إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-29-2021, 11:58 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة 1937 تجريم الختان

قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١
تاريخ النشر :
٢٨ - ٠٤ - ٢٠٢١
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ( تجريم ختان الإناث ) .
نص التشريع
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصى المادتين (٢٤٢ مكررًا) و (٢٤٢ مكررًا/أ) من قانون العقوبات ، النصان الآتيان :
مـادة (٢٤٢ مكررًا) :
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه .
مـادة (٢٤٢ مكررًا/أ) :
يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون .
كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ رمضان سنة ١٤٤٢ ﻫ
(الموافق ٢٨ أبريل سنة ٢٠٢١ م) .
عبد الفتاح السيسى
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 AM