مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
أخواننا الأعزاء بعد متابعتي في الأيام الماضية لردود أفعالنا جميعا اتجاه هذا الغبن الفاحش الواقع علينا فنحن محاسبين قانونيين و أهلينا و أقاربنا ممولين فالمصيبة تعم و لكنني رأيت أن أقوم بجــــمع و ترتيب و تنقيح جميع المشاركات الرائعة و المفيدة للغاية و أعدت صياغتها في صورة مذكرة و أضفت إليها القليل و أكرر هي ليست من بنات أفكاري و لكنني قمت بجمعها من مشاركاتنا جميعا بهذا المنتدى و جعلتها في صيغة مذكرة يمكن أن تقدم نسخة منها للغرف التجارية و الاتحادات الصناعية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات .............. الخ لسرعة التحرك إيذاء هذه الكارثة 9 لسنة 2009 و المقصود من هذا الجمع هو توضيح الصورة كاملة فكلنا بالمنتدى أفادنا بعضنا البعض و كلا منا أبدى ما عنده من فكر و اكتشاف و ثغرات و أخيرا فاننى أشكر الأستاذ / على أحمد على و جميع الإخوة بالمنتدى على ما استفدت منهم و أنني أتوسل من جميع الأخوة المشاركين بالمنتدى عدم تحويل القضية من عامة إلى شخصية - و أخص بالشكر الأستاذ مغربى و الأستاذ / أسكندرانى - و أدعوا لكم ( جزآكم الله خيرا و نفعنا بعلمكم و الله عنده خير المثوبة ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة للعرض على
السيد / .................................................. ...
تحية طيبة و احتراما ................ ثم بعد
أصدرت مصلحة الضرائب يوم 20/1/2009 تعليمات جديدة بشأن الفحص الضريبي الخاص بسنوات 2005/2007 ... وأقل ما يقال عن تلك التعليمات بالكارثة لما تضمنته من قواعد و أسس تتنافى مــــع الواقع العملي و الواقع القانوني .
شعارنا للتعامل مع مصلحة الضرائب " التراضي أو التقاضي "
الملاحظات
(1) اعتبرت المصلحة بان الممولين يحصلون على المشتريات مجانا وذلك بعدم احتسابها أي نسب ربح إجمالية أو صافية في حالة عدم وجود مستندات للمشتريات
و نشير إلى نشاط المقاولات فهل يوجد من يعطى المقاول فاتورة رمل أوطوب أو زلط أو سن أو حديد ....... الـخ . و معنى هذه التعليمات أن أيراد المقاول بالكامل صافى ربح
(2) أن المادة 90 من القانون عندما أعطت المصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم تقديم البيانات و المستندات المؤيدةللإقرار فإنها تكون قد أخرجت هاتين الحالتين من جميع الأحكام و القواعد الخاصة بالمحاسبة الفعلية المستندية إلي المحاسبة التقديرية ، فهي تتناول إذن ممول لم يقدم المستندات فكيف تأتي هذه التعليمات وتخضعه للمحاسبة التقديرية فيما يتعلق بالإيرادات والمحاسبة الفعلية المستندية فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات علي الرغم من أن لفظ الربط التقديري جاء عاماً مطلقاً
(3) أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشات الثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزيرالمالية عند مناقشة المادة 18 و عندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير .
(4) فوجئنا جميعا بتعليمات 28 لسنة 2008 الخاصة بالفحص ، و تعليمات الفحص الجديدة أحب أن ألقى نظرة بسيطة على بعض نصوص القانون والاتفاقيات "راحت خلاص والمجتمع ساكت" والملاحظات كالتالي :.
ا - مواد اللائحة أرقام :
مادة 102 يقدم الإقرار على النموذج 27 اقرارتدون مراجعة
مادة 103يقدم الإقرار على النموذج 28 اقرارت دون مراجعة
مادة 118 يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية على نموذج 31 قبل عشرة أيام من الفحص ،
أما بخصوص المنشور 28 لسنة 2008 جاء عليه الاتى :
ا - التعليمات مخاطب بها موظفى المصلحة
ب - إن المنشور لم يحدد سنوات الفحص
تاريخ التعليمات 28 قبل تاريخ القرار 659/2008
ويكون بذلك لم يصدر المنشورالمشار إليه بالقرار 659عن سنتي 2006/2007 حيث أشار المنشور انه جارى إصدار قرار عينة عن عام 2006 ولم يشر إلى عام 2007
ج - لم يشكل المجلس الأعلى للضرائب ليقر هذا المنشور الخاص بالعينةمادة 139 و 140 و 141 من القانون و الذي من صميم اختصاصاته اعتماد أي تعليمات خاصة بالفحص أو العينة .
د - لم تحدد العينة حصريا فيه ولم يشر إلى إرفاقها ولا إلى إحالة للغير لاختيارها طبقا للقواعد
ولم يعرض على وزير المالية لصدوره قبل قرار 659 عن سنتي 2006/2007
هـ - لم يشر بها إلى انه تنفيذا للقرار الوزاري الخاص بقواعد ومعايير العينة
ط - لم يشر بها إلى انه بعد العرض على وزير المالية و ليس بها اى إشارة لعلاقتها بالقرار الوزاري لا الأول ولا الثاني
م - المادة 94 كلفت المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير و لفظ سنويا يفيد استقلال الفحص لكل سنة وتتابع السنوات ؟؟؟؟؟
ع - المادة 107 من اللائحة مادة 18 من القانون تؤكد على إصدار قرار وزير المالية بتحديد أسس المحاسبةالضريبية للمنشآت الصغيرة وبذلك يكون الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيحا لحين صدور القرار الوزاري فيما يخص هذه المنشات ما لم تثبت المصلحة احتيال الممول
كل شيء معطل لحين اكتمال النصوص الآمرة والمكملة بالقانون خاصة مادة 18و م141,
(5) و أود أن أضيف مشكلة اكبر من ذلك ألا وهى توقيت الفحص الضريبي .
بالله عليكم أين نجد الوقت لفحص الملفات في الوقت الذي من المفروض أننا نستعد لمراجعة مستنداتنا وحساباتنا استعدادا لتقديم إقرارات عام 2008 ؟؟!!!!!!!!!
وأين كانت المصلحة منذ شهر يونيه 2008 بعد تقديم كافة الممولين الإقرارات الضريبية ؟؟!!!!
بالله عليكم هل هذا وقت للفحص في الوقت الذي لا يعلم مأمورالضرائب أسس الفحص وكيف يفحص و الكل متخوف من هذا الوحش المسمى بالتعليمات 9 لسنة 2009
(6) فكان يجب علينا جميعا إن نتكاتف للوقوف أمام هذه التعليمات الغير منطقية لفحص العينة كيف بالله عليكم أن نوفر مستندات للتكاليف والدولة تعلم إن مشكلةاستخراج فواتير من التجار و الموزعين موجودة بشكل كبير في مجتمعنا بدليل أنها بصدد إصدار تشريع يجرم عدم استخراج فواتير و نحن مع هذا التشريع تماما حتى يتم ضبط المجتمع الضريبى ثم بعد ذلك تطبيق هذة التعليمات وكيف بالله عليكم نحاسب شركةمقاولات تقوم بمشاريع قومية تتطلب تسليم أعمالها في مواعيد محددة مما يضطرها إلى الشراء من اى مكان و باى سعر و في اى وقت دون الحصول على فواتير رسمية بمعظم مشترياتها و المشكلة على مستوى جميع شركات المقاولات وخير دليل على ذلك تصريح وزير المالية في برنامج إن تجار حديد التسليح لا يعطوا فواتير بالمبيعات وكذلك الاتفاق الذي تم مع ضرائب المبيعات بخصوص محاسبة هذا النشاط ومبررات صدور هذه التعليمات لتعذر حصر المستندات الرسمية للنشاط هذا بالإضافة أن هذا القانون صدر بعد مرور أكثرمن نصف سنة مالية (2005) كنا نعمل فيها في ظل قانون سابق بتعليماته فكيف نحاسب بالله عليكم
(7) نشير إلى أن تعديل الإقرار أو عدم الاعتداد به أوتقدير المصلحة للضريبة يتم بموجب نموذج 19 ضرائب طبقا لما جاء باللائحة التنفيذية 991 لسنه 2005 والسؤال هل أصدرت هذه اللائحة متوافقة مع القانون 91 لسنه 2005 أو صدرت دون حماية تشريعيه من القانون 111
و نرى بان نص المادة الثامنة من مواد الإصدار للقانون المذكور على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ النشر له في الجريدة الرسمية في 9/6 /2005 ،،، بينما اللائحة التنفيذية 991لسنه 2005 صدرت في 27/12/ 2005 بعيده عن المدة التي حددها المشرع وأخذت موافقة مجلسي الشعب والشورى عند الموافقة على القانون وبالتالي فقد صدرت على خلاف القانون و ما جاء بها من نماذج ضربيه مرفقه باطله قانونا وما سوف تحتويه من تعديلات للإقرار باطله لان ما بني على باطل فهو باطل ،،،،
و أخيرا
للأسف الشديد ها هي مصلحة الضرائب تكشف عن أنيابها وتتراجع عن كل ما قيل في كافة إعلاناتها بأن يتقدم الممول بإقراره الصادق ويسدد الضرائب من واقعه ولن تقترب المصلحة منه طالما لا يوجد ما يثبت عكس ذلك.فأن المصلحة ترغب في أن يدرج الممول اجمالى إيراده و دون خصم أي تكاليف تشغيل أو مشتريات " يعنى بصريح العبارة أن الممول يبيع الهوا " وطالما أن هذا الهوا ليس له قيمة فليس للممول خصم تكلفته وإننا نتساءل بكل موضوعيه - هناك أنشطه كثيرة لا يمكن إثبات مشترياتها بفواتير وان وجدت هذه الفواتير لا تقبلها مصلحة الضرائب حيث إن تلك الفـــواتير " بيان أسعار" . و هذا بكثرة في قطاع المقاولات . علما بأن عند شراء أي منتج أو خدمه يقول لك البائع السعر كذا وعندما تطلب منه فاتورة فيقول لك ادفع 10% زيادة.
و الذي لانفهمه - أن المصلحة كانت قد أعدت ما يزيد عن ( 37 ) اتفاقية تحاسبيه لمعظم الأنشطة و مئات التعليمات التنفيذية تحدد نسب مجمل الربح أو نسبة صافى الربح ، و أنا على حد علمي أن تلك الاتفاقيات و التعليمات أخذت من سنوات وجهد مضني حتى يتم التوصل إلىتلك الاتفاقيات مع ممثلي الممولين بالغرف التجارية وما شابه ، وببساطه شديدة تنحى هذه التعليمات المبجلة هذا الجهد المضني ، علمابأن بعض هذه التعليمات صدرت في تاريخ لاحق لإصدار القانون 91 لسنة 2005 للعمل بموجبها عن السنوات ما قبل 2005 ، اى أن الغرض من هذه التعليمات كان وما زال في احتياج إليه سواء الممول أو المصلحة وذلك للحد من الخلافات. وما زاد الطين بله توقيت فحص العينة الذي بدأ اعتبارا من يناير 2009 وهو التاريخ الذي تبدأ فيه للاستعداد لموسم الإقرارات ومراجعة دفاترنا ومستنداتنا ومما سبق يتضح أن المصلحة تتراجع عن كل ما أشاعته بيننا على مدار السنوات2005 حتى 2007ولقد انتهى شهر العسل وحان وقت لدغ النحل. وعليه فأننا يجب علينا الوقوف أمام هذه التعليمات المرفوضة لأننا جميعا نعانى من تدهور الحالة الاقتصادية مع أننا مع أعطاء الدولة حقها فى سداد الضريبة لأنها تعد من أهم الموارد التى تدعم تحسن الحالة الأقتصادية بالبلاد مع مراعاة عدم ظلم الممولين ، و حين طالبنا بتقديم الإقرارات فالتزمنا بتقديمها و بكل أمانه وصدق في الوقت الذي ترفض مصلحة الضرائب الاعتراف بوجود تكاليف تشغيل أو قيمة للمشتريات التي تولد عنها الربح علاوة على أن المصلحة قد طبعت نموذج الإقرار رقم 27 و عنوانه الإقرار الضريبي على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين لإرباح النشاط التجاري و الصناعي غير المؤيد بحسابات و بداخله منصوص على نسبة مجمل الربح ؟؟؟ فكيف تأتى التعليمات العقيمة 9 لسنة 2009 لتلغى كل هذا و تقرر إلغاء العمل بنسب أجمالي و صوافي الربح !
أيها السادة على سبيل المثال هناك كثير من المنشآت تقوم بتصدير الخضار و الفاكهة و تشترى المحاصيل من الفلاحين فيستحيل حصولهم على فواتير و إذا عزمت مصلحة الضرائب على تنفيذ ما تريده أدت إلى إغلاق كل هذه الشركات علاوة على وقف حال الفلاحين و كساد الزراعة و تشريد آلاف الأسرة مما يؤدى إلى تفشى الجريمة بالمجتمع و لتهنا مصلحة الضرائب . و أقسم بالله " لنا الله "
و أذكر بالمواد 139 و 140 و 141 من القانون 91 لسنة 2005 و التي تؤكد عدم شرعية و قانونية هذه التعليمات حيث نصت المادة 139 على أنه ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب ................ الخ
و نصت المادة 141 على أغراض المجلس و المهم منها ( بند 5 ) الذي نص على الاتى :
من أغراض المجلس اعتماد أدلة العمل الضريبية و أبداء الرأي فيها قبل إقرارها و نشرها و على الأخص .
- أدلة عمل الإدارة الضريبية ؟ .
- دليل القواعد الأساسية للفحص ؟
- دليل إجراءات الفحص ؟
- دليل الفحص بالعينة ؟
علما بان المجلس لم ينشأ حتى الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و أنني أرجوا سرعة التحرك لحل تلك الكارثة و التي قد تؤدى إلى غلق كثير من المنشآت و إشهار إفلاسها وصولا إلى الحكم بالسجن على كثير من الممولين نظير التهرب الضريبي علما بأن نقابة الصيادلة قد دعت مؤخرا إلى الجمعية العمومية لإلغاء مصلحة الضرائب الاتفاقية و التعليمات الصادرة لمحاسبة الصيدليات احتجاجا على هذه التعليمات الغادرة
و أننا نقترح على مصلحة الضرائب في حال إصرارها على تنفيذ هذه التعليمات بإنشاء مصلحة سجون خاصة بالممولين المحكوم عليهم بالسجن فهناك فرق كبير بين صاحب المنشأة أو الشركة الذي يساعد على الحد من البطالة و بين المسجلين خطر و النشالين و النصابين ... الخ
وفقا الله سبحانه و تعالى جميعا لما يحب و يرضى
و السلام عليكم و رحمه الله بركاته
مقدمه لسيادتكم