إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-26-2009, 06:04 PM
  #1
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Unhappy ندوة التوعية الضريبية

ندوة التوعية الضريبية لمجتمع IT
التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
الأربعاء الموافق 21 / 3 / 2007 – بمقر اتحاد الصناعات المصرية


مقدمة
حضر الندوة من مصلحة الضرائب المصرية " ضرائب دخل ، ضرائب مبيعات " كل من السادة

1. الأستاذة / عزة عبد السلام وكيل أول وزارة - رئيس قطاع الفحص
2. الأستاذ الدكتور / سيد عطيتو مدير عام بقطاع ادارة البحوث
3. الأستاذ / محمد فريد وكيل أول وزارة ورئيس منطقة القاهرة أول
4. الأستاذ / محمد شوقى وكيل أول وزارة ورئيس منطقة القاهرة ثانية
5. الأستاذ / محمد الحصرى مدير عام الإدارة العامة لخدمات المسجلين
6. الأستاذ / محمد ماهر عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين
7. الأستاذ / حافظ الديب مدير عام الإرشاد الضريبيى
8. الأستاذ / عدلى الحمصانى وكيل وزارة ورئيس منطقة القاهرة سابع
9. الأستاذ / احمد جمال مدير إدارة بقطاع الفحص
10. الأستاذ / عزت عبد العزيز المكتب الفنى بقطاع الفحص


كما حضر عدد 50 ممثل من الشركات الاعضاء من الادارات المالية والقانونية بالاضافة الي عدد من الصحفيين والمدعوين

بدأ الأستاذ / مجدى كمال خير الله رئيس مجلس إدارة الغرفة الندوة مرحبا بالسـادة ممـثلي مصلـحة الضـــرائب الحضور وممثلي الشركات أعضاء الغرفة ، مشيرا الي الغرض من اللقاء ثم طلب من السادة ممثلي المصلحة التفضل بعرض محاور الندوة التى تضمنت الاتى

· عن المميزات التي منحها القانون الجديد للممولين
· الإقرار الضريبي
· فتح باب الحوار ، وطرح أى إستفسارات واسئلة.






ملخص أعمال الندوة

اولا : تحدث الأستاذ / محمد فريد رئيس منطقة القاهرة عن المميزات التى منحها القانون الجديد للممولين تضمنت

1. إعفاء الممول الصغير إذا كان الوعاء الضريبى أقل من 10 ألاف جنيه بشرط أن يكون قد تداول الدعوة بالمحاكم خلال الفترة من 1/10 حتى 1 /10/2004 حيث يتم التقدم بطلب خلال الفترة من 10/6/2005 وحتى 9/6/2006 .
2. إعفاء الممول الكبير إذا كان الوعاء الضريبى له 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف ، حيث يتم سداد فقط 25 % وما يزيد عن 500 ألف جنية يتم سداد 45 % فقط .
3. تخفيف حدة الخصومة بين المصلحة والممول حيث أن الغرض هو تحصيل الضريبة فقط حيث تعود هذه الأموال الى الشعب .

4. تعديل الجزء الخاص بسجن من لم يقدم الإقرار الضريبى ليكون هناك مخالفات وغرامات مالية وحبس لفترة قصيرة .
5. تسهيل الأمور بإمكانية التصالح مع سداد بعض الغرامات المالية .
6. إذا تقدم الممول بالإقرار فهذا الإقرار يعتبر مساوى لإقرار إخطار بداية النشاط .
7. بالنسبة للتبرعات كانت تخصم ضريبة 7 % أصبحت 10 % .
8. إذا تقدم الممول بإقراره خلال الفترة التالية بالنسبة للشخص الطبيعى حتى 31/3 والأشخاص الإعتبارية حتى 30/4 وإكتشف خطأ السهو فى تسجيل أى بند يتم تقديم الإقرار مرة اخرى خلال شهر ويعتبر هذا هو الإقرار الأصلى ، ويتم إلغاء الإقرار الأول وفى حالة عدم القدرة على تقديم الإقرارات فى المواعيد المحددة يتم تقديم طلب تأجيل تقديم الإقرار قبل الموعد بـ 15 يوم مع شرح الأسباب وتقوم المصلحة بالتأجيل لمدة 60 يوم ، يستطيع الممول طلب تقديم الإقرار مرة اخرى قبل 5 سنوات بشرط ألا يكون قد خضع للفحص أو أحيل للتهرب الضريبى

9. مراعاة قرار الطعن حيث راعى القانون الجديد أنه إذا تقدم الممول بالطعن ولم يحضر تقوم اللجنة بإعداد الإقرار الخاص به وفقاّ لنموذج 19 ومراعاة كافة طلباته الموجودة بالطعن .
10. الشكل الجديد للإقرار يساعد ويسهل على أى شخص معرفة كيفية ملئه .

ثانياّ : تحدث الدكتور / سيد عطيتو رئيس قطاع البحوث بالمصلحة عن كافة الامور المتعلقة بالاقرار الضريبي حيث اشار الي

1. تقدم بالشكر الى الغرفة على الحضور وتكمله لحديث الأستاذ / محمد فريد إن قانون الضرائب الجديد على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يعتبر نقله حضارية بعد قانون 14 لسنة 1939 والتى يقودها الدكتور / يوسف بطرس غالى وزير المالية ثم مصلحة الضرائب والتى يقودها الأستاذ / محمود محمد على وما يحاول تقديمه لكافة الممولين وحل أى مشاكل تواجهم ومن أجل ذلك تم إنشاء إدارة لخدمة ممولى الضرائب على الدخل ولديها رقم تليفون وهذه الإدارة لخدمة الممولين .
2. بالنسبة للقانون الجديد حدد المنشأت الصغيرة بالمادة 18 وأشار بأنه سيصدر قرار لأسس المحاسبة لها ، بالنسبة للعقود طويلة الأجل لإكثر من سنة سيتم أيضاّ إصدار قرار خاص لها .
3. أخذ القانون بترحيل الخسائر لمدة 5 سنوات للإشخاص الطبيعية أو للعقود طويلة الأجل .
4. النظام هو معايير المحاسبة المصرية وهناك 35 معيار محاسبة لتحديد الربح الضريبيى والربح المحاسبى وطبقاّ لذك يتم تحديد صافى الربح للوصول الى الإيراد الخاضع للضريبة والغير خاضع .
5. تم إلغاء عملية الفحص الشامل ، ويتم حالياّ فحص عينة من الإقرارت المقدمة للمصلحة حيث يعتبر الإقرار ربط ذاتى وطواعية من الممول .
6. بالنسبة للممول الذى لديه معاملات كبيرة عليه التقدم بطلب الى المصلحة لتحديد الجهة التى ستقوم بالتعامل معه وتقوم المصلحة بالرد عليه خلال شهر .
7. أى مشكلة يتم عرضها على مجلس أو لجنة يتم تشكيلها خصيصاّ لحل هذه المشاكل بحيث لا تكون المصلحة خصم وحكم فى نفس الوقت .

8. يقسم القانون الأشخاص الى
أ . أشخاص طبيعية وتشمل الإيرادات والمرتبات وما فى حكمها .. الخ .
ب. أشخاص إعتبارية وتشمل
· شركات الأشخاص : طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1999 .
· شركات الأموال سواء مساهمة أو توصية محدودة أو توصية بسيطة : طبقا للقانون رقم
159 لسنة 1981
· شركات الإستثمار : طبقاّ للقانون رقم 8 لسنة 1997
· شركات الواقع : المنشاة والتى تتعامل مع الشركاء ولم يتم إنهاء كافة أوراقها .
9. تعريف الإقرار الضريبى
هو عبارة عن بيان يقدمه الممول لمأمورية الضرائب المختصة لتجميع الإيرادات التى يحققها خلال السنة وجميع المصروفات المتعلقة بهذه الإيرادات ويحدد الوعاء الضريبى الخاضع له وفقاّ للإقرار وكذلك يحدد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ، حالياّ أصبح الإقرار بالألوان فالنموذج الخاص بالشخص الطبيعى هو نموذج رقم 27 ، الشركات نموذج رقم 28 وتم تقسيم هذه النماذج الى

نموذج الشخص الطبيعى ، تم تقسميه الى عدة نماذج ، هذه النماذج متوفرة بكافة المكاتب الإسترشادية
· مجموعة صافى دخل الأسخاص الطبيعيين .
· صافى دخل النشاط التجارى / الصناعى المقيد بالحسابات .
· صافى دخل النشاط الطبيعى الغير مقيد بالحسابات .
· المرتبات والمهن وإيراد الثروة العقارية .
· المرتبات والثروة العقارية .


نموذج الشركات تم تقسيمه الى
· دخل الأشخاص الإعتبارية .
· نشاط البنوك وشركات التأمين .
· نشاط البترول .
يوجد سطر بالإقرار يحدد فيه الممول الضريبة التى سيتم سدادها وهذا الإقرار هو ربط على الممول ويؤخذ بما يقدمه إلا فى حالة إكتشاف عدم صحة أى من هذه البيانات .


10. طرق تقديم الإقرار
· تسليم الإقرار بالمصلحة مع سداد الضريبة بنفس اليوم الذى سيتم تقديم الإقرار فيه.
· إرسال الإقرار بالبريد ومرفق به حوالة السداد ، يتم إعادة إيصال السداد للممول .
· من خلال الموقع الإعلامى للمصلحة www.incometaxe.gov.eg بالحصول على رقم سرى او من خلال الموقع الإعلامى الخاص بالحكومة الإليكترونية www.egypt.gov.eg

11. يوجد 42 نموذج لأى نشاط أو ممول ويمكن الحصول عليها من خلال المصلحة أو الموقع الإعلامى لها .

12. إسلوب كتابة الإقرار
· يجب قراءة الإقرار جيداّ قبل ملئه .
· الجزء الخاص بإيرادات الثروة العقارية للشخص الطبيعى هام جداّ ويقسم الى
- أراضى زراعية وأطيان : ويتم حساب الإيراد على أساس حكمى من خلال كشف رسمى ويخصم منه 30 % .
- عقارات مبنية : مؤجرة إيجار مفتوح أو مؤجرة إيجار محدود المدة .
- إيراد عقارات مفروشة .

13. حالات الإعفاء من تقديم الإقرار
· شخص ليس لديه اى إيراد سوى المرتب مهما كان .
· شخص لديه إيراد ثروة عقارية ولم يتجاوز 5000 جنيه .
· شخص لديه مرتب وإيراد ثروة عقارية ولم يتجاوز 5000 جنيه .

14. موعد تقديم الإقرارت
· الشخص الطبيعى : السنة المالية له من 1/1 حتى 31/12يكون الموعد الخاص به هو 31/3
· الشخص الإعتبارى :
- السنة المالية من 1/1 حتى 31/12 يكون الموعد الخاص به من 1/1 حتى 30/4
- السنة المالية من 1/7 حتى 30/6 يقدمه خلال 4 شهور من إنتهاء السنة المالية .
للممول الحق فى مد أجل تقديم الإقرار قبل إنتهاء مدة الإٌقرار بـ 15 يوم من خلال نموذج 26 طلبات وبذلك يتم مد فترة تقديم الإقرار الى 60 يوم أخرى ، بعد تقديم الإقرار وفى حالة إكتشاف الممول وجود خطاّ يمكنه تصحيح ذلك بتقديم إقرار معدل خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء ويعتبر هذا الإقرار المعدل يحل محل الإقرار الأول أما لوتعدت الفترة الـ30 يوم يؤخذ بالإقرارين معاّ .

15. القانون ألزم مأمورية الضرائب بمراجعة الإقرار فإذا تبين أن الممول سدد مبلغ بالزيادة تقوم المصلحة بإرسال نموذج 29 وقيمة الشيك بالفرق وذلك خلال 45 يوم ويحق للممول فى حالة التأخير إحتساب عائد له وفقاّ لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى والعكس إذا كان على الممول سداد فرق فستقوم المصلحة بطلب سداده .
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 AM