نقاش حول التعليمات الخاصه بالمقاولات رقم 33 لسنة 2010
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل كما اشار الأستاذ احمد فاروق علينا قراءة التعليمات وتفسيرها بهدوء فهى لم تتضمن الغاء منشور 5 لسنة 94 ولكن الفكر هنا والألتزام بالفاتوره الضريبيه عند شراء مذخلات عملية المقاوله ولكن لأن الأستاذ احمد رفعت رئيس المصلحه وهو رجلا فاضل من رجال الضرائب العامه فقد دمج بين قانون 91 لسنة 2005 والقانون 11 لسنة 91 ففى القانون 91 لسنة 2005 تحاسب عقود المقاولا بنسب الأتمام لحين التسويه النهائيه مع المستخلص الختامى وهذا هو لب التعليمات الى جانب التشديد على الفاتوره عند الشراء فكان عليه استشارة خبراء ضرائب المبيعات عند اعداد تعليمات خطيره كهذه نظرا لحجم نشاط المقاولات ومما يؤكد ما اقوله انه وحد نسبة الضريبه ب 10% بعد التسويه بالرغم من وجود التكييف المركزى ومن مدخلاته الماكينه الرئيسيه وهى تخضع ب 25% فكيف تخصم 25% من 10%
ارجو القراءة ثم المناقشه لأهمية الموضوع ونرجو الأهتمام
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]
[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]