إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2010, 02:12 PM
  #1
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي ما حكم العائد الذي تدفعه البنوك التقليدية على الودائع الاستثمارية لديها ؟

للدكتور / د/ حسين حسين شحاتة

نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتة
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
n
• تـمـهـيـد.
• حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة.
• حكم الصرافة والصرف والاتجار فى العملات فى السوق السوداء.
• حكم المعاملات بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية.
• حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين والتسويق الشبكى والمسابقات لأعمال خيرية.
• حكم المعاملات فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية.
• حكم التعامل مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين.
• حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام.
• الخلاصة.

• تـمـهـيـد.
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
m
يقابل المسلمون الذين يريدون تطهير أرزاقهم معرفة الأحكام الفقهية لمعاملات يُثار حولها شبهات ،ولا سيما التى يختلف الفقهاء فى بيان الرأى القاطع بشأنها ، ولقد تناولت مجامع الفقه فى العالم الإسلامى هذه المعاملات وأصدرت بشأنها العديد من الفتاوى والقرارات والتوصيات وبيان الحلال منها والمنهى عنه شرعاً .
لذلك رأيت من الخير أن نُبَيِّنْ فى هذا الفصل الأحكام الفقهية لعيِّنَة من هذه المعاملات لتساعد فى تطهير الأرزاق ووقايتها من الحرام والخبائث ، ولمزيد من التفصيل عن تلك المعاملات وغيرها يُرجع إلى المراجع المذكورة فى الهامش الأسفل( ).
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-04-2010, 02:19 PM
  #2
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

للدكتور / د/ حسين حسين شحاتة
نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتة
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
n
• تـمـهـيـد.
• حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة.
• حكم الصرافة والصرف والاتجار فى العملات فى السوق السوداء.
• حكم المعاملات بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية.
• حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين والتسويق الشبكى والمسابقات لأعمال خيرية.
• حكم المعاملات فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية.
• حكم التعامل مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين.
• حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام.
• الخلاصة.

• تـمـهـيـد.
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
m
يقابل المسلمون الذين يريدون تطهير أرزاقهم معرفة الأحكام الفقهية لمعاملات يُثار حولها شبهات ،ولا سيما التى يختلف الفقهاء فى بيان الرأى القاطع بشأنها ، ولقد تناولت مجامع الفقه فى العالم الإسلامى هذه المعاملات وأصدرت بشأنها العديد من الفتاوى والقرارات والتوصيات وبيان الحلال منها والمنهى عنه شرعاً .
لذلك رأيت من الخير أن نُبَيِّنْ فى هذا الفصل الأحكام الفقهية لعيِّنَة من هذه المعاملات لتساعد فى تطهير الأرزاق ووقايتها من الحرام والخبائث ، ولمزيد من التفصيل عن تلك المعاملات وغيرها يُرجع إلى المراجع المذكورة فى الهامش الأسفل( ).
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-04-2010, 03:46 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 02:36 PM
  #4
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أشكر مرورك أخي الكريم
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2010, 12:28 AM
  #5
genius2007
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 44
المشاركات: 36
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ممكن سؤال اريد حكم العمل في البنوك الاسلاميه كمحاسب بها مثل بنك فيصل الاسلامي المصري؟
genius2007 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-21-2010, 06:35 AM
  #6
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أخي الكريم أنا لا أستطيع أن أفتي في مثل هذه الأمور ممكن ترجع للإفتاء أو للمشايخ المتخصصين

لكني سوف أسأل لك وأنقل لك الإجابة إن شاء الله
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:06 AM
  #7
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
n
• تـمـهـيـد.
• حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة.
• حكم الصرافة والصرف والاتجار فى العملات فى السوق السوداء.
• حكم المعاملات بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية.
• حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين والتسويق الشبكى والمسابقات لأعمال خيرية.
• حكم المعاملات فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية.
• حكم التعامل مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين.
• حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام.
• الخلاصة.

• تـمـهـيـد.
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
m
يقابل المسلمون الذين يريدون تطهير أرزاقهم معرفة الأحكام الفقهية لمعاملات يُثار حولها شبهات ،ولا سيما التى يختلف الفقهاء فى بيان الرأى القاطع بشأنها ، ولقد تناولت مجامع الفقه فى العالم الإسلامى هذه المعاملات وأصدرت بشأنها العديد من الفتاوى والقرارات والتوصيات وبيان الحلال منها والمنهى عنه شرعاً .
لذلك رأيت من الخير أن نُبَيِّنْ فى هذا الفصل الأحكام الفقهية لعيِّنَة من هذه المعاملات لتساعد فى تطهير الأرزاق ووقايتها من الحرام والخبائث ، ولمزيد من التفصيل عن تلك المعاملات وغيرها يُرجع إلى المراجع المذكورة فى الهامش الأسفل( ).




(1) دكتور على أحمد السالوس ، [المعاملات المالية المعاصرة فى ميزان الفقه الإسلامى] ، دار الاعتصام ، 1407هـ/1987م .
دكتور عبد الستار أبو غدة ، [بحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية] ، الأجزاء من 1 ـ 5 ، من مطبوعات مجموعة دله البركة ، جدة .
دكتور يوسف القرضاوى ، [فتاوى معاصرة] ، دار القلم ، الجزء الأول والثانى .
الشيخ على الخفيف ، [أحكام المعاملات الشرعية] ، من مطبوعات بنك البركة الإسلامى للإستثمار، البحرين ، بدون تاريخ .
بنك التمويل الكويتى ، [الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية] ، الكويت .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:07 AM
  #8
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

السؤال الأول :
ما أدلة مشروعية التأمين التعاوني ؟

قرأنا في مجلات الاقتصاد الإسلامي أن التأمين التعاوني حلال لا شبهة فيه ، فالرجاء توضيح أسباب ذلك .
الجواب:
« لا شك أن هذا النوع من التأمين هو من قبيل التعاون على البر والتقوى الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]،
ويستوى في ذلك الحكم التعاون الاختياري ، والتعاون الحكومي الإجباري ، لأنها شركة بين المنتفعين به ، المؤمنون هم المستأمنون ، بشرط أن يكون الكسب حلالاً لا شبهة فيه ، ولا نرى في المذهب الحنفي ما يعارض ذلك النظر ، وخصوصًا أنه خاضع للنص القرآن المذكور بعاليه ، وأنه يستأنس له بالمؤاخاة التي كانت في صدر الإسلام وقام بها النبي –صلى الله عليه وسلم- ، وفوق ذلك هو أصل التأمين الذي عرف من بعد ذلك إلى عقود بين شركات مستغلة ومستأمنين » .
وفي مجال تحبيذ هذا التأمين ، ومعارضة التأمين التجاري ذي الأقساط المحددة، إن دفع الحاجة يمكن بإيجاد جماعات تعاونية تتعاون فيما بينها على دفع الأضرار ومجابهة الحوادث ، فنحن لا نحكم بالتأمين غير التعاوني كأمر ضروري أو حاجى ، إذ لا نفرض أنه لا يمكن أن يوجد تأمين سواه ، إن الضرورة أو الحاجة لا تكون إلا حيث تستغلق الأمور ، ويتعين المحرم سبيلا للإنقاذ ، فمن وجد طعامًا ولو ضئيلاً لا يأكل الميتة ، وهذا الذي يبلغ به الجوع أقصاه ، ولا يوجد إلا الخنزير يأكله ، فإنه يباح له أكله ولكن إن وجد طعامًا آخر ، هو دون الخنزير اشتهاء ، مع أنه طيب حلال لا يعد في حال ضرورة . والأمر هنا كذلك فإن التأمين التعاوني مفتح الأبواب ، وإن لم يكن قائمًا أقمناه ، وإن كان ضيقًا وسعناه . ويعجبني في هذا المقام عمل أذكره معتزًا بعزة الإسلام فيه ، وهو أن قائدي السيارات في الخرطوم عندما فرض عليهم نظام التأمين كونوا من بينهم جماعة تعاونية تكون هي المؤمنة فيكونون جميعًا مؤمنين ومستأمنين ، حفظ الله لهم إيمانهم وبارك لهم في أرزاقهم ، فهلا دعونا العالم الإسلامي إلى إيجاد نظام تأميني تعاوني بدل النظام غير التعاوني ، الذي ابتدعه اليهود ونشروه في ربوع العالم . هلا اجتمع الجار في كل بلد إسلامي ، وكونوا من بينهم جماعات تعاونية تؤمن على البضائع في البحار، وفي الجو ، ليأمنوا مخاطر الطريق ، ويكون المستأمنون منهم ، والمؤمنون منهم ، فلا يكون ثمة تعاقد إلا ما أنشأوا به جماعتهم ، واتفقوا عليه ، وهلا أنشأ أصحاب السيارات سواء كانت سيارات أجرة أو نقل ، أم سيارات مملوكة لاستعمال أصحابها في غدوهم ورواحهم وأسفارهم ، إنهم إن فعلوا يقيموا بناء اقتصاديًا ، وبناء اجتماعيًا سليمًا وحسب التعاون أساسًا فاضلاً لكل مجتمع فاضل ، إننا بهذا لا نقيم دعائم الدين فقط ، بل نمنع الاستغلال .
وليس لنا أن نملأ أشداقنا بأننا مسلمون وكأننا نريد أن يكون الإسلام تابعًا لما نريد ، ونكون تابعين لما يريد غيرنا ، ولا يصح أن يكون الإسلام تابعًا لأهوائنا ، بل الواجب أن يكون هوانا تبعًا لما يأمرنا به القرآن الكريم والنبي الأمين ، ولقد قال رسول الله ﷺ: « لا يؤمن أحدكم ، حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به » .
إذن يجب أن تخضع إرادتنا لحكم الإسلام ، لا أن نجعل الإسلام طيعًا لما نحب ونبغى ، فإن خالف ما نحب تركناه مهجورًا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
هذا هو رأي الفقيه الكبير الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه الله- ويخلص إلى تأكيد أن « التأمين التعاوني هو السبيل لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة ، والتعاون يأمر به القرآن الكريم » .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:12 AM
  #9
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

السؤال الثانى :
ما هي الفروق بين شركات التأمين الحالية وشركات التأمين التعاوني الإسلامي ؟
ما هي الفروق بين شركات التأمين الحالية التقليدية وبين شركات التأمين الإسلامية ، وهل المسألة لا تعدو إلا تغييرًا فـي الأسماء فقط ؟
الجواب :
لقد صدرت عدة فتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بعدم جواز نظم التأمين التقليدية لأن عقودها تتضمن: الربا والغرر والغبن والجهالة ، أما شركات التأمين التعاوني الإسلامي فتقوم عقودها على التعاون وعلى التبرع ، كما أنها تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها وتخضع للرقابة الشرعية ، كما أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح ويصبح فيها كل مشترك مؤمن ومؤمن له ، وتأسيسًا على ذلك فإن عقودها خالية من أي شروط أو بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. والجدول التالي يتضمن أهم الفروق بينهما .

__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:15 AM
  #10
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

♦ حكم معاملات الصرافة والصرف والإتّجار فى العملات
فى السوق السوداء

يُثار فى هذه الآونة العديد من التساؤلات الفقهية حول أعمال الصرافة والصرف تحويل عملة إلى عملة أخرى وحكم التجارة فى العملات فى السوق السوداء ، وهذا ما سوف نتناوله بشىء من الإيجاز وبيان حكمه فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
• حكم التعامل فى سوق النقد [الصرافة] :
فى ظل سوق نقد حرة خالية من الغرر والجهالة والتدليس والغش والربا ومن كافة صور أكل أموال الناس بالباطل وتحت متابعة ومراقبة من ولى الأمر لحمايتها من الاحتكار والمقامرات والمعاملات المنهى عنها شرعاً ، فان الأساس الشرعى هو تحرير سعر الصرف ، أى حرية العرض والعرض ، أى بلغة العصر التعويم ، وحينئذ يتحدد سعر الصرف بين العملات حسب قوة اقتصاد الدولة المصدرة للعملة والذى يعكس فيما يعكس الطلب على منتجاتها وخدماتها فى ظل سوق تنافسية حرة ، وهذا هو الأصل فى الفقه الإسلامى ، أما إذا تيقن ولى الأمر أن هناك تلاعبات ومقامرات ومافيا خفية تسبب خللاً فى سوق النقد يترتب عليه ضرراً بالناس ، فلا يوجد حرج شرعى من التدخل لحماية المتعاملين ولضبط المعاملات والتسعير وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقاً للقوانين والقرارات والسياسات والنظم النقدية المتفقة مع الشرع ، ودليل ذلك القواعد الشرعية : [لا ضرر ولا ضِرار] ، [والضرر يُزال] ، [ودفع ضرر أكبر بضرر أقل] وهذا هو الأرجح عند فقهاء المسلمين.
ويجب على ولى الأمر عند تحديد سعر الصرف أن يكون عادلاً صادقاً وأميناً ولا يبخس الناس أشياءهم ، حتى لا تظهر السوق السوداء ، وأن يعيد النظر فى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بما يحقق حرية سعر الصرف مرة أخرى ، أى أن التدخل فى تحديد سعر الصرف هو الاستثناء وليس الأصل ، ويكون موقوتاً ويزول بزوال سببه .
• حكم أعمال الصرف:
الصرف هو من البيوع المباحة فى الشريعة الإسلامية ، ويقصد به فى سوق النقد استبدال نقد بنقد ، أى عملة بعملة أخرى ، وذلك لحاجة الناس إليه فى معاملاتهم بين ا لدول والأمم ، ولقد عُرِف نظام الصرف منذ قدم الزمان وحتى قبل الإسلام ويمارسه الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، ويحكم الصرف فى الإسلام الأحكام الفقهية الآتية :
1. التقابض فى المجلس : أى تسليم عملة بعملة أخرى يداً بيد ، أى تقابض المتصارفان فى المجلس ، ودليل ذلك قول رسول الله r : p لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الوَرِقْ بالوَرِقْ إلا مثل بمثل ، ولا تشقوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز i
[ البخارى ومسلم ] .
2. يجوز البيع متفاضلاً : إذا اختلف الجنسان كبيع ذهب بفضة ، أو عملة ريال بعملة دينار وهكذا ، بشرط التقابض فى المجلس وبحيث يكون يداً بيد ودليل ذلك قوله r : p بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد i [ مسلم ] ، وقوله r : p إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد i [ مسلم ] وإذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل الصرف .
3. يعتبر الصرف نوعاً من أنواع البيوع : ويتم بواسطة الأفراد أو محلات الصرافة أو البنوك والمؤسسات المالية ويتحقق منه ربح أو خسارة المتمثل فى فروق الأسعار بالزيادة أو النقصان ، فعلى سبيل المثال اشترى (أ) من صرافة 100 دينار كويتى بسعر صرف 10 ريال للدينار ، ثم ارتفع سعر الصرف إلى 12 ريال ، فيكون قد ربح الفرق بين (10 و 12) ريال ، وهذا هو مفهوم التجارة فى العملات .
وهناك اختلاف بين الفقهاء : هل النقد سلعة مثل المواد الغذائية والمعادن وغيرها ، أم وحدة قياس وتقويم ؟
هناك رأيان : يرى البعض أنه سلعة ، ويرى البعض الآخر أنه ليس سلعة ولكن من حيث الأثمان التى اشترط الفقهاء أن تكون يداً بيد والتقابض فى المجلس والرأى الأرجح ليس سلعة بالمفهوم التقليدى حيث لا يجوز التعامل فيه بالأجل ، ويحكمه ضوابط شرعية خاصة على النحو السابق ذكره ، ولكن يمكن شراء عملة معينة توقعاً لارتفاع سعر صرفها ثم بيعها وتحقيق مكسباً ، والذى يتمثل فى فرق الأسعار بالزيادة ، وهذا جائز بالضوابط الشرعية السابق بيانها .
• حكم تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية لتجنب الانخفاض المستمر فى قيمة العملة الوطنية ؟
من القواعد الشرعية التى تحكم المعاملات بصفة عامة هى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فإذا كان تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سوف يسبب ضرراً بالاقتصاد العام لأن هذا الإجراء سوف يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الأجنبية وزيادة العرض من العملة الوطنية وهذا يقود إلى انهيار سعر صرف الأخير وانخفاض غير حقيقى فى قيمتها وهذا يسبب ضرراً بالناس وبالدولة ، فهذا منهى عنه شرعاً .
كما يلاحظ أن شراء العملة الأجنبية واكتنازها بدون استثمار اقتصادى نافع سوف لا يترتب عليه تنمية وهذا غير جائز شرعاً حيث أن الإسلام يحرم الاكتناز لأنه تعطيل للعملة عن أداء وظيفتها التى جُعِلت من أجلها وهى القياس وأداة التداول .
ومن ناحية أخرى يعتبر التكالب على شراء عملة مثل الدولار لدولة تدعم الكيان الصهيونى لقتل الشعب الفلسطينى وطرده من وطنه وتدنيس المقدسات الإسلامية خيانة للدين والوطن فى نظر الإسلام ، بل الواجب شرعاً مقاطعة الدولار وكذلك كافة المنتجات والخدمات الأمريكية إلا عند الضرورة التى تؤدى إلى الهلاك ، ولا توجد ضرورة فى شراء الكماليات والترفيات والاكتناز ودعم الدولار ، ولقد أفتى علماء الإسلام فى كافة أنحاء العالم أن المقاطعة ضرورة شرعية وحاجة إيمانية وواجب وطنى .
وإذا كان هناك رجل أعمال يحتاج إلى رصيد من الدولارات لتسيير أعماله وأسفاره الخارجية فلا يوجد حرج شرعى من الاحتفاظ بدولارات بالقدر الذى يلزمه وبدون تجاوز له .
وإذا كان هناك بعض الناس دائماً فى سفر للخارج لمأموريات عملية أو سياحية ويتطلب ذلك الاحتفاظ بقدر من الدولارات ويصعب تدبيرها عند الاحتياج إليها فليس عليهم حرج .
وبصفة عامة يجوز الاحتفاظ بعملة الدولارات عند الضرورة والتى تُقاس بقدرها ، أما الاحتفاظ به لتجنب انخفاض قيمة العملة الوطنية فهذا منهى عنه شرعاً .
• حكم الإتجار فى العملات فى السوق السوداء [الخفية]
الأصل فى سوق النقد وأعمال الصرافة حرية التعامل فى سوق خالية من الغرر والجهالة والغش والاحتكار والتكتلات والمقامرة والربا والكذب والإشاعات المغرضة ، وفى ظل سوق حرة طاهرة يتحدد سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب بدون تدخل من ولى الأمر .
ولكن إذا رأى ولى الأمر أنه قد حدث خللاً فى سوق النقد يترتب عليه عدم التوازن بين قوى العرض والطلب وسوف يترتب عليه ضرراً بالمتعاملين يجوز له أن يحدد سعر صرف رسمى ، وهذا عند فريق من الفقهاء وعلى خلاف من الفريق الآخر الذى يرى عدم جواز التسعير من قبل ولى الأمر ، والذى نراه إذا كان ولى الأمر رشيداً فى قراراته وسياساته ورُوعى فيها المصلحة العامة الصادقة وكان مخلصاً لوطنه وليس استجابة لضغوط أشخاص أو فئات ، فليس هناك من حرج شرعى للتسعير .
وفى حالة تحديد سعر الصرف العادل الذى لا وكس فيه ولا شطط من قِبل ولى الأمر لتحقيق مصلحة عامة معتبرة شرعاً يجب الالتزام به من قِبل الناس جميعاً وتفرض عقوبة عادلة على جميع من لا يلتزمون به ويتعاملون فى السوق الخفية بسعر صرف أعلى لأن التهاون فى ذلك سوف يحدث ضرراً بالاقتصاد العام وبالأفراد ، وتجنى عصابة تجار العملة فى السوق الخفية
[السوداء] مكاسب غير جائزة شرعاً [سحت وأكل أموال الناس بالباطل] ، ولا يجب على ولى الأمر فى كل الأحوال أن يحدد سعر صرف غير عادل ، كما لا يجب عليه أن يطبق عقوبة التعامل فى السوق الخفية على فئة دون أخرى ، أو على فرد دون آخر مجاملة أو تحيزاً أو لتحقيق مآرب أخرى.
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:55 PM