إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-15-2010, 08:43 AM
  #21
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

♦ حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام• ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة من حرام :
أعظم خطر يهدد حياة الأمم والشعوب هو استشراء الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وكذلك الفساد الجلى والخفى ومن صوره المعاصرة فى مجال المال والاقتصاد ما يسمى بغسيل الأموال القذرة المكتسبة بدون حق .
ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإسلام فى مسألة غسيل الأموال القذرة وسبل التخلص منها ، ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات فى كثير من بلدان العالم حول هذا الموضوع( ) ، كما قامت جامعة الأزهر الشريف بتنظيم عدة حلقات نقاشية حول نفس الموضوع بعنوان [ التوبة من المال الحرام]( ).
معنى غسيل الأموال المكتسبة من حرام
يرى الدكتور حمدى عبد العظيم فى كتابه القيم : [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى] أن إشكالية عمليات غسيل الأموال تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال والتى تأخذ دورتها العادية فى تيار الدخل القومى بعد ذلك( ).
ويصف الدكتور محمد عبد الحليم عمر عملية غسيل الأموال على النحو التالى( ) : (( إن مصطلح غسيل الأموال الذى ظهر على الساحة الاقتصادية الآن يعنى القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى جهات مختلفة وبأساليب عدة فى وقت قصير فى الاستثمار فى أعمال مشروعة مثل الإيداع فى بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد ، أو محاولة إخراجه من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية أو تدويره فى شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها أو تداول المال فى البورصات المحلية والعالمية أو إنشاء شركات وهمية وإثبات عمليات مزورة باسمها بهذا المال … وذلك كله من أجل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبها ))( )
وخلاصة أقوال علماء المال والتجارة أن : معنى غسيل الأموال يدور حول استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف فى أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها ، وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات … ونحو ذلك .
التكييف الشرعى لمصادر الأموال المكتسبة من حرام
لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة ، وحيل غسلها ، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التى تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب ، ولقد كان للإسلام فضل السبق فى محاربتها ، ليعلم الناس أنه الدين الحق ، فهى (الأموال القذرة ) تنطوي تحت الكبائر الآتية :
 زراعة وصناعة وتجارة المخدرات .
 البغاء والدعارة وما فى حكم ذلك .
 تجارة الرقيق .
 التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل فى السوق .
 الرشوة والعمولات الخفية .
 التربح من الوظيفة ومن عضوية المجالس النيابية .
 استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات ومكوس .
 التجسس غير المشروع للإضرار بالأمم والشعوب .
 السرقات والاختلاسات والابتزاز .
 الغش التجارى والاتجار فى السلع الفاسدة والمحرمة .
 التزوير فى النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية
 المقامرات فى أسواق البضاعة والمال العالمية وما فى حكم ذلك من المعاملات الوهمية .ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة الإسلامية
 الخمور .
 تربية الخنزير وبيعه .
 الاتجار فى أعضاء الجسد .
 المراهنات

• كيفية التخلص من الأموال المكتسبة من حرام فى ضوء الشريعة الإسلامية
يُطبَّق على الأموال القذرة فقه التخلص من المال الحرام ،على النحو التالى:
أولاً : لابد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتساب الأموال القذرة والإيمان اليقين بأن هذا من الكبائر ، والعزم الأكيد على عدم العودة إلى مثل هذا الأعمال مرة أخرى لا فى الحاضر ولا فى المستقبل ، ويستغفر الله U بنية خالصة وتبتل وتضرع أن يكفر الله عنه .
ثانياً : التخلص من الأموال القذرة على النحو التالى( ) :
أ‌- أموال قذرة محرمة لذاتها : تنفق فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ومثال ذلك الأموال المكتسبة من المخدرات والخمور .
ب‌- أموال قذرة محرمة لوصفها حيث أخذت من مالكها عنوة أو سراً بدون إذن من مالكها : ترد إلى ملاكها إن وجدوا أو تنفق فى وجوه الخير إن لم يتمكن من الاستدلال عليهم ، ومثال الأموال المسروقة والمختلسة والغش والتدليس.
ج‌- أموال قذرة محرمة لوصفها ولكن اكتسبت بطرق غير قانونية وغير مشروعة برضا صاحبها مثل الرشوة : ترد إلى صاحبها أو تنفق فى وجوه الخير .
ويقول الدكتور يوسف القرضـاوى : أن المال الحرام لا بد من أن يتصرف فيه بأحد تصرفات أربعة ، على النحو التالى( ):
1) أن يأخذ هذا المال الحرام له أو لمن يعوله ، وهذا لا يجوز .
2) أن يترك المال الحرام لأعداء الإسلام ، وهذا لا يجوز .
3) أن يتخلص من المال الحرام بإتلافه أو حرقه ، ولقد نهانا الإسلام عن ذلك.
4) أن يصرف فى مصارف الخير ، أى للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وللمؤسسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية ،وهذا هو الوجه المتعين.
ويؤكد الدكتور القرضاوى على أن التخلص من المال الحرام فى مصارف الخير ليس من باب الصدقة لأن :p الله طيب لا يقبل إلا طيبا i ، إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام فى مصرفه الوحيد ، فهو هنا ليس متصدقاً ، ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير ، ويمكن أن يقال : أنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه .
ويضيف الدكتور القرضاوى ، أن الذى يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لا يثاب ثواب الصدقة ، ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما :
‌أ. أنه تعفف عن المال الحرام ومن الانتفاع به لنفسه بأى وجه ، وهذا له ثوابه عند الله تعالى .
‌ب. أنه كان وسيط خير فى إيصال هذا المال إلى وجوه الخير ، وهو مثاب على هذا إن شاء الله .

وخـــلاصــــة الــقـــول فى قضية غسيل الأموال من المنظور الإسلامى
يجب التخلص من الأموال القذرة الخبيثة الحرام فوراً فى وجوه الخير وليس بنية الصدقة من ذلك المال ، وذلك بعد التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة ، كما يجب مضاعفة الأعمال الصالحة ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى } إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ~ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً { [ الفرقان: 70 : 71 ] ، ويقول الرسول r : p التائب من الذنب كمن لا ذنب له i [ رواه الطبرانى ]


(1) د. حمدى عبد العظيم ، [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى] ، الناشر المؤلف ، الطبعة الأولى 1997
(2) جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد الله كامل ، حلقات نقاشية حول : التوبة من المال الحرام ، سبتمبر 1999م
ـ لواء عصام الترساوى ، [ غسيل الأموال ] ، ملحق الأهرام الاقتصادى ، 29/5/1995م.
ـ د . محمود عبد الفضيل ، جيهان دياب، [ أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفى وحركة الأموال السوداء فى الاقتصاد المصرى ] ، مجلة مصر المعاصرة العدد 400/أبريل 1985م.
(1) د. حمدى عبد العظيم ، [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى ] ، مرجع سابق ، صفحة 5 .
(1) مركز صالح عبد الله كامل ، جامعة الأزهر ، سبتمبر 1999م .
(2) محمد عبد الحليم عمر ، [ التوبة من المال الحرام ] ، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية – مركز صالح عبد الله كامل – جامعة الأزهر ، سبتمبر 99، صفحة 4 .
(1) د.محمد عبد الحليم عمر ، " مرجع سابق " ، صفحة 10-11، بتصرف .
(1) د .يوسف القرضاوى ، [ فتاوى معاصرة ] ، جـ2 ، صفحة 411-412 .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:44 AM
  #22
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ما حكم إعطاء الزكاة للغارمين الذين عليهم ديون ؟
السؤال التاسع :

* لي صديق تكاثرت عليه الديون ولا يستطيع الوفاء بها .. فهل يمكن أن نعطيه من الزكاة ليسدد ديونه ؟
الجواب :
يقول الله تعالى في مستحق الزكاة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] والغارمون هم الذين ركبهم الدّين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبي في تفسيره ، وجاء في المغني لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان : ضرب غرم لغيره كإصلاح ذات البين ، وضرب غرم لنفسه لإصلاح حاله في شيء مباح ، والشرط في استحقاق الغارم من الزكاة ألا يكون دينه في سفاهة أو محرم ، فإن تاب أخذ منها ، ويقول القرطبي : إن الغارم يعطي من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به – ما يفي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير فيعطي بالوصفين ، كونه غارما وكونه فقيرا .
وقد صح في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه – أصحاب الديون - « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » [رواه مسلم].
وروى مسلم حديثا عن قبيصة بن مخارق بين فيه النبي –صلى الله عليه وسلم-
من تحل لهم المسألة ويطيب لهم ما يأخذونه وهم ثلاثة :
- رجل تحمَّل حَمالة، أي دفع دية القتيل كي لا يقتل القاتل، فيعطي من الزكاة مقدار الدية فقط ويمسك عن المسألة .
- رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فيعطي حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش رجل أصابته فاقة أي فقر وشهد ثلاثة من العقلاء على فقره ، فيعطي حتى يصيب قواما أو سدادًا من عيش .. وجاء في رواية « إن المسألة لا إلا لأحد ثلاثة : ذي فقر مدقع – شديد أفضى به إلى الدعقاء أي التراب – أو لذي غرم مفظع – شديد شنيع – أو لذي دم موجع » ، أي تحمل الدية عن القاتل حتى لا يقتل .
وقال الحنفية : الغارم هو الذي جاء عليه دين ولا يملك نصابًا كاملاً بعد دينه ، وقال المالكية : إنه المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه بشرط ألا يكون دينه في فساد ، ويعطى إن تاب ، وأن يكون الدين لآدمي وليس لله كالكفارة ،
وقال الشافعية الغارم هو المدين وأقسامه ثلاثة :
- مدين للإصلاح بين المتخاصمين .
- من استدان لمصلحة نفسه في مباح أو غير مباح بشرط التوبة .
- مدين بسبب ضمان لغيره وكان معسرًا هو والمضمون .
ومهما يكن من شيء فإن المدين لنفسه أو لغيره وكان الدين بسبب مباح يعطي الزكاة بمقدار دينه ، ومن استدان لمعاصي أو لهو لا يعطى إلا إذا تاب ، والقرطبي تحدث عن دين المتوفى هل يقضى من الزكاة أولا ، فقال : إن أبا حنيفة منعه ، فالغارم من عليه دين يسجن فيه ، والمالكية وغيرهم جعلوا الميت من الغارمين ، فيقضي دينه من الزكاة ، وكما قلنا أكثر من مرة : إن الأمور الخلافية لا يجوز فيها التعصب ، وللإنسان أن يختار ما فيه المصلحة .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:45 AM
  #23
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

كيفية التوبة من المال الحرام ؟ ومنه المال المكتسب من شركات التأمين التقليدية
السؤال العاشر
:
اكتسبت ثروة من كسب حرام ، وأريد أن أتوب ، وأتخلص منه ، فكيف ؟
(ينطبق هذا السؤال على المال الحرام المكتسب من عمليات تأمينية غير مشروعة).
الجواب :
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل الحرام ، وقرر الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء ، ويؤدي في الآخرة إلى النار ، والمال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة ، وذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عرفوا ، وإلا وجب التصدق به تبرؤا منه لا تبرعا للثواب .
قال الإمام الغزالي في كتابه « الإحياء » في خروج التائب عن المظالم المادية : فإن قيل : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام ، وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام ، وحكى عن الفضيل أنه وقع في يديه درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال : لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي ؟
فنقول : نعم ذلك له وجه احتمال ، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس : فأما الخبر فأمر رسول الله ﷺ بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام ، إذ قال رسول الله ﷺ : « أطعموها الأسارى» والحديث قال فيه العراقي : رواه أحمد وإسناده جيد ولما نزل قوله تعالى : الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) [الروم: 1 ،2] ، كذبه المشركون وقالوا للصحابة : ألا ترون ما يقول صاحبكم ؟ يزعم أن الروم ستغلب ، فخاطرهم – أي راهنهم – أبو بكر رضي الله عنه ، بإذن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر بما قامرهم به قال –صلى الله عليه وسلم- : « هذا سحت فتصدق به » وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول له في المخاطرة مع الكفار .
وأما الأثر فإن ابن مسعود اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن ، فطلبه كثيرًا فلم يجده ، فتصدق بالثمن وقال : اللهم هذا عنه إن رضي ، وإلا فالأجر لي ، وروي أن رجلاً سولت له نفسه فغفل مائة دينار من الغنيمة ثم أتى أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها وقال له : تفرق الجيش ، فأتى معاوية فأبى أن يقبض ، فأتى بعض النساك فقال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقى ، فلما بلغ معاوية قوله تلهف إذا لم يخطر له ذلك ، وذهب أحمد بن حنبل والحارث والمحاسبي وجماعة من الورعين إلى ذلك .
وأما القياس فهو أن يقال : إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير ، إذ قد وقع اليأس من مالكه ، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر ، فإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل المالك بركة دعائه ، وحصل للفقير سد حاجته ، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر ، فإن الخبر الصحيح أن للغارس والزارع أجرًا في قول القائل : لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر ، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع .
ويستأنس للقول بجواز توجيه المال الحرام إلى منفعة المسلمين إذا لم يعرف صاحبه ، بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المتسول الذي طلب منه طعامًا فأحاله على صحابي فأطعمه ، ثم عاد يسأل فوجده دون حاجة ، ومعه زاد كثير ، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة للمسلمين .
وجاء في تفسير القرطبي ما نصه : قال علماؤنا : إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ، ويطلبه إن كان حاضرًا ، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه ، وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه ، فإن التبس عليه الأمر ولم يدرك الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده ، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه ، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه ، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك مالا يطيق أداءه أبدًا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع ، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين ، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس ، ما يستر العورة وهي من سرته إلى ركبته ، وقوت يومه ، لأنه يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه .
وفارق ها هنا المفلس في قول أكثر العلماء ؛ لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء ، بل هم الذين صيروها إليه ، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه ، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته ، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا حتى يعلم هو ومن يعلم حاله إنه أدى ما عليه .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:46 AM
  #24
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ما حكم التأمين ضد المخاطر المتوقعة وافتعال مخاطر للحصول على قيمة التأمين ؟
السؤال الحادى عشر
:
ما هو الموقف الشرعي من افتعال مخاطر للحصول على مبلغ التأمين ؟
الجواب :
احتمالات التعرض للخطر ، التي تعتري حياة الإنسان في مختلف مواقفها ومراحلها وعلاقاتها ، شيء فطري متأصل في مختلف أمور الحياة دقيقها وعظيمها ، فعبور الشارع ، وقيادة السيارة والزواج والإنجاب والعمل التجاري أو المهني ، كل ذلك – وكثير سواه – يتضمن احتمال التعرض للخطر ، وهذا الاحتمال جزء من قدر الله وقضائه اللذين فطر عليها الكون والحياة : مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحديد: 22] .
والتفرقة ضرورية بين هذه المخاطر الفطرية ، وبين أنواع المعاملات التي «يفتعل» فيها الإنسان احتمال التعرض للخطر ويصطنعه اصطناعًا ، ويسعى إلى وضع نفسه في موضع المتعرض له بغير ضرورة ولا حاجة ، ومن هذه الأنواع الرهان والمقامرة .
فالمراهنة يقوم بها أشخاص لا علاقة لهم بالأمر الواقع الذي يتراهنون على وقوعه على نحو معين ، فالذي يراهن أي جواد سيكسب السباق لا علاقة له بالسباق أصلاً ، فلا هو راكبه الذي يجري به ، ولا هو مالكه الذي يسره فوزه ويغنم بذلك ، والذي يراهن أي فريق كرة سيفوز في المباراة ليس لاعبًا في الفريق ولا هو مديره أو مدربه .
والذي يراهن أي حزب سيفوز في الانتخابات ليس هو الناخب أو النشاط الحزبي الذي يستطيع التأثير في النتيجة .
ولكن كلاً من هؤلاء المراهنين يحاول أن يثبت أنه قادر على معرفة الغيب بشكل من الأشكال ، فهو يحاول أن يفيض على نفسه ، ويثبت لذاته – إرضاءً لغروره – أنه يملك صفة من صفات الله عز وجل التي اختص بها نفسه : قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النمل: 65] ، وحين يخسر الرهان ، بل حين يراهن أولاً ، يعرض نفسه لخطر الخسارة المالية المصطنعة ، التي افتعلها هو بنفسه ، دون أن تكون فطرية متأصلة في السباق الذي يجري بين الخيل وراكبيها ، أو في مباراة الكرة ، أو في الانتخابات السياسية .
والمقامر مثل المراهن ، يعرض ماله للخطر بحدوث نتيجة لا دخل له في إحداثها مثل رمي القداح أو الاستقسام بالأزلام أو دورة «الروليت» ولكن الموقف النفسي للمقامر يختلف عن الموقف النفسي للمراهن ، فالمقامر يقامر ليتسلى ويستمتع بالشعور بالمخاطرة دون نظر إلى الربح أو الخسارة ، بينما المراهن يراهن ليثبت أنه ذكي يستطيع استشراف الغيب ، وكلاهما يعرض نفسه لاحتمال خطر خسارة يصطنعه بنفسه ، ويفتعله ، لتحقيق أهوائه ونزعات مزاجه .
وافتعال احتمال التعرض لخطر الخسارة ظلم للنفس لا مسوغ له ، فالظلم لغة وشرعًا وضع الشيء في غير موضعه وهو محاولة لخلق احتمال لخطر لم يخلقه الله ، تبارك اسمه – في فطرة الأشياء وأصل وضعها ، وفي الحديث القدسي الصحيح : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » .
فهذه الأنواع من المعاملات ، التي يصطنع فيها احتمال التعرض للخطر ، ويفتعل، بإرادة الإنسان معاملات غير جائزة شرعًا ، ولا يبيحها أن يكون في بعضها بعض نفع للآخرين ، من المرضى أو طلاب العمل أو الفقراء ، فإن الله تبارك وتعالى حرم الميسر الجاهلي على الرغم من أن حصيلته كانت تذهب إلى الفقراء والمساكين ، ولذلك ينبغي أن ينظر الناس بعين العلم الصحيح في فتاوى بعض العلماء الموظفين الذين يبيحون حفلات الترفيه التي تتضمن كثيرًا من المحرمات ، ومشاريع المقامرة المسماة بـ «اليانصيب» من أجل ما يزعمه أصحابها من نية فعل الخيرات بما يجمعونه من الأموال ، فإن هذا المال كله مجموع من حرام والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا ، والمساهمة في هذه الأعمال حرام ولو لم يعد على المساهم فيها نفع مادي مباشر .
ولكن هذه الصورة المحرمة ، من افتعال احتمال التعرض للخطر ، شيء ، والتأمين لحفظ الصحة – والتأمين لاتقاء الخسارة أو تخفيف آثارها شيء آخر ، والتعاون على درء الأخطار ، أو تخفيف آثارها إن وقعت تعاون على البر الذي من أظهر معانيه : ما ينفع الناس .
وهو من الفرار إلى قدر الله من قدر الله – بتعبير الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه – أو هي رد القدر بالقدر ، كما سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الرقي والأدوية وأنواع الوقاية : هل ترد من قدر الله شيئًا ؟ فقال : «هي من قدر الله » .
وهو من التواد والتراحم الذي يجعل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضًا .
وهو من التعاون على درء المفاسد بين المؤمنين فإن : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه» [متفق عليه] ، وفي رواية لمسلم : «ولا يخذله» ، ومن رأى أخاه يتعرض للخطر أو الخسارة الماحقة ثم لم يعمل على وقايته وحمايته فقد خذله وأسلمه .
وهو من تفريج الكربات الذي فيه الحديث الصحيح المبشر لمن «فرج عن مسلم من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » [رواه مسلم] .
والإسلام بعد أن قرر هذه المبادئ العظيمة الجامعة ، ترك للمسلمين الاجتهاد في وضعها موضع التنفيذ – الذي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً – بحسب ظروف الزمان والمكان ، وسبيل درء الأخطار الفطرية في الكون والحياة، وتحقيق الأمن من وقوعها ، ومن آثارها المدمرة إن وقعت ، يكون بالعمل على تفتيت مغبة هذه الأخطار ، والتعاون بين الناس في تحمل ما تجره من خسران .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:47 AM
  #25
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ـ أسئلة معاصرة حول زكاة النشاط الصناعى
عندما صدرت الفتاوى المختلفة لوجوب الزكاة فى الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى ، تركز الاختلاف نحو نسبة الزكاة ووعائها .. ولقد انتهت الاجتهادات إلى قياسه على زكاة النشاط التجارى ولكن ظهر فى التطبيق العملى العديد من التساؤلات والاستفسارات من بينها ما يلى :
 مسألة : حساب زكاة الصناعات الصغيرة .
س ـ لدَّى ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث ، بها مجموعة من العدد والأدوات وعندى مخزون من خامات الخشب والغراء والمسامير ونحو ذلك ، وما يرزقنى الله من ربح أنفق منه على حاجاتى المعيشية ، وإن وجد فائض فيدخر .
فهل تجب على أصول الورشة الصناعية زكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على العدد والأدوات والماكينات وما فى حكم ذلك الموجودة بالورشة لأنها من عروض القنية ( الأصول الثابتة ) التى يحتاجها الصانع لأداء الصنعة ، وهذا ما أكدته الفتاوى الصادرة فى هذا الشأن من مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م وفتاوى مؤتمرات وندوات الزكاة المعاصرة ـ الندوة الأولى سنة 1988م ـ والتى عقدت بجامعة الأزهر ـ مركز صالح عبد الله كامل .
و إذا كان لدى صاحب الورشة دفاتر ، فتحسب الزكاة على أساس طريقة رأس المال العامل السابق بيانها تفصيلاً ، ولكن من السؤال يتضح أن ليس لديه دفاتر ، ففى هذه الحالة يقوم بجرد ما عنده فى الورشة (ماعدا الأصول الثابتة) وما له من أموال جيدة لدى الغير ، ويضيف إلى ذلك النقدية ، ويطرح مما سبق ما عليه من دين ويزكى الباقى إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% .

 مسألة : حساب الزكاة عند اختلاط النشاط التجارى بالصناعى.
س ـ عندى مصنع صغير يقوم بعملية الإنتاج والبيع ، كما أشترى إنتاج الغير وأعيد بيعه كما هو ، ويصعب الفصل بين النشاطين .
كيف تحسب الزكاة ؟
جـ ـ تطبق أحكام حساب زكاة عروض التجارة والصناعة والتى تأخذ بطريقة صافى رأس المال العامل من النشاطين معاً .
 مسألة : زكاة مُخَلَّفاتْ الصناعة المباعة .
س ـ أمتلك مصنعاً للبلاستيك بمدينة بلقاس ، ويتخلف عن عملية التصنيع أشياءً مختلفة ، نقوم ببيعها للغير .
فهل تجب فى قيمتها زكاة ؟
جـ ـ تجب فى قيمة المخلفات المباعة فعلاً زكاة ، حيث تضاف إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع متى وصل النصاب بنسبة 2.5 % .
والتكييف الفقهى لها مال مستفاد .
 مسألة : أثر شراء وتجديد الأصول الثابتة على الزكاة .
س ـ نمتلك مصنعاً فى مدينة قويسنا لصناعة البطاطين ، وكل عام نقوم بتجديد الأصول الثابتة المستهلكة أو إضافة أصولاً ثابتة جديدة .
هل هناك أثر لهذه التجديدات والإضافات على حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة لأنها من الحاجات الأساسية للعمل وليست مقتناه للاستثمار أو التجارة ولكن لتساعد فى العملية الصناعية .
ـ وبخصوص التجديدات والإضافات فإنها تؤثر على النقدية بالمصنع إذا اشتريت نقداً ، أو تؤثر على الدائنين إذا اشتريت بالآجل أو هما معاً حسب الأحوال ، وتأسيساً على ذلك فإن ذلك يؤثر على وعاء الزكاة ضِمناً عند حساب صافى رأس المال العامل .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:51 AM
  #26
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ـ أسئلة معاصرة حول زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية.يعتبر نشاط الاستثمارات العقارية من الأنشطة المنتشرة وتمس كل الناس ، وكان هناك اعتقاد سائد لفترة زمنية عند البعض أن ليس عليها زكاة وعندما تَبيَّنَ الفقهاء المعاصرون وجوب الزكاة عليها ، ظهر العديد من الاستفسارات والتساؤلات من أهمها ما يلى :
مسألة : الجمع بين نية السكن والبيع فى المستقبل عند حساب الزكاة .
س ـ عندى شقة اشتريتها بكل مالى بقصد الاستعمال حالياً وبنية بيعها لاحقاً إذا ظهر مشترى يعرض سعراً مرضيا.
هل عليها زكاة ؟ علماً بأنه لا يوجد معى الآن مال سائل لأداء الزكاة .
جـ ـ مادامت النيّة القائمة الأكيدة من الاقتناء هى السكن فليس عليها زكاة لأنها من عروض القنية .
ـ وإذا بيعت فى أى وقت ، يضاف ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية إن وجدت ، وإذا وصل الجميع النصاب ، يزكى بنسبة 2.5 % قياساً على زكاة الثروة النقدية ، وهذا هو الرأى الأرجح المختار الذى نميل إليه .
ـ وإذا تغيرت النيّة من السكن إلى الإيجار ، فيخضع صافى القيمة الإيجارية للزكاة على النحو السابق بيانه تفصيلاً .
مسألة : زكاة الاستثمار العقارى بواسطة الأفراد .
س ـ لقد اشتريت وحدة سكنية بمبلغ 100.000 جنيه بقصد بيعها مرة أخرى فى المستقبل ، ولقد تم بالفعل بيعها بعد 3 سنوات بمبلغ 150.000 جنيه .
فهل علىّ زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ النية من شراء الوحدة السكنية التجارة ، لذلك تُقوَّم فى نهاية كل سنة حسب القيمة السوقية ، وتزكى بنسبة 2.5% .
ـ وتحسب الزكاة حسب الأحوال كما يلى :
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الأول كانت قيمتها السوقية 120.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 300جنيه .
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثانى كانت قيمتها السوقية 140.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 350جنيهاً .
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثالث كانت قيمتها السوقية 150.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 375جنيهاً .
ـ وفى سنة بيعها تضاف المبالغ المقبوضة إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبة 2.5% .
مسألة : المتأخر من ثمن العقارات عند حساب الزكاة .
س ـ اشتريت منزلاً للسكن بمبلغ 500.000 جنيه وسددت الثمن ما عدا مبلغ 100.000جنيه لحين التوثيق ونقل الملكية ، والمبلغ المحجوز عندى سائل لأن أوراق التوثيق لم تقدم من قبل البائع .
فهل هذا على مبلغ ( 100.000 جنيه ) زكاة ؟
جـ ـ من الشروط الواجب توافرها فى المال حتى يخضع للزكاة الملكية ، وأن يستطيع التصرف فيه ، فمبلغ الـ 100.000 جنيه عبارة عن أمانة طرف المشترى تحت تصرف البائع عندما يستكمل أوراق التوثيق ، فلا يجب عليه الزكاة من منظور المشترى لأنه خارج نطاق الملكية ، وكذلك لا تجب فيه الزكاة من منظور البائع لأنه يستطيع التصرف فيه بسبب مشكلة التوثيق فالتكييف الزكوى لمبلغ الـ 100.000جنيه مال محبوس مقيد فلا تجب فيه الزكاة .
مسألة : أثر تغير النيّة فى اقتناء العقارات عند حساب الزكاة .
¬س ـ يقتنى تاجر عقارات مجموعة من الوحدات السكنية للتجارة ، ولكن لم تبع لعدة سنوات ، فهل يجوز تغيير النية وجعلها عقارات للتأجير ؟
جـ ـ فى الفترة الأولى : تُقَوَّم الوحدات العقارية كل سنة زكوية حسب ما تساويه وقت وجوب الزكاة سواء كانت القيمة أكبر أو أقل من تكلفتها أو السعر المرغوب فيها أى القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% .
ـ فى الفترة الثانية : لا تجب الزكاة على عين الوحدات السكنية ، ولكن تجب على صافى القيمة الإيجارية بعد طرح النفقات والمصاريف وكذلك نفقات المعيشة إن لم تغط من إيراد آخر .
ـ كما يجوز تغيير النيّة من اقتناء الوحدات العقارية للسكن إلى التجارة أو التأجير .. وهكذا وفى هذه الأحوال تُحسب الزكاة حسب أحكامها عن كسر السنة من أول الحول وحتى تاريخ تغيير النيّة .
ـ ويجب التأكيد على مسألة مهمة وهى أن الزكاة عبادة وقبول العبادة مرهون بالإخلاص فى أدائها ، فلا تحايل فى الزكاة .
مسألة : زكاة الأرض البور .
س ـ ورثت قطعة أرض عن أبى عن جَدَّى ، وكانت تستخدم من قبل فى ضرب الطوب ، وأصبحت الآن أرضاً بوراً غير صالحة للزراعة .
فهل عليها زكاة؟
جـ ـ يخضع نتاج الأرض الزراعية للزكاة وقت حصاده متى وصل النصاب .
ـ تخضع الأرض المقتناة لأجل التجارة ( تجارة الأراضى ) للزكاة حيث يُقَوَّم وقت حلول الزكاة على أساس قيمتها السوقية ، ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة .
ـ الأرض البور ليست نامية ولا قابلة للنماء وليست مرصدة للتجارة ، فلا تجب فيها الزكاة وعند بيعها تزكى القيمة البيعية لحول واحد .
مسألة : زكاة اقتناء قطعة أرض لبناء مسكن عليها فى المستقبل .
س ـ مسلم لديه قطعة أرض بهدف بناء عليها مسكنا وليس لديهّ مال الآن للبناء ، كما ليس لديهّ سيولة لأداء الزكاة عليها .
فهل عليها زكاة؟
جـ ـ العقارات [ الأرض ] بهدف البناء عليها فى المستقبل مسكنا وهذه نيّة أكيدة ، فهى محبوسة بهدف بناء مسكن وليس بقصد بيعها ، فالرأى الأرجح : لا تجب فيها الزكاة ، أمّا إذا بيعت وتغيرت النيّة ، فيخضع ثمن البيع للزكاة لسنة واحدة يكيف على أنه مال مستفاد ، ويضم إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى الجميع إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% .
(5/5) ـ أسئلة مُعاصِرة حول زكاة النشاط الزراعى .
لقد أظهر التطبيق الفعلى لفقه زكاة الزروع والثمار والمشروعات الزراعية مجموعة من التساؤلات من بينها ما يلى :
مسألة : خضوع بعض الزروع التى تستهلكها الماشية العاملة للزكاة .
س ـ يقوم المزارع بزراعة أرضه مثلا برسيما أو نحوه لغذاء الماشية العوامل التى تعمل بالمزرعة:
فهل تجب على هذا البرسيم الزكاة ؟
جـ ـ هذا البرسيم لا زكاة عليه لأنه مرصد لعروض القنية اللازمة للمزرعة ولصاحبها ، ولكن إذا بيع هذا البرسيم أو استهلكته أنعام التجارة ، فتطبق عليه أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها .
مسألة : زكاة ما يستهلك من الزروع والثمار قبل الحصاد أو يُهدى .
س ـ هل ما يعطى كهدايا أو يؤكل قبل الحصاد تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ هناك رأيان : الأول يقدر ويضم إلى المحصول ويزكى الجميع والرأى الثانى لا تجب فيه زكاة وهذا هو الرأى الأرجح .
مسألة : زكاة ما يخرج من الأرض بدون زراعة .
س ـ أحيانا تنبت بعض النباتات فى الأرض بدون جهد من المزارع مثل الكلأ والحشيش الأخضر الذى تأكله الأنعام ، فهل تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب فيه الزكاة لأنها من الأشياء المشاعة التى ينتفع بها الناس جميعاً .
مسألة : ضم بعض المحاصيل إلى بعضها البعض عند حساب الزكاة .
س : هل يجوز ضم المحاصيل إلى بعضها البعض فى نفس الموسم الزراعى إذا اتحد السعر والجنس ، مثلا يضم الفول إلى القمح إلى الشعير هكذا متى كانت لنفس المسلم .
جـ : يجوز ضم المحاصيل التى من نفس الجنس فى نفس الموسم أو فى نفس الحول وهذا ما قال به الشافعية لأنه أيسر فى المحاسبة .
مسألة : خضوع مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب للزكاة .
س ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب فى غذاء الأنعام العاملة فهل تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات المحاصيل مثل التبن والحطب والأعشاب ونحوها لغذاء الأنعام العاملة فلا تجب فى قيمتها زكاة
أما إذا استخدمه فى غذاء أنعام التجارة ، أو كان له قيمة وتم بيعه فعلاً فيعتبر ذلك من قبيل المال المستفاد فيخضع للزكاة
مسألة : من يدفع زكاة الزروع والثمار : المالك المؤجر أم الزارع المستأجر .
س ـ إذا قام مالك لقطعة أرض زراعية بتأجيرها إلى مزارع .
من تجب عليه الزكاة ؟
وهل يقوم مالك الأرض بدفع الزكاة علماً بأنه يحصل على قيمة إيجارية مقطوعة بصرف النظر عن الناتج ؟
ـ هل يقوم الزارع المستأجر بأداء الزكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أن الزارع المستأجر هو المسئول عن زكاة الزروع والثمار ، لأن الزكاة مرتبطة بالناتج من الأرض الذى يمتلكه المستأجر ، وتحسب الزكاة بنسبة 5% إذا كانت الأرض تروى بالآلات وبنسبة 10% إذا كانت الأرض تروى بدون وذلك بعد خصم نفقات الزراعة ومنها الإيجار المدفوع للمالك والضرائب المدفوعة للحكومة .
ـ أما المالك فيحصل على القيمة الإيجارية نقداً ويضمها إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% وهذا هو الرأى الأرجح .
مسألة : أثر الرى المشترك على حساب الزكاة .
س ـ عندى قطعة أرض زراعية ، تروى فى الشتاء بالأمطار والفيضان (بدون تكلفة) ، وتروى بقية العام بالآلات الرافعة .
فبأى سعر تحسب زكاة الزروع والثمار ؟
جـ ـ يرى الفقهاء المعاصرون أنه فى حالة الرى المشترك بين الأمطار والآلات ، يكون مقدار الزكاة 7.5% أو يستخدم نظام النسبة والتناسب حسب عدد مرات الرى .
مسألة : خضوع الفاكهة والخضروات والزهور للزكاة .
س ـ أقوم بزراعة الأرض فاكهة وخضروات وزهور وكذلك مشاتل ونحو ذلك وأبيعها فى الأسواق .
هل تخضع هذه المنتجات للزكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء خضوع كل ما أنبتت الأرض وله قيمة للزكاة وتحسب عن طريق تقويم المحصول ويخصم منه النفقات ويقارن الباقى بالنصاب وهو ما يعادل قيمة خمسون كيلة من أغلب قوت الناس ، فإذا وصل الباقى النصاب تحسب الزكاة بنسبة 5% أو 10% حسب طريقة الرأى .
ـ ويجوز ضم المحاصيل إلى بعضها البعض فى نفس الحول كما قال الشافعية .
مسألة : زكاة المحاصيل غير المكيلة مثل القطن .
س ـ أقوم بزراعة الأرض قطناً . فهل عليه زكاة ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أن المحاصيل الزراعية غير المكيلة مثل القطن والزهور والشتلات زكاة ، ونصابها ما يعادل خمسة أوسق من أغلب قوت الناس ، ويقدر المحصول نقداً ويطرح منه التكاليف والمصروفات ويقارن الصافى بالنصاب ، فإنه إذا بلغ تحسب الزكاة حسب طريقة الرأى ، 10% إذا كانت الأرض تروى بدون كلفه ، و 5% إذا كانت الأرض تروى بكلفة
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:52 AM
  #27
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أسئلة معاصرة حول زكاة الأنعام .أظهر التطبيق العملى لأحكام زكاة الأنعام العديد من التساؤلات صدر بشأنها فتاوى من الفقهاء من بينها ما يلى:
مسألة : مدى خضوع أنعام الصدقة للزكاة .
س ـ هل على الأنعام المخصصة للإنفاق من ريعها على الفقراء والمساكين ومن فى حكمهم زكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على أنعام الصدقة وكذلك أنعام الوقف الخيرى لأن مقاصدها من مقاصد الزكاة .
مسألة : خصم نفقات الأنعام المعلوفة عند حساب الزكاة
س ـ هل تخصم نفقات علف الأنعام عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تخصم النفقات إذا كانت الأنعام للتوالد والتكاثر أى الخاضعة لزكاة الأنعام ، ولكن تخصم النفقات إذا كانت الأنعام لإنتاج الألبان أو اللحوم أو للتأجير ( مشروعات الاستغلال الحيوانى ) .
مسألة : خضوع الأنعام للزينة للزكاة .
س ـ هل على الخيول المخصصة للزينة زكاة ؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء ومن ناحية أخرى يجب أن تكون هذه الزينة مشروعة وليس عليها مآخذ شرعية .
مسألة : مدى خضوع الأنعام للحراسة للزكاة .
س ـ عندى مجموعة من الخيول للحراسة ، هل عليها زكاة؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء كما أنها مقتناه لأغراض الاستخدام فى الحراسة وليس للاستثمار أو التجارة أو التوالد ، ويجب أن تستخدم فى مقاصد الخير .
مسألة : زكاة أنشطة المشروعات الحيوانية المتداخلة .
س ـ عندى أنعام لإنتاج الألبان وأخرى لإنتاج الوبر والصوف ، كيف تحسب عليها الزكاة ؟
جـ ـ عندما تختلط الأنشطة الحيوانية مع بعضها البعض مثل تداخل مشروع التسمين ، مع مشروع الألبان ، مع مشروع الأصواف والوبر .. فيطبق عليها مبدأ الخلطة وتحسب الزكاة حسب أحكام زكاة المستغلات
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:53 AM
  #28
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أسئلة معاصرة حول زكاة الثروة المعدنية والبحرية.
هناك مسائل شتى معاصرة تتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية منها على سبيل المثال ما يلى :
مسألة : زكاة نشاط تصنيع المعادن والأحجار ؟
س ـ أقوم بتصنيع الرخام إلى أشكال معينة ، فهل علىّ زكاة؟
جـ ـ إذا ما أجريت عمليات صناعية على الخامات المعدنية والحجرية وما فى حكم ذلك غيرت من طبيعتها الأصلية فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة .
مسألة : زكاة نشاط تصنيع الأسماك ؟
س : ما حكم تصنيع الأسماك ؟
جـ : تقوم بعض المصانع بشراء الأسماك من الصيادين ، وتجرى عليها عمليات صناعة وتحفظها فى معلبات فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة .
مسألة : زكاة نشاط استخراج وتصنيع المعادن بمعرفة الدولة.
س ـ تقوم بعض المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة ملكية عامة بعمليات نشاط المعادن والمحاجر والصيد فما حكم الزكاة ؟
جـ ـ ليس عليه زكاة لأن الأموال العامة مرصدة للنفع العام .
مسألة : زكاة المال المستفاد من الركاز ؟
س ـ عثر أحد المسلمين على كنز أثرى ، وسلمه للدولة وقامت بإعطائه مبلغا من المال ، فما حكم الزكاة عليه؟
جـ ـ يطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد ، إذ يضم إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى الجميع عند حولان الحول بنسبة 2.5% إذا وصل الإجمالى النصاب .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:56 AM
  #29
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أسئلة معاصرة حول زكاة الثروة النقدية.
uمسألة : زكاة عائد الودائع الاستثمارية فى البنوك الإسلامية.
س ـ رجل معه مبلغاً من المال أودعه فى بنك إسلامى فى صورة وديعة استثمارية ويحصل على العائد كل ثلاثة شهور لينفقه على حاجاته المعيشية ولا يبقى من العائد شيئا ، هل على الوديعة الاستثمارية زكاة؟
جـ ـ يرى بعض الفقهاء أن التكييف الفقهى لهذه الوديعة الاستثمارية الثابتة بغرض الحصول على العائد للإنفاق منه ، هو من قبيل عروض القنية بقصد الحصول على الإيراد ، ولا تجب الزكاة على ذات قيمة الوديعة ، ولكن تجب على صافى عائدها بعد طرح النفقات إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5% أو 10% ، وفى الحالة التى بين أيدينا ، قد تم إنفاق كل عائد الوديعة على الحاجات المعيشية ولذلك لا يوجد وعاء للزكاة .
ـ ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الزكاة تجب على أصل قيمة الوديعة وصافى عائدها بعد خصم النفقات بسعر 2.5% وهذا هو الرأى هو ما أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ونحن نميل إليه .
uمسألة:الزكاة على الوديعة لدى البنوك التقليدية بنية الاستثمار.
س ـ أمتلك وديعة فى بنك تقليدى بنية الاستثمار لمدة 3 سنوات ، ولا يضاف العائد ( الفائدة ) إلاّ فى نهاية أجلها . فهل تجب عليها زكاة؟
جـ ـتجب الزكاة فى قيمة الوديعة الاستثمارية سنوياً بنسبة 2.5% حسب رصيدها ، وفى السنة الأخيرة تجنب الفائدة لأنها من الربا المحرم شرعاً ويتم التخلص منها فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، وفى كل الأحوال تجب الزكاة على قيمة الوديعة سنوياً .
ـ وأما إذا كانت الوديعة مستثمرة وفقاً لعقد المضاربة الإسلامية فإنها تحقق ربحا حَلاَلاً ، فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويا وإذا قبض العائد يضاف إلى قيمة الوديعة فى السنة التى قبض فيها ، ويزكى الجميع بنسبة 2.5% .
وهذا ما نميل إليه .
uمسألة :زكاة الأسهم العادية للاقتناء بقصد الربح وليس الاستثمار
س ـ أمتلك 5000 سهما عاديا فى الشركة الإسلامية للاستثمارات الاقتصادية القيمة الاسمية للسهم 500 جنيه ، بقصد الإعاشة على أرباحها وليس لغرض التجارة .
فهل تجب على الأسهم وأرباحها زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ القصد من اقتناء هذه الأسهم هو الحصول على الربح وليس التجارة وتأسيساً على ذلك تجب الزكاة فى صافى الأرباح المحصلة فعلاً بمقدار 2.5% متى وصلت النصاب وذلك فى نهاية الحول ولا زكاة على أصل قيمة الأسهم .
ـ ولو فرض أن صافى الأرباح المحصلة فى سنة ما 25000 جنيه
ـ أنفق منها على الحاجات الأصلية مبلغ 15000 جنيه
ـ يكون الصافى مبلغ 10000 جنيه
ـ يكون مقدار الزكاة = 10000 × 2.5% = 250 جنيهاً .
ـ ولا يشترط حولان الحول على العائد ولكن العبرة بالمحصل فعلاً خلال الحول متى وصل أصل قيمة الأسهم النصاب .
ويرى الدكتور القرضاوى أن الزكاة على صافى الأرباح بنسبة 10%
uمسألة : أداء زكاة الأسهم بأثر رجعى .
س ـ اشتريت عدداً من الأسهم العادية منذ خمس سنوات لأغراض الاستثمار ولم تزكى عليها لعدم علمى بذلك ، واليوم أقوم ببيعها .
فما حكم الزكاة فيها الآن ؟
جـ ـتجب الزكاة على قيمة الأسهم العادية الاستثمار وعوائدها ، إذ تُقَوَّم سنويا حسب القيمة السوقية لها وقت حلول ميعاد الزكاة ، لأن الغرض منها الاستثمار .
ـ ولا تسقط الزكاة بمضى المدة ، فهى دين على المزكى يجب التعجيل بأدائه وفى المسألة التى بين أيدينا يتعين على المزكى حساب الزكاة بأثر رجعى ، ولو أدى الأمر إلى التقدير .
ـ وعند بيع الأسهم فإن قيمتها تضاف إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكى الجميع فى نهاية الحول إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% ، حيث تأخذ القيمة السوقية البيعية حكم المال المستفاد .
uمسألة : تقويم الأسهم لغرض الزكاة .
س ـ هل تخضع القيمة الاسمية للسهم للزكاة أم القيمة السوقية ، وهل على العائد من السهم زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـهناك عدة قيم للأسهم منها ما يلى :
ـ القيمة الاسمية التى أصدرت بها الأسهم .
ـ القيمة الفعلية الدفترية والتى تمثل قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم ، حيث يضاف إلى القيمة الاسمية نصيب السهم من الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة .
ـ القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية أو تقدير الخبراء .
ولأغراض حساب زكاة الأسهم لأغراض التجارة والاستثمار فإنها تقوم على أساس القيمة السوقية الحاضرة لها وقت وجوب الزكاة .
ـ وتحسب الزكاة عن طريق ضرب القيمة السوقية للأسهم مضاف إليها عوائدها إن وجدت فى نسبة الزكاة وهى 2.5% متى وصل الجميع مقدار النصاب .
uمسألة : الزكاة على أموال اليتامى .
س ـ مات رجل وترك أطفالاً صغاراً ولهم أموالاً نقدية تزيد عن النصاب .
فهل على هذه الأموال زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـالزكاة عبادة مالية ، وتجب على المسلم الحر ، وتجب فى أموال اليتامى إذا توافرت شروط الخضوع ، ويتولى دفعها من أموالهم الوصى ، وهذا هو الرأى الراجح .
ـ وإذا أودعت هذه الأموال فى البنوك التقليدية بقصد الاستثمار ولا توجد قيود عليها ، فتزكى سنويا حسب الرصيد الموجود إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% ما عدا الفوائد الربوية التى يتم التخلص منها فى وجوه الخير .
ـ وإذا استثمرت فى وديعة استثمارية ثابتة طويلة الأجل لدى بنك إسلامى بقصد الإنفاق من عائدها عليهم فأصل قيمة الوديعة لا يخضع للزكاة ، وإنما تجب الزكاة على صافى العائد بعد خصم النفقات بنسبة 2.5 % ، حيث تكيف الوديعة فقهاً على أنها من العروض الثابتة التى تغل إيراداً مثل المنزل المؤجر ، وهذا هو الرأى الأرجح .
ـ وإذا أودع المال فى بنك تقليدى ربوى تحت إشراف المجلس الحسبى وتعذر التصرف فيه وفى فائدته قبل سن الرشد فلا زكاة عليه لأنه يأخذ حكم المال المحبوس ، وعندما يصل الأطفال سن الرشد ويقبضون المال فإنه يزكى الأصل لحول واحد ، ويتم التخلص من الفوائد الربوية فى وجوه الخير .
uمسألة : زكاة مال اليتيم المحجوز لدى أحد البنوك التقليدية ويصعب التصرف فيه .
س ـ قاصر أمواله مودعة لدى أحد البنوك التقليدية تحت إشراف ورقابة المجلس الحسبى ولا يمكن المساس بها أو صرف جزءاً منها تحت بند الزكاة
هل على هذه الأموال زكاة ؟
جـ ـتجب الزكاة فى أموال القصر لأنها عبادة مالية ويتولى الوصى أو الولى أدائها ، وإذا كان القانون الوضعى يعوق ذلك لسبب من الأسباب فعندما يبلغ القاصر سن الرشد يقوم بأداء الزكاة بأثر رجعى على أصل المال لحول واحد لأنه يأخذ حكم المال المحبوس وتم التخلص من الفوائد فى وجوه الخير
uمسألة : زكاة الأموال المدخرة فى صناديق الزمالة وصناديق التكافل الاجتماعى وما فى حكم ذلك .
س ـ أنا مشترك فى صندوق الزمالة الخاص بالجهة التى أعمل بها ، ويُسْتَقْطَع من راتبى كل شهر قسط اشتراك الصندوق .
هل عليه زكاة؟
جـ ـهذه المدخرات محبوسة ولا يمكن التصرف فيها فتأخذ حكم الأموال المقيدة فلا تجب فيها الزكاة .
ـ وعندما يقبض المشترك قيمة التعويض فإنه يضمه إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصلوا جميعاً النصاب .
ـ يطبق ما سبق على صناديق التكافل الاجتماعى وصناديق التأمين الخاصة وما فى حكم ذلك .
uمسألة : زكاة المال المدخر لغرض الزواج .
س ـ شاب يدخر الفائض من كسبه ليتزوج به فى المستقبل ، ولقد وصل المدخر النصاب .
فهل على هذا المبلغ المدخر زكاة ؟
جـ ـ تجب الزكاة سنوياً على الأموال المدخرة لغرض الزواج إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5% ، حيث تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها فى المال حتى يخضع للزكاة ومنها : الملكية ، والنماء ، والنصاب ، والحول ، والخلو من الدين .
ـ ويُطبق هذا الحكم كذلك على الأموال المدخرة للحج أو المدخرة لشراء سيارة أو المدخرة لبناء منزل ، ما دام المال يمكن التصرف فيه .
uمسألة : إبراء المدين من الدين واحتسابه من زكاة الدائن .
س ـ رجل فقير عليه دين لشخص آخر مقداره 10000 جنيه وعجز عن الأداء ، هل يجوز للدائن إسقاط الدين عنه واعتبار ذلك من الزكاة ؟
جـ ـيرى جمهور الفقهاء أنه لا يعتبر إسقاط الدين على معسر من الزكاة ولو كان هذا المدين من مستحقى الزكاة .
ـ ويرى أكثر الفقهاء أن الدائن يمكن أن يعطى زكاة ماله للمدين الفقير ولا يشترط عليه بأى حال من الأحوال أن يرد له الزكاة مرة أخرى كسداد لدينه .
ـ ولو دفع الدائن إلى المدين مال الزكاة ، ولم يقم المدين بردها للدائن مرة أخرى ، فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة .
[ لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى كتاب : " فتاوى وتوصيات الزكاة الندوة الأولى 1409هـ / 1988م ]
uمسألة : خصم أقساط القروض المؤجلة عند حساب الزكاة .
س ـ لقد اشتريت شقة سكنية بمبلغ 100.000 جنيه دفعت من ثمنها مبلغ 50000جنيه والباقى مقسط على خمس سنوات ، قيمة كل قسط 10000 جنيه.
هل يصح خصم مقدار الأقساط المستحقة على الشقة عند حساب الزكاة ؟
جـ ـيخصم سنوياً عند حساب الزكاة القسط السنوى الحال فقط وليس كل الأقساط
[المصدر : " فتاوى وتوصيات الزكاة ـ بيت الزكاة ـ الكويت الندوة الأولى والثانية].
uمسألة : زكاة الأموال الموظفة (نظام توظيف الأموال) .
س ـلقد ادخرت مبلغاً من المال (فرضاً 10000 جنيه) وأعطيته لأحد التجار ليشغله لى ( مضاربة ) على أن نقتسم ما يسوقه الله من ربح بيننا مناصفة ؟
فهل على هذا المال زكاة وكيف تحسب ؟
جـ ـيدخل هذا المال فى مجال الاستثمارات المالية حيث تجب عليه الزكاة سنويا على أصل المال ونمائه بنسبة 2.5% .
ـ فلو فرض فى نهاية السنة الأولى كان العائد 2000 جنيه .
ـ يكون مقدار الزكاة = 10000+2000 = 12000×2.5% = 300جنيه.
ـ ولو فرض أن المزكى لم يسحب العائد وأعيد استثماره وكان العائد فى نهاية السنة الثانية 2400 جنيه .
ـ يكون مقدار الزكاة = 12000+2400 = 14400×2.5% = 360 جنيه
ـ وإذا لم يدفع الزكاة فلا تسقط وتحسب بأثر رجعى وتدفع فوراً لمستحقيها .
uمسألة : زكاة جمعيات المال بين الأفراد .
س ـ ينتشر فى الأوساط الأسرية والوظيفية بأن يتفق مجموعة من الأفراد بأن يقوم كل منهم بدفع مبلغ شهرى ، ويعطى هذا المبلغ المتجمع شهرياً لكل منهم حسب ترتيب معين متفق عليه .
ـ فلو فرض أنه تكونت جمعية مالية مكونة من 15 فرداً يدفع كل منهم شهرياً مبلغ 1000 جنيه وذلك فى أول المحرم 1420هـ
وقبض أحدهم هذه الجمعية فى أول شعبان 1420هـ بعد 7 شهور فهل عليه زكاة؟
جـ ـ تجب الزكاة على المتبقى من الجمعية المقبوضة وتحسب كما يلى :
ـ إجمالى الجمعية المقبوضة = 1000×15 = 15000 جنيه
ـ يطرح : الأقساط المتبقية وهى ثمانية (8000) جنيه
الصافى الخاضع للزكاة 7000 جنيه
ـ يطرح : ما أنفق منها على الحاجات
الأصلية وما فى حكمها ( فرضاً ) (2000) جنيه
وعاء الزكاة 5000 جنيه
ـ مقدار الزكاة = 5000 × 2.5 % = 125 جنيه
uمسألة : زكاة القروض والديون وفوائدها .
س ـ أعطيت صديقا لى مبلغ 10000 جنيها قرضاً بفائدة ، واتفق على أن يسدده لى بعد سنة مبلغ 12000 جنيه .
فهل على هذا القرض وفوائده زكاة ؟
جـ ـتجب الزكاة على أصل القرض وهو مبلغ 10000 جنيهاً حيث يتوافر فيه شروط الخضوع التى وضعها الفقهاء متى كان المدين غير معسر وملىء .
ـ أما الفوائد على القرض فهى مال حرام خبيث يجب سرعة التخلص منه كاملاً فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ويُفضل ردها للمقترض .
ويجب على صاحب القرض ما يلى :
(1) ـ التوبة من ذنب التعامل بالربا .
(2) ـ الاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى التعامل بالربا مرة أخرى .
(3) ـ يرد الفائدة إلى المقترض إذا كان شخصاً .
(4) ـ مضاعفة الأعمال الصالحات .
ودليل ما سبق قول الله تبارك وتعالى : { وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَتُظْلَمُونَ ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (البقرة : 279ـ280) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً" (رواه مسلم) .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:58 AM
  #30
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أسئلة معاصرة حول زكاة النشاط التجارى.
لقد أسفر التطبيق المعاصر لأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة العديد من التساؤلات عرضت على أهل الاختصاص من العلماء والفقهاء من بينها ما يلى :
مسألة : هل الزكاة على ربح التجارة أم على أموال التجارة
س ـ عندى تجارة تدر علىّ ربحاً ، ومن هذا الربح تُغَطَّى مصاريف الحاجات المعيشية وكذلك مصاريف السيارة ونحوها من النفقات
فهل على البضاعة التى أتاجر فيها زكاة أم على الربح الناجم منها زكاة ؟
جـ ـ تجب الزكاة فى النشاط التجارى على صافى رأس المال العامل والذى يتضمن فيما يتضمن ما تحقق من ربح خلال الحول .
ـ فلو فرض أنه فى نهاية الحول تم الجرد ووجد أن لدى التاجر بضاعة مقدارها 100000 جنيه ، وقد ربح خلال الحول 15000 جنيه أنفقها جميعها على نفقات معيشته ، وليس له أو عليه ديون للغير ففى هذه الحالة تحسب الزكاة على مبلغ 100.000 جنيه بنسبة 2.5 % .
ـ ولو فرض فى المثال السابق أنه لم يسحب الأرباح وأعاد استثمارها ففى هذه الحالة يكون لديه بضاعة وغيرها قيمتها بمبلغ 115000 جنيه فتحسب عليهما الزكاة بنسبة 2.5 % (115000×2.5%) .
ـ وللتأكيد : الزكاة على المال ونمائه وليس على النماء فقط ما دام المال يعمل فى مجال التجارة .
مسألة : علاقة الزكاة بالخسائر التجارية ؟
س ـ لقد حققت الشركة هذا العام خسارة ، ولكن لديها أصولاً ثابتة وبضاعة وأموالاً لدى الغير ونقدية لدى البنك وفى الخزينة ، وعليها التزامات .
فهل عليها زكاة علماً بأنها خاسرة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ تخضع هذه الشركة لزكاة عروض التجارة ، وتتضمن الأموال الزكوية : البضاعة والمدينين والعملاء والنقدية لدى البنوك والنقدية بالخزينة ويطرح من ذلك الالتزامات الحالةّ للغير ، أماّ الخسارة التى تحققت فقد أنقصت فعلاً عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، وبالعكس لو كانت قد حققت ربحا لأدى إلى زيادة عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، فكأن الربح والخسارة يؤثران ضمنا فى وعاء الزكاة ، وتأسيسا على ذلك فإن الزكاة تحسب على الفرق بين الأموال الزكوية مطروحاً منها الالتزامات الحالةّ ، فإذا وصل هذا الفرق النصاب فى نهاية الحول تحسب الزكاة ، فقد تكون الشركة خاسرة ولكن لديها عروض تجارة خاضعة للزكاة .
وقد تكون رابحة ولكن التزاماتها أكبر مما لديها من العروض الخاضعة للزكاة ، فلا تجب عليها الزكاة عندئذ .
مسألة : تقويم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة
س ـ كيف تقوّم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة ؟
ـ هل بقيمة شرائها ؟ ( التكلفة )
ـ هل بالقيمة السوقية لها سعر المستهلك ؟
ـ هل بالقيمة السوقية لها سعر تاجر الجملة ؟
جـ ـ تقوّم البضاعة على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة على أساس سعر الجملة ، وهذا الحكم هو ما توصلت إليه ندوات ومؤتمرات الزكاة وأخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة
ـ والتفسير العملى للقيمة السوقية ـ سعر الجملة ـ هو إذا ما بيعت هذه البضاعة الآن على أساس سعر الجملة فبكم تساوى ؟

مسألة : زكاة البضاعة الكاسدة (البائرة ـ البطيئة)
س ـ شركة تعمل فى مجال تجارة العقارات : أراضى ومبانى ، ولديها أراضى ووحدات عقارية معروضة للبيع ولقد تدنى سعرها بسبب الكساد ، ولو باعتها لخسرت مبالغ كبيرة ، وليس لديها سيولة لأداء الزكاة .
فهل عليها زكاة ؟
جـ ـ هناك ثلاثة آراء فى زكاة البضاعة الكاسدة .
ـ الرأى الأول : لا زكاة على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها حتى ولو ظلت عدة سنين ، ولكن عند بيعها يدخل ثمنها مع الأموال الزكوية وتزكى لعام واحد ( المالكية ) .
ـ الرأى الثانى : تجب على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها الزكاة وتقوّم على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها حتى ولو كانت أقل من تكلفتها أو أقل من سعرها المعتاد وهذا رأى الجمهور والقرضاوى.
ـ الرأى الثالث : حالة المحتكر : يطبق الرأى الأول .
حالة التاجر المدير : يطبق الرأى الثانى .
ـ والرأى الذى نميل إليه هو الرأى الثانى ـ رأى جمهور الفقهاء.
مسألة : حساب الزكاة على أساس السنة الهجرية أو السنة الميلادية .
س ـ نعد الميزانية والحسابات الختامية فى نهاية السنة الميلادية ، هل يجوز حساب الزكاة على أساس السنة الميلادية ؟
جـ ـ الأصل أن تحسب الزكاة على أساس السنة الهجرية (الحول القمرى) وإن تعذر ذلك لأسباب قانونية أو عملية ، فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ فى الحسبان الفروق فى عدد الأيام بين التقويمين على النحو التالى :
ـ حالة سعر الزكاة 2.5 % هـ يعادل 2.575% م
ـ حالة سعر الزكاة 5 % هـ يعادل 5.150 % م
ـ حالة سعر الزكاة 10 % هـ يعادل 10.300 % م
ـ حالة سعر الزكاة 20 % هـ يعادل 20.600 % م
ـ ومن باب التذكرة يجب الاهتمام بالتقويم الهجرى لأنه جزء من التاريخ والهوية الإسلامية التى أوصانا بها الرسول () والتزم بها الخلفاء والتابعون من بعده ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى :  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  ( البقرة : 189 ) .
(لمزيد من التفصيل يُرجع إلى د. القرضاوى جـ1 فتاوى معاصرة ص 335) .
مسألة : زكاة الأموال المجنبة فى صورة مخصصات واحتياطيات فى الشركات والمؤسسات ونحو ذلك .
س ـ من البنود التى تظهر بالقوائم المالية ( الميزانيات العمومية ) عند حساب الزكاة : المخصصات والاحتياطيات .
فهل عليها زكاة ؟
جـ ـ المخصصات هى مبالغ مجنبة من الإيرادات لمواجهة التزامات حالّة ولكن غير محددة بدقة ومن أمثلتها : مخصص الضرائب ، مخصص التعويضات ، مخصص الغرامات ، مخصص ترك الخدمة
والتكييف الفقهى لهذا النوع من المخصصات بأنها من الالتزامات التى تخصم من الأموال الخاضعة للزكاة .
ـ وبخصوص مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية .. فهذه لا تخصم حيث أن بنود الأصول المتداولة الخاصة بها قد قومت على أساس القيمة الجيدة المرجوة وبذلك يكون قد أْخِذَتْ تلك المخصصات فى الحسبان عند حساب الزكاة .
ـ وبخصوص مخصص إهلاك الأصول الثابتة : لا يؤخذ فى الحسبان لأن الأصول الثابتة غير خاضعة للزكاة .
ـ وبخصوص الاحتياطيات فإنها ليست من الالتزامات وتعامل معاملة رأس المال عند حساب الزكاة فلا تخصم من الأموال الزكوية .
مسألة : زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال) .
س ـ لو أعطى رجل ماله لآخر مضاربة وفى نهاية الحول لم تنتهى المضاربة ، وقدر ما بيع وما لم يبع فتبين وجود ربح .
فهل عليه زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ معنى المضاربة فى الفقه الإسلامى ( اصطلاحاً ) أن يعطى رجل ماله ( صاحب المال ) إلى آخر ( صاحب العمل ) ليوظفه أو ليتاجر له فيه ، ويتفقا على كيفية توزيع الأرباح بينهما وتجب عليها الزكاة حسب أحكام الخلطة فى التجارة على النحو التالى :
(1) ـ تحسب الزكاة على مشروع المضاربة حسب أحكام زكاة عروض التجارة .
(2) ـ يقسم وعاء الزكاة بينهما كما يلى :
ـ نصيب صاحب المال = رأس المال + نصيبه من الربح .
ـ نصيب صاحب العمل = نصيبه من الربح .
(3) ـ إذا بلغ نصيب كل منهما من الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً .
مسألة الزكاة على نشاط الشركات والأفراد التى تبيع بالتقسيط
س ـ بدأت رأسمالى بمبلغ 10000 جنيه فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية وأقوم بالشراء من الموردين والمصانع بالتقسيط ، كما أقوم بالبيع بالتقسيط .
فكيف أحسب زكاة مالى ؟
جـ ـ تطبق أحكام زكاة عروض التجارة ، وتتمثل فى الآتى :
(1) ـ عند حلول ميعاد الزكاة يُقوّم ما لدى التاجر من الآتى :
ـ بضاعة بالمخازن حسب سعر السوق .
ـ الديون على العملاء ـ الجيد المرجو تحصيله .
ـ الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزينة .
(2) ـ يطرح مما سبق : الديون الحاّلة المستحقة للغير سواء للموردين أو غيرهم ويكون الفرق هو وعاء الزكاة .
(3) ـ يقارن وعاء الزكاة بالنصاب ، فإذا وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 % .
وتأسيساً على ما سبق يتأثر وعاء الزكاة بما له من أموال لدى عملاء التقسيط وبما عليه من أقساط للموردين .
مسألة : زكاة تجارة العملة .
س ـ شخص عنده مال يقوم بشراء الدولارات ثم يحولها إلى عملات أخرى وهكذا ويطلق على ذلك تجارة العملة .
فهل على المال المستثمر فى تجارة العملة زكاة ؟
جـ ـ يوجد فى الفقه المالى الإسلامى ما يسمى بنظام الصرافة حيث يتولى الصراف تحويل عملة إلى أخرى ، ولأن سعر الصرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان فإنه قد تحدث فروق فى أسعار الصرف وتحقق ربحا أو خسارة ، و لهذا النوع من النشاط ضوابط شرعية يجب الالتزام بها ، ويرجع إلى كتب الفقه المتخصصة فى ذلك .
ـ ومن يعمل فى هذا النشاط عليه زكاة وتحسب كما يلى :
(1) ـ يحصر ما عنده من مال من كافة العملات فى نهاية الحول ويقومه حسب سعر الصرف وقتئذ لكل عملة ويطرح ما عليه من ديون يكون الفرق وعاء الزكاة .
(2) ـ يقارن الوعاء بالنصاب ( ما يعادل 85 جراما من الذهب ) .
(3) ـ إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% .
لمزيد من التفصيل يرجع إلى مؤلفنا : التطبيق المعاصر للزكاة ، دار النشر للجامعات أحكام حساب الزكاة على محلات وشركات الصرافة .

مسألة : الزكاة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
س ـ جمعية تعاونية استهلاكية تعمل فى مجال مستلزمات البيوت بهدف الكسب البسيط ، وتوزع أرباحها السنوية على أعضائها .
هل عليها زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يخضع نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية للزكاة ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة .
ـ وتحسب الزكاة كما يلى :
(1) ـ لا تجب الزكاة فى الموجودات الثابتة المقتناة بغرض الاستخدام وليس التجارة .
(2) ـ تقويم الموجودات المتداولة مثل : البضاعة والذمم والمدينين وأوراق القبض والنقدية لدى البنوك وفى الصندوق : ( الموجودات الزكوية ) .
(3) ـ يطرح من الموجودات الزكوية الالتزامات قصيرة الأجل الحالة ، ويمثل الصافى وعاء الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % .
(4) ـ تقسم الزكاة المحسوبة على عدد الأسهم ( حيث أن رأس مال الجمعية مكون من أسهم ) لتحديد نصيب السهم من الزكاة .
(5) ـ تحديد نصيب كل مساهم فى الجمعية من الزكاة بضرب عدد الأسهم التى يمتلكها فى نصيب السهم من الزكاة .
مسألة : إخراج الزكاة من أعيان البضاعة .
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشياء التى يتعامل فيها التاجر ؟ فعلى سبيل المثال تاجر يتعامل فى الملابس الجاهزة ، فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها ؟
جـ ـ تجب الزكاة فى عين البضاعة بعد تقويمها نقداً على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، ففى مثل هذه الحالة : تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود ، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة
ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها فى صورة زكاة بل تكون الزكاة من أوسطها .
ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر ، والعبرة : هى مصلحة الفقير .
ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقداً أو عينا على أن تتم التسوية فى نهاية الحول
مسألة زكاة الشركات التى تعمل فى مجال حرام .
س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها ، فهل عليها زكاة ؟
(يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات) .
جـ ـ يُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى هلاك النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد ، وتأسيساً على ذلك : فالأموال المستثمرة فى أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد حرام .
ـ وفى ظل تحكيم التشريع الإسلامى : تصادر هذه الأموال تماماً ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة .
ـ وعند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة للتعامل بالحرام : يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط آخر حلال ، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة :279] ، أما ما تجمع من مال حرام (الأرباح) يتم التخلص منه فى وجوه الخير .
ـ ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات المساهمة التى تتعامل فى الحرام ويجب مصادرة أموال تلك الشركات وتصفيتها ، ويرد للناس أصل الأموال ، ويتم التخلص من الباقى فى وجوه الخير كما سبق الإيضاح .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:27 PM