إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2010, 02:08 PM
  #11
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

جزاك الله خيراً أستاذ خالد وزادك الله علماً

والشئ بالشئ يُذكر
فقد كان هناك خبر بموقع جريدة الأسبوع
بتاريخ 25 / 3 / 2010 يتناول نفس الموضوع
أحببت أن أرفعه لتعم الفائدة


======

بكري : التشريعات الضريبية منذ عام 2005 حتي الآن باطلة

قدم النائب مصطفي بكري طلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول تعطيل بعض أحكام مواد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، ورفض تشكيل المجلس الأعلي الضريبي الذي يقوم بمهمة الرقابة علي إصدار التشريعات والممارسات الضريبية، وذلك بهدف إطلاق يد وزير المالية لتنفيذ الإجراءات المخالفة للقوانين، وهو أمر من شأنه أن يقضي ببطلان جميع القوانين والتشريعات الضريبية التي صدرت منذ عام 2005 وحتي تاريخه. وهذا هو نص طلب الإحاطة المقدم في 10/6/2005 بدأ العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير المالية رقم..
991 لسنة 2005 بتاريخ 27/12/2005، وتم العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي، غير أن الحكومة تقاعست عن تنفيذ بعض مواد القانون المهمة وكان أخطرها هو المادة 139 التي نصت علي 'ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس الوزراء ومقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية'.
وقد أشارت المادة 140 من ذات القانون إلي ان المجلس يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الادارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في اطار من التعاون وحسن النية، وكذلك توجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
وأكدت المادة 141 من القانون أيضًا طبيعة ومهمة واختصاصات المجلس الأعلي الضريبي وهي:
- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الادارية المختصة مع وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت.
- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها.
- دراسة مدي الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة علي شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوي الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها والسعي لدي الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين في التعرف علي حقوقهم والتزاماتهم.
- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدي جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
وأكدت المادة 141 ضرورة أن يقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرًا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنًا ما كشفت عنه ممارساته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها، ويقدم هذا التقرير إلي مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.
وهكذا جاءت أحكام مواد قانون الضرائب الخاصة بإنشاء المجلس الأعلي الضريبي متفقة مع مواد الدستور خاصة المواد 38 التي تؤكد قيام النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية و61 التي تقول إن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون و64 التي تقول إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة إلا أن الحكومة عطلت - عن عمد - تنفيذ القانون وخالفت أحكام الدستور بتجاهلها تنفيذ المواد 139، 140، 141 من القانون 91 لسنة 2005.
وإذا كان مجلس الشعب هو السلطة الرقابية العليا علي أعمال السلطة التنفيذية طبقًا لأحكام المادة 86 من الدستور، فإن الحكومة قد أهدرت عن عمد الحقوق الدستورية المنوطة بمجلس الشعب بتعطيل نص المادة 139 من القانون 91 لسنة 2005 التي تقضي بإنشاء المجلس الأعلي الضريبي خاصة أن هذا المجلس بمقتضي القانون منوط به إصدار تقرير سنوي يقدم في الثلاثين من شهر سبتمبر من كل عام إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي البرلمان متضمنًا ما كشفت عنه ممارساته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبية أو تجاوز تلك الجهات لاختصاصاتها، حتي يتمكن مجلس الشعب من ممارسة سلطاته ومحاسبة الحكومة علي هذه التجاوزات.
ومن هذا المنطلق يتوجب علي مجلس الشعب محاسبة الحكومة علي تجاهلها تنفيذ هذا القانون وتعمد عدم إنشاء المجلس الأعلي الضريبي، حتي تترك الحكومة لوزير المالية الفرصة كاملة للانفراد بالقرار الضريبي بعيدًا عن الرقابة والاختصاصات التي سلبها من المجلس الأعلي الضريبي.
لقد تسببت بذلك الموقف المتعمد في تعطيل القانون وتغييب مجلس الشعب عما يجري وعدم تقديم خمسة تقارير ضرائبية عن الفترة من 2005 - 2010 بسبب تعطيل قيام المجلس الأعلي الضريبي.
وإذا كنا نقول إنه طبقًا للنص الدستوري، فإن الدستور وفقًا للمادة 119 قد ألزم السلطة التنفيذية بعدم إنشاء أو تعديل أو إلغاء الضرائب أو الرسوم أو الاعفاء من أداء الضريبة إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، فإن قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005، وضع المجلس الأعلي الضريبي جنبًا إلي جنب مع السلطة التنفيذية ليشاركها إعداد مشاريع قوانين الضرائب باختلاف أنواعها، ملزمًا الحكومة بذلك وفقًا لنص الفقرة 2 من المادة '140' من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 حول مهام المجلس الأعلي الضريبي علي النحو التالي:
- 'دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها، وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب'.
وقد قرر قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 حقًا قانونيًا للمجلس الأعلي الضريبي لم يقرره للحكومة أو لأي سلطة تنفيذية أخري أو للإدارات الضريبية وهو طبقًا لنص الفقرة رقم '1' من المادة '141' من القانون والتي تعطي للمجلس حق دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها، وطبقًا للواقع الراهن فإن إقرار وثيقة 'حقوق دافعي الضرائب' لم يصدر حتي تاريخه وذلك بسبب تعمد السلطة التنفيذية تعطيل إنشاء المجلس الأعلي الضريبي.
وإذا كنا نقول إن قانون الضريبة علي الدخل قد قرر العديد من الحقوق القانونية الأخري للمجلس الأعلي الضريبي، ومن بينها ما جاء بنص المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 التي تقضي في فقرتها الثالثة 'بدراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت'، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة المالية والإدارة الضريبية قد أصدرت العديد من القرارات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قانون الضرائب علي الدخل الجديد بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية له وآخرها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 3/7/2009 - أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات علي بداية العمل بقانون الضرائب الجديد في 10/6/2005 - مما يستدعي السؤال: كيف ستقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة للسنوات الضريبية والتي تم تقديم الإقرارات الضريبية عنها من سنة 2005 حتي سنة 2008؟!
وإذا كانت الفقرة الخامسة من نص المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 قد أكدت ضرورة مراجعة أدلة العمل الضريبية، وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها. وطبقاً للواقع الفعلي وحتي تاريخه لم يصدر أو ينشر بالجريدة الرسمية ما يفيد قيام وزارة المالية بإصدار أي أدلة للعمل الضريبي لتطبيق قانون الضريبة علي الدخل، وبالتالي لم تصدر هذه الأدلة التي تمثل الأساس العملي لتطبيق قانون الضريبة علي الدخل وهي أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة، وهي كلها أمور تستدعي السؤال: كيف ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بالعمل طبقاً لقانون الضرائب الجديد والمحاسبة الضريبية للممولين دافعي الضرائب في ظل عدم إصدار هذه الأدلة حتي تاريخه؟
مخالفة الحكومة لمبادئ وقضاء المحكمة الدستورية العليا:
لقد تعمدت الحكومة أيضًا تعطيل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالمخالفة لما قررته مبادئ وقضاء المحكمة الدستورية العليا التي قضت بما يلي:
1 - حق الخزانة العامة في جباية الضريبة، يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها علي أسس عادلة.
2 - قيام النظام الضريبي وفقًا للدستور علي أساس من العدل محددًا - من منظور اجتماعي - عدم اقتصار ذلك علي شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة علي مواطنيها وفقًا للمادة 119 من الدستور.
3 - أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، وهي بكل صورها تمثل عبئًا ماليًا عليهم، ويتعين النظر إلي وطأتها وخطورة تكلفتها وأن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها.
4 - يجب أن يحدد المشرع الضريبي الشروط الموضوعية لاقتضاء الضريبة بجميع صورها وأنواعها نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.
5 - السلطة التشريعية التي تنظم أوضاع الضريبة بقانون يصدر عنها - علي ما تقضي به المادة 119 من الدستور - يكون متضمنًا: تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها.
6 - الرقابة علي تأثير التشريعات الضريبية علي الأخص بالظواهر الاقتصادية من الانكماش أو الانتعاش، وتأثيرها علي فرص الاستثمار والادخار والعمل وحدود الانفاق العام ومدي توافر الحماية لحقوق الممولين.
7 - أن الضريبة التي يكون أداؤها واجبًا وفقًا للقانون - وعلي ما تدل عليه المادتان 61، 119 من الدستور - هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، وتكون العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي ضابطًا لها في الحدود المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور.
8 - ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجي من تنظيم تشريعي يتوخي مجرد تنمية موارد الدولة من خلال ضريبة مفتقرة إلي قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية اللازمة لتحديد وعائها علي أسس وقواعد العدالة علي ما تقضي به المادة 38 من الدستور، ذلك أن جباية أموال الضرائب في حد ذاتها لا تعتبر هدفًا يحميه الدستور.
9 - لا يحول إقرار السلطة التشريعية لقوانين الضرائب دون أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها عليها في شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضرائب، وذلك بالنظر إلي خطورة الآثار التي تحدثها، وتمتد هذه الرقابة إلي الواقعة القانونية التي أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزمًا بها، والمال المتخذ وعاء لها محملا بعبئها، وهذه الصلة -وهي التي لا تنهض الضريبة بتخلفها- تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطًا بما ينبغي أن يقيمها علي حقائق العدل الاجتماعي وحماية حقوق الممولين محددًا مضمونها وغايتها علي ضوء القيم التي احتضنها الدستور.
10 - الرقابة علي التزام المشرع الضريبي بتحقيق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة في استنداء الضريبة المستحقة قانونًا لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة في مجال فرض الضرائب علي أفراد المجتمع لاسيما من حيث حماية حقوق الممولين وتحديد وعاء الضريبة تحديدًا حقيقيًا كشرط لعدالتها.
11 - إن المشرع الضريبي هدف بالضريبة التي يفرضها إلي أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام يقتضيها لنفقاتها، إلا أن تحديده لهذه الموارد لا يجوز أن يكون توجهًا نهمًا مؤثرًا في بنيان الضريبة وعدالتها عاصفًا بحقوق الممولين التي تتصل بها بما ينال من أصلها أو يفقدها مقوماتها أو يفصل عنها بعض أجزائها أو يقيد من نطاق حماية الحقوق الدستورية والقانونية للممولين التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وهو ما يعني أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر هدفًا يحدد للضريبة مسارها، ولا يجوز أن تهيمن علي تشكيل ملامحها، فذلك مما لا يحميه الدستور.
وإضافة إلي ذلك فإن الحكومة خالفت أيضاً مبادئ وقضاء محكمة النقض:
- لا ضريبة بغير قانون 'طعن رقم 761 للسنة القضائية 68 بجلسة 18/6/1999'
- التزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية الدليل.. قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الالتزام والقول بغير ذلك مخالف للدستور 'طعن رقم 1598 للسنة القضائية 48 ق بجلسة 15/11/1982'.
3 - مخالفة الحكومة للنظام العام القانوني للدولة.. لقد خالفت السلطة يقيناً القواعد القانونية الآمرة والمرتبطة بالنظام العام للدولة والملزمة للسلطة التنفيذية ولا يجوز لها الامتناع أو تعطيل تنفيذها.
وقد خالفت الحكومة المادة 141 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 الخاصة بتحديد اختصاص المجلس الأعلي الضريبي علي الوجه التالي:
1 - مخالفة تطبيق نص الفقرتين 2، 3 من المادة 141 من القانون، التي تنص علي دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها و اقتراح تعديلها، وعرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب، وكذلك دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت.
وهنا يتضح من النص السابق أن الحكومة ملزمة بعرض جميع مشروعات إصدار وتعديلات قوانين ولوائح التشريعات الضريبية باختلاف أنواعها وأغراضها علي المجلس الأعلي الضريبي لدراستها ومراجعتها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
وطبقاً لما هو ثابت فإن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ صحيح القانون وأهدرت مواد الدستور وخالفت النظام العام للدولة بما يؤكد بطلان كل ما يخالف النظام العام، وكل ما بُني علي باطل فهو باطل.
من هنا يتضح أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة دون تنفيذ القواعد القانونية والإجرائية الخاصة بإنشاء المجلس الأعلي الضريبي منذ إصدار القانون 91 لسنة 2005 في 10/6/2005 تعد باطلة بطلاناً مطلقاً، ومن هذه الإجراءات ما يلي:
> بطلان إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
> بطلان جميع التعديلات القانونية التي صدرت لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وجميع القرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون.
> بطلان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون.
> بطلان قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون.
وأكد بطلان جميع الإجراءات القانونية للحكومة لمخالفة النظام العام ما قررته مبادئ وقضاء محكمة النقض.
وهكذا من جميع ما سبق عرضه وطبقاً للثابت من واقع تعمد الحكومة تعطيل إنشاء المجلس الأعلي الضريبي وعدم تنفيذ أحكام قانون الضريبة العقارية علي الدخل يثبت بالدليل القاطع مخالفة الحكومة للدستور والقانون والنظام العام.
بقيت نقطة كان السيد وزير المالية قد رد عليها خلال طرحي للقضية أمام مجلس الشعب حول أسباب عدم إنشاء المجلس الضريبي، عندما قال إنه لم يعثر علي الأشخاص الصالحين ليشكل منهم المجلس الأعلي الضريبي مشيراً إلي أن رؤساء مصالح الضرائب قد توفوا عدا واحداً، ورغم أن ما قاله وزير المالية ليس صحيحاً، إلا أن المادة 142 حددت تشكيل المجلس علي الوجه التالي:
- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد علي النحو التالي:
- رئيس من الشخصيات العامة.
- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
- أحد رجال القضاء ومن درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.
- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية.
- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات.
- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
وهكذا مما سبق يتضح بصورة جادة مخالفة الحكومة للدستور والقانون المدني وقانون الضريبة علي الدخل وقضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية، مما يؤكد أن الحكومة تعمدت إهدار مواد القانون حتي تتيح الفرصة لوزير المالية لإصدار القوانين واتخاذ جميع الإجراءات المخالفة لمواد القانون 91 لسنة 2005، مما يستدعي مناقشة هذه القضية الخطيرة بشكل عاجل أمام البرلمان.

__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2010, 03:13 PM
  #12
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

شكرا على هذا الطرح الجيد
ومرحبا بك لننهل من علمكم
وفقكم الله
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 05-06-2010 الساعة 03:18 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2010, 05:39 PM
  #13
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ريناد مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراً أستاذ خالد وزادك الله علماً

والشئ بالشئ يُذكر
فقد كان هناك خبر بموقع جريدة الأسبوع
بتاريخ 25 / 3 / 2010 يتناول نفس الموضوع
أحببت أن أرفعه لتعم الفائدة


======


شكراً جزيلاً
أستاذنا الفاضل
أبو ريناد
علي هذه الإضافة المؤثرة
بالغة الأهمية
والتي كشفت النقاب
عن جوانب كثيرة
حول هذا الموضوع
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2010, 07:46 AM
  #14
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
Icon28 مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

«الضرائب» تتهم الحكومة بمخالفة الدستور وإهدار حقوق الممولين

محسن عبدالرازق ١٦/ ٤/ ٢٠١٠
يوسف بطرس غالى

اتهمت دراسة ضريبية رسمية الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، ومخالفة الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا والنظام العام، وعدم تطبيق الأثر الفورى لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، مؤكدة إهدار حقوق الممولين دافعى الضرائب بتعطيل إنشاء هذا المجلس.
قالت الدراسة، التى أعدها مصدر بارز بمصلحة الضرائب، وعرضها من قبل على الرئيسين السابق والحالى للمصلحة، إن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يترتب عليه عدة نتائج منها إطلاق يد السلطة التنفيذية ووزارة المالية ومصالح الضرائب التابعة لها فى إصدار قوانين الضرائب باختلاف أنواعها والقرارات والتعليمات والكتب الدورية دون مشاركة ومراجعة ومراقبة المجلس.
وأكدت الدراسة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عدم تقديم المجلس التقرير الرقابى السنوى عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
وأضافت أن تعطيل تشكيل المجلس ساهم فى عدم إصدار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها، وعدم دراسة المجلس القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة لمراجعتها والاطلاع على رأيه فيها، قبل عرضها على مجلس الشعب.
قالت الدراسة إن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ساهم فى زيادة معدلات المنازعات الضريبية بين الإدارات الضريبية والممولين المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم، ما أدى إلى زيادة معدلات الأداء العشوائى بالإدارات الضريبية لفقدان الدور الرقابى للمجلس.
وأكدت الدراسة عدم تغيير أنماط العمل بالمصالح الضريبية المختلفة لتحويلها إلى (هيئة خدمات اقتصادية) وتفعيل دورها كشريك فعال للممولين، دافعى الضرائب لخفض تكلفة العبء الضريبى لزيادة حجم الأرباح وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت إن إجمالى عدد الممولين دافعى الضرائب يبلغ نحو ٢٥ مليوناً، أى نحو ثلث سكان مصر، من بينهم ٣.٥ مليون ممول من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ونحو ٦ ملايين موظف بالجهاز الحكومى للدولة يخضعون لضريبة الرواتب، و١٤.٥ مليون موظف بالقطاع العام وقطاعى الأعمال العام والخاص.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...6&IssueID=1742
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-09-2010, 11:51 PM
  #15
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ريناد مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراً أستاذ خالد وزادك الله علماً

والشئ بالشئ يُذكر
فقد كان هناك خبر بموقع جريدة الأسبوع
بتاريخ 25 / 3 / 2010 يتناول نفس الموضوع
أحببت أن أرفعه لتعم الفائدة


======

بكري : التشريعات الضريبية منذ عام 2005 حتي الآن باطلة

قدم النائب مصطفي بكري طلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول تعطيل بعض أحكام مواد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، ورفض تشكيل المجلس الأعلي الضريبي الذي يقوم بمهمة الرقابة علي إصدار التشريعات والممارسات الضريبية، وذلك بهدف إطلاق يد وزير المالية لتنفيذ الإجراءات المخالفة للقوانين، وهو أمر من شأنه أن يقضي ببطلان جميع القوانين والتشريعات الضريبية التي صدرت منذ عام 2005 وحتي تاريخه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرة سعيد مشاهدة المشاركة
«الضرائب» تتهم الحكومة بمخالفة الدستور وإهدار حقوق الممولين

كتب محسن عبدالرازق ١٦/ ٤/ ٢٠١٠


اتهمت دراسة ضريبية رسمية الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، ومخالفة الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا والنظام العام، وعدم تطبيق الأثر الفورى لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، مؤكدة إهدار حقوق الممولين دافعى الضرائب بتعطيل إنشاء هذا المجلس.
قالت الدراسة، التى أعدها مصدر بارز بمصلحة الضرائب، وعرضها من قبل على الرئيسين السابق والحالى للمصلحة،

لا شك أن هذه الدراسات و الأخبار تكشف النقاب عن أن السادة العاملين بمصلحة الضرائب هم أول من يحرص علي التطبيق الصحيح لأحكام القانون الضريبي ، وأنهم أبداً لا ينحازون إلي جانب المصلحة بداعي الانتماء بقدر انحيازهم لمبادئ العدالة والشرعية .
فتحية إعزاز وتقدير لكل صاحب قلم أو رأي أو صوت يسعي إلي تحقيق وإرساء هذه المبادئ .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 06:37 PM
  #16
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

قررت لجنة الخطة والموازنة تقديم سؤال إلى رئيس الوزراء حول عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن رغم أن قانون الضرائب الذى أقره البرلمان فى عام 2005 نص على تشكيله.

قال المهندس أحمد عز رئيس اللجنة إن المجلس الأعلى للضرائب مهم جداً ويمثل الرقيب المجتمعى على أداء مصلحة الضرائب، لافتاً إلى أنه لو كان موجوداً تقدم للجنة ببيانات وتقارير كانت ستستعين فيها حيث أن اللجنة ليس لديها الإمكانات الفنية الكافية لمراقبة الإدارة الضريبية.

وأشار عز "من يريد من النواب أن يتضامن معى فى توجيه السؤال فأنا أرحب به". ووافق جميع النواب على الانضمام على عز فى مساءلة رئيس الوزراء، كما قررت اللجنة بناء على اقتراح المهندس أحمد عز التقدم باقتراح برغبة يحدد آلية تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

جاء ذلك بعد أن انتقد عز كفاءة الإدارة الضريبية فى مصر. مشيراً إلى أن هذه الكفاءة يحددها عاملان رئيسيان هما ضرائب النشاط التجارى والصناعى وضرائب على المهنن غير التجارية والاثنان متوقع لهما فى الموازنة 10/2011 تحقيق 6 مليار جنيه من إجمالى ضرائب 88.7 مليار جنيه، وقال عز إن الضرائب السيادية التى يتم تحصيلها من قناة السويس والبترول ليست دليلا على كفاءة الإدارة الضريبية ومنها ضرائب شركات الأموال والدخل.

وطالب عز بتوقف الحملة الإعلامية للتوعية بقانون الضرائب حالياً حتى لا تضيع الأموال هباء. مشيراً إلى أن تحصيل الضرائب يحتاج إلى رقابة ويجب توجيه أى أموال لتطوير شبكة المعلومات والاتصالات وتدريب العاملين.

وأوضح عز أن موضوع الضرائب أكثر جدية من أن يتم عرضه من خلال فكاهة إعلانية مشيراً إلى أن الحملة الإعلامية نجحت فى تحقيق هدفها من تعريف المواطنين بأهمية الضرائب ولكنهم كفاية لحد هنا.اليوم السابع فى 10/5/2010
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 08:54 PM
  #17
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon17 مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

بطلان قوانين الضرائب لعدم


عرضها


علي المجلس الأعلي الضريبي


تحقيق ـ عبدالقادر اسماعيل : جريدة الوفد في 10/5/2010
الجباية اولاً .. وقبل كل شيء .. منهج ثابت لدي كل العاملين بالادارة الضريبية في مصر ، بدءاً من رئيس مصلحة الضرائب وحتي اصغر مأمور ضريبي ، وطبعاً الكل يعيش تحت عباءة الكبير الـ"غالي" وزير المالية .. اكذوبة كبيرة اسمها "مصلحتك اولاً" بني عليها وزير المالية فلسفته الخاصة في تفصيل ثوب قانون الضريبة علي الدخل ووضعه في "فاترينة" عرض المصلحة عام 2005 لكنه طوال تلك السنوات الخمس لا يزال للعرض فقط يحمل مع كل موسم ضريبي اكواماً جديدة من التراب !!
.. اما المعروض للبيع داخل المصلحة فهو عبارة عن اثواب اخري يتم تفصيلها علي مقاس الحصيلة فقط ، ويبقي اهم الاثواب لم يجد طوال تلك السنوات الخمس فرصته للعرض وهو المجلس الأعلي للضرائب او كما يطلق عليه خبراء الضرائب محامي الممولين ، رغم ان القانون حدد في 8 مواد كاملة كيفية تفصيله علي مقاس حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها ، وتوجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم ، حتي تلتزم الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن . حيث إنه بالنظر الي هذا المجلس بتشكيله واختصاصاته المحددة بالقانون فلا يجوز احالة مشروعات القوانين الضريبية وتعديلاتها الي مجلس الشعب قبل دراستها داخل هذا المجلس .
حتي تسبب غيابه في تحول العلاقة بين المجتمع الضريبي والادارة الضريبية الي فوضي ، واهمها ما أثير مؤخرا حول ازمة قانون الضريبة العقارية الجديد والذي بدأ تطبيقه بتعديل مواده بسبب الاعتراضات التي واجهها !! ، رغم ان صدوره وتعديله لا يجب ان يتم دون تمريره اولا للمجلس الاعلي للضرائب ! . ومن قبل ذلك كانت بداية المشكلات بين الادارة الضريبية والممولين بالتعديلات المختلفة التي تتم بنصوص قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية ، ثم صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 بإضافة بند جديد في مادة الإعفاءات توضح أن تطبيق الإعفاءات لا تؤدي إلي خسارة ترحل بالمخالفة لأساس عدم الازدواجية ، ومروراً بإلغاء إعفاء عائد أذون الخزانة وما أثير حوله من لغط ، وأزمة خضوع المدارس والجامعات الخاصة للضريبة ، والمشكلة المثارة بين مصلحة الضرائب والصيادلة وما خلفها من صدور القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً .
سألت الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
عن مصير المجلس الاعلي للضرائب وآخر ما حققته وزارة المالية من اجراءات لتفعيله ، فأجاب الوزير بكل استهانة لاهمية هذا المجلس قائلاً : " بندور علي ناس للمجلس ومش لاقيين" ،
اي ان مشكلة تفعيل هذا المجلس تكمن في صعوبة ايجاد الكوادر والقيادات المناسبة لاستكمال هيكله ، سواء من القيادات الضريبية او مجتمع الاعمال حتي يقوم بدوره علي اكمل وجه .
رغم ان وزير المالية كان قد اعلن في وقت سابق وتحديدا في منتصف عام 2007 عن ترشيح 3 من الرؤساء السابقين للمصالح العامة للضرائب تمهيدا لقيام رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار بتشكيل المجلس الاعلي للضرائب ، ولكن لم يكشف الوزير عن الاسماء الثلاثة المرشحة ، ولم ير المجلس النور حتي الآن !! ..
يشكل هذا المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويضم رئيسا من الشخصيات العامة ونخبة من رؤساء مصالح الضرائب السابقين، وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل، واثنين من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، كما يضم المجلس رئيس اتحاد الصناعات المصرية،و رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات، وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
وحول ما اذا كانت وزارة المالية قد خاطبت مجتمع الاعمال المكلف بالتمثيل داخل المجلس الاعلي للضرائب سواء داخل اتحاد الصناعات المصرية او الاتحاد العام للغرف التجارية ،
اكد نبيل فريد حسانين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية انه لم يصدر آي خطاب رسمي من وزارة المالية يفيد مشاركة الاتحاد في تشكيل هذا المجلس ، مشيرا الي انه لا يجد تفسيرا مقنعاً من جانب وزارة المالية لشرح اسباب تأخير تفعيل المجلس، واكد ان انشاءه يضمن مشاركة فعالة من منظمات المجتمع الصناعي والتجاري في تخطيط فكر المنظومة الضريبية .
ومن داخل الاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد احمد شيحة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة ان سبب تعطيل المجلس الاعلي للضرائب يعود الي عدم اعتراف الحكومة بدور المؤسسات الاهلية في مساندة الحكومة واعطاء حقها في التفاعل بشأن القرارات والقوانين الصادرة . وقال "شيحة" ان وزارة المالية لا تريد "وجع الدماغ" الذي ستجنيه من وراء مراجعة المجلس لها فيما يتعلق بالتعديلات والتشريعات الضريبية المختلفة ، وتساءل كيف تترك الوزارة هذا المجلس رغم اهميته الا اذا كانت مصلحة المجتمع التجاري لا تهمها ، بل وإن المهم لديها هو الحصيلة فقط .
واكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن هذا المجلس بتشكيلته الفنية واختصاصاتها التي كفلها لها القانون ستعمل علي منع الأزمات التي تكررت في الآونة الأخيرة ، ولعل آخرها ما حدث مع قانون الضريبة العقارية بعدما اعلن الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية انه سيتم اعادة النظر مرة اخري فيما يتعلق بسنوات اعادة تقدير العقارات والتدرج في نسبة الضريبة وهو ما يعني اجراء تعديل بالقانون واللائحة ، وهو امر لابد ان يتم من خلال المجلس الاعلي للضرائب ، ولا يجوز اجراء هذا التعديل دون موافقة المجلس عليه ، مؤكدا ان المجلس الاعلي للضرائب كان يمكن ان يقوم بدور فعال في دراسة دستورية مواد القانون قبل صدوره بدلا من صدوره بشكله الراهن والمتهم بعدم الدستورية في مواطن عديدة والتي من اهمها عدم المساواة في المعاملة الضريبية بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري . واكد ان غياب هذا المجلس وتأخير انشائه يضر بالمصداقية المطلوبة بشدة في السلطات الضريبية المسئولة عن تطبيق احكام القانون ، وبالتالي ستضيع الثقة المتبادلة بين اطراف المعادلة الضريبية الثلاثة وهي الادارة والممول والمحاسب ، حتي لا يتحول الامر الي استهداف الحصيلة فقط ، مؤكدا ان قانون الضرائب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون الضريبة العقارية لا يزالان يخضعان للمراجعة وهذا هو صلب اختصاص المجلس الذي لابد ان يكون متفاعلا مع هذه المراجعات والتعديلات .
وطالب احمد شحاته المحاسب القانوني وخبير الضرائب بتطبيق القانون والإسراع في تشكيلالمجلس الأعلي للضرائب حتي يتم في المستقبل القريب إزالة أي التباس في النصوصالقانونية الخاصة بالضرائب . حتي لا تتكرر المشاكل التي صاحبت التعديلات التي تمتبقانون ضريبة الدخل ، وضمان حقوق الممولين والاسهام بدور نشط في التعديلات المختلفة للقوانين الضريبية فضلا عن دعم الاستقرار في تطبيقات التشريعات الضريبية وتوفير اقصي درجات المصداقية في تطبيق القانون .
( و لازال الصراع مستمر من إجل تحقيق العدالة الضريبية )
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-11-2010, 10:49 PM
  #18
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon25 مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

بسم الله الرحمن الرحيم
شكري و تقدير إلي كل الزملاء و يعجز قولي
الثناء عليكم و تقديرلكم و دعواتي بدوام الصحة و العافية
و جزاكم الله خيراً .
و دعواتي بدوام الصحة و العافية
للرجل صاحب فكرة أنشاء ذلك الصرح الكبير
منتدي المحاسبين المصريين
تحياتي وتقديري للأستاذ الكبير
( علي محمد علي )
و إلي
كافة الزملاء المشرفين علي مجهودهم الكبير
الذي يعجز اللسان عن تقديم تقدير يستحق لهذا
المجهود المبذول لأنجاح هذا الموقع و الأضافات المثمرة جعلها الله لهم جميعاً صدقة جارية إلي ماشاء الله و أثابهم الله خير الثواب و الأجر
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 01:25 PM
  #19
ebnelkassem
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 41
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية

بارك الله فيك يا أستاذ خالد و إن شاء الله نشوفك قريب
ebnelkassem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2010, 02:59 AM
  #20
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Thumbs up مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية


كل عام و أنتم بخير أعاد الله عليكم الأعياد بالخير و اليمن و البركات
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:18 AM