إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-18-2016, 12:43 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 قانون رقم 67 لسنة 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة+جداول+فهرس

قانون رقم 67 لسنة 2016
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
نشر فى الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (ج) فى 7 سبتمبر سنة 2016
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرفق.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

(المادة الرابعة)

يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق.

كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفى المواعيد المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون. وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة الإخلال بأى من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يُعد المسجل متهربًا وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله. وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.

وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله الطعن من ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.

( المادة السابعة )

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، على من يستمر تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، أو من يتم تسجيله وفقًا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويُعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.

(المادة الثامنة)

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

( المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1437 هـ
(الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى


حمل القانون بالجداول والفهرس من هنا
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2016, 12:47 PM
  #2
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي رد: قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة




شكرا جزيلا

أو من على
4SHARED



__________________



التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 09-18-2016 الساعة 12:59 PM
حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2016, 08:15 PM
  #3
moustafa saleh
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 35
افتراضي رد: قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة

شكرا جزيلا
moustafa saleh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2016, 08:58 PM
  #4
hazzeim
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: https://t.me/pump_upp
المشاركات: 47
افتراضي رد: قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة

و لكن القانون لم يتعرض لذكر نسب الضريبة علي نشاط المقاولات فهل هناك توضيح لذلك من اهل الخبرة
hazzeim غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2019, 11:09 AM
  #5
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي رد: قانون رقم 67 لسنة 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة+جداول+فهرس

جزاك الله خير يا ريس
الصور المرفقة
 
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf القيمه المضافه 67 لسنه 2016.pdf‏ (365.8 كيلوبايت, المشاهدات 273)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2019, 05:40 AM
  #6
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: قانون رقم 67 لسنة 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة+جداول+فهرس

بارك الله لكم وجزاكم خيرا
الصور المرفقة
 
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2020, 12:53 AM
  #7
tamerelsangry
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2020
المشاركات: 1
افتراضي رد: قانون رقم 67 لسنة 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة+جداول+فهرس

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة
[center]
قانون رقم 67 لسنة 2016
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
نشر فى الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (ج) فى 7 سبتمبر سنة 2016
[/cente
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرفق.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

(المادة الرابعة)

يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق.

كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفى المواعيد المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون. وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة الإخلال بأى من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يُعد المسجل متهربًا وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله. وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.

وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله الطعن من ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.

( المادة السابعة )

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، على من يستمر تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، أو من يتم تسجيله وفقًا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويُعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.

(المادة الثامنة)

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

( المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1437 هـ
(الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى


حمل القانون بالجداول والفهرس من هنا
مشكور جزاكم الله خيرا
tamerelsangry غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 PM