إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2009, 07:06 AM
  #1
amin rizk
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 43
Icon150 ما يجب وما لايجب من الأدارة الضريبية

بشأن ما جاء بالمنشور 9 لسنة 2009
إذا رغبت مصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي فعليها أن تفرض ما تراه من أجراءات فى مواجهة البائع - فى أطار قانونى - وليس عليها أن تنقل مشكلتها فى عدم قدرتها على ذلك بأن تجازى المشترى بعدم اعترافها بمشترياته بأن تتوهم بأنه حصل عليها ببلاش عن طريق الفانوس السحرى بتاع علاء الدين .
والسؤال الذى لا أجد له أجابه عندى - قد يكون له 1000 أجابه لدى مصلحة الضرائب - هل الأدارات الضريبيه السابقه التى اصدرت أكثر من 38 اتفاقيه تحاسبيه تحدد هامش ربح المموليين على مدى ما يزيد عن 15 سنه هل كانوا من السفه أن يعقدوا مثل هذه الأتفاقيات ؟!!!!
وهل القرارات الوزارية السابقة التى كان يصدرها سواء وزير الأقتصاد لتحديد هامس ربح المستوردين ، وكذلك التى كان يصدر وزير التموين ووزير الماليه بتحديد هامش ربح لبعض الأنشطه .
هل ذهب منطق هذه القرارات الوزاريه ادراج الرياح وتفتق زهن رئيس مصلحة الضرائب أن رقم المبيعات هو نفسه قيمة صافى المبيعات ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!


فإذا فرضنا أن المشترى أصر على الحصول على فاتورة ضريبية ورفض البائع أصدارها ... بل رفض البيع من أساسه.

ففي هذه الحالة سوف يتوقف التاجر المشترى عن الشراء وبالتالي يعزف عن مزاولة نشاطه طالما أن مصلحة الضرائب لن تعترف بمشترياته وتعتبر رقم مبيعاته هو نفسه صافى مبيعاته مما يعنى أن مصلحة الضرائب ستستولي على رأس ماله - بما يتعارض من نصوص الدستور ، وسيكون من الأفضل له عدم مزاولة النشاط من أساسه .

بناءا على ذلك فسوف يسود كساد أعظم مما نحن فيه الآن فمصلحة الضرائب والقائميين عليها لا يكفيهم الكساد المحلى والكساد العالمي ( الذى تعانى منه كبريات الدول العالميه ) بل يعملون جاهدين على خراب البيوت ومزيد من البطاله .
أن المنشور الذي أصدره رئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009 والذي بموجبه عدل القانون 91 ولائحته التنفيذية رقم 991 وربنا يبعد عن التعاسات ويكتر التسعات 999.
أما إذا ما أصر رئيس مصلحة الضرائب ( الذي لم ولن يتكرر مثله منذ قدماء المصريين وحتى الآن ) في المضي قدما في إصدار تعليمات وبأثر رجعى وبما يتعارض مع الدستور والقانون واللائحة التنفيذية وأبسط قواعد المحاسبة فإن كان يصدرها بصفته رئيس مصلحة الضرائب ليأتمر بها مرؤوسيه من مأموري الضرائب فإنه لا يعنينا نحن محاسبون وممولون من قريب ولا من بعيد وأمامنا القضاء المصري العادل الشامخ في مواجهة كل ظالم متجبر .
أمين على
محاسب قانونى
amin rizk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2009, 01:13 PM
  #2
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 41
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: ما يجب وما لايجب من الأدارة الضريبية

ما يتم الأن هو أهدار جميع قوانين و تعليمات و اتفاقيات الضرائب منذ عام 1937 حتى 2004 و الأستعاضة عنه بقانون ركيك شابه الكثير من عدم الدستورية يكفي ان نقول ان مجلس الوزراء يقوم بتعديل 26 مادة من هذا القانون لعرضها على مجلش الشعب .
جميع قوانين و تعليمات الضرائب السابقة كانت تعديلا لما قبلها و يظهر هذا جليا في التعليمات التنفيذية المدرجة بموقع المصلحة فكل تعليمة يتم الأشارة اولا للتعليمات السابقة اولا .
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2009, 11:09 PM
  #3
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 44
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: ما يجب وما لايجب من الأدارة الضريبية

سيدى الفاضل ما يجب هو ان يكون هناك وقفه حقيقيه لنا كمحاسبين ماذا يعنى القانون حينما يقول بأنه لن يتم اعتماد التكاليف والمصروفات الا في حاله وجود مستندات بها رقم ملف ضريبي وسجل تجاري هل يعنى انه لاتوجد تكاليف او مصروفات وكلنا نعلم علم اليقين ان اغلب التجار لا يعطون فواتير رسمية هذا هو حال السوق المصري هل سيتم تغييره بهذا القانون لسنا ضد وجود مستندات ولكن هذا هو الحال
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:26 PM