إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-2008, 11:13 AM
  #21
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 127 :
إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق المرتهن.
مادة 128 :
1- إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
2- وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء أخر بدله جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فوراً بأية طرية يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة 129 :
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن للمرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126من هذا القانون.
الفصل الرابع
الإيداع في المستودعات العامة
مادة 130 :
1- الإيداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها.
2- لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة قابلة للتداول إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.
3- تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع أن تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.
4- لا يعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل منشأة الاستيداع التي لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول.
مادة 131 :
1- يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.
2- ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة في أحد المستودعات العامة الموجودة في ميناء بحري أو ميناء جوي إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحري أو الجوي كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحري أو الجوي أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
مادة 132 :
1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها.
2- وللمودع في كل وقت الحق في فحص البضاعة التي سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.
مادة 133 :
1- يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
2- ولا يسأل المستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها.
مادة 134 :
لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن.
مادة 135 :
1- يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التي يصدرها المستودع العام.
2- ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها.
3- لا يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا بإتباع الأحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.
مادة 136 :
1- يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب ألمستحقه عن عدمه.
2- يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال الإيداع.
3- للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة للحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.
4- يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن.
مادة 137 :
1- إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً علي ذلك في إيصال الإيداع وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
2- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
مادة 138 :
1- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره.
2- إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.
3- يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.
مادة 139 :
1- يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر.
2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن لإيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه. وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
3- على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
مادة 140:
1- لحامل صك الرهن دون ايصال الايداع حق رهن على البضاعةالمودعة .
2- ولحامل ايصال الايداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بالرهن اذا كان مستحق الاداء فاذا لم يكن الدين مستحق الاداء جاز لة سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين اذا اودع المستودع مباغا كافيا لتغطية الدين وعوائدة حتى حلول الاجل ويسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضة .
3- ويجوز ان يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد ايداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء .
مادة141:
اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحمل صك الرهن منفصلا عن ايصال الايداع ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى .
مادة 142:
1- يستوفى الدائن المرتهن حقة من ثمن البضاعة بالاولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الاتية :
أ-الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب- مصاريف بيع البضاعة وايداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ .
2- اذا لم يكن حامل ايصال الايداع حاضرا وقت نيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على مايستحقة حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائتها المستودع .
مادة 143:
1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينة .
2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل فى الرجوع
3- وفى جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءت التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين
مادة144:
اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال الايداع او صك الرهن على مبالغ التامين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة لة على البضاعة .
مادة145:
1- لمن ضاع او تلف منة ليصال الايداع ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بتسليمة صورة من الايصال الضائع او التالف بشرط ان يثبت ملكيتة لة مع تقديم الكفالةدون ان يتقدم احد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2- لمن ضاع منة صك الرهن ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول اجلة بشرط ان يثبت ملكيتة للصك الضائع وان يقدم كفيلا فاذا لم يقدم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر هذا الامر لصالحة ان ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها بشان الرهن التجارى وذلك بشرط ان يكون التظهير الاول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرا ذمة الكفيل بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استحقاق الدين دون ان يتخذ من صدر الاوامر لصالحة اجراءت التنفيذ على البضاعة .
مادة 146:
1- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شات الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لة ويسلم الباقى الى المودع او يودعة خزانة المحكمة المختصة .
2- يسرى الحكم المنصوص علية فى الفقرة السابقة اذا كان حق الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدى رغبتة فى استمرار عقد الايداع .
مادة147:
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنية ولاتزيد على خمسين الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استغل مستودعا عاما دون الحصول على الترخيص المشار الية فى الفقرة الثانية من المادة 130 من هذا القانون .
2- للمحكمة ان تامر فى حالة الحكم بالادانة باغلاق المستودع وايداع البضائع الموجودة فية باحد المستودعات المرخص بها وذلك على نفقة المحكوم علية وعلة ذمة تسليمة لاصحابها او التصرف فيها لحسابهم وفقا لاحكام الواردة فى هذا الفصل وتامر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم علية
الفصل الخامس
الوكالة التجارية
الفرع الاول
احكام عامة
مادة148:
تطبق احكام الوكالة التجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
مادة149:
1- اذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف الا الى المعاملات التجارية.
2- واذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معين جاز للوكيل القيام بجميع الاعمال اللازمة لاجراء هذة المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل .
مادة 150:
1- تكون الوكالة التجارية باجر .
2- يستحق الوكيل التجارى اجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها وكذلك يستحق الاجر اذا اثبت تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل .
3- فى غير الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة لايستحق الوكيل اجرا وانما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذلة طبقا لما يقضى بة العرف التجارى .
4- استثناء من الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى اذا اتفق على اجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الاجر لتقدير القاضى .
مادة151:
1- على الوكيل اتباع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة .
2- واذا لم توجد تعليمات من المؤكل بشان الصفقة فعلى الوكيل ابامها وطلب التعليمات من الموكل الا اذا كان تاخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منة .
مادة 152: :
إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها في ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائراتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة ببيعها بالكيفية التي يعينها القاضي
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:13 AM
  #22
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 153: :
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جري التعامل السابق بين الطرفين علي أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف .
مادة 154: :
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب إخطار الموكل بذلك فورا ، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل المحافظة علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها ، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضي .
مادة 155: :
1- الوكيل مسئول عن هلاك أو تلق البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا انتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي في البضائع أو الشئ .
2- لا يلتزم الوكيل بالتأمين علي الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ .
مادة 156: :
1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية :
أ?- إذا إذن له الموكل في ذلك .
ب?- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعه لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة إجراء نظير الوكالة .
مادة 157: :
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع علي عقد الوكالة وعلي المراسلات وغيرها من الوثائق المثبته أو المقيدة لسلطة الوكيل ، ولا يجوز الاحتجاج علي الغير بالقيود الواردة علي سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علي الغير بها وقت التعاقد .
مادة 158: :
1- علي الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه .
2- وعلي الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتنفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته ، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة .
مادة 159: :
1- للوكيل فضلا عن حقه في الحبس إمتياز علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل او يودعها لديه أو يسلمها له .
2- يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .
3- يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخري سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له .
مادة 160: :
1- لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل ، وتتحقق هذه الحيازة في الحالات الآتية :
أ?- إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا .
ب?- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص .
ج- إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
د – إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
2- إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الأمتياز وسلمت إلي المشتري لنقل أمتياز الوكيل إلي الثمن .
مادة 161: :
امتياز الوكيل التجاري مقدم علي جميع الامتيازات الأخري ما عليها المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
مادة 162: :
1- يتبع في التنفيذ علي البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري إجراءات التنفيذ علي الشئ المرهون رهنا تجاريا .
2- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلي اتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع .
مادة 163: :
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون أخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض .
مادة 164: :
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر إعتبر موطن وكليه بها موطنا له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة 165 : :
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية في مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك
الفرع الثاني
بعض أنواع الوكالة التجارية
1- الوكالة بالعمولة
مادة 166: :
1- الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري تصرفا قانونيا لحساب الموكل .
2- وتسري علي الوكالة بالعمولة بالإضافة إلي الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 167: :
1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل اشترى بأعلي منه وجب علي الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن .
2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .
مادة 168 ::
1- إذا اشتري الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي عليه الموكل فلا يلزم بقبولها .
2- وإذا اشتري الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي عليها ، أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .
مادة 196: :
إذا تعاقد بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل ، عادت المنفعة إلي الموكل ، وعلي الوكيل أن يقدم حسابه علي أساس الشروط الحقيقة التي تمت الصفقة بمقتضاها .
مادة 170: :
1- إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى إجلا للوفاء بالثمن أو قسطة عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فوار ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفض بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلي .
2- ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .
مادة 171: :
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن علي أساس البيع المؤجل .
مادة 172: :
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعية علي البضائع التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذونا في ذلك صراحة .
2- وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بيانا مميزا لها .
مادة 173: :
1- يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإقضاء باسمه ، ولا يترتب علي الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه .
2- علي الوكيل بالعمولة الإفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .
مادة 174: :
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة .
2- ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع علي الموكل ولا للموكل علي الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 175: :
1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن إليه .
2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه .
مادة 176 : :
1- لا يتضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس نشاطه .
2- يستحق الوكيل بالعمولة الضامن إجراء خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف شأنه .
2- وكالة العقود
مادة 177: :
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي علي وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينه ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهنته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .
مادة 178: :
يتولي وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها علي وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه .
مادة 179: :
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صارحة علي ذلك .
مادة 180: :
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .
مادة 181: :
إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
مادة 182: :
1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطي له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص .
2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقة ، ويعتبر ممثلا لموكلة في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:14 AM
  #23
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 183: :
1- يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل .
2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة علي أساس سعر البيع إلي العملاء ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 184: :
إذا كانت العقود مقصورة علي وكيل واحد في منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعي هذا الوكيل ، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي غير ذلك .
مادة 185: :
علي الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وأن يزوده – بوجه خاص بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التي تعينه علي ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .
مادة 186: :
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة علي حقوق الموكل وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه .
مادة 187: :
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلي علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية .
مادة 188: :
1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحق من جراء عزله ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
مادة 189: :
1- إذا كان العقد محدد المدة ، ورأي الموكل عدم تجديده عند إنتهاء أجله ، ويكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض :
أ?- إلا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
ب?- أن يكون نشاطا الوكيل قد أدي إلي نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
3- ويراعي في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء .
مادة 190: :
1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد .
2- وتسقط جميع الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي إنتهاء العلاقة العقدية .
مادة 191: :
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد .
الفصل السادس
السمسرة
مادة 192: :
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه .
مادة 193: :
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدرة القاضي تبعا اما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
مادة 194: :
1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلي إبرام العقد وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .
2- ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
3- إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار أجراء إلا إذا تحقق الشرط .
4- إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي اتمام أجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي .
مادة 195: :
إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرام جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 196: :
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .
مادة 197: :
إذا توسط السمسار في إبرام صفقته ممنوعه قانونا فلا يستحق عنها أجرا .
مادة 198: :
1- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي إبرامه .
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهم مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .
مادة 199: :
لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ اتلعمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .
مادة 200: :
علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئول قبلهما عما يصدر منع من غش أو خطأ جسيم .
مادة 201: :
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر .
مادة 202: :
يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة .
مادة 203: :
لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 204: :
1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .
2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون مسئولا إلا عن خطئه اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة علي الأخر .
مادة 205: :
1- إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .
2- وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك .
3- وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيبا في الأجر المشترك ما بذله من جهد في إبرام العقد .
مادة 206: :
1- علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين ، وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
2- في البيع بالعينة يجب علي السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .
مادة 207: :
تسري علي السمسرة في سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك .
الفصل السابع
النقل
أحكام عامة
مادة 208 : :
عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلي مكان معين مقابل أجره .
مادة 209: :
1- فيما عدا النقل البحري تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل علي جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
2- كما تسري تلك الأحكام علي النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد .
مادة 210: :
1- يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ويجوزظ إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا .
2- تسلم الناقل الشئ محل النقل يعد قبولا منه للإيجاب الصادر من المرسل .
3- كما يعتبر صعود الراكب إلي وسيلة النقل قبولا للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب إلي إبرام عقد النقل .
مادة 211: :
1- إذا كان للناقل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها ، أنعقد النقل بمقتضي النموذج الذي يتضمن الشروط ، ما لم يتفق علي إتباع النموذج أخر يشتمل علي شروط خاصة .
2- وإذا اتفق علي اتباع نموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها .
مادة 212: :
إذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزام بقبول كل ما يقدم من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو تعذر علي الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه في إحداثها .
مادة 213: :
1- تشمل مسئولية الناقل وأفعاله وأفعال تابعية التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم .
2- ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة علي عقد النقل .
3- ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه .
غير ذلك من الحوادث التي يرجع إلي الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
2- وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلي وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء ولو ثبت أن الناقل اتحذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
مادة 215 : :
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الإنحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلي تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب او في خطر .
مادة 216: :
1- يقصد بالغش في مواد كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية احداث الضرر .
2- ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عنها من ضرر .
الفرع الأول
نقل الأشياء
مادة 217: :
1- علي المرسل أن يقدم للناقل بيانات علي اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفيه حزمها وعدد الطرودة التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ .
2- يسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها .
مادة 218: :
1-إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل خاص علي البيانات الآتية :
أ?- مكان وتاريخ الوثيقة .
ب?- اسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد – وعناوينهم .
ج-مكان القيام ومكان الوصول .
د- البيانات الخاصة بتعيين الشئ محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمة وعدد الطرود وكل بيان أخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشئ وتقدير قيمته .
هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل .
و- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علي المرسل أو المرسل إليه .
ز- الشروط الخاصة بالشحن أوالتفريغ ونوع العربات التي تستخدم في النقل والطريق الذي يجب اتباعة وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل .
2- وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .
مادة 219: :
إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسليم محل النقل ، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا علي البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشئ وأجرة النقل .
مادة 220: :
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:15 AM
  #24
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 221::
وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات وعلي من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك .
مادة 222: :
لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا ويعتبر قبولا ضمنيا علي وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه .
مادة 223: :
1- علي المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل ويكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة ، ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها .
2- وإذا اقتضي النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب علي المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم إليه بوقت كاف .
3- يكون تسليم الشئ محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 224: :
1- إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو حزمه وجب علي المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقية الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخري التي تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب علي المرسل مراعاتها .
2- ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب التغليف أو التعبئة أو الحزم ، ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب ويكون عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفي علي الناقل العادي .
3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ أخر أو في تعبئته أو في حزمة ، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك .
مادة 225: :
1- للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلي بها المرسل بشأنها .
2- وإذا اقتضي الفحص الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع علي المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
3- وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل ، ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل في وثيقة النقل .
مادة 226: :
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطالبة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعي عكس ذلك فعلية الإثبات .
مادة 227: :
1- يلتزم الناق بشحن الشئ في وسيلة النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- وإذا اتفق علي أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل علي عكس ذلك .
3- إذا طلب المرسل أن يكون الشحن علي وسيلة نقل بمواصفات معينة فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .
مادة 228: :
1- علي الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق علي طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق .
2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلي ذلك ، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أوغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعية وللناقل أيضا الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
مادة 229: :
1- يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل .
2- إذا اقتضت المحافظة علي الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب علي الناقل القايام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف علي أن يرجع بها علي المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعا إلي خطأ الناقل ، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء أو أطعام الحيوان أوسقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 230: :
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق علي غير ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ .
2- وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل نصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجري العرف علي غير ذلك .
مادة 231: :
1- إذا لم يكن التسليم واجبا في نحل المرسل إليه فعلي الناقل أن يخطره بوصول الشئ وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه .
2- علي المرسل إليه تسلم الشئ في الميعاد الذي عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين ، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشئ إلي محل المرسل إليه مقابل أجرة أضافية .
3- وللمرسل إليه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ .
مادة 232: :
1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلي شخص أخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلي مكان أخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة ، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخه من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلي الناقل ليدون فيعا التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات .
2- وينتقل الحق في إصدجار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلي المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل ، ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلي الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها .
3- ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه .
مادة 233: :
علي الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها لأحكام المادة 232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر علي الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشئ محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفي هذه الأحوال يجب علي الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ، ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .
مادة 234: :
1- إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لنسلم الشئ أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب علي الناقل أن يبادر إلي إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته ، واستثناء من أحكام المادة 232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر علي المرسل تقديم نسخه وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
2- وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشئ والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلي مسئوليته أو بيعه بالكيفية التي يعينها إذا كان الشئ معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .
مادة 235::
1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق علي أن يتحملها المرسل إليه .
2- وإذا اتفق علي أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن .
مادة 236: :
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها .
مادة 237: :
1- إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة .
2- وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل .
3- وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية .
مادة 238: :
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة .
مادة 239: :
1- للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
2- وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المسنتحقة له ، ويتبع في هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
مادة 240 : :
1- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
2- يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
مادة 241: :
لا يسأل الناقل عن هلاك الشئ أو تلفه بعد تسليمه إلي المرسل إليه أو وكيله إو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعية .
مادة 242: :
1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب أخر .
2- وإذا كانت وثيقة انقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلي مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه علي أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا علي وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .
مادة 243: :
إذا نقل الشئ في حراسة المرسل إو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعية .
مادة 244: :
1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشئ محل النقل أو نلفه أو التـأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه .
2- إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعيى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر ل م يحدث بسببه .
مادة 245: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين علي الشئ ضد مخاطر النقل .
مادة 246: :
1- يجوز للناقل :
أ?- أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب?- أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا في وثيقة النقل وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي النماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعية .
مادة 247: :
1- إذا هلك الشئ أو تلف دون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض علي أساس قيمته الحقيقة في مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق علي غير ذلك ، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي ، ويراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 242 من هذا القانون .
2- وإذا كانت قيمة الشئ مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات الحقيقة للشئ .
3- وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق ماليه أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:16 AM
  #25
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 248: :
1- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير .
2- ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلي الجزء الذي لم يهلك .
3- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يبقضي به علي ما يستحق في حالة هلاك الشئ كليا .
مادة 249: :
إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التاخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلي له عن الشئ مقابل الحصول علي تعويض يقدر علي أساس هلاك كليا .
مادة 250: :
1- إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشئ ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب علي الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2- فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه .
3- وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشئ .
مادة 251: :
1- تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى علي الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
أ?- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب?- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف .
3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بمعرفة أحد الإدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .
مادة 252 : :
1- إذا قام عدة ناقلين علي التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الأخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط علي خلاف ذلك .
2- وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طلب به رسميا كان له الرجوع علي الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم علي الآخرين بالنسبة ذاتها ويعفي من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل .
مادة 253: :
يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الامتياز علي الشئ موضوع النقل .
مادة 254: :
1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون .
2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .

الفرع الثاني
نقل الأشخاص
1- يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف .
2- وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .
مادة 256: :
1- إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا علي الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل .
2- وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر علي الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل .
مادة 257: :
1- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل ، ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
2- إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
3- إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تسحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل .
مادة 258: :
مع عدم الإخلال باحكام المادة 257 من هذا القانون إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لأحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف علي غير ذلك .
مادة 259: :
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلي الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخري ، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلي المكان المتفق عليه وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض .
مادة 260: :
يجوز النزول عن بطاقة النقل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى في إعطائها له اعتبارات شخصية .
مادة 261: :
1- إذا اضطرا الراكب إلي استعمال مكان في درجة أدني من الدرجة المبينة في بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين .
2- وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهئ الناقل المزايا التي تقابلها .
مادة 262: :
للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
مادة 263: :
1- يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته إلي مكتن الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف .
2- يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن بفحص أمتعة الراكب بحضوره – أن أمكن – للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
مادة 264: :
1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلي وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول ، وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة ، بين دخول الراكب إلي الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول ، وإذا اقتضي الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلي أخري في غير حراسة الناقل أو تابعيه .
مادة 265: :
يسأل الناقل عن :
أ – التأخير في الوصول .
ب- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية .
مادة 266: :
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة 267: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل .
مادة 268: :
1- يجوز للناققل أن يشترط إعفاء كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الضرار غير البدنية التي تلحق الراكب .
2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه والإجاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط افعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
مادة 269: :
1- علي الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا اثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعية .
2- يسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعية أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه .
3- تسري علي نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء .
مادة 270: :
1- إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزام الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أمتعته إلي أن تسلم إلي ذوي الشأن .
2- وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته .
مادة 271: :
يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بالنفقة إقامة دعوى المسئولية علي الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه .
مادة 272 : :
1- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو أصابته بأضرار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2- وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه للناقل في النقل لو وجد في الظروف نفسها .
3- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعية غش أو خطأ جسيم .
الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
مادة 273: :
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل .
2- إذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أعتبر ناقلا وتسري عليه أحكام عقد النقل .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:16 AM
  #26
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 274: :
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري علي الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
مادة 275::
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل .
مادة 276 : :
1- علي الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلي الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك .
مادة 277: :
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشئ موضوع النقل ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك .
مادة 278: :
1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التاخير في تسليمه ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثباب القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
2- في نقل الأشخاص سأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة 279: :
1- يقع باطلا :
أ?- كل شئ يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
ب?- كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .
مادة 280: :
1- فيما عد حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
أ?- تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب?- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية .
ج- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعي الأنتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
مادة 281:
لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر علي الأخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر علي الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .
مادة 282: :
إذا دفع الوكيل بالعمولة اجر النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .
مادة 283: :
تسري علي تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 254و272 من هذا القانون .
الفرع الرابع
أحكام خاصة للنقل الجوي
مادة 284: :
1- يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح .
2- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم لتكون في حراسته أثناء السفر ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر .
مادة 285: :
1- تسري علي النقل الجوى الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر .
2- وتسري علي النقل الجوى الداخلي أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية :
3- يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلي ما وراء الحدود الإقليمية المصرية .
مادة 286: :
1- يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون ، وإلا امتنع علي الناقل التمسك بهذه الحكام .
2- علي الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين علي الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود علي الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .
مادة 287: :
يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني أخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
مادة 288: :
1- يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء النقل الجوى .
2- يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعية داخل مطار القيام أو اثناء الطيران او داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
3- لا يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع لأو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلي أخري تنفيذا لعقد النقل الجوى .
مادة 289: :
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2- تعتبر في حكم الهالكة المتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .
مادة 290: :
1- لا يجوز للناقل الجوى نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .
2- إذا اثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعى نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر او أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلي الأمر الذي أثبته الناقل الجوى .
مادة 291: :
لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافرين أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه .
مادة 292: :
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به علي الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنية بالنسبة إلي كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة علي تجاوز هذا المبلغ .
2- وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام ، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلي الناقل أنه يعلق أهمية خاصة علي تسليمها في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل إلا إذا اثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقة للشئ .
3- وبالنسبة إلي الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنية .
4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعية أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهن بقصد إحداث الضرر أو بروعونة مقرونة بادراك احتمال وقوع الضرر .
مادة 293: :
1- إذا أقيمت دعوى التعويض علي أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
2- ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة لادراك احتمال وقوع الضرر .
3- ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعية ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
مادة 294: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل .
مادة 295: :
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم ، وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 251 من هذا القانون .
مادة 296: :
1- تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها ، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من ترايخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون .
2- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
3- تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .
4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
مادة 297: :
1- إذا اتفق علي علي أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه ، وفي هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوي أو لتابعية أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون .
2- يكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل فإذا كان محترفا أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة .
مادة 298: :
تكون مسئولية الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات .
مادة 299 : :
1- لقائد الطائرة السلطة علي جميع الأشخاص الموجودين فيها .
2- وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شئ يترتب علي وجوده في الطائرة خطر علي سلامتها أو أخلال بالنظام فيها .
3- وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها ، علي أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت ، وعليه أن يبدأ بالقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا .
4- ويكون الناقل مسئولا عن هلاك الشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة .
الباب الثالث
عمليات البنوك
مادة 300: :
مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت هذه العمليات .
1- وديعة النقود
مادة 301: :
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .
مادة 302 : :
يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع .
مادة 303 ة: :
1- لا يترتب علي عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .
2- إذا أجري البنك عمليات لحساب المودع درج عليها أن يكون رصيد حساب الوديعة مدنيا وجب علي البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:16 AM
  #27
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 304: :
1- يرسل البنك بيانا الحساب إلي المودع مرة علي الأقل كل سنة إلا إذا قضي الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد أخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2- لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبينا علي غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة .
مادة 305: :
1- ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق علي غير ذلك ، وللمودع حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ، ما لم يتعلق استعمال هذا الحق علي إخطار سابق أو علي حلول الأجل .
2- إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها .
مادة 306: :
يكون التعامل في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 307: :
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروعه أعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخري .
مادة 308: :
1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3- اذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4- اذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها واخطار أصحابه أو من يمثلهم باحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5- اذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية الانونية وجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
مادة 309
1- اذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وان يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى اثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.
2- يجوز اصدار دفتر توفير باسم القاصر. ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الايداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه الا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون.
2- وديعة الصكوك
مادة 310:
لا يجوز للبنك ان يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 311:
1- على البنك ان يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك امودعة الا بسبب يستلزم ذلك.
مادة 312 :
1- يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو ارباحه وقيمته اذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع.
2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال او لوضع الاختام أو لاضافة قسائم ارباح جديدة اليه.
مادة 313:
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع. ويتحمل المودع المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.
مادة 314
1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه اعداد الصكوك للرد.
2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الايداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
مادة 315:
يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو بمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
اذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء وعلى مدعى استحقاق الصك اقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء والا اعتبر الادعاء كأن لم يكن.
3-تأجير الخزائن
مادة 316 :
تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
مادة 317:
1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك ولا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر.
2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.
3- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.
مادة 318:
1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة وامحافظة على محتوياتها.
2- ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة اشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به.
3- اذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك ان يخطر المستأجر فوراً بالحضور لافراغها او لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار أمر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغها أو سحل الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حالا. جاز لبنك وعلى مسئوليته فتح الزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار أو اذن من القاضى.
مادة 319:
1- اذا لم يدفع امستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.
2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى ان يأمر بايداع المحتويات عند البنك أو عند امين يعينه لذلك.
مادة 320:
اللبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.
مادة 321:
1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم احجز بموجبه مع تكليفه بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
3- اذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عرية بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.
4- واذا كان الحجز تنفيذياً التزام البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته واذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
مادة 322:
يكون اخطار مستأجر الخزانة صحيحاً اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك.
مادة 323:
فيما عد الحالات المنصوص عليها فى القانون لا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من السمتأجر أو بحضوره أو تنفيذ لحكم أو امر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
4-رهن الاوراق المالية
مادة 324:
تسرى عى رهن الأوراق الملية قواعد الرهن التجارى والاحكام التالية.
مادة 325:
1- اذا كان الدائن المرتهن حائزاً للاوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهناً بمجرد انشاء الرهن.
2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الاوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الاوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.
مادة 326:
اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلاً عينياً.
مادة 327:
اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين – اذا طولب بالجزء غير المدفوع – ان يدقم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من الثمن.
مادة 328:
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الاوراق التى تستبدل بها.
5-النقل المصرفى
مادة 329:
1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:
أ?. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
ب?. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.
2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر . ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلاً من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.
مادة 330:
اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.
مادة 331:
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.
مادة 332:
1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.
مادة 333:
يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الىإلى أن تقيد القيمة فعلاً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.
مادة 334:
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.
مادة 335:
1- اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون ابطاء.
2- واذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.
مادة 336:
اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال. واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى الأوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة.
مادة 337:
1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.
6-الاعتماد العادى
مادة 338:
1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.
2- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة 339:
1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت، شرط اخطاء المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:17 AM
  #28
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 340:
اذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة الا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ول لم يصدر حكم بشهر افلاسه او صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد.
7-الاعتماد المستندى
مادة 341:
1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى الأمر: لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد: بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد.
3- تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالاعراف الموحدة للاعتماد المستندية الصادرة من غرفة التجارية.
مادة 342:
يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.
مادة 343:
1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى قابلاً للالغاء أو باتاً غير قابل للالغاء.
2- ويكون الاعتماد غير قابل للالغاء الا اذا اتفق صراحة على قابليته للالغاء.
مادة 344:
لا يترتب على الاعتماد المستندى الابل للالغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.
مادة 345 :
1- يكون التزام الببك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذاً للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.
2- ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.
مادة 346:
1- يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
2- لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد.
مادة 347:
1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الأمر بفتح الاعتماد.
2- واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.
مادة 348:
1- لا مسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.
2- ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.
مادة 349:
لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذى فتحه مأذوناً فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو الى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 350:
اذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجارياً.
8-الخصم
مادة 351:
1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلى.
2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلاً عن العمولة ان كانت مشروطة.
مادة 352:
تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.
مادة 353:
يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع.
مادة 354:
1- للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.
2- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد حق امستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفها.
9-خطاب الضمان
مادة 355:
1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الآمر: بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد: اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة.
2- تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.
مادة 356:
يجوز للبنك ان يطلب تأميناً مقابل اصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع او تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
مادة 357:
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر باعطاء هذه الموافقة.
مادة 358:
لا يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر أو الى علاقة الآمر بالمستفيد.
مادة 359:
1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق البنك على مدها.
2- يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
مادة 360:
اذا جفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.
10-الحساب الجارى
مادة 361:
1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعصيان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
2- لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على الا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر.
3- تسرى أحكام هذا الفرع على حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً.
4- تسرى الأحكام المنصوص علسها فى المادة 308 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك.
مادة 362:
1- لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد.
2- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.
مادة 363:
قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.
مادة 364:
اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
مادة 365:
يجوز وقف الحساب مؤقتاً اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 366:
1- لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائداً الا اذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل.
2- لا يجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر.
مادة 367:
1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2- ومع ذلك يجوز قيد اديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من غير المدين أم من الغير فى الحساب الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات الا اذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين الى رصيد الحساب الا من تاريخ شهره اذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.
مادة 368:
1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقساط مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظاً بوحدته.
2- ويجب ان تكون أرصدة الاقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.
مادة 369:
1- اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.
2- واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها العرف.
3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افلاسه أو اعساره او الحجر عليه.
مادة 370:
يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق عى غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيجها فى الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد. وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لاخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
مادة 371:
اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعاً فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلاً للحساب وإنما يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.
مادة 372:
تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 373:
يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:17 AM
  #29
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 374:
اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
مادة 375:
1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسى.
2- لا يجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
مادة 376:
1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، الا اذا حصل خلال هذه المدة اخطار من أحد طرفى الحساب الى الاخر يتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة اى بيان حسابه.
2- وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.
مادة 377:
اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً لدى بنك فلا يجوز للبنك اعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده الا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات.
الباب الرابع
الأوراق التجارية

مادة (378 )
تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها 0

الفصل الأول
الكمبيالة
1-الإصدار

مادة (379 )
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ?- كلمة " كمبيالة " مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها 0
ب?- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود 0
ت?- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ) 0
ث?- ميعاد الاستحقاق 0
ج?- مكان الوفاء 0
ح?- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد )
خ?- تاريخ و مكان إصدار الكمبيالة 0
د?- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء 0

مادة (380 )
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :
أ?- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها 0
ب?- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر مكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء و موطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت 0
ت?- و إذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب 0

مادة (381 )
أ?- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه 0
ب?- و يجوز سحبها على الساحب 0
ت?- و يجوز سحبها لحساب شخص آخر 0

مادة (382 )
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى 0

مادة (383 )
1- يجوز لساحب الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها 0
2- و يعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن 0
3- و يجب بيان العائد في الكمبيالة , فإذا خلن منه اعتبر الشرط كأن لم يكن 0
4- و يسحب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر 0

مادة (384 )
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معا , فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف 0
2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا 0

مادة (385 )
تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا و عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأى صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط 0

مادة (386 )
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة0

مادة (387)
1) يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها 0
2) و مع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة و لكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري , فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر 0

مادة (388 )
1) يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته 0
2) و إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية 0

مادة (389)
1) من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 0
2) و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته 0

مادة (390 )
1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها و وفائها 0
2- و يجوز له أن يشترط إعفاؤه من ضمان القبول ,ز و كل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن 0

2-التظهير

مادة (391 )
1- كل كمبيالة و لو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير 0
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي تضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر "أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار 0
3- يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها , كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أي ملتزم آخر , و يجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد 0
مادة (392)
1- يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط 0 و ل شرط يعلق عليه التظهير كأن لم يكن 0
2- و يكون التظهير الجزئي باطلا 0
3- و يعتبر التظهير"لحامله" تظهيرا على بياض 0

مادة ( 393 )
1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " و يوقعه المظهر 0
2- و يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) و يشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة 0
مادة (394)
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 0
2- و إذا كان التظهير على بيان جاز للحامل 0
أ-أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر 0
ب-أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر 0
ج-أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض و لو لم يظهرها 0
مادة (395 )
1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة و وفائها ما لم يشترط غير ذلك 0
2- و يجوز له حظر تظهيرها من جديد , و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق 0

مادة ( 396 )
1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة و لو كان أخرها تظهيرا على بياض – و تعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تطن 0 و إذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض 0
2- إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا أثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما 0
مادة (397 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحاميليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين 0
مادة (398 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " التوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة و لكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر 0
3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه 0

مادة (399 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة" القيمة للضمان " أو "القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة , و مع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين , و تكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن 0
مادة (400 )
1- التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه أما التظهير اللاحق لا احتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق 0
2- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك 0

3- مقابل الوفاء

مادة (401 )
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة و حاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 0
مادة (402)
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء و مساو بالأٌقل لمبلغ الكمبيالة0
مادة (403)
1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل , و لا يجوز نقض هذه القرينة إلا في علاقة المسحوب عليه بالحامل 0
2- و على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا 0 فإذا أثبت الساحب وجود المقابل و استمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته 0
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:18 AM
  #30
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة (404)
1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين 0
2- و إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل و يسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة 0

مادة (405 )
على الساحب , و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا , أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء 0فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة 0
مادة (406 )
إذا أفلس الساحب و لو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه 0
مادة (407)
1- إذا أفلس المسحوب عليه و كان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل هذا الدين في موجودات التفليسة 0
2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس و كانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها 0
مادة (408 )
1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور 0 و يكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره 0
2- فإذا سحبن الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قول المسحوب عليه 0
3- و إذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء 0
4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة 0

4-القبول

مادة (409 )
يجوز لحامل الكمبيالة و لكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها0
مادة (410 )
1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد 0
2- و للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , و مع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0
3- و للساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين 0
4- و لكل مظهر يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط تقديمها للقبول 0

مادة (411 )
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0
2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0
مادة (412 )
1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول 0 و لا تقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج 0
2- و لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة بالتخلي عنها للمسحوب عليه 0

مادة (413 )
1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , و يؤدي بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه و يوقعه المسحوب عليه 0
2- و يعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة 0
3- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة , فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه في الرجوع على المظهرين و على الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا 0

مادة (414)
1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط , و مع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة 0
و كل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول 0 و مع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله 0
مادة (415 )
1- إذا عين الساحب في الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول 0 فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء 0
2- و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيها الوفاء 0

مادة (416 )
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها 0
و في حالة عدم الوفاء يكون للحامل و لوكان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرو ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444 و 445 من هذا القانون 0

مادة (417 )
1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا و يعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس 0
2- و مع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول 0

5-الضمان الاحتياطي

مادة (418 )
1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي 0
2) و يكون هذا الضمان من أي شخص و لو كانوا ممن وقعوا الكمبيالة 0
مادة (419 )
1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة 0
2) و يؤدي الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطي " أو بأي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى و يوقعه الضامن 0
3) و يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب 0
4) يذكر في الضمان اسم المضمون , و إلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب 0

مادة (420)
1) يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون 0
2) و يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل 0
3) و إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون 0
6-الاستحقاق

مادة (421 )
1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :
أ?- لدى الإطلاع 0
ب?- بعد مدة معينة من الإطلاع 0
ج- بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها 0
د- في تاريخ معين 0
2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة 0

مادة (422)
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها 0 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره 0
2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل 0
مادة( 423 )
1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو تاريخ الاحتجاج 0
2- فإذا لم يعمل الاحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول
مادة (424)
1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو عدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء 0 فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه 0
2- و إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف شهر أو لعدم شهور و نصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها , وجب البدء بحساب الشهور كاملة 0
3- وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر 0
4- و تعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما 0
مادة (425)
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين و في مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء 0
2- و إذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء و يحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك 0
3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة 0
4- ولا تسري هذه الأحكام إذا ا تضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أحرى 0

7- الوفاء


مادة (426 )
1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدو معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم 0
2- يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء 0

مادة (427 )
1- إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء 0
2- لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي 0
3- و إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة و إعطائه مخالصة به 0
4- و تبرئ ذمة الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , و على حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع 0
مادة (428)
1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق 0
2- وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك 0
3- وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم , و عليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات و لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين 0
مادة(429 )
1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة لأجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا , وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , و ذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء 0
2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة و تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض المقصود عليه بلد الوفاء 0

مادة (430 )
1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وفي كون الإيداع على نفقة الحامل و تحت مسئوليته 0
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره و تاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق و اسم من حررت في الأصل لمصلحته 0
3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بقبول الوفاء بموجب وثيقة الإيداع , و للحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة 0 فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له 0

مادة (431)
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه 0
مادة (432 )
1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة و كانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها لأن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى 0
2- و إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ و ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
مادة (433)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة –مقبولة أو غير مقبولة – و لم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها و أن يقدم كفيلا

مادة (434)

1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 و أحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق و يعلنه للساحب و المظهرين بالطريقة في المواعيد المقررة في المادة 440 من هذا القانون 0
1- و يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة و لو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب 0

مادة (435 )
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها و يكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة , و يلتزم هذا المظهر بمعاونته و إذن له باستعمال إذنه في مطالبة المظهر السابق و يرقى المالك في هذا المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب 0
2- و يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد 0
3- و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
4- و تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة 0
مادة (436 )
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضي في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة الدين 0
مادة (437 )
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى 0



8-الرجوع


مادة (438 )
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها 0
2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أ?- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول 0
ب?- إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد 0
ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول 0
3- ز يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء 0 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق و يكون هذا الأمر نهائيا 0

مادة (439 )
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء 0
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي 0
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق 0
و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 0
4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة و عن عمل احتجاج عدم الوفاء 0
5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء 0
6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:05 AM