إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2009, 09:40 AM
  #1
أحمد نصر أحمد نصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 38
المشاركات: 117
افتراضي استشاره من اهل الخبره

كيفية حساب ضريبه التصالح ماده 6 من القانون 91 لسنه 2005 وهل يتم احتساب غرامات تأخير
على الضريبه من واقع قرار لجنة الطعن فى 10% بأثر رجعى بعد صدور الموافقه على التصالح
أحمد نصر أحمد نصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2009, 01:04 PM
  #2
أحمد محمد الصعيدى
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 40
المشاركات: 92
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

أولا نص الماده السادسة
(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها

ثانيا : حساب الضريبة
يتم تحديد الوعاء المتنازع عليه طبقا لقرار لجنة التصالح ويتم حساب الضريبة طبقا للنسب المقرره بالماده السابقة فمثلا إذا كان الوعاء المتنازع علية 30000ج يتم حساب الضريبة بالطرية العاديه فتكون الضريبة 10465 يتم اخذ نبسة 10% من هذه الضريبة فتكون الضريبة بعد التصالح 1046 ج .
ثالثا : مقابل التأخير
يتم احتساب مقابل بأثر رجعجى بنسبة 10% من مقابل التأخير

هذا وطبعا جميعنا بأنتظار الرد من استاذنا الفاضل الاستاذ على
ليأكد لنا هذه المعلومات
أحمد محمد الصعيدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2009, 08:46 AM
  #3
أحمد نصر أحمد نصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 38
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

اريت يا استاذنا الفاضل الرد على الجزئيه الخاصه بغرامات التأخير على التصالح ماده 6
أحمد نصر أحمد نصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-23-2009, 06:50 PM
  #4
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

صدر الكتاب الدورى رقم4لسنة 2005بشان قواعد انهاء المنازعات المقيدة او المنظورة امام المحاكم وفقا للمادة 6 من القانون 91 ل2005
المادةالسادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة منهذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائبوالمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004،طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة منالضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاًللشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقةعلى الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقةعلى الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتىخمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقةعلى الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذاالوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لايجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
ويترتب علىوفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبةوالمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممولإلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها وفى جميع الاحوال يراعى الاتى ..1-تحسب المبالغ الاخرى المستحقة الاداء(مقابل التاخير وغيرها) على قيمة التسوية المحسوبة على الوعاء المتنازع علية بالاضافة الى مقابل التاخير على ما يسدد من الضريبة المستحقة على المبالغ الغير متنازع عليها ..2/اعطاءالممول ما يفيد قيامة بسدادالمبالغ المستحقة وفقالاحكام هذةالمادة لتقديمها الى المحكمةوبراءة زمتة لانتهاء الخصومة ..3/اذا كانت الدعوى تتضمن سنوات لا يزيد فيها الوعاءالسنوى للضريبةعن 10000ج تنتهىالمنازعةتلقائيا بالنسبة لهذا الوعاءوفقا لاحكام المادة الخامسة من القانون 91
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2009, 08:38 AM
  #5
أحمد نصر أحمد نصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 38
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

طيب ممكن تحسب الضريبه على اساس الوعاء المتنازع عليه 53000 والوعاء الغير متنازع عليه 10000 علما بأن قرار لجنه الطعن صدر فى 2004 وما هو مقابل التأخير على المبلغ وشكرا
أحمد نصر أحمد نصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2009, 09:32 AM
  #6
امال الشافعى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 26
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

تحية طيبة وبعد

مشكور جدا على هذه الاضافة

لى استفسار اخر على المهمات المشتراه من الخارج
يوجد شركة مصرية مسجلة ولها بطاقة ضريبية قامت هذه الشركة بلاستيراد من الخارج وفاءا لامر التوريد الصادر لها وهى مرفقة فواتير الاستيراد وكذلك فواتير الشحنوكذا فواتير المورد الخارجى .
هل يتم عليها الخصم من المنبع 0.0.5% على المهمات ؟ ام هذه المهمات معفاه من تطبيق الخصم
امال الشافعى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2009, 01:43 PM
  #7
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

استاذه امال الخصم من المنبع يطبق فى جميع الاحوال سواء مشتراه من الداخل ام من الخارج
 
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2009, 01:45 PM
  #8
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

وسف تلاحظى فى الافراج الجمركى خصم ضريبة المبيعات وكذلك خصم ض (أ ت ص )
 
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 PM