 PM
  #1
hamdy12
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 59
المشاركات: 26
Icon19 ضريبة كسب العمل(مهم للغاية)

الســـــــــــــادة الافاضل
بعد التحيــة

ماهى ضريبة كسب العمل ؟ وماهى شـــروط تطبيقها ؟ وما هى خصائصها ومميزاتها؟
شكرا لكم وحعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم
hamdy12 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2008, 07:59 PM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: ضريبة كسب العمل(مهم للغاية)

ضريبة المرتبات وما في حكمها
. مواد من 9 حتى 16
أولا : شروط سريان الضريبة
أ – ان يكون الإيراد ناتج عن عمل تابع لشخص أخر أو جهة أخرى
ب – ان يتم الحصول على الإيراد من مصدر داخل مصر
ج – أن يكون الإيراد مقابل عمل تم داخل مصر
ثانيا : الإيرادات الخاضعة للضريبة
المرتبات أو المهايا أو الأجور
المكافآت
الحوافز
العمولات
المنح
الأجور الإضافية
العمولات
المزايا النقدية
الحصص والأنصبة في الأرباح
المزايا العينية
ثالثا : مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
1 - بالنسبة لشركات القطاع العام
تعريف شركات القطاع العام : هي شركة يمتلك راس مالها شخص عام بمفردة أو يشارك في راس مالها عدة أشخاص عامة . أو يمتلك راس مالها شخص عام بنسبة لا تقل عن 51%

*ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها

* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها

2 - بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام يخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991
تعريف شركات قطاع الأعمال العام : تضم شركات قابضة وشركات تابعة لهذة الشركات القابضة
الشركات القابضة
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
الشركات التابعة
بالنسبة للشركات التابعة التى يمتلك راس مالها بالكامل شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو شخص عام أو بنك عام فان * ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المرتبات والمكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكما لأنهم أعضاء غير مساهمين
بالنسبة للشركات التابعة التي يساهم في راس مالها أشخاص اعتبارية فان * ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وعلاوات من الأشخاص الاعتباريين لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها أما ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين من الحكومة يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها لأنهم من غير المساهمين.

3 - بالنسبة لشركات الأموال ( تخضع للقانون رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية )
أولا : الشركات ذات المسئولية المحدودة
تعريف الشركات ذات المسئولية المحدودة :هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين ولا يقل عن اثنين ولا يقل رأسمالها عن 50000 جنيه ولا يكون أيا من الشركاء مسئولا إلا بقدر حصته في راس المال ، ويتولى إدارة هذه الشركات مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم .
* ما يحصل علية المدير والمديرين في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها



ثانيا : شركات التوصية بالأسهم
تعريف شركات التوصية بالأسهم : هي شركة يتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة وتتألف من شركاء متضامنين تكون مسئوليتهم عن الشركة مسئولية غير محدودة وشركاء موصيين تكون مسئوليتهم عن الشركة مسئولية محدودة بقدر حصة كل شريك في راس المال ، ويتولى إدارة هذه الشركات شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين .
* ما يحصل علية المدير أو المديرين في هذا النوع من الشركات من مرتبات ومكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها

ثالثا : الشركات المساهمة
تعريف الشركات المساهمة : هي شركة لا يقل رأسمالها عن 250000 جنيه ولا يقل عدد الشركاء عن ثلاث شركاء وليس هناك حد أقصي لعدد الشركاء ويتم تقسيم راس المال الي أسهم ويكون لكل شريك عدد أسهم يمتلكها من راس المال ويمكن تداول هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية .

الأعضاء الممثلون لراس المال
* مايحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وبدالات لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها وذلك لأنها تعتبر جزء من الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة
" مع العلم أن ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت العضوية لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم "
العضو المنتدب " يعين من قبل مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع القرارات الخاصة بالشركة وذلك منعا لانعقاد مجلس الادارة كل فترة "
يحصل عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب على
1 - مرتبات ومكافآت ............................ تخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
2 - بدالات ........................................ لا تخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها

الأعضاء الممثلون للعاملين
*ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء الممثلون للعاملين (من غير المساهمين) لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها وذلك لأنها تعتبر جزء من الأرباح الكلية للشركة وتكون قد خضعت للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية .

رابعا : الإعفاءات الخاصة بضريبة المرتبات وما فى حكمها
1 - 4000 جنية إعفاءات شخص للممول
2 - اشتراكات التامين الاجتماعي
3 - اشتراكات العاملين في الصناديق الخاصة بشرط ألا تزيد عن 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنية ايهما
4 - أقساط التامين على الحياة لصالح الزوجة أو الأولاد القصر بشرط الا تزيد عن 15% من صافى أو 3000 جنية ايهما اكبر
5 - المزايا العينية وتتمثل في
( وجبات غذائية ، رعاية صحية ، نقل جماعي ، أدوات وملابس لازمة للعمل ، مسكن خاص بالعمل )
6 - حصة العاملين من الارباح
7 - المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة
8 - مايحصل علية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم بشرط المعاملة بالمثل
بالنسبة لأقساط التامين علي الحياة لصالح الزوجة اوالاولاد القصر وأيضا لأقساط التامين الاجتماعي يؤخذ الأتي
ــ المدفوع طالما نه اقل من 3000 جنيه
ــ وإذا كان المدفوع اكبر من 3000 يؤخذ إما 3000 أو 15 % من صافي الربح ( ايهما أكبر


مثال 1
تقاضى موظف يعمل بإحدى الشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص المبالغ الآتية خلال شهر يناير 2007
( 800 مرتب اساسى {يتضمن200 جنية علاوة خاصة } و 250 بدل طبيعة عمل و350 بدل تمثيل و100 علاوة خاصة غير مضمومة و150 بدل انتقالات و200 أجور إضافية )
* يدفع هذا لموظف 50 جنية شهريا مقابل قسط تامين على الحياة لصالح زوجته
* يدفع هذا الموظف 20 جنية شهريا مقابل قسط الصناديق الخاصة
المطلوب
حساب اشتراك التامين الاجتماعي الشهري
حساب صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها
• ملحوظة أثناء الحل : إذا كان هذا الموظف يعمل لدي الحكومة فيخصم منه دمغة نسبية .
مثال 2

يتقاضى موظف اجر شهريا 900 جنية مرتب أساسي (يتضمن 100 علاوة خاصة ) ، 200 بدل طبيعة عمل
، 300 بدل تمثيل ، 100 علاوة اجتماعية ، 40 بدل انتقالات ، 50 علاوة خاصة غير مضمونة
( مع العلم انه يعمل بالحكومة ) والدمغة النسبة 6 جنية شهريا – مع العلم أن هذا الموظف يعمل بالحكومة -
المطلوب
حساب اشتراك التامين الاجتماعي الشهري
حساب صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها

نموذج حساب اشتراك التامين الاجتماعي
البيـــــــــــان جزئي كلي
الأجر الأساسي
المرتب الشهري ـــ
الحد الأقصي 725
المبلغ الذي يحسب عليه الاشتراك ـــ
الأجر المتغير
الزيادة عن الحد الأقصى ـــ
بدل طبيعة عمل ـــ
بدل تمثيل ـــ
علاوة خاصة ـــ
بدل انتقال ( معفي بالكامل ) صفر
أجور إضافية ـــ
إجمالي الأجر المتغير ـــ
الحد الاقصي الذي يحسب عليه الاشتراك ـــ
حساب التأمينات الاجتماعية
اجر أساسي 14 % ........................ اجر متغير 11 %

نموذج تحديد صافي الإيراد من المرتبات وما في حكمها

البيــــــــــــــــــــــــــــــان جزئي كلي
( 1 ) الإيراد السنوي
أ- الأجر الأساسي { شاملا العلاوات الخاصة المضمومة إليه } xx
ب- الأجر المتغير { العلاوات الخاصة غير المضمومة ، المكافآت ، البدلات ، الحوافز ، الأجور الإضافية ، العلاوات الاجتماعية ، والإضافية ، حصة الموظف في الأرباح ، أي إيرادات أخري } xx
إجمالي الإيراد السنوي xxx
( 2 ) يخصم منه
أ- المبالغ التي حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية { بدل النقال ، بدل سكن ، بدل سفر ، بدل غذاء } xx
ب- المبالغ المعفاة بقانون الضرائب وبقوانين خاصة { العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة ، العلاوات الاجتماعية والإضافية ، بدل التمثيل ، حصة الموظف في الأرباح وغيرها } xx
إجمالي المخصوم من المرتب السنوي (xx)
إجمالي الإيراد السنوي الخاضع للضريبة xxx
( 3 ) يخصم من الناتج
أ- الإعفاء الشخصي 4000
ب- اشتراكات التامين الاجتماعي xx
جـ- ضريبة الدمغة النسبية {بالنسبة لموظف الحكومة } xx
الإجمالي (xx)
صافي الإيراد xxx
( 4 ) يخصم منه
اشتراكات صناديق التامين الخاصة
أقساط التامين علي الحياة والتامين الصحي
الإجمالي (xx)
صافي الإيراد الخاضع للضريبة ( النهـــائي ) xxx
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2008, 09:10 AM
  #3
hamdy12
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 59
المشاركات: 26
Icon28 مشاركة: ضريبة كسب العمل(مهم للغاية)

الشكرا الجزيل لك سيد ى المشرف على هذة الاجابة الوافية

وهل تنطبق تللك الضريبةعلى عمل المأذون الشرعى؟
فالمأذون الشرعى كما استقرت احكام مجلس الدولة موظف عام يقوم بخدمة عامة وان كان لا يتقاضى اجر من الدولة فالمرتب ليس من خصائص الوظيفة
كما ان عمل المأذون تابع لوزارة العدل وهو لايتقاضى اجر منها .بل ايضا يقوم بتحصيل الرسوم من المواطنين لحسابها .كما يحظر علية كموظف عام لة شان فى تحصيل الرسوم ان يتقاضى اية مبالغ خارج الرسوم المقررة
فهل بذالك يخضع المأذون لضريبة كسب العمل ؟
hamdy12 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 AM