مشاركة: مدى أحقيقة خصم ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل لدى الغير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tomgolden22
لدي شركة توريد حديد صاج تقوم يشراء الصاج بموجب فاتورة ضريبية محملة بضريبة المبيعات وفي ذات الوقت يقوم مورد الصاج بتقطيع الصاج ويصدر فاتورة ضريبية اخري بمصنيعية التقطيع وعندما تقوم شركتي بعمل اقرار ضريبة المبيعات اقوم بخصم الضرائب السابق خصمها مني بموجب الفاتورتين السابق ذكرهما وتم ذلك لمدة ثلاث سنوات وعند فحصي بمعرفة مصلحة الضرائب علي المبيعات استبعادت المامورية الضرائب الخاصة بمصنيعيات التقطيع معللة ذلك بانه لا يجوز خصمها من الضرائب المستحقة . ارجو الافادة حيث اننا قمت بتصفح القانون واللائحة التنفيذية ولم اجد اي سند قانوني لراي المصلحة علما باننا اقوم ببيع الحديد فقط ولا اقوم باي عمليات تشغيل للغير وان عمليات التقطيع التي يقوم بها مورد الصاج هي عملية لازمة لاتمام عميليات البيع بشركتي . ولكم جزيل الشكر
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل ارى ان مورد الصاج قد قام بتوريطك فى الضريبه التى قمت بسدادها على مصنعيات تقطيع الصاج وكما قال الأستاذ على كان عليه اصدار فاتوره بالصاج بأحجامه بعد التقطيع مضيفا" قيمة مصنعيات تقطيع الصاج الى قيمته واراحك من كل هذا
المهم ان الضريبه التى قمت بسدادها على تقطيع الصاج تعد ضريبه تم سدادها على خدمة تشغيل لدى الغير وكما اشرت لم يتعرض صلب القانون الى عدم جواز خصم الضريبه المسدده على الخدمات ولكن نص الماده 18 من اللأئحه التنفيذيه قد اشار الى ذلك وكان كما يلى
مادة [18]
لا يسرى الخصم المبين بالمادة السابقة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة
وكان من المفترض ادراج هذه الضريبه على التكلفه وخصم الضريبه المسدده على سلعة الصاج فقط
مع تحفظى على ذلك النص من اللائحه الا انه وجب عليك سداد تلك الفروق لوقف نزيف الضريبه الأضافيه ولك حق الألتجاء الى القضاء بعد ذلك مستندا الى ان ذلك النص لم يرد فى صلب القانون
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]
[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]
التعديل الأخير تم بواسطة ahmedalsyed72 ; 11-09-2009 الساعة 10:13 PM